الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصير ذاكرا إلا بذلك، لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب، والذكر باللسان، والذكر بالعمل، فالذكر بالقلب نوع ثالث، يكون على قلبه محبة الله، وتعظيم الله وشكر الله، لكن لا يكون مؤديا للواجب في الصلاة إلا إذا قال: سبحان ربي العظيم. في الركوع، سبحان ربي الأعلى. في السجود، ويقرأ التحيات، ويقرأ الفاتحة، أما كونه ينويها بقلبه ما ينفع، أو يقرؤها بقلبه ما يكفي.
85 -
حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة
س: ما حكم الجهر في القراءة للمنفرد والمرأة في الصلاة الجهرية؟ (1)
ج: السنة الجهر مثل الفجر، إذا فاتته فله الجهر، أو كان مريضا. والمرأة كذلك يستحب لها الجهر في الفجر، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، للرجل والمرأة جميعا.
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (350)
س: إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء، أو الفجر فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ لأنني قد رأيت من يجهر بها. أفتوني جزاكم الله خيرا. (1)
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (198)
ج: نعم، إذا صلى المغرب مثل المريض، أو فاتته الصلاة مع الجماعة يجهر مثلما يجهر الإمام في المسجد، يجهر في المغرب، في الثنتين الأوليين، وفي الثنتين من العشاء وفي الفجر أيضا، الجهر سنة للمنفرد والإمام، فإذا كان المنفرد مريضا ما حضر مع الناس، أو مثلا فاتته الصلاة فإنه يجهر جهرا لا يشق على من حوله من المصلين، أو القراء جهرا خفيفا، لا يحصل به تشويش على أحد.
س: إذا كان الإنسان يصلي منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة؟ وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟ (1)
ج: نعم، يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جهرية، كالفجر والاثنتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء فإنه يجهر، هذه السنة، يجهر بالقراءة جهرا مناسبا لا يشوش على من حوله، إذا كان حوله مصلون، أو كان حوله قراء يكون جهره لا يشوش عليهم، أما التكبير فلا حاجة إلى الجهر به؛ لأنه يجهر به في حق الإمام، حتى يسمع المأمومون، أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجه إلى الجهر في ذلك، يكبر تكبيرا ليس فيه جهر.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (246)
س: السائلان: ع. ح. ش، وع. م. د. من مدينة الدمام، يسألان: هل يجهر في الصلاة إذا صلاها الإنسان منفردا، مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، أو يجعلها سرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر الجهر، سواء كان المصلي إماما أو منفردا، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فإذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة صلاها بالجهر؛ المغرب والعشاء والفجر، كما كان يصليها لو كان إماما، لكن إذا كان حوله من قد يتأذى بالجهر؛ من نوام أو قراء خفض قليلا حتى لا يؤذي أحدا.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (158)
س: هل يجوز للفرد إذا صلى منفردا أن يجهر في الصلاة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: السنة في الليل، صلاة الليل أن يجهر، وهكذا صلاة الفجر، يجهر سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه، ولكن إذا كان إماما في صلاة الفجر، في
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (345)
التهجد في الليل، في وتره، وهكذا إذا صلى في بيته إذا تهجد ورفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء، وللرجل إذا صلى في بيته لمرض، أو لعذر شرعي.
س: يقول السائل: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟ (1)
ج: الأفضل الجهر في المغرب والعشاء والفجر، وإن كنت وحدك كالمريض، وهكذا المرأة تقرأ جهرا، في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر السنة الجهر بالقراءة للرجل والمرأة، وإذا صلى وحده بأن فاتته؛ لأنه مريض يجهر، هذا السنة، لكن جهرا لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون، أو كان حوله قراء يكون جهرا لا يؤذي أحدا، هذا السنة وليس بواجب.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (249)
س: الأخ: ح. يسأل ويقول: يقولون: إن المنفرد في صلاة المغرب، والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءة. فهل هذا صحيح؟ (1)
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (210)