الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه «قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة:(2)»
فالأمر في هذا واسع، ولكن ترك القراءة أفضل إلا في الظهر، فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة، في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد.
(1) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النداء للصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، برقم (174)
(2)
سورة آل عمران الآية 8 (1){رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}
84 -
بيان فضل القراءة بالقلب واللسان
س: يقول السائل: م. ع. عند الصلاة هل المسلم يقرأ بقلبه، أو بلسانه، أو بقلبه ولسانه مع تحريك الشفتين، وفي الدعاء كذلك؟ (1)
ج: السنة أن يقرأ بقلبه ولسانه، يستحضر، يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر، ويتعقل كما قال جل وعلا:{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (2) وقال سبحانه {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} (3) فالسنة أن
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (393)
(2)
سورة ص الآية 29
(3)
سورة محمد الآية 24
المؤمن يقرأ ويحرك لسانه بالقراءة، حتى يسمع القراءة ويكون مع التدبر والتعقل والاستفادة.
س: هل صحيح أنه لا بد أن يسمع المسلم نفسه ما يقول في الصلاة؟ (1)
ج: نعم، ما يكون متكلما إلا إذا أسمع نفسه، إذا كان يسمع، أما إذا كان عنده ثقل في السمع، يتكلم بقدر طاقته من غير أن يشوش على من حوله، يعني يتيقن أنه تلفظ، يتلفظ، ما هو بالنية، لا بد من التلفظ باللسان تلفظا يسمعه المتكلم من نفسه، لو كان سمعه صحيحا، أما إذا كان سمعه فيه خلل فلا يرفعه ولا يؤذي الناس، لا يشوش على الناس، لكن يتأكد أنه تلفظ تلفظا بالقراءة.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (290)
س: هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة يبطل الصلاة؟ (1)
ج: لا بد من القراءة، ولا بد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته بالحروف التي يسمعها.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (430)
س: قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت، أو مستحبة لا يحسن منها شيء
ولا يعتد به حتى يتلفظ بها، وحتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، لا عارض له انتهى (1)
ج: نعم، مثل ما قال، لا بد من لفظ يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان بدون إسماع نفسه فلا تعتبر؛ لأنها ليست قراءة، وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءة تسمع، يسمعها صاحب السمع حتى تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة للسور، أو تسبيحا في الركوع والسجود، أو الدعاء بين السجدتين، أو في آخر الصلاة.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (192)
س: سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت، أو مستحبة لا يحسب شيء منها، ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. والسؤال: هل هذا وارد؟ (1)
ج: هذا هو السنة، أن يسمع نفسه بأذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير قارئا إلا إذا أسمع نفسه، إذا تلفظ
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (433)