الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
155 -
صفة جلسة الاستراحة
س: قرأت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يجلس جلسة استراحة بعد نهوضه من السجود وقبل القيام، فكيف تكون هذه الجلسة؟ لأنها - فيما أتصور – لو كانت شبيهة بجلوسه بين السجدتين لسبح المأمومون فيها، نرجو بسط القول فيها، أثابكم الله (1)؟
ج: هذه الجلسة تسمى عند الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الأولى، وقبل قيامه للثانية، وهكذا بعد الثالثة قبل قيامة للرابعة، فقد روى عنه مالك بن الحويرث في حديث البخاري، وروى عنه أيضا أبو حميد الساعدي، والحديثان صحيحان، وهما يدلان على أنها سنة، وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي: أنه يجلس مثل جلسته فيما بين السجدتين. هذا هو الأفضل فيها، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وليس فيها دعاء، وإذا كان ذلك معلوما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لا يسبحون فيها؛ لأنهم يعلمون أنه يفعل ذلك، فلا يقال: إنه لو كان يفعلها
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (39)
مثل ما بين السجدتين لسبح بها ما دام أنه يفعل ذلك وهم يعلمون أنه يفعل ذلك، فهم لا ينبهون لعلمهم أن هذا شيء يفعله عليه الصلاة والسلام ويعتاده، والحاصل أنها سنة وليست واجبة، هذا هو الصحيح، وقال بعض أهل العلم: إنها سنة في حق العاجز كالمريض والشيخ الكبير والثقيل الذي به سمنة، ونحو ذلك. والأرجح أنها سنة مطلقة، وإذا تركها بعض الأحيان فلا بأس.
س: هل جلسة الاستراحة يا سماحة الشيخ، حين الرفع من السجود الأخير إلى الركعة الثانية جائز، أو غير جائز (1)؟
ج: على الصحيح مستحب، جلوس قليل بعد الأولى في الثنائية والرباعية والثلاثية، وبعد الأولى والثالثة في الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، جلسة خفيفة كجلسته ببين السجدتين، هذا هو الأفضل، وإن لم يجلس فلا حرج، وإذا تركها بعض الأحيان فلا حرج، جلسة خفيفة بعد الأولى، وبعد الثالثة قبل أن يقوم بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة وفي الركعة الأولى.
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (416)
س: هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود الأخير في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة (1)؟
ج: نعم، تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليس لها ذكر ولا دعاء مثل الجلوس بين السجدتين، ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، لا بأس، وهي مستحبة من سنن الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ أنها سنة يجلس قليلا مثل الجلوس بين السجدتين، ثم ينهض إلى الثانية، ثم ينهض في الثالثة إلى الرابعة، فالجلسة بين السجدتين معروفة، والجلوس للتشهد الأول معروف، والتشهد الأخير معروف، وهذه جلسة بعد الأولى وبعد الثالثة، بعض أهل العلم يرى أنها منسوخة، وبعض أهل العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعض أهل العلم يراها سنة مطلقة، وهو الصواب.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (32)
س: الطمأنينة برهة بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة، هل هي ضرورة من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (1)؟
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (94)
ج: هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد الأولى في كل صلاة، وبعد الثالثة في الرباعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الأولى من السجدة الثانية في الأولى، ومن السجدة الثانية في الثالثة جلس قليلا كجلوسه بين السجدتين ثم نهض، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وربما ترك ذلك، فدل على أنها مستحبة وسنة وليست واجبة، وليس فها ذكر ولا دعاء، بل جلسة خفيفة ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة.
س: يسأل ويقول: أعتقد أنني سمعت في برنامج (نور على الدرب)، ولكن لا أتذكر جيدا: أن الجلوس بعد الركعة الأولى والثالثة يعتبر زيادة تستوجب سجودا بعديا، ورأيت صديقا لي قام بذلك فنبهته، وقلت: إن ذلك زيادة. لكنه أصر على أن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس مطمئنا قبل الوقوف للركعة الثانية، ولكني لم أر دليلا قدمه لي، فأي الأمرين صحيح؟ وجزاكم الله خيرا (1)
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (136).
ج: هذه الجلسة يقال لها: جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس، وبعد الثالثة في الرباعية، كان النبي يجلسها كجلسته بين السجدتين، ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وثبت ذلك في السنن من حديث أبي حميد الساعدي، فهي مستحبة على الصحيح، وهي جلسة خفيفة بعد ما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى في جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن، أو مريضا، أو ثقيلا يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بالجيد، والصواب أنها سنة مطلقا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه سجود السهو، ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية.
س: ما تقولون في الاستراحة القصيرة عند النهوض من أول السجدة عند أول ركعة، وثالث ركعة في الرباعية (1)؟
ج: هذه يقال لها: جلسة للاستراحة. واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنها تفعل عند الحاجة، كالمرض، أو كبر السن، ومنهم من قال:
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (305)