المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طلب تمويلا شخصيا من البنك الأمريكي - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌بيع بطاقة (كاش يو)

- ‌شرط براءة السلعة من كل عيب

- ‌مخالفة التسعيرة الرسمية

- ‌الشراء من المزاد

- ‌بيع البرامج للبنوك الربوية

- ‌الاتجار في العراق المحتل

- ‌هل يشتري شقة من العقار المؤمم

- ‌شراء الحيوان بوزنه

- ‌التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌بيع أوامر المنح

- ‌تسعير الخبز

- ‌الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات

- ‌هل له بيع سيارة قبل دفع ثمنها

- ‌هل هذه المعاملة من الربا

- ‌بيع الأراضي من غير صكوك

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تاب من الغناء فهل يبيع معازفه

- ‌الشراء من متجر يبيع الخمر

- ‌الصرف وبيع العملات

- ‌شراء العملة في المستقبل

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌تحويل النقود مع صرفها

- ‌بيع الريال بالدينار نسيئة

- ‌التعامل في السوق السوداء

- ‌تجارة العملات

- ‌صرف العملة مع الزيادة

- ‌حكم المضاربة بالعملات

- ‌وسيط لبيع وشراء الدولار

- ‌رفع السعر عند إصدار الشيكات

- ‌المتاجرة في صرف العملات الأجنبية

- ‌تداول العملات على الشبكة

- ‌بيع العملات عبر الانترنت

- ‌الصرف نسيئة

- ‌التداول في بورصة العملات

- ‌بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت

- ‌العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية

- ‌تجارة العملات على الإنترنت

- ‌التصارف بالخصم من الحساب

- ‌سعر الفائدة في العملة الورقية

- ‌المتاجرة في سوق العملات

- ‌شراء الشيكات السياحية

- ‌الشيكات والحوالة البنكية

- ‌بيع الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌ضوابط الحوالات المالية

- ‌بيع الشيكات بأقل من ثمنها

- ‌شراء الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف

- ‌تسديد الدين بعملة أخرى

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ما يدخله الربا من صرف النقود

- ‌الصرف والحوالة قبل التقابض

- ‌صرف العملات وتأخير بعض القيمة

- ‌العمل في شركات تحويل الأموال

- ‌السمسرة في بيع وشراء العملات

- ‌هل تجوز هذه المصارفة

- ‌الربا والقرض

- ‌شبهات لأكل الربا

- ‌ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌دفع متبقي الأقساط دفعة واحدة

- ‌هل هذه أجور خدمة أم فائدة ربوية

- ‌هل هذه الشراكة صحيحة

- ‌دفع رسوم عند تأجيل أحد الأقساط

- ‌شبهة جريان الربا في العملات الورقية

- ‌يقترض عملة ثم يؤدي بعملة أخرى

- ‌أخذ قرض ربوي لبناء مسكن

- ‌أحكام البنوك والتعامل معها

- ‌هل هذا النظام البنكيّ مشروع

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌هل هذا من الربا

- ‌العمل في البنوك

- ‌التقسيط بين البنك والمعرض

- ‌شراء منزل عليه أقساط ربوية

- ‌استخدام (الكريد كارد)

- ‌خدمة (كاش يوكارد)

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌الاقتراض من بنك: إسلامي

- ‌الاستثمار في بنك إسلامي

- ‌التعامل مع بنك البركة

- ‌الإيداع في البنك الربوي

- ‌حكم الإعلان عن البنوك الربوية في مواقع الإنترنت

- ‌معاملتكم ليست ربوية

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌الاقتراض من البنوك الأمريكية

- ‌فوائد البنوك الإسلامية

- ‌عقد مرابحة تضمن شراء بضاعة وأخذ ثمنها

- ‌الجوائز البنكية

- ‌حكم البيع على البنوك الربوية

- ‌ضوابط التعامل مع البنوك التي تحولت إلى بنوك إسلامية

- ‌استخدام أجهزة الصرف للبنوك الربوية

- ‌بطاقة الفيزا

- ‌الاستثمار في البنوك

- ‌امتلاك الشقق عن طريق البنك

- ‌عدم التسديد للبنك العقاري

- ‌الانتفاع بفوائد البنوك

- ‌قروض مؤسسة تشغيل الشباب

- ‌فتح اعتماد عن طريق البنك

- ‌الاقتراض الربوي للزواج

- ‌الاقتراض ببطاقة الفيزا

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌مصداقية تحول البنوك الربوية إلى إسلامية

- ‌عرض بوضع ماكينة صراف

- ‌تسديد الأموال المسحوبة بالفيزا

- ‌لا تتوفر جهة إقراض إلا البنك

- ‌هذا القرض ربا

- ‌التسهيلات البنكية للمساهمة باتحاد الاتصالات

- ‌تمويل الدولة للمشروعات بفوائد ربوية

- ‌الفروع الإسلامية في البنوك الربوية

- ‌القرض بفائدة

- ‌التعامل بالهامش

- ‌بيع العقارات للبنوك الربوية

- ‌الاقتراض بطريقة قلب الدين

- ‌الشراء ببطاقة الفيزا ورسوم عملية الشراء

- ‌المشاركة في مشروعات الدولة الربوية

- ‌البطاقات البنكية

- ‌تقاضي الراتب ببطاقة الصراف الآلي

- ‌التورق من البنك الإسلامي

- ‌هل أقيم دورات تدريبية لموظفي البنوك الربوية

- ‌توسط البنك في بيع التقسيط

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بصيغة إسلامية

- ‌إعداد البحوث والدراسات للبنوك

- ‌التورق الباطل والتورق الصحيح

- ‌البنوك الربوية ودعوى التورق الإسلامي

- ‌بيع برمجيات لبنوك ربوية

- ‌التعامل بالربا مع بنوك الكفار

- ‌الأرباح من شركة اقترضت بالربا

- ‌الاقتراض الربوي بنية عدم تسديد الفوائد

- ‌السحب النقدي ببطاقة فيزا

- ‌هل يتوقفون عن بناء المصرف الربوي

- ‌شراء الشقق التي يحجزها البنك لعدم تسديد أصحابها

- ‌اقترض لغيره قرضاً ربوياً فلم يسدد

- ‌التعامل مع البنوك الربوية

- ‌بعثات البنوك الدراسية

- ‌الاستقطاع.. وبرنامج الادخار

- ‌التبايع مع البنك الربوي

- ‌رسوم السحب من الحساب الجاري

- ‌صرف الفوائد الربوية في احتياجات المسجد

- ‌الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌اشتراط الخسارة على صاحب المال دون المضارب

- ‌أموال الربا بعد التوبة

- ‌أموال أصلها ربا

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌شبهة في تحليل الفوائد البنكية

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌ بطاقات الائتمان

- ‌الوفاء بدين الربا

- ‌استخدام بطاقة الفيزا

- ‌فوائد الفيزا ورسومها

- ‌بطاقة الشراء عن طريق الإنترنت

- ‌بطاقة سعودي تك

- ‌بطاقة الخير الائتمانية

- ‌بطاقة الصرف مدفوعة الثمن

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌الاشتراك في عضوية (Hotel Xpres International)

- ‌بطاقة (فيزا) من بنك ربوي

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الاشتراك في الجمعية التعاونية

- ‌جمعية الموظفين

- ‌التأمين التعاوني بين الموظفين

- ‌رد القرض بعملة أخرى

- ‌سداد القرض بعملة أخرى

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌متى تبرأ ذمة المدين المتوفى

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌تداول أسهم الشركات الربوية

- ‌التخلص من القرض الربوي

- ‌اقترضت للتجارة فتراكم الدين

- ‌تمويل شراء أسهم الشركات

- ‌حكم استخدام هاتف العمل في المكالمات الشخصية

- ‌حكم الإفراغ الصوري للأرض

- ‌استيفاء الدين من مال حرام

- ‌هل هذا من الربا

- ‌مصارفة القرض

- ‌القرض بفائدة لغرض التعليم

- ‌حكم الاقتراض بنسبة

- ‌سداد القرض الربوي

- ‌العجز عن تسديد القروض الربوية

- ‌القرض مقابل توقيع شيك على بياض

- ‌شركة برايم بنك

- ‌التجارة عن طريق الأوراق البنكية

- ‌تكوين صندوق للقرض الحسن

- ‌هل يأخذ قرضاً تدفع الشركة فوائده

- ‌يقترض له ولغيره

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بطريقة إسلامية

- ‌الاقتراض بالربا لبناء مدرسة إسلامية

- ‌رد القرض بزيادة غير مشروطة

- ‌التورق عن طريق الوسيط

- ‌استبدال الدقيق بالخبز

- ‌وفاء القرض بعد نقص قيمة العملة

- ‌اقترضت من أبيها ثم توفي

- ‌طلب إنظار الدائن له ووعده بمكافأة مالية

- ‌بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

- ‌الاشتراك في الموقع لأجل التسويق

- ‌خدمات القرض

- ‌الاستثمار في برنامج تقاعدي

- ‌أقرضه بشرط أن يسكن في بيته سنةً

- ‌الادخار غير المستثمر

- ‌يعمل في بنك ربوي

- ‌تعامل المسلم المقيم في الغرب بالربا

- ‌شركة تمنح قرض إسكان لموظفيها

- ‌إنشاء صندوق تعاوني

- ‌هل هذا قرض جر نفعًا

- ‌برنامج استثماري في الهند

- ‌طلب تمويلاً شخصياً من البنك الأمريكي

- ‌الاقتراض من البنك بفائدة لسداد الديون

- ‌بيع الزرع قبل الحصاد

- ‌السلم والاستصناع

- ‌عن بيع السلم وبيع المعدوم

- ‌رد الدين الذي صرف في الحرام

- ‌بناء العقارات بالتقسيط

- ‌هل عقد الاستصناع ملزمٌ للطرفين

- ‌تأجير الذهب وفساتين الزفاف

- ‌هل هذه عمولة مقابل السمسرة

- ‌ الرهن

- ‌الانتفاع بالمرهون

- ‌استغلال المرتهن للأرض المرهونة

- ‌استأجر أرضاً ليرهنها

- ‌هل له رهن الأرض المشتركة

- ‌انتفاع المقرض بالرهن

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌الضمان والكفالة

- ‌ضمان رأس المال في المضاربة

- ‌زيادة الثمن لأجل الضمان

- ‌خدمة ضمان المرتب

- ‌كفالة مقترض الربا

- ‌تمديد الضمان بمبلغ

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌عقود الصيانة والضمان

- ‌تسديد الضامن لما ضمن

- ‌هل عليه ضمان رأس مال الشركة

- ‌تلفت البضاعة فمن يضمنها

- ‌أخذ فائدة سنوية على الضمان

- ‌كفالة الأيتام

- ‌الزيادة في ثمن الأجهزة لأجل الضمان

- ‌حكم هذا الشرط في البيع

- ‌هل يغرم أجير النقل تلف المنقول

- ‌تلفت بضاعةُ مستأجر في عمارته، فهل عليه ضمان

- ‌هل يضمن ما تلف من مال المستأجر

- ‌هل يسقط خيار الرد بالعيب بضمان التلف

- ‌ الحوالة

- ‌هل هذا الصرف من الربا

- ‌شروط صحة الإحالة

- ‌له دين على نصراني مفلس

- ‌الحجر والإفلاس

- ‌تصرف الطفل في ماله

- ‌صرف المال لغير المسجلين بالجهة الخيرية

- ‌تنازل المريض عن ماله

- ‌نزع الدولة لبعض الأراضي المملوكة

- ‌تصرف الإمام في أموال المسجد

- ‌استخدام مولدات تركتها الأمم المتحدة

- ‌هل له الحجر على قريبه

- ‌الحجر على الشيخ الهرم

- ‌التصرف في غلة العقارات

- ‌الوكالة

- ‌أوكل على عملي بمقابل

- ‌استثمار الوكيل لأموال الورثة

- ‌بيع بضاعة الدعاية

- ‌هل لها أن توكل زوج خالتها لعقد نكاحها

- ‌صرف التبرعات في غير ما وجهت له

- ‌التوكيل والزيادة في السعر

- ‌عمولة الوكيل بين البائع والمشتري

- ‌التوكيل والمحاماة

- ‌بيع شيكات السداد

- ‌هل هذه السمسرة جائزة

- ‌وكالة اللجان الخيرية على الصدقات

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌الشركة وأنواعها

- ‌تسليم المحل إلى عامل

- ‌اشتراط الربح في الشراكة

- ‌تصنيع مستحضرات الدم

- ‌عقود شركة المضاربة

- ‌الشراكة في مشروع له نشاط محرم

- ‌إنشاء صندوق مساهمة للفلاحين

- ‌المضاربة بربح ثابت

- ‌طريقة قسمة الربح في المضاربة

- ‌مشاركة من ماله حرام

- ‌حكم المساهمات العقارية

- ‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة

- ‌المضاربة بأموال الشركاء من غير إخبارهم ببعض أعمال المشروع

- ‌التفاوت في الربح بين رب المال والمضارب

- ‌هل يشترط في المضاربة إعادة رأس المال والربح دفعة واحدة

- ‌المزارعة

- ‌استثمروا ماله بغير علمه، فماذا له

- ‌هل يصح شريكًا أجيرًا في الوقت نفسه

- ‌معنى: المضاربة..المرابحة..المشاركة

- ‌مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة

- ‌ساهم في شركة تقسيط ثم اشترى منها

- ‌على من تكون الخسارة في المضاربة الشرعية

- ‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا

- ‌هل يشاركه في الخسارة

- ‌هل صورة هذه المضاربة صحيحة

- ‌المشاركة بربح مقطوع

- ‌إجارة الأرض للزراعة

- ‌المساقاة والمزارعة

- ‌تأجير الشجر المثمر

- ‌هل يدفع باقي الإيجار

- ‌الإجارة والجعالة

- ‌طبخ الخنزير وتحضير الخمر للكفار

- ‌إصلاح سيارات شركات التأمين

- ‌أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌شراء وتأجير مواقع الإنترنت

- ‌حكم نقل شخص يحمل الخمر

- ‌الشرط الجزائي

- ‌المناقصات التجارية

- ‌متى يستحق الموظف أجرة الانتداب

- ‌إيجار المنتجعات السياحية

- ‌العمل في إدراج وتقييد الفوائد البنكية

- ‌حكم صرف الأدوية الحكومية للأقارب

- ‌راتب الإمام إذا تغيب عن المسجد

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌هل يحق لي عدم إكمال عقد الإيجار

- ‌هل أفتح مقهى للإنترنت

- ‌العمل في شركة تقترض بالربا

- ‌ما حكم تأجير جزء من المسجد

- ‌منحة التقاعد

- ‌تخفيضات الرسوم المدفوعة جملة

- ‌دفع مبلغ للحصول على وظيفة

- ‌العمل في شركة تتعامل بالربا

- ‌العمل لدى شركات التدخين

- ‌استقدام الخادمة الكافرة

- ‌العمل في الشرطة في بلد لا يحكِّم الشريعة

- ‌استبدال الدورة والتوفير من مالها

- ‌العمل في الجيش الكافر جبراً أو اختياراً

- ‌العمل في المحاماة

- ‌العمل في البنوك المركزية

- ‌العمل الصحفي للنساء

- ‌راتب الإجازة المرضية

- ‌تأجير البيوت لمن يعمل فيها المنكرات

- ‌توقيع الموظف عن زميله

- ‌العمل في برامج تخدم البنوك

- ‌العمل في التعاونية للتأمين

- ‌تأجير السكن الوظيفي

- ‌لا يحضر العمل بإذن رئيسه، ويأخذ راتباً

- ‌إعطاء موظفى الجمعيات الخيرية نسبة مما يحصلونه

- ‌العمل في الشركات المتعاملة بالربا

- ‌العمل في تركيب المجوهرات

- ‌وظيفة التجسس على العمال

- ‌عمل الزوجة بدون إذن الزوج

- ‌العمل بمصانع الدخان

- ‌يعمل محاسبا في شركةٍ تتعامل بالربا

- ‌هل تصح هذه الإجارة

- ‌وظيفتي التعامل مع بنك ربوي

- ‌تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

- ‌العمل مع المنظمات الإنسانية الأمريكية في العراق

- ‌عقوبة الموظف بحسم جزء من راتبه

- ‌العمل في محل لألعاب الكومبيوتر

- ‌العمل في الشركات البترولية الأجنبية بالعراق

- ‌إيجار للمشاركة الوقتية

- ‌العمل في مصنع ممول بالربا

- ‌الراتب من غير وظيفة

- ‌يعمل في شركة تبيع البضائع الأمريكية

- ‌العمل في المعاهد الأجنبية لتعليم لغاتها

- ‌تأجير القنوات الفضائية

- ‌العمل مع شركات النقل السريع

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌العمل في تصميم الدعايات

- ‌استئجار ضاربة الدف

الفصل: ‌طلب تمويلا شخصيا من البنك الأمريكي

‌طلب تمويلاً شخصياً من البنك الأمريكي

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 18/08/1425هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قمت بطلب تمويل شخصي من البنك السعودي الأمريكي (سامبا) ، وذلك بعد معرفتي بأنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، وعلى رأسها الشيخ عبد الله المنيع، وتم إخباري من قبل البنك بأنه يتم شراء معدن وبيعه لمالك آخر، استلمت المبلغ، وكان يزيد عن المبلغ المتفق عليه بـ 500 ريال وذلك عند بيع المعدن، السؤال: هل هذا التمويل صحيح؟ مع العلم بأني لم أكن أعرف ما نوعية المعدن؟ وفي أي مكان تم شراؤه وبيعه إلا بعد سؤالي للبنك بعد استلامي المبلغ، وأخبروني أن المعدن هو البلاتين وتم ذلك في أوربا. أرجو منكم توضيح هذه المسألة، وماذا أفعل في حال أن هذا البيع غير صحيح؟ وشكر الله لكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه العملية تسمى بالتورُّق، وقد أجازها جمهور العلماء ولكن بشروط:

الشرط الأول: أن يكون البنك (البائع) مالكًا للسلعة (المعدن) .

الشرط الثاني: أن يمتلك العميل السلعة، بعقد شراء المعدن من البنك.

الشرط الثالث: أن يقبض العميل السلعة، ويكون قبض المعادن بقبض الورقة الخاصة بالمعدن التي تذكر فيها اسم المعدن، ورقم المعدن ومكان التخزين.

ومن علامة صحة القبض: أن يكون على العميل أجرة تخزين المعدن في المستودعات الخاصة بها.

الشرط الرابع: أن يتولى العميل بيع السلعة بنفسه، أو يوكل شخصًا آخر يبيع له هذه السلعة، ويكون هذا الشخص غير البنك.

الشرط الخامس: يشترط أن يكون البيع لغير البنك؛ لئلا تقع المعاملة في العينة المحرمة.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز التورُّق، الذي تجريه البنوك.

ص: 302

وأما ما يدور في البنوك من عمليات التورق فهي في الحقيقة معاملات تحايل على الربا، وقد استخدموا عقد الوكالة لإعطاء هذه العقود الصبغة الشرعية، فتجد البنك يصمم نماذج من عقود التوكيل بالشراء والبيع والقبض، ويكون دور العميل مجرد التوقيع، وما هي إلا ساعات وإذا بالمبلغ في حسابه، ولما كانت هذه الصورة هي السائدة في البنوك أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي تحريم التورق بالمعادن وغيرها مما يجري في الأسواق المالية العالمية.

وأما ما ذكرته من فتوى الشيخ ابن منيع، فالشيخ حفظه الله قد أفتى بتحريم الصيغة التي ذكرت، وإليك نص الفتوى:

التورق الباطل والتورق الصحيح

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 30/3/1425هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: عبد الله المنيع ـ حفظه الله ـ: هل تتم عمليات البيع والشراء بنظام التورق تحت إشرافكم كهيئة شرعية، لأني قمت بتعبئة البيانات في فرع أحد البنوك الذي تشاركون في هيئته الشرعية ثم تم إبلاغي بأن المبلغ قد نزل في حسابي دون أن أرى بيعاً أو شراء ولكن أخبرت آنذاك أن ذلك يتم بمتابعة منكم أرجو إفادتي. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ما ذكره الأخ السائل الكريم بأنه صدر منا جواز التورق، نقول: نعم، والتورق لم يصدر جوازه منا فقط، وإنما هو رأي جمهور أهل العلم، فيما يتعلق بصحته، فقال به مجموعة كبيرة من علماء المذاهب المختلفة كالمذهب الحنفي والمالكي، والشافعي والحنبلي كما، صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهما الله- واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهم والكثير من الهيئات الرقابية الشرعية للمؤسسات المالية، كلهم صدر منهم الحكم بجواز التورق.

ولكن التورق الذي ذكر السائل طريقته في سؤاله بأنه جاء للبنك وقال لهم أنا بحاجة إلى مبلغ خمسين ألف - مثلاً-، وأنهم قاموا بإجراء التورق بأنفسهم، ولم يعلم إلا والمبلغ مسجل في حسابه، نقول: هذا باطل، وليس صحيحاً فهو لم يتول لا بيعاً ولا شراء ولا مقابلة شيء من ذلك، ولا مباشرة أي شيء من هذا، فهذا أشبه ما يكون بشخص احتاج مبلغ خمسين ألف، فقالوا: لا بأس فنحن نعطيك الخمسين ألف ونضعها في حسابك ونقيدها عليك بستين ألفاً أو سبعين ألفاً أو أقل أو أكثر، نقول هذا باطل، ولا يصح، وليس هذا هو التورق وإنما التورق أن يأتي المريد للمبلغ، ويقول أيها البنك أنا أريد أن أشتري منكم سلعة بمبلغ كذا وكذا، ثم بعد أن يقوم البنك المعروض عليه البيع بتملك هذه السلعة يقوم ببيعها على هذا العميل، والعميل يتولى قبول البيع، والأول يتولى الإيجاب في البيع ثم تتم العملية بيعاً وشراء، وتنتقل السلعة إلى ملكية العميل وتستقر في ذمته المديونية، أي قيمة هذه السلعة ثم يقوم العميل بالتصرف بسلعته سواء كانت سيارة أو كانت أسهماً، أو كانت إسمنتاً، أو أي سلعة من السلع التي يجوز بيعها وشراؤها، بعد ذلك يتسلم سلعته ويتصرف فيها ببيعها أو يوكل من يبيعها، أو نحو ذلك.

هذه هي الطريقة التي أفتينا بها، أما أن يكون الأمر مثل ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله من ذلك، ولا يمكن أن تكون هناك جهة شرعية تقول بجواز هذا التصرف الذي ذكره السائل بأنه بمجرد أن يبدي الشخص للبنك رغبته بأنه بحاجة إلى خمسين ألفاً، فيقال له خلال ساعة أو نصف ساعة أو شيء من هذا نقوم بالقيام بإجراءات شكلية، ثم نقيد ذلك في حسابك، فهذا باطل، ولا يصح، ولم يصدر منا فتاوى، ولا من إخواننا القائمين على الهيئات الرقابية بجواز ذلك، فعلى إخواننا العملاء أن يتقوا الله، وأن يعرفوا كيف يتعاملون، وينبغي للعميل إذا أراد سلعة أن يتولى شراءها بنفسه بعد التأكد من ملكية بائعها عليه، ثم يتصرف بسلعته يبيعها، ويقبض ثمنها، ويقضي بها حاجته، ويستقر ثمنها المؤجل في ذمته للذي باعها، ولا يجوز أن يبيع هذه السلعة إلى من باعها عليه؛ لأن هذه هي العينة، فينبغي أن يكون منا هذا التأكد وهذا النظر حتى تكون المبايعة صحيحة، وحتى تكون الفتاوى الصادرة منطبقة على هذا التصرف الصحيح.

وأما ما ذكره السائل فنبرأ إلى الله منه، ولا يمكن أن يتم تحت إشرافنا، وإذا تم ذلك من موظف جاهل لا يعرف فهو الذي يتحمل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية التي ليس لها علاقة بالتورق. والله أعلم.

ص: 303