الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 -
حكم القراءة من المصحف في الصلاة
س: تقول السائلة: هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة، والقراءة منه بعد الفاتحة؟ (1)
ج: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح والقيام في رمضان، لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشع إذا تيسر له ذلك، فإذا دعت الحاجة أن يقرأ من المصحف؛ لكونه إماما، أو المرأة وهي تتهجد بالليل، أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ فلا حرج في ذلك.
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (242)
س: تقول هذه السائلة: هل يجوز أن أحمل المصحف وأقرأ منه في صلاة الفرض؟ حيث أقرأ السور التي لا أحفظها، وفي النافلة أيضا هل يجوز أن أحمل المصحف؟ (1)
ج: لا حرج، لكن كونك تقرئين عن ظهر قلب أخشع وأقرب للخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج.
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (422)