المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌بيع بطاقة (كاش يو)

- ‌شرط براءة السلعة من كل عيب

- ‌مخالفة التسعيرة الرسمية

- ‌الشراء من المزاد

- ‌بيع البرامج للبنوك الربوية

- ‌الاتجار في العراق المحتل

- ‌هل يشتري شقة من العقار المؤمم

- ‌شراء الحيوان بوزنه

- ‌التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌بيع أوامر المنح

- ‌تسعير الخبز

- ‌الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات

- ‌هل له بيع سيارة قبل دفع ثمنها

- ‌هل هذه المعاملة من الربا

- ‌بيع الأراضي من غير صكوك

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تاب من الغناء فهل يبيع معازفه

- ‌الشراء من متجر يبيع الخمر

- ‌الصرف وبيع العملات

- ‌شراء العملة في المستقبل

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌تحويل النقود مع صرفها

- ‌بيع الريال بالدينار نسيئة

- ‌التعامل في السوق السوداء

- ‌تجارة العملات

- ‌صرف العملة مع الزيادة

- ‌حكم المضاربة بالعملات

- ‌وسيط لبيع وشراء الدولار

- ‌رفع السعر عند إصدار الشيكات

- ‌المتاجرة في صرف العملات الأجنبية

- ‌تداول العملات على الشبكة

- ‌بيع العملات عبر الانترنت

- ‌الصرف نسيئة

- ‌التداول في بورصة العملات

- ‌بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت

- ‌العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية

- ‌تجارة العملات على الإنترنت

- ‌التصارف بالخصم من الحساب

- ‌سعر الفائدة في العملة الورقية

- ‌المتاجرة في سوق العملات

- ‌شراء الشيكات السياحية

- ‌الشيكات والحوالة البنكية

- ‌بيع الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌ضوابط الحوالات المالية

- ‌بيع الشيكات بأقل من ثمنها

- ‌شراء الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف

- ‌تسديد الدين بعملة أخرى

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ما يدخله الربا من صرف النقود

- ‌الصرف والحوالة قبل التقابض

- ‌صرف العملات وتأخير بعض القيمة

- ‌العمل في شركات تحويل الأموال

- ‌السمسرة في بيع وشراء العملات

- ‌هل تجوز هذه المصارفة

- ‌الربا والقرض

- ‌شبهات لأكل الربا

- ‌ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌دفع متبقي الأقساط دفعة واحدة

- ‌هل هذه أجور خدمة أم فائدة ربوية

- ‌هل هذه الشراكة صحيحة

- ‌دفع رسوم عند تأجيل أحد الأقساط

- ‌شبهة جريان الربا في العملات الورقية

- ‌يقترض عملة ثم يؤدي بعملة أخرى

- ‌أخذ قرض ربوي لبناء مسكن

- ‌أحكام البنوك والتعامل معها

- ‌هل هذا النظام البنكيّ مشروع

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌هل هذا من الربا

- ‌العمل في البنوك

- ‌التقسيط بين البنك والمعرض

- ‌شراء منزل عليه أقساط ربوية

- ‌استخدام (الكريد كارد)

- ‌خدمة (كاش يوكارد)

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌الاقتراض من بنك: إسلامي

- ‌الاستثمار في بنك إسلامي

- ‌التعامل مع بنك البركة

- ‌الإيداع في البنك الربوي

- ‌حكم الإعلان عن البنوك الربوية في مواقع الإنترنت

- ‌معاملتكم ليست ربوية

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌الاقتراض من البنوك الأمريكية

- ‌فوائد البنوك الإسلامية

- ‌عقد مرابحة تضمن شراء بضاعة وأخذ ثمنها

- ‌الجوائز البنكية

- ‌حكم البيع على البنوك الربوية

- ‌ضوابط التعامل مع البنوك التي تحولت إلى بنوك إسلامية

- ‌استخدام أجهزة الصرف للبنوك الربوية

- ‌بطاقة الفيزا

- ‌الاستثمار في البنوك

- ‌امتلاك الشقق عن طريق البنك

- ‌عدم التسديد للبنك العقاري

- ‌الانتفاع بفوائد البنوك

- ‌قروض مؤسسة تشغيل الشباب

- ‌فتح اعتماد عن طريق البنك

- ‌الاقتراض الربوي للزواج

- ‌الاقتراض ببطاقة الفيزا

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌مصداقية تحول البنوك الربوية إلى إسلامية

- ‌عرض بوضع ماكينة صراف

- ‌تسديد الأموال المسحوبة بالفيزا

- ‌لا تتوفر جهة إقراض إلا البنك

- ‌هذا القرض ربا

- ‌التسهيلات البنكية للمساهمة باتحاد الاتصالات

- ‌تمويل الدولة للمشروعات بفوائد ربوية

- ‌الفروع الإسلامية في البنوك الربوية

- ‌القرض بفائدة

- ‌التعامل بالهامش

- ‌بيع العقارات للبنوك الربوية

- ‌الاقتراض بطريقة قلب الدين

- ‌الشراء ببطاقة الفيزا ورسوم عملية الشراء

- ‌المشاركة في مشروعات الدولة الربوية

- ‌البطاقات البنكية

- ‌تقاضي الراتب ببطاقة الصراف الآلي

- ‌التورق من البنك الإسلامي

- ‌هل أقيم دورات تدريبية لموظفي البنوك الربوية

- ‌توسط البنك في بيع التقسيط

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بصيغة إسلامية

- ‌إعداد البحوث والدراسات للبنوك

- ‌التورق الباطل والتورق الصحيح

- ‌البنوك الربوية ودعوى التورق الإسلامي

- ‌بيع برمجيات لبنوك ربوية

- ‌التعامل بالربا مع بنوك الكفار

- ‌الأرباح من شركة اقترضت بالربا

- ‌الاقتراض الربوي بنية عدم تسديد الفوائد

- ‌السحب النقدي ببطاقة فيزا

- ‌هل يتوقفون عن بناء المصرف الربوي

- ‌شراء الشقق التي يحجزها البنك لعدم تسديد أصحابها

- ‌اقترض لغيره قرضاً ربوياً فلم يسدد

- ‌التعامل مع البنوك الربوية

- ‌بعثات البنوك الدراسية

- ‌الاستقطاع.. وبرنامج الادخار

- ‌التبايع مع البنك الربوي

- ‌رسوم السحب من الحساب الجاري

- ‌صرف الفوائد الربوية في احتياجات المسجد

- ‌الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌اشتراط الخسارة على صاحب المال دون المضارب

- ‌أموال الربا بعد التوبة

- ‌أموال أصلها ربا

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌شبهة في تحليل الفوائد البنكية

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌ بطاقات الائتمان

- ‌الوفاء بدين الربا

- ‌استخدام بطاقة الفيزا

- ‌فوائد الفيزا ورسومها

- ‌بطاقة الشراء عن طريق الإنترنت

- ‌بطاقة سعودي تك

- ‌بطاقة الخير الائتمانية

- ‌بطاقة الصرف مدفوعة الثمن

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌الاشتراك في عضوية (Hotel Xpres International)

- ‌بطاقة (فيزا) من بنك ربوي

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الاشتراك في الجمعية التعاونية

- ‌جمعية الموظفين

- ‌التأمين التعاوني بين الموظفين

- ‌رد القرض بعملة أخرى

- ‌سداد القرض بعملة أخرى

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌متى تبرأ ذمة المدين المتوفى

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌تداول أسهم الشركات الربوية

- ‌التخلص من القرض الربوي

- ‌اقترضت للتجارة فتراكم الدين

- ‌تمويل شراء أسهم الشركات

- ‌حكم استخدام هاتف العمل في المكالمات الشخصية

- ‌حكم الإفراغ الصوري للأرض

- ‌استيفاء الدين من مال حرام

- ‌هل هذا من الربا

- ‌مصارفة القرض

- ‌القرض بفائدة لغرض التعليم

- ‌حكم الاقتراض بنسبة

- ‌سداد القرض الربوي

- ‌العجز عن تسديد القروض الربوية

- ‌القرض مقابل توقيع شيك على بياض

- ‌شركة برايم بنك

- ‌التجارة عن طريق الأوراق البنكية

- ‌تكوين صندوق للقرض الحسن

- ‌هل يأخذ قرضاً تدفع الشركة فوائده

- ‌يقترض له ولغيره

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بطريقة إسلامية

- ‌الاقتراض بالربا لبناء مدرسة إسلامية

- ‌رد القرض بزيادة غير مشروطة

- ‌التورق عن طريق الوسيط

- ‌استبدال الدقيق بالخبز

- ‌وفاء القرض بعد نقص قيمة العملة

- ‌اقترضت من أبيها ثم توفي

- ‌طلب إنظار الدائن له ووعده بمكافأة مالية

- ‌بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

- ‌الاشتراك في الموقع لأجل التسويق

- ‌خدمات القرض

- ‌الاستثمار في برنامج تقاعدي

- ‌أقرضه بشرط أن يسكن في بيته سنةً

- ‌الادخار غير المستثمر

- ‌يعمل في بنك ربوي

- ‌تعامل المسلم المقيم في الغرب بالربا

- ‌شركة تمنح قرض إسكان لموظفيها

- ‌إنشاء صندوق تعاوني

- ‌هل هذا قرض جر نفعًا

- ‌برنامج استثماري في الهند

- ‌طلب تمويلاً شخصياً من البنك الأمريكي

- ‌الاقتراض من البنك بفائدة لسداد الديون

- ‌بيع الزرع قبل الحصاد

- ‌السلم والاستصناع

- ‌عن بيع السلم وبيع المعدوم

- ‌رد الدين الذي صرف في الحرام

- ‌بناء العقارات بالتقسيط

- ‌هل عقد الاستصناع ملزمٌ للطرفين

- ‌تأجير الذهب وفساتين الزفاف

- ‌هل هذه عمولة مقابل السمسرة

- ‌ الرهن

- ‌الانتفاع بالمرهون

- ‌استغلال المرتهن للأرض المرهونة

- ‌استأجر أرضاً ليرهنها

- ‌هل له رهن الأرض المشتركة

- ‌انتفاع المقرض بالرهن

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌الضمان والكفالة

- ‌ضمان رأس المال في المضاربة

- ‌زيادة الثمن لأجل الضمان

- ‌خدمة ضمان المرتب

- ‌كفالة مقترض الربا

- ‌تمديد الضمان بمبلغ

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌عقود الصيانة والضمان

- ‌تسديد الضامن لما ضمن

- ‌هل عليه ضمان رأس مال الشركة

- ‌تلفت البضاعة فمن يضمنها

- ‌أخذ فائدة سنوية على الضمان

- ‌كفالة الأيتام

- ‌الزيادة في ثمن الأجهزة لأجل الضمان

- ‌حكم هذا الشرط في البيع

- ‌هل يغرم أجير النقل تلف المنقول

- ‌تلفت بضاعةُ مستأجر في عمارته، فهل عليه ضمان

- ‌هل يضمن ما تلف من مال المستأجر

- ‌هل يسقط خيار الرد بالعيب بضمان التلف

- ‌ الحوالة

- ‌هل هذا الصرف من الربا

- ‌شروط صحة الإحالة

- ‌له دين على نصراني مفلس

- ‌الحجر والإفلاس

- ‌تصرف الطفل في ماله

- ‌صرف المال لغير المسجلين بالجهة الخيرية

- ‌تنازل المريض عن ماله

- ‌نزع الدولة لبعض الأراضي المملوكة

- ‌تصرف الإمام في أموال المسجد

- ‌استخدام مولدات تركتها الأمم المتحدة

- ‌هل له الحجر على قريبه

- ‌الحجر على الشيخ الهرم

- ‌التصرف في غلة العقارات

- ‌الوكالة

- ‌أوكل على عملي بمقابل

- ‌استثمار الوكيل لأموال الورثة

- ‌بيع بضاعة الدعاية

- ‌هل لها أن توكل زوج خالتها لعقد نكاحها

- ‌صرف التبرعات في غير ما وجهت له

- ‌التوكيل والزيادة في السعر

- ‌عمولة الوكيل بين البائع والمشتري

- ‌التوكيل والمحاماة

- ‌بيع شيكات السداد

- ‌هل هذه السمسرة جائزة

- ‌وكالة اللجان الخيرية على الصدقات

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌الشركة وأنواعها

- ‌تسليم المحل إلى عامل

- ‌اشتراط الربح في الشراكة

- ‌تصنيع مستحضرات الدم

- ‌عقود شركة المضاربة

- ‌الشراكة في مشروع له نشاط محرم

- ‌إنشاء صندوق مساهمة للفلاحين

- ‌المضاربة بربح ثابت

- ‌طريقة قسمة الربح في المضاربة

- ‌مشاركة من ماله حرام

- ‌حكم المساهمات العقارية

- ‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة

- ‌المضاربة بأموال الشركاء من غير إخبارهم ببعض أعمال المشروع

- ‌التفاوت في الربح بين رب المال والمضارب

- ‌هل يشترط في المضاربة إعادة رأس المال والربح دفعة واحدة

- ‌المزارعة

- ‌استثمروا ماله بغير علمه، فماذا له

- ‌هل يصح شريكًا أجيرًا في الوقت نفسه

- ‌معنى: المضاربة..المرابحة..المشاركة

- ‌مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة

- ‌ساهم في شركة تقسيط ثم اشترى منها

- ‌على من تكون الخسارة في المضاربة الشرعية

- ‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا

- ‌هل يشاركه في الخسارة

- ‌هل صورة هذه المضاربة صحيحة

- ‌المشاركة بربح مقطوع

- ‌إجارة الأرض للزراعة

- ‌المساقاة والمزارعة

- ‌تأجير الشجر المثمر

- ‌هل يدفع باقي الإيجار

- ‌الإجارة والجعالة

- ‌طبخ الخنزير وتحضير الخمر للكفار

- ‌إصلاح سيارات شركات التأمين

- ‌أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌شراء وتأجير مواقع الإنترنت

- ‌حكم نقل شخص يحمل الخمر

- ‌الشرط الجزائي

- ‌المناقصات التجارية

- ‌متى يستحق الموظف أجرة الانتداب

- ‌إيجار المنتجعات السياحية

- ‌العمل في إدراج وتقييد الفوائد البنكية

- ‌حكم صرف الأدوية الحكومية للأقارب

- ‌راتب الإمام إذا تغيب عن المسجد

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌هل يحق لي عدم إكمال عقد الإيجار

- ‌هل أفتح مقهى للإنترنت

- ‌العمل في شركة تقترض بالربا

- ‌ما حكم تأجير جزء من المسجد

- ‌منحة التقاعد

- ‌تخفيضات الرسوم المدفوعة جملة

- ‌دفع مبلغ للحصول على وظيفة

- ‌العمل في شركة تتعامل بالربا

- ‌العمل لدى شركات التدخين

- ‌استقدام الخادمة الكافرة

- ‌العمل في الشرطة في بلد لا يحكِّم الشريعة

- ‌استبدال الدورة والتوفير من مالها

- ‌العمل في الجيش الكافر جبراً أو اختياراً

- ‌العمل في المحاماة

- ‌العمل في البنوك المركزية

- ‌العمل الصحفي للنساء

- ‌راتب الإجازة المرضية

- ‌تأجير البيوت لمن يعمل فيها المنكرات

- ‌توقيع الموظف عن زميله

- ‌العمل في برامج تخدم البنوك

- ‌العمل في التعاونية للتأمين

- ‌تأجير السكن الوظيفي

- ‌لا يحضر العمل بإذن رئيسه، ويأخذ راتباً

- ‌إعطاء موظفى الجمعيات الخيرية نسبة مما يحصلونه

- ‌العمل في الشركات المتعاملة بالربا

- ‌العمل في تركيب المجوهرات

- ‌وظيفة التجسس على العمال

- ‌عمل الزوجة بدون إذن الزوج

- ‌العمل بمصانع الدخان

- ‌يعمل محاسبا في شركةٍ تتعامل بالربا

- ‌هل تصح هذه الإجارة

- ‌وظيفتي التعامل مع بنك ربوي

- ‌تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

- ‌العمل مع المنظمات الإنسانية الأمريكية في العراق

- ‌عقوبة الموظف بحسم جزء من راتبه

- ‌العمل في محل لألعاب الكومبيوتر

- ‌العمل في الشركات البترولية الأجنبية بالعراق

- ‌إيجار للمشاركة الوقتية

- ‌العمل في مصنع ممول بالربا

- ‌الراتب من غير وظيفة

- ‌يعمل في شركة تبيع البضائع الأمريكية

- ‌العمل في المعاهد الأجنبية لتعليم لغاتها

- ‌تأجير القنوات الفضائية

- ‌العمل مع شركات النقل السريع

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌العمل في تصميم الدعايات

- ‌استئجار ضاربة الدف

الفصل: ‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا

‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 01/11/1425هـ

السؤال

ما حكم شراء أسهم شركات عملها حلال لكن قد تتعامل بالربا من قروض وغيره، حيث إنني أشتري الأسهم وأبيعها في وقت وجيز إذا ارتفعت، ولا أحصل على أرباح سنوية من الشركة ذاتها؛ لأني أبيع وأشتري بشكل يومي، وأحصل على الربح نتيجة المضاربة، أفيدكم أن أناسًا قالوا لي إن هذا جائز للمضاربين، أما المستثمرين الذين ينتظرون أرباحًا سنوية فيجب أن يطهروا أموالهم. ودمتم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه المسألة من المسائل النازلة التي تحتاج إلى بسط في إجابتها، فأقول، وبالله التوفيق:

هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافًا كبيرًا، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة:

إن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة، محرمة ولا تجوز؛ لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.

وإن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة- كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك- إن عملهم محرم، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.

وإن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصًا في نظامها على جواز ذلك، فإن هذا الاشتراك محرم.

وإن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.

واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين:

ص: 418

القول الأول: الجواز.

وممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركه، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد الله ابن منيع حفظه الله.

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، ومنها ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485) :

(يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.

ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء) .

وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:

فإن كان أصل نشاطها مباحًا، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلًا بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.

ص: 419

أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.

واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:

1-

قاعدة (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)، وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.

2-

قاعدة (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا)، وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابعٌ غير مقصود فيعفى عنه.

3-

قاعدة (اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حرامًا)، فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسيرٌ جدًّا فيكون مغمورًا في المال المباح الكثير.

القول الثاني:

يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.

وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان تحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:

المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:

(الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة) .

وأما المجمع الثاني فهو:

المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:

ص: 420

(لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك) .

واستدل أصحاب هذا القول:

1-

بأدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة، وقالوا: إن هذه الأدلة لم تفرق بين قليل أو كثير، وبين تابع أو مقصود.

2-

بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[المائدة: 2] .

وعن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعَن آكِلَ الرِّبا ومُؤْكِلَهُ وكاتِبَه وشاهِدَيْه. أخرجه مسلم (1598)

ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لها على الإثم، فيشمله النهي.

3-

قوله عليه الصلاة والسلام: "دِرْهَمُ رِبا يَأْكُلُه الرَّجُلُ، وهُوَ يَعْلَمُ، أشَدُّ مِن سِتٍّ وثلاثين زِنْيَةً". أخرجه أحمد (21957) ، والدارقطني 3/16، والطبراني في الأوسط (2682)

ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين، فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام.

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.

ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًّا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.

ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.

وإيجاب البعض- عند الجهل بالحرام- إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:

ص: 421

الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.

الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.

وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.

أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:

أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.

فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك، فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟

إن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، لا سيما وأن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصول على التسهيلات والقروض البنكية.

إذا خسرت الشركة، فما نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.

ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.

ص: 422

وأيضًا لو فرضنا أنه يمكن التخلص من الأرباح المحرمة الربوية، فهو تخلص من الأكل للربا، لكن هذا المساهم قد شارك في دفع الربا للممولين للشركة، فهو وإن لم يأكله فقد آكَلَه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمرين فلعن آكِلَ الربا ومُؤْكِلَه. أخرجه مسلم (1598) .

الترجيح:

من خلال استعراض بعض أدلة القولين يتبين ما يلي:

أن القول الأول يتوجه القول به بالشروط التالية:

إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا، حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا.

هذا الشرط منتف في هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها الموقع، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485) :(إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك) .

إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرهم أيضًا بأن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين.

وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية.

ألَّا تجد الشركة بدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا.

وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته.

ثم إن المتأمل في القول الأول يجد:

ص: 423

أن القول كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله عز وجل أن انتشرت هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، فأيهما أسهل بالله عليكم تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لاشك أنه الثاني.

فالذي يظهر لي رجحان القول الثاني، وهو حرمة المتاجرة والاستثمار في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تستثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا.

وبالتالي يحرم المتاجرة والاستثمار بهذه الأسهم من هذا النوع من الشركات، والحمد الله توجد شركات نقية من الربا 100% يمكنك المتاجرة بها، وتدر عليك أرباحًا، (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2،3] . والله أعلم.

ص: 424