الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
171 -
حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير
س: الأخ: م. ص. م. من الرياض، يسأل ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد التشهدين واجبة؟ وهل تبطل الصلاة بدونها؟ (1)
ج: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة عند بعض أهل العلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: يا رسول الله، أمر الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .... (2)» الحديث، وهذا أمر، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة؛ لأنه إنما أمر بها لما سئل، ولم يأمر بها ابتداء، فلما سألوه قال:«قولوا: اللهم صل على محمد (3)» فعلمهم الكيفية، فدل ذلك على أنها سنة وليست فريضة، فينبغي للمؤمن أن يأتي بها، وأن يخرج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم رآها ركنا في الصلاة، وبعضهم رآها
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (188).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:(واتخذ الله إبراهيم خليلا) برقم (3370).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).
واجبة في الصلاة. والقول الثالث: على أنها سنة في الصلاة. فينبغي للمؤمن أن يعتني بها، وأن يأتي بها في التشهد الأخير ثم يدعو؛ ولأن الإتيان بها مع التشهد من أسباب الإجابة؛ لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد:«أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة ولم يحمد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (عجل هذا) ثم قال: (إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء (1)» فالمؤمن إذا أتى بالتحيات، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم دعا بالتعوذ بالله من أربع، ودعا بالدعوات التي يريدها كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يستحب للمؤمن في التشهد الأخير أن يكثر من الدعاء، وأن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بجوامع الدعاء في آخر صلاته، فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله برقم (3477)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء، برقم (1481).
وأما التشهد الأول فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو واحدة، ولكن تستحب على الصحيح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، إنما الخلاف في التشهد الأخير: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي ركن أم واجب أم سنة؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في التشهد الأخير، خروجا من خلاف العلماء، وعملا بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، أما من تركها سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين.
س: هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ (1)
ح: إن قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول فهو الأفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول فهذا أفضل على الصحيح، وإن تركه فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة فهذا أفضل في
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (329).