الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أنت ومالك لأبيك
"
المجيب سامي بن محمد الخليل
مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 11/10/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي متوفاة منذ 30 عامًا، وخلَّفتْ من الأولاد والبنات تسعة، وبعدها تزوج أبي وأعطى كل مصاغ المرحومة أمي لزوجته الجديدة، وعشنا وعاش الجميع، والله أعلم كيف عشنا نحن أولاد المرحومة، وخلفت زوجة أبي من الأولاد والبنات 13، وبضغط من زوجة أبي تريد كل شيء لأولادها، أبي والحمد لله كان وضعه المادي جيدًا، ولكن كان يحب أن يأخذ منا للآخرين ودائمًا. ما تفسير:"أنت ومالك لأبيك؟ ".
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيك". أخرجه أبو داود (3530) وابن ماجه (2292) . يعني أنه يجوز للأب أن يأخذ أو يتملك من مال ابنه ما يشاء، لكن بشرط ألا يضر الابن، وذلك بأن يأخذ الأب ما يحتاجه الابن أو يضطر إليه، وذلك مثل أن يأخذ الأب أثاث بيت الابن المضطر إليه، أو يكون ليس مضطرًّا إليه، لكنه بحاجة إليه، أو يأخذ منه مالاً هو محتاج إليه، أو نحو ذلك فمثل هذه الأشياء ليس للأب أن يأخذها من ابنه.
وأما ما ذكرته من أن والدك يعطي إخوتك من زوجته الثانية أكثر منكم، فهذا لا يجوز، ويجب على الأب أن يسوي بين أولاده، ولعلك تبيِّن لأبيك بلطف وحكمة أن هذا أمر لا يجوز، أو تطلب من غيرك مثل أعمامك أو غيرهم ممن يناسب أن يبين لأبيك ذلك؛ لعله يقبل منه ويرجع إلى العدل بينكم. والله أعلم.