الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 -
حكم الدعاء قبل تكبيرة الإحرام
س: إذا أقيمت الصلاة هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام؟ (1)
ج: لا نعلم شيئا في ذلك، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فأجاب بأنه لا يعلم شيئا في هذا، فإذا دعا بشيء فلا بأس، لكن ليس هناك شيء معروف سنة، فإذا دعا بشيء: اللهم اغفر لي وارحمني. أو: أنجني من النار أو: تقبل مني لا نعلم فيه شيئا فهو مستحب.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (224)
69 -
حكم الجهر بالدعاء قبل بدء الصلاة
س: يقول السائل: عندما تقام الصلاة في الظهر – مثلا – أو العصر يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده، وفي التشهدين فما حكم ذلك؟ (1)
ج: أما جهره بالدعاء قبل الصلاة ما نعلم له أصلا، وإنما يشرع الدعاء
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (245)
بالاستفتاح بعد الإحرام، إذا كبر يأتي بالاستفتاح سرا بينه وبين ربه:«سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (1)» هذا نوع من الاستفتاح، الإمام والمنفرد والمأموم بعد التكبيرة الأولى، وقبل القراءة.
أو يأتي باستفتاح آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله:«(اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (2)» هذا أيضا صحيح.
وهناك أنواع من الاستفتاحات صحيحة، إذا أتى بواحد منها حصلت به السنة، أما دعوات قبل أن يكبر، يرفع بها صوته هو والمأموم فلا نعلم لهذا أصلا، بل هو بدعة، وهكذا ما يفعله بعد ذلك أثناء سجوده يجهر فهو غير مشروع، بل يدعو بينه وبين ربه ولا يجهر، وهكذا المأموم، الدعاء في السجود مستحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء (3)»
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأذان، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم (243)، وأبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك اللهم وبحمدك "، برقم (776)، والنسائي في المجتبى، كتاب الافتتاح نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، برقم (899).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (744)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (598).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (482)