المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ بيان أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌ وجوب العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من عنده وسواس يذهب بخشوعه

- ‌ حكم الطمأنينة في الصلاة

- ‌ بيان أن استحضار عظمة الله تعالى سبب للخشوع في الصلاة

- ‌ حكم العجلة في أداء الصلاة

- ‌ بيان معنى الموالاة في الصلاة

- ‌ نصيحة في أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌ بيان وجوب مجاهدة النفس وعدم الانشغال عن الصلاة

- ‌ حكم كثرة الحركة في الصلاة

- ‌ حكم البكاء خشية لله أثناء الصلاة

- ‌ بيان كيفية المحافظة على أداء الصلاة

- ‌ بيان ما يحصن المسلم من الشيطان أثناء الصلاة

- ‌ حكم من تكثر عليه الوساوس في الصلاة

- ‌ بيان أسباب الحصول على لذة العبادة

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن وقتها عند الشعور بالتعب الشديد

- ‌ حكم إيقاظ الأولاد للصلاة وهم دون سن البلوغ

- ‌ حكم التفكير أثناء أداء الصلاة بالجنة والنار

- ‌ حكم صلاة من غلبه التفكير في أحوال الدنيا خارج الصلاة

- ‌ بيان ما يلزم من يكثر النسيان في الصلاة

- ‌ حكم من يسرع في أداء صلاته خوفا من انتقاض الوضوء

- ‌ نصيحة لمن لا يخشع في صلاته

- ‌ حكم إغماض العينين أثناء الصلاة طلبا للخشوع

- ‌ حكم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر

- ‌ وصية لمن يريد الخشوع في الصلاة

- ‌ قسوة القلب وأسبابها

- ‌ شرح عبارة: إن المعصية تقول: أختي أختي

- ‌ حكم قطع الصلاة بسبب الرائحة الكريهة

- ‌ حكم خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة

- ‌ بيان أن السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة

- ‌ بيان النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة

- ‌ حكم تعليم الصبيان كيفية الصلاة وهم على غير وضوء

- ‌ حكم رفع الصوت في الصلاة لتعليم الأطفال

- ‌ وجوب أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين

- ‌ كيفية تعلم المعاق نطقا وسمعا للصلاة

- ‌ مسألة في الصلاة قبل الإسلام

- ‌ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بيان صفة الصلاة بدءا من الوضوء إلى التسليم

- ‌ بيان أن النساء كالرجال في كيفية أداء الصلوات

- ‌ الكتب التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم تقديم أذكار الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام

- ‌ذكر بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم التلفظ بالنية للصلاة

- ‌ عدد مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌ حكم رفع اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم رفع اليدين في الصلاة في كل ركعة

- ‌ بيان التكبيرات التي يستحب رفع اليدين عندها

- ‌ مواضع رفع اليدين مع التكبيرات أثناء الصلاة

- ‌ بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة

- ‌ موضع وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة

- ‌ شرع معنى وضع المصلي كفه الأيمن على كوعه الأيسر

- ‌ بيان أصح ما ورد في موضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌ بيان كيفية وضع اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌ حكم سدل اليدين في الصلاة

- ‌ حكم الإسبال في الصلاة

- ‌ حكم الاختلاف والنزاع المذهبي في المسائل الفرعية

- ‌ بيان موضع نظر المصلي في الصلاة

- ‌ موقع النظر في المسجد الحرام أثناء الصلاة

- ‌ حكم صلاة من ينشغل بالنظر إلى الأوراق الملصقة في الجدار

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح

- ‌ تفسير دعاء الاستفتاح

- ‌ حكم الجمع بين جميع الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح

- ‌ بيان أفضل الأدعية بعد تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الصلاة بدون قراءة دعاء الاستفتاح

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح في النوافل

- ‌ حكم الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح

- ‌ حكم الدعاء قبل تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الجهر بالدعاء قبل بدء الصلاة

- ‌ حكم قراءة البسملة والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الاستعاذة والبسملة في كل ركعة

- ‌ حكم قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من نسي البسملة قبل الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من لا يقرأ البسملة في الفاتحة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة

- ‌ وقت البدء في دعاء الاستفتاح للمأموم

- ‌ حكم رفع الصوت بقول آمين بعد الفاتحة

- ‌ حكم قراءة البسملة في السورة التي تلي الفاتحة

- ‌ حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌ حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين

- ‌ بيان فضل القراءة بالقلب واللسان

- ‌ حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة

- ‌ حكم صلاة من أسر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌ بيان الحكمة من أن صلوات الليل جهرية

- ‌ حكم الجهر في غير الصلوات الجهرية

- ‌ بيان أن السنة التوسط بين السر والجهر

- ‌ حكم جهر الإمام ببعض الآيات أحيانا في الصلاة السرية

- ‌ حكم صلاة من اقتصر على قراءة الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من نسي بعض آيات القرآن أثناء القراءة

- ‌ حكم صلاة من لم يحسن القراءة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من قدم قراءة سورة على الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من أخطأ في آية من القرآن الكريم

- ‌ بيان أقل ما يجب حفظه من القرآن للصلاة

- ‌ حكم صلاة من لا يحفظ شيئا من القرآن

- ‌ حكم صلاة من لا تعرف الصلاة بصورة كاملة ولا تقرأ غير الفاتحة

- ‌ حكم الاقتصار على بعض السور والآيات القصيرة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم تكرار سورة الزلزلة في الصلاة

- ‌ حكم تكرار بعض السور في الصلاة

- ‌ حكم قراءة سورة الإخلاص في جميع الصلوات

- ‌ حكم القراءة بالترتيل في الصلاة

- ‌ حكم القراءة بدون تجويد

- ‌ حكم القراءة من المصحف في الصلاة

- ‌ بيان أن الأفضل قراءة سور القرآن بالترتيب

- ‌ حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌ حكم تقديم بعض السور على بعض في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم صلاة من قرأ عددا من الآيات لسور مختلفة

- ‌ حكم قراءة آية مكان أخرى

- ‌ حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية

- ‌ بيان السنة في القراءة في صلاة المغرب

- ‌ حكم تطويل صلاة الفجر

- ‌ حكم الإسراع في القراءة في الصلاة

- ‌ حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌ بيان ما يقال في الركوع والسجود

- ‌ حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌ حكم الدعاء ناسيا في الركوع

- ‌ حكم إلصاق القدمين عند الركوع

- ‌ حكم قول ربنا ولك الحمد بدلا من قول: سمع الله لمن حمده

- ‌ حكم قول: الله أكبر عند الرفع من الركوع

- ‌ حكم رفع الأيدي بعد سمع الله لمن حمده في الصلاة

- ‌ حكم ضم اليدين عند قول سمع الله لمن حمده

- ‌ حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌ حكم وضع اليمين على الشمال بعد الركوع

- ‌ السنة في النزول من الركوع إلى السجود

- ‌ بيات وقت تكبيرة السجود في الصلاة

- ‌ حكم مد التكبير في الصلاة

- ‌ السنة في وضع الرجلين عند السجود

- ‌ حكم مجافاة المرفقين بشدة في السجود

- ‌ حكم التورك في الصف المزدحم

- ‌ بيان كيفية وضع أصابع الرجلين في السجود

- ‌ حكم إلصاق القدمين عند السجود

- ‌ حكم السجود على الأعضاء السبعة

- ‌ حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

- ‌ حكم السجود على القماش الملون

- ‌ حكم ارتداء القفازات أثناء الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يسجد على أنفه ولا يمكن جبهته

- ‌ مسألة في علامات تظهر على الجبهة من أثر السجود

- ‌ حكم تغيير موضع السجود أثناء الصلاة

- ‌ حكم الدعاء أثناء السجود

- ‌ حكم إطالة السجود في الصلاة

- ‌ حكم تحريك الرأس أثناء السجود

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود

- ‌ حكم قراءة الأدعية من القرآن في السجود

- ‌ بيان الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة

- ‌ بيان المشروع فيما يقوله المصلي بين السجدتين

- ‌ حكم الدعاء بين السجدتين للوالدين

- ‌ حكم الدعاء في الصلاة جهرا

- ‌ صفة جلسة الاستراحة

- ‌ بيان وقت التكبير عند الرفع من السجدة الثانية لإمام يجلس الاستراحة

- ‌ وقت رفع اليدين عند القيام إلى الركعة

- ‌ بيان أصح صيغ التشهد

- ‌ بيان لمعاني كلمات التشهد

- ‌ حكم الإتيان بالصلاة على النبي مع التشهد الأول نسيانا

- ‌ بيان أهمية التعليم

- ‌ بيان لبعض صيغ التشهد

- ‌ حكم من دعا بعد التشهد الأول سهوا

- ‌ حكم من يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأول

- ‌ حكم البدء بقول: الحمد لله في التشهد

- ‌ حكم صلاة من لا يحفظ التشهد

- ‌ حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌ بيان السنة في الافتراش والتورك

- ‌ حكم تحريك إصبع السبابة والإشارة بها في الصلاة

- ‌ بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها

- ‌ حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول

- ‌ حكم قول: اللهم صل وبارك على محمد في التشهد

- ‌ حكم الصلاة التي لم تذكر فيها الصلاة على النبي

- ‌ حكم قول: اللهم صل على سيدنا محمد داخل الصلاة

- ‌ حكم من نسي بعض ألفاظ الدعاء

الفصل: ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول

أصح قولي العلماء والأفضل الافتراش في التشهد الأول، وبين السجدتين، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الأفضل، وإن تورك فلا حرج، أو كان يشق عليه الافتراش فلا حرج، المقصود أن التورك في التشهد الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأفضل، أما التشهد الأول فالسنة فيه الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في صلاة الفجر والجمعة الافتراش، لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، وإن تورك إذا سجد فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليست فريضة، الافتراش والتورك كله سنة، فلو أنه افترش في محل التورك، أو تورك في محل الافتراش فلا حرج.

ص: 368

172 -

‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول

س: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة التشهد الثاني في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، أم يكتفي بالتشهد الأول؟ (1)

ج: اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، مع إجماعهم على شرعيته في التشهد الثاني، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد الثاني

(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (70).

ص: 368

في الأخير: الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أمر الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية أخرى: في صلاتنا. قال: «قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (1)» هذه رواية أكمل الروايات، فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، وهكذا التبريك، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه يؤتى به في التشهد الأخير، واختلف العلماء: هل هو واجب أو ركن أم مستحب فقط؟ على أقوال، وبكل حال فهو مشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يأتي بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم يدعو بما تيسر من الدعوات مثل: اللهم أعذني من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).

ص: 369

من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

هذا من الدعاء المشروع في آخر الصلاة، وهكذا:«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (1)» هذا ثبت أيضا من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، هكذا:«اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر (2)» أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في آخر الصلاة، من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه البخاري في الصحيح، هذا كله في التشهد الأخير، في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب، وفي الثانية من الفجر والجمعة، أما التشهد الأول في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فهذا الصحيح فيه أنه يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط.

أما الدعاء فيكون في التشهد الأخير مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يأتي

(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (771)

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم (6365).

ص: 370

بها في التشهد الأول، وقال الأكثرون: إنها لا يؤتى بها إلا في الأخير، لكن ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة ظاهرها العموم، وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير جميعا؛ لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمر الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:«قولوا: اللهم صل على محمد (1)» ولم يقل: في الآخر. ولا: في الأول. أطلق، فدل ذلك على أنه يشرع في الأول والأخير، هذا هو المختار، وهذا هو الأرجح أن تكون هذه الصلاة الإبراهيمية في الأول والأخير؛ في الأول مستحب بلا شك وهو الأرجح، أما في الأخير فقيل بوجوبها، وقيل بأنها ركن، وفي كل حال الإتيان بها أمر مشروع لا ينبغي تركه في التشهد الأخير، بل ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن، وهكذا المؤمنة في الصلاة في التشهد الأخير، هكذا في الجمعة، وفي الفجر والعيدين وأشباه ذلك من الصلوات، وهكذا في النافلة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).

ص: 371

س: هل يجوز للمصلي أن يقرأ غير التشهد الأول في التشهد الأول؟ (1)

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (210).

ص: 371

ج: يستحب له في أصح قولي العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأحاديث عامة، سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد - قال -: والسلام كما علمتم (1)» السلام بين في الأحاديث الأخرى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولم يستثن التشهد الأول، بل عمم عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يصلوا عليه، ولم يقل في التشهد الأخير، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهدين، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما تقال في التشهد الأخير، والأرجح أنها تشرع في الأول أيضا؛ لعموم الأحاديث، فإن تركها في الأول فلا حرج.

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).

ص: 372

س: هل تقال التحيات في التشهد الأول الصلاة على النبي والثاني في الركعتين الأوليين، أم يكفي التشهد الأول؟ (1)

(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (307).

ص: 372

ج: السنة أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول، هذا هو الأرجح، ثم تقوم المرأة ويقوم الرجل إلى الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اقتصر على الشهادة ثم قام إلى الثالثة كفى والحمد لله، يعني كونه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقوم إلى الثالثة، وهكذا المرأة، هذا أفضل على الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة.

ص: 373

س: يقول السائل: قرأت في كتاب: أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية، معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعوذ من الأربع، التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء كذلك، قرأت لأحد العلماء الثقات بإذن الله أن عدم قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقط في التشهد الأول – ومن باب أولى في التشهد الثاني – تبطل الصلاة؛ لأن ذلك واجب، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا (1)

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (278).

ص: 373

ج: أما التشهد الأول فالأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث، كما سئل صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في لفظ قال: في صلاتنا. قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد – ثم قال -: والسلام كما علمتم (1)» يعني في قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (2)» فهذا يدل على أنه مشروع في التشهدين الأول والثاني، هذا هو الصواب، والأكثرون على أنه في الأخير فقط، الأكثرون من أهل العلم على أنه في التشهد الأخير، ولكن الصواب أنه يستحب في التشهد الأول؛ لعموم الأحاديث، وعدم التفصيل، أما في التشهد الأخير فهو مشروع بلا شك.

وإنما اختلف العلماء في وجوبه فقال البعض: إن الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأخير. وقال بعضهم: ركن. فينبغي أن يحافظ عليها المؤمن، وألا

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، برقم (831)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (402).

ص: 374

يتركها في التشهد الأخير، أما الدعاء فهذا مختص بالتشهد الأخير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأخير استعاذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، إلى آخره، فهذا يكون في الأخير:«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (1)» هذا يكون في التشهد الأخير، الذي قبل السلام، وهكذا بقية الدعاء أن يدعو الله:«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (2)» هذا كذلك في التشهد الأخير، وهكذا غيره من الدعاء:«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (3)» أو يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. أو: اللهم أصلح قلبي وعملي. أو: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين. الدعوات كلها تكون في التشهد الأخير قبل السلام، وإنما الخلاف في الصلاة على النبي صلى

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم (1377)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (588).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، برقم (1522)، والنسائي في كتاب السهو نوع آخر من الدعاء، برقم (1303).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم (834)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم (2705).

ص: 375