الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 -
حكم قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة
س: هل قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة عند قراءة الفاتحة واجبة، أم سنة؟ (1)
ج: قراءة التسمية عند قراءة الفاتحة، أو غيرها من السور سنة في الصلاة وخارجها، وليست واجبة، هذا هو الصواب.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (227)
73 -
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة
س: الأخ: أ. ع. ن. م. من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة؟ وبم نرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهل هي آية في سورة (الفاتحة)؟ وإذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة (الفاتحة) في المصحف؟ (1)
ج: الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة، أنزلها الله فصلا بين السور، علامة أن السورة
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (207)
التي قبلها انتهت، وأن الذي بعدها سورة جديدة، هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط ليس بصواب، والصواب أنها ليست من الفاتحة، إنما أول الفاتحة:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) هذه الآية الأولى، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (2) الثانية، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (3) الثالثة، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (4) الرابعة، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (5) هي الخامسة {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (6) هذه هي السادسة، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (7) هي السابعة.
أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور، ليست من الفاتحة، ولا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء، إلا أنها بعض آية من سورة (النمل)، من قولة تعالى:{إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (8)
(1) سورة الفاتحة الآية 2
(2)
سورة الفاتحة الآية 3
(3)
سورة الفاتحة الآية 4
(4)
سورة الفاتحة الآية 5
(5)
سورة الفاتحة الآية 6
(6)
سورة الفاتحة الآية 7
(7)
سورة الفاتحة الآية 7
(8)
سورة النمل الآية 30
فهي بعض آية من سورة النمل، ولكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وليست آية من الفاتحة، وليست آية من غيرها، ولكنها بعض آية من سورة (النمل)، هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم.
أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) وفي رواية أهل السنن لا يجهرون بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2).
فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كانوا يسرون في التسمية، وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها؛ لأنه جهر رضي الله عنه بالتسمية، ولما صلى قال: «إني أشبهكم صلاة
(1) سورة الفاتحة الآية 2
(2)
سورة الفاتحة الآية 2
برسول الله صلى الله عليه وسلم (1)» فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها، ولكن ليس حديث أبي هريرة صريحا في ذلك، ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، والأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعا بين الروايات، فالأفضل والأولى عدم الجهر، إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان، جهر بها؛ ليعلم الناس أنه يسمي، وليعلم الناس أنها مشروعة، أن يسمي الإنسان سرا بينه وبين ربه، هذا حسن.
والرد على من يقول: إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي. بأن هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي رحمه الله، فلعل الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى وجهر، ولما فرغ من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهره؛ أن النبي جهر؛ لأن أبا هريرة جهر، وقال: إني أشبهكم صلاة برسول الله. فالجهر بها جائز، ولكن الأفضل عدم الجهر
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 357)، حديث رقم (849)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 46)، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها .. ، حديث رقم (2221)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 251)، حديث رقم (499)
ولا ينبغي فيها النزاع، ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفا، والأفضل تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الجهر، وإذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة، أو من أجل التعليم؛ ليعلم الناس أنها تقرأ، فلا بأس بذلك. قد جهر بها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
س: أ. ح. ع. ع. من السودان، يسأل ويقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدا في الصلاة؟ وما حكم من جهر بالبسملة في الصلاة؟ (1)
ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرا، كما أخبر بهذا أنس رضي الله عنه، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان، كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر فلا بأس، ولكن الترك أفضل، والسنة الإسرار بها وعدم الجهر بها؛ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ؛ يعلم من حوله أنها تقرأ فلا بأس بذلك جهرا خفيفا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة، لو
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (182)
قرأ بدون بسملة صحت القراءة؛ لأنها سنة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة قبل الفاتحة، وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة، لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا قبل (البراءة)، فلا تقرأ قبل سورة براءة (التوبة)، إذا بدأ بالتوبة يقرأ التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يقرأ بالتسمية في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها.
س: هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أم الإسرار، مع الدليل؟ (1)
ج: السنة الإسرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن الصديق وعن عمر، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، ولا يجهر بالبسملة ولا بالتعوذ، وهذا هو الأفضل، عدم الجهر بالتعوذ، وعدم الجهر بالتسمية.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (424)
س: ما حكم من يجهر بالبسملة؟ هل هذا فيه محذور؟ (1)
ج: لا مانع من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر
(1) السؤال الثامن في الشريط رقم (63)
وعثمان يسرون بها، هذا هو الأفضل، وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ عنه هو السر عليه الصلاة والسلام، روي عنه أنه كان يسر بها، كما قال أنس رضي الله عنه:«صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) (1)» فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يسر بها في الغالب؛ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالسلف الصالح رضي الله عنهم، وأخذا بالأحوط والأفضل.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم (399)
س: لقد تقدمت إماما في مسجد في مزرعة، وكنا مجموعة من العمال، وبعد أن قرأت البسملة جهرا تركنا أحد المصلين وخرج من الصف، ولم يصل معنا جماعة، نرجو إذا كان في الجهر في البسملة شيء يجانب الصواب. أفتونا في ذلك وفقكم الله (1)
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (35)
ج: البسملة يجوز الجهر بها، والأفضل السر بها، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فالسنة الإسرار بها، وأن تقرأها سرا بينك وبين نفسك قبل الفاتحة، وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، ولكن لو جهر بها الإمام فلا حرج، ولا ينبغي ترك الصلاة من أجل ذلك، والانصراف من الصلاة من أجل ذلك، هذا غلط، وليس عنده بصيرة، والجهر بالبسملة لا يضر الصلاة ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل السر بها.
س: إذا أردت الاستعاذة والبسملة في الصلاة فهل أجهر، أم تكون سرا جزاكم الله خيرا (1)
ج: السنة سرا، الإمام والمنفرد والمأموم، يأتي بالاستعاذة والبسملة سرا، هذا هو الأفضل.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (309)
س: هل التسمية بالصلاة الجهرية سرا أم جهرا؟ (1)
ج: السنة سرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر لا يجهرون بالبسملة، يجهر بـ (الحمد لله)، أول ما يقرأ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2)
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (423)
(2)
سورة الفاتحة الآية 2