المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ السنة في النزول من الركوع إلى السجود - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ بيان أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌ وجوب العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من عنده وسواس يذهب بخشوعه

- ‌ حكم الطمأنينة في الصلاة

- ‌ بيان أن استحضار عظمة الله تعالى سبب للخشوع في الصلاة

- ‌ حكم العجلة في أداء الصلاة

- ‌ بيان معنى الموالاة في الصلاة

- ‌ نصيحة في أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌ بيان وجوب مجاهدة النفس وعدم الانشغال عن الصلاة

- ‌ حكم كثرة الحركة في الصلاة

- ‌ حكم البكاء خشية لله أثناء الصلاة

- ‌ بيان كيفية المحافظة على أداء الصلاة

- ‌ بيان ما يحصن المسلم من الشيطان أثناء الصلاة

- ‌ حكم من تكثر عليه الوساوس في الصلاة

- ‌ بيان أسباب الحصول على لذة العبادة

- ‌ حكم تأخير الصلاة عن وقتها عند الشعور بالتعب الشديد

- ‌ حكم إيقاظ الأولاد للصلاة وهم دون سن البلوغ

- ‌ حكم التفكير أثناء أداء الصلاة بالجنة والنار

- ‌ حكم صلاة من غلبه التفكير في أحوال الدنيا خارج الصلاة

- ‌ بيان ما يلزم من يكثر النسيان في الصلاة

- ‌ حكم من يسرع في أداء صلاته خوفا من انتقاض الوضوء

- ‌ نصيحة لمن لا يخشع في صلاته

- ‌ حكم إغماض العينين أثناء الصلاة طلبا للخشوع

- ‌ حكم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر

- ‌ وصية لمن يريد الخشوع في الصلاة

- ‌ قسوة القلب وأسبابها

- ‌ شرح عبارة: إن المعصية تقول: أختي أختي

- ‌ حكم قطع الصلاة بسبب الرائحة الكريهة

- ‌ حكم خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة

- ‌ بيان أن السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة

- ‌ بيان النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة

- ‌ حكم تعليم الصبيان كيفية الصلاة وهم على غير وضوء

- ‌ حكم رفع الصوت في الصلاة لتعليم الأطفال

- ‌ وجوب أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين

- ‌ كيفية تعلم المعاق نطقا وسمعا للصلاة

- ‌ مسألة في الصلاة قبل الإسلام

- ‌ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بيان صفة الصلاة بدءا من الوضوء إلى التسليم

- ‌ بيان أن النساء كالرجال في كيفية أداء الصلوات

- ‌ الكتب التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم تقديم أذكار الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام

- ‌ذكر بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم التلفظ بالنية للصلاة

- ‌ عدد مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌ حكم رفع اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم رفع اليدين في الصلاة في كل ركعة

- ‌ بيان التكبيرات التي يستحب رفع اليدين عندها

- ‌ مواضع رفع اليدين مع التكبيرات أثناء الصلاة

- ‌ بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة

- ‌ موضع وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة

- ‌ شرع معنى وضع المصلي كفه الأيمن على كوعه الأيسر

- ‌ بيان أصح ما ورد في موضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌ بيان كيفية وضع اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌ حكم سدل اليدين في الصلاة

- ‌ حكم الإسبال في الصلاة

- ‌ حكم الاختلاف والنزاع المذهبي في المسائل الفرعية

- ‌ بيان موضع نظر المصلي في الصلاة

- ‌ موقع النظر في المسجد الحرام أثناء الصلاة

- ‌ حكم صلاة من ينشغل بالنظر إلى الأوراق الملصقة في الجدار

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح

- ‌ تفسير دعاء الاستفتاح

- ‌ حكم الجمع بين جميع الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح

- ‌ بيان أفضل الأدعية بعد تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الصلاة بدون قراءة دعاء الاستفتاح

- ‌ حكم دعاء الاستفتاح في النوافل

- ‌ حكم الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح

- ‌ حكم الدعاء قبل تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الجهر بالدعاء قبل بدء الصلاة

- ‌ حكم قراءة البسملة والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام

- ‌ حكم الاستعاذة والبسملة في كل ركعة

- ‌ حكم قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من نسي البسملة قبل الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من لا يقرأ البسملة في الفاتحة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة

- ‌ وقت البدء في دعاء الاستفتاح للمأموم

- ‌ حكم رفع الصوت بقول آمين بعد الفاتحة

- ‌ حكم قراءة البسملة في السورة التي تلي الفاتحة

- ‌ حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌ حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين

- ‌ بيان فضل القراءة بالقلب واللسان

- ‌ حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة

- ‌ حكم صلاة من أسر بالقراءة في الصلاة الجهرية

- ‌ بيان الحكمة من أن صلوات الليل جهرية

- ‌ حكم الجهر في غير الصلوات الجهرية

- ‌ بيان أن السنة التوسط بين السر والجهر

- ‌ حكم جهر الإمام ببعض الآيات أحيانا في الصلاة السرية

- ‌ حكم صلاة من اقتصر على قراءة الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من نسي بعض آيات القرآن أثناء القراءة

- ‌ حكم صلاة من لم يحسن القراءة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من قدم قراءة سورة على الفاتحة

- ‌ حكم صلاة من أخطأ في آية من القرآن الكريم

- ‌ بيان أقل ما يجب حفظه من القرآن للصلاة

- ‌ حكم صلاة من لا يحفظ شيئا من القرآن

- ‌ حكم صلاة من لا تعرف الصلاة بصورة كاملة ولا تقرأ غير الفاتحة

- ‌ حكم الاقتصار على بعض السور والآيات القصيرة في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم تكرار سورة الزلزلة في الصلاة

- ‌ حكم تكرار بعض السور في الصلاة

- ‌ حكم قراءة سورة الإخلاص في جميع الصلوات

- ‌ حكم القراءة بالترتيل في الصلاة

- ‌ حكم القراءة بدون تجويد

- ‌ حكم القراءة من المصحف في الصلاة

- ‌ بيان أن الأفضل قراءة سور القرآن بالترتيب

- ‌ حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة

- ‌ حكم تقديم بعض السور على بعض في الصلاة الجهرية

- ‌ حكم صلاة من قرأ عددا من الآيات لسور مختلفة

- ‌ حكم قراءة آية مكان أخرى

- ‌ حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة

- ‌ حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية

- ‌ بيان السنة في القراءة في صلاة المغرب

- ‌ حكم تطويل صلاة الفجر

- ‌ حكم الإسراع في القراءة في الصلاة

- ‌ حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌ بيان ما يقال في الركوع والسجود

- ‌ حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌ حكم الدعاء ناسيا في الركوع

- ‌ حكم إلصاق القدمين عند الركوع

- ‌ حكم قول ربنا ولك الحمد بدلا من قول: سمع الله لمن حمده

- ‌ حكم قول: الله أكبر عند الرفع من الركوع

- ‌ حكم رفع الأيدي بعد سمع الله لمن حمده في الصلاة

- ‌ حكم ضم اليدين عند قول سمع الله لمن حمده

- ‌ حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌ حكم وضع اليمين على الشمال بعد الركوع

- ‌ السنة في النزول من الركوع إلى السجود

- ‌ بيات وقت تكبيرة السجود في الصلاة

- ‌ حكم مد التكبير في الصلاة

- ‌ السنة في وضع الرجلين عند السجود

- ‌ حكم مجافاة المرفقين بشدة في السجود

- ‌ حكم التورك في الصف المزدحم

- ‌ بيان كيفية وضع أصابع الرجلين في السجود

- ‌ حكم إلصاق القدمين عند السجود

- ‌ حكم السجود على الأعضاء السبعة

- ‌ حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

- ‌ حكم السجود على القماش الملون

- ‌ حكم ارتداء القفازات أثناء الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يسجد على أنفه ولا يمكن جبهته

- ‌ مسألة في علامات تظهر على الجبهة من أثر السجود

- ‌ حكم تغيير موضع السجود أثناء الصلاة

- ‌ حكم الدعاء أثناء السجود

- ‌ حكم إطالة السجود في الصلاة

- ‌ حكم تحريك الرأس أثناء السجود

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود

- ‌ حكم قراءة الأدعية من القرآن في السجود

- ‌ بيان الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة

- ‌ بيان المشروع فيما يقوله المصلي بين السجدتين

- ‌ حكم الدعاء بين السجدتين للوالدين

- ‌ حكم الدعاء في الصلاة جهرا

- ‌ صفة جلسة الاستراحة

- ‌ بيان وقت التكبير عند الرفع من السجدة الثانية لإمام يجلس الاستراحة

- ‌ وقت رفع اليدين عند القيام إلى الركعة

- ‌ بيان أصح صيغ التشهد

- ‌ بيان لمعاني كلمات التشهد

- ‌ حكم الإتيان بالصلاة على النبي مع التشهد الأول نسيانا

- ‌ بيان أهمية التعليم

- ‌ بيان لبعض صيغ التشهد

- ‌ حكم من دعا بعد التشهد الأول سهوا

- ‌ حكم من يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأول

- ‌ حكم البدء بقول: الحمد لله في التشهد

- ‌ حكم صلاة من لا يحفظ التشهد

- ‌ حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌ بيان السنة في الافتراش والتورك

- ‌ حكم تحريك إصبع السبابة والإشارة بها في الصلاة

- ‌ بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها

- ‌ حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول

- ‌ حكم قول: اللهم صل وبارك على محمد في التشهد

- ‌ حكم الصلاة التي لم تذكر فيها الصلاة على النبي

- ‌ حكم قول: اللهم صل على سيدنا محمد داخل الصلاة

- ‌ حكم من نسي بعض ألفاظ الدعاء

الفصل: ‌ السنة في النزول من الركوع إلى السجود

والنسائي، وغيرهما بإسناد صحيح عن وائل بن حجر، وفي صحيح البخاري رحمه الله، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: لا أعلمه إلا أن ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (1)» وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فالسنة للمؤمن في الصلاة – وهكذا المؤمنة – وضع اليمين على الشمال قبل الركوع، وبعد الركوع، وأما ما وقع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله: إن وضعهما بعد الركوع بدعة. هذا قول غلط، قد نبهنا على هذا غير مرة، وكتبنا في ذلك ما يجب بيانه في هذا الأمر، وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول؛ لأنه خلاف الصواب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، برقم (740)

ص: 280

130 -

‌ السنة في النزول من الركوع إلى السجود

س: الأخ: هـ. ع. من السودان، الخرطوم، يسأل ويقول: قد ذكرت – يحفظكم الله – أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن

ص: 280

ينزل الإنسان من الركوع إلى السجود على ركبتيه، وينهض إلى الركعة برفع يديه فبل ركبتيه، لكن بعض الباحثين ذكر عكس ذلك، فأي القولين نعتمد؟ وبأيهما نعمل؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: للعلماء قولان في المسألة رحمهم الله، منهم من رجح أنه ينزل بركبتيه ثم يديه، ثم جبهته وأنفه؛ لما روى أهل السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا سجد قدم ركبتيه على يديه (2)» وله شاهد من حديث أنس أيضا عند الحاكم وغيره، وقالوا: هذا هو الأرفق بالمصلي، وهو الأبعد عن مشابهة الحيوان؛ لأن الحيوان كالبعير، ينزل على يديه ثم المؤخرة بعد ذلك، وقالوا: هو الموافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير (3)» فإنه عند بروك البعير يقدم يديه، فإذا قدم رجليه لم يشبه البعير، أما قوله في آخره:«وليضع يديه قبل ركبتيه (4)» ، فقال بعضهم: لعله

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (280).

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، برقم (268)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (838)، والنسائي في المجتبى في كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، برقم (1089).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

(4)

سنن الترمذي الصلاة (268)، سنن النسائي التطبيق (1089)، سنن أبي داود الصلاة (838)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (882)، سنن الدارمي الصلاة (1320).

ص: 281

مقلوب وأن الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه، حتى يتفق أوله مع آخره، أول الحديث مع آخر الحديث، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر، وأنس وما جاء في معناهما، وهذا هو الأصح والأرجح، وبذلك تتفق الأحاديث، ولا يقع بينها خلاف، فالنهي عن بروك البعير يوافق حديث وائل في تقديم الركبتين، ثم اليدين بعد ذلك في السجود، أما زيادة:«فليضع يديه قبل ركبتيه (1)» فهي تخالف أول الحديث، وتخالف حديث وائل؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه شابه البعير في نزوله على مقدمه، هذا هو الأرجح، وقال آخرون من أهل العلم: لفظ: «فليضع يديه (2)» صريح، يدل على أنه يقدم يديه على ركبتيه، وبهذا خالفوا حديث وائل، وحديثه لا بأس به حسن جيد، مع أنه موافق لأول حديث أبي هريرة ولمقدمه وصدره، والصواب عندي والأرجح عندي أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، على ما في حديث وائل، وعلى مقتضى أول حديث أبي هريرة وصدره وزيادة:«فليضع يديه قبل ركبتيه (3)» ، هذه إما إدراج من بعض الرواة، وإما حصل فيها انقلاب، والصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، حتى يتفق أوله مع آخره، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه، والأمر في هذا واسع والحمد لله كله سنة، لكن هذا

(1) سنن الترمذي الصلاة (268)، سنن النسائي التطبيق (1089)، سنن أبي داود الصلاة (838)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (882)، سنن الدارمي الصلاة (1320).

(2)

سنن الترمذي الصلاة (268)، سنن النسائي التطبيق (1089)، سنن أبي داود الصلاة (838)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (882)، سنن الدارمي الصلاة (1320).

(3)

سنن الترمذي الصلاة (268)، سنن النسائي التطبيق (1089)، سنن أبي داود الصلاة (838)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (882)، سنن الدارمي الصلاة (1320).

ص: 282

هو الأفضل، وهذا هو الأرجح، إلا من عجز ككبير السن والمريض هذا يقدم يديه؛ لأنه محتاج إلى ذلك، ولا بأس بذلك.

ص: 283

س: هل النزول في الصلاة يكون على الركبتين قبل اليدين، أم على اليدين قبل الركبتين؟ أرجو بيان الراجح مع ذكر الدليل. جزاكم الله خيرا (1)

ج: الأفضل أن ينزل على الركبتين إذا كان يستطيع ذلك، ينزل على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو الأفضل لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير (2)» والبعير يبرك على يديه، فالسنة للمؤمن إذا سجد أن يسجد على ركبتيه، يقدمهما قبل يديه، هذا هو الأفضل، وأما الزيادة في حديث أبي هريرة:«وليضع يديه قبل ركبتيه (3)» فهي زيادة فيها نظر، قال بعض أهل العلم: إنها منقلبة، وأن صواب الرواية: وليضع ركبتيه قبل يديه،

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (210).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

ص: 283

حتى يوافق آخر الحديث أوله، وإن سجد على يديه اعتقادا منه أن هذا هو الأفضل فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، هذا هو الأفضل، وعند الرفع يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، هكذا السنة، وهذا هو الأفضل، إلا من عجز لكبر سنه أو مرض فلا حرج أن يسجد على يديه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 284

س: أيهما أرجح: الهوي إلى السجود باليدين، أم بالركبتين؟ (1)

ج: هذا محل اختلاف بين العلماء، والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين، يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل كما في حديث وائل بن حجر، وما جاء في معناه، ومن قدم يديه فالأمر واسع إن شاء الله؛ لأنه في حديث أبي هريرة أيضا، ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: أن يضع يديه قبل ركبتيه. فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض العلم؛ لأن أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «لا يبرك

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (141).

ص: 284

أحدكم كما يبرك البعير (1)» والبعير يقدم يديه، فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابهين للبعير، فيكون آخر الحديث يخالف أوله، فيكون الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه. على حديث وائل، وعلى موافقة الأول بصفة الحديث، وحصل انقلاب، والأصل: فليضع يديه قبل ركبتيه. المقصود أن الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وأن الأرجح في حديث أبي هريرة أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره – من ذكر اليدين قبل الركبتين – انقلاب لبعض الروايات، فيما هو الأقرب والأظهر حتى لا يخالف آخر الحديث أوله، حتى تجتمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أفتى به بعض أهل العلم وأكثر أهل العلم، ومن ترجح عندهم تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ينكر عليه، وينبغي قي ذلك عدم التشديد، وعدم النزاع والخلاف، والمؤمن يتحرى الحق، فالأرجح والأظهر والأقرب أن يقدم الركبتين ثم اليدين ثم جبهته مع أنفه، هذا في السجود، وعند الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهض على ركبتيه، هذا هو الأفضل، وهذا الذي فيه الجمع بين الأحاديث، وعند القيام عند النهوض إلى الثالثة يرفع يديه ويكبر معها عند القيام ورفع يديه مع القيام

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

ص: 285

حال نهوضه، يكبر ويرفع يديه حال النهوض إلى أن يستوي قائما.

ص: 286

س: رجل يسأل ويقول: إذا سجدت أيهما أضع أولا: الكفين أم الركبتين؟ (1)

ج: الأفضل بالركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة، تبدأ بالركبتين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدء في السجود باليدين؛ لأن البعير يبدأ بيديه، أنت تبدأ بالركبتين والرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا حديث حسن، وهذا لا بأس به، يتفق مع حديث البروك، فالمقصود أن السنة المشروع البداءة بالرجلين الركبتين ثم يديك ثم جبهتك وأنفك، وعند الرفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك، وهذا الأصح.

(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (363).

ص: 286

س: في أثناء الصلاة وأنا أريد السجود هل أنزل باليدين، أم أنزل بالركبتين؟ (1)

ج: الأفضل هو نزولك بالركبتين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد سجد على ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، إلا إذا كان هناك

(1) السؤال السابع من الشريط (152).

ص: 286

عجز كمرض أو كبر سن، فلا بأس أن تسجد على يديك أولا، وتنهض عليها للعجز والضعف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسجد على يديه مطلقا، ولكنه قول مرجوح، والصواب أن الأحاديث كلها في المعنى تدل على أنه يسجد على ركبتيه أولا، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا عند السجود، وعند الرفع يرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، إلا العاجز لمرض وكبر سن، فهذا لا بأس أن يسجد على يديه، وينهض على يديه.

ص: 287

س: يقول السائل: عندنا في المسجد إمام، وهذا الإمام يصلى بنا وهو سريع في صلاته، وعند السجود يسبق اليدين قبل الركبتين، ونحن مجموعة شباب نخالفه في سجوده، فنسبق الركبتين قبل اليدين بدليل: لا تشبهوا سجودكم بالبعير. فهل هذا السجود صحيح؟ (1)

ج: سجودكم جميعا صحيح، سجوده صحيح وسجودكم صحيح، والحمد لله، لكن الأفضل كما فعلتم تقديم الركبتين على اليدين، كما جاء في حديث وائل وغيره، وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي فيه

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (281).

ص: 287

النهي عن بروك كبروك البعير، لأن بروك البعير يقدم يديه، فالسنة أن تقدم الركبتان؛ لأنهما في الرجلين قبل اليدين، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين؛ لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه:«وليضع يديه قبل ركبتيه (1)» وتأولوا ذلك على أن بروك البعير على ركبتيه، فإذا قدم المصلي يديه فقد خالف البعير، وليس الأمر كذلك، الصحيح أن بروك الإنسان على يديه هو الذي يشبه البعير، ويخالف أول الحديث: يبرك كما يبرك البعير، ويخالف حديث وائل:«أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، (2)» هذا هو الأفضل، وهذا هو الأشهر، ومن اعتقد ما دل عليه آخر حديث أبي هريرة:«وليضع يديه قبل ركبتيه (3)» من اعتقد هذا ووضع يديه قبل ركبتيه عن اجتهاد منه فلا حرج عليه، والله يغفر للجميع، لكن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين، هذا هو الأرجح، وهذا هو الأفضل، ومن قدم يديه قبل ركبتيه معتقدا هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، والحمد لله،

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

ص: 288

هذا كله إذا كان يستطيع تقديم ركبتيه، أما إذا كان عاجزا لكبر سنه أو مرضه فإنه يقدم يديه ولا شيء عليه، والحمد لله.

ص: 289

س: من العراق رسالة بعث بها ح. ي. إ من الموصل يقول: عند السجود هل وضع اليدين أصح من وضع الركبتين أولا، أو بالعكس؟ جزاكم الله خيرا (1)

ج: الأصح والأفضل أن يضع ركبتيه أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه، ثم يديه صلى الله عليه وسلم، وينهى عن بروك كبروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، فالسنة أن تقدم ركبتيك لا يديك، والأحاديث في الحقيقة متفقة لا مختلفة، وهي السجود على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، أما الرفع فهو يرفع رأسه، ثم يديه ثم ركبتيه، هذا هو الأرجح والأفضل.

(1) السؤال الخامس من الشريط (270).

ص: 289

س: في هيئة السجود هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ (1)

ج: السنة للقادر النزول على الركبتين، كما في حديث وائل وغيره،

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط (349).

ص: 289

وهو المراد في حديث أبي هريرة: «لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير (1)» هذا الصواب؛ لأن بروك البعير يبرك على يديه، ونحن مأمورون ألا نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين، هذا هو السنة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم: أن السنة البروك على الركبتين لا على يديه خلافا للبعير، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لكبر السن والمرض فإنه يبرك على يديه ولا بأس لأجل العجز.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

ص: 290

س: يسأل ع. مقيم في جدة، هل الصحيح أن ينزل المصلي بيديه قبل ركبتيه، أم أن الأصح ما نراه من نزول المصلين؛ بركبتيهم إلى السجود؟ (1)

ج: هذا هو السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي إلى سجوده على ركبتيه، ويقول:«لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير (2)» والبعير يبرك على يديه، يقدم يديه، فالسنة لمن عنده قوة أن ينزل على ركبتيه، وتكون يداه بعد ذلك، ثم وجهه، هذه السنة؛ الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، هكذا

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (388).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم (840).

ص: 290