الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 -
حكم صلاة من اقتصر على قراءة الفاتحة
س: يقول السائل: هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ (1)
ج: نعم، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلوات الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت؛ لأنها ركن الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها، الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة؛ لأن الرسول كان يزيد عليها، عليه الصلاة والسلام لكنه قال:«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» فدل على أنها ركن، والباقي مستحب.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (244)
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم (823)
س: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط، ولا يقرأ آيات أخرى؟ (1)
ج: الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة واقتصر عليها أجزأت وصحت، لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورتين أو آيات في الظهر
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (15)