الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: مثل الواقف، ينظر إلى محل السجود، لكن عند الجلوس في التشهد ينظر إلى إشارته، إلى السبابة إلى يده.
58 -
موقع النظر في المسجد الحرام أثناء الصلاة
س: من يذهب إلى مكة، هل عليه أن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟ (1)
ج: المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، في مكة وفي غيرها، لكن إذا رغب أن ينظر إلى الكعبة ينظر إلى الكعبة في غير الصلاة، أما في الصلاة فيقبل على صلاته، ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع سجوده، هذا هو السنة.
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (377)
59 -
حكم صلاة من ينشغل بالنظر إلى الأوراق الملصقة في الجدار
س: كنت في يوم واقفا في مكتب أصلي الظهر، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة، وبها كتابة فنظرت إليها سهوا، وقرأت بعض بعض كلمات منها، فهل صلاتي مقبولة؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. (1)
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (221)
ج: الصلاة الصحيحة، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يشتغل عن الصلاة بالقراءة، في الجدار أو في الأرض، بل يقبل على صلاته ويجمع قلبه عليها، ويخشع فيها لربه عز وجل، كما قال سبحانه:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (1){الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (2) فالسنة للمصلي من رجل أو امرأة، السنة له أن يقبل على صلاته، وألا ينظر في الجدران ولا غير الجدران، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده، ويشتغل بصلاته، يعلم أنه يناجي ربه، وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه (3)»
فعلى المؤمن أن يتقي الله في هذا، ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان، وأن يقبل عليها ويخشع فيها عند ربه عز وجل، ولا يشتغل عنها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار، أو أرض أو غير ذلك، ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه، ولا لأهل
(1) سورة المؤمنون الآية 1
(2)
سورة المؤمنون الآية 2
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم (405)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، برقم (551)
المكتب أن يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (1)»
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال:«لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (2)» ما قال: لا يصلون، بل قال:«لا يشهدون (3)» ، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد، وفي رواية أحمد:«لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة، صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (4)»
فالواجب
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، برقم (644) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم (651)
(3)
صحيح البخاري الأحكام (7224)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (651)، سنن الترمذي السير (1571)، سنن النسائي الإمامة (848)، سنن أبي داود الصلاة (548)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (791)، مسند أحمد (2/ 424)، موطأ مالك النداء للصلاة (292)، سنن الدارمي الصلاة (1274).
(4)
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8578)
على كل مسلم الحذر من التخلف عن الصلاة في المساجد، والحذر من مشابهة أهل النفاق في جميع الصلوات، ولا سيما في الفجر؛ لأن كثيرا من الناس قد شابه المنافقين في ذلك، فيجب الحذر بأن تكون الصلوات الخمس كلها في المساجد، الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء كلها جميعا في المساجد، يجب على الرجل أن يصلي في المساجد مع إخوانه، ولا يجوز له أن يتخلف عنها، في بيته ولا في مكتبه، الصلاة في البيت للنساء والمرضى، أما الذي قد عافاه الله فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى، فقال:«يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني – وفي لفظ: يقودني – إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم قال: فأجب (1)» وفي لفظ: «لا أجد لك رخصة (2)»
هذا أعمى
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (653)
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (552)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (792)