الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 -
حكم القراءة بدون تجويد
س: هل تجوز قراءة سورة من القرآن الكريم بدون تجويد وبدون تطبيق أحكام التجويد، وخاصة في الصلاة؟ (1)
ج: نعم، إذا أقام الكلمات على الطريقة العربية فإنه يجوز له، لكن مع التجويد والعناية أفضل وأكمل.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (182)
107 -
حكم التسبيح والتحميد في الركعة الثالثة والرابعة بدلا من سورة الفاتحة
س: سائلة تقول: رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية (الفاتحة)، ويتبعونها بآيات قصيرة. أما الركعتان الباقيتان فيقرؤون في كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثلاث مرات، أي إنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله (1)
ج: هذا خطأ الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا غلط، ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (13)
في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، فقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث أبي سعيد الأنصاري، وفي أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)»
فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه، وعلى الأخت في الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول إنني سمعت في (نور على الدرب) كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» ، متفق على صحته، ولقوله عليه الصلاة
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (394).
(2)
صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبي داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد (5/ 314)، سنن الدارمي الصلاة (1242).
والسلام في الحديث الصحيح: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام (1)» يعني ناقصة، غير صحيحة.
الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا، وهذه السائلة – بارك الله فيها – عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة، تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب على هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة، كما قرؤوها في الأولى والثانية.
لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة على الفاتحة: إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر، فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة؛ لأنه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (395)