المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌بيع بطاقة (كاش يو)

- ‌شرط براءة السلعة من كل عيب

- ‌مخالفة التسعيرة الرسمية

- ‌الشراء من المزاد

- ‌بيع البرامج للبنوك الربوية

- ‌الاتجار في العراق المحتل

- ‌هل يشتري شقة من العقار المؤمم

- ‌شراء الحيوان بوزنه

- ‌التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌بيع أوامر المنح

- ‌تسعير الخبز

- ‌الفرق بين المضاربة في الأسهم والاستثمار في الشركات

- ‌هل له بيع سيارة قبل دفع ثمنها

- ‌هل هذه المعاملة من الربا

- ‌بيع الأراضي من غير صكوك

- ‌المرابحة للآمر بالشراء

- ‌تاب من الغناء فهل يبيع معازفه

- ‌الشراء من متجر يبيع الخمر

- ‌الصرف وبيع العملات

- ‌شراء العملة في المستقبل

- ‌بيع وشراء العملات

- ‌تحويل النقود مع صرفها

- ‌بيع الريال بالدينار نسيئة

- ‌التعامل في السوق السوداء

- ‌تجارة العملات

- ‌صرف العملة مع الزيادة

- ‌حكم المضاربة بالعملات

- ‌وسيط لبيع وشراء الدولار

- ‌رفع السعر عند إصدار الشيكات

- ‌المتاجرة في صرف العملات الأجنبية

- ‌تداول العملات على الشبكة

- ‌بيع العملات عبر الانترنت

- ‌الصرف نسيئة

- ‌التداول في بورصة العملات

- ‌بيع وشراء العملة بواسطة الإنترنت

- ‌العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية

- ‌تجارة العملات على الإنترنت

- ‌التصارف بالخصم من الحساب

- ‌سعر الفائدة في العملة الورقية

- ‌المتاجرة في سوق العملات

- ‌شراء الشيكات السياحية

- ‌الشيكات والحوالة البنكية

- ‌بيع الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌ضوابط الحوالات المالية

- ‌بيع الشيكات بأقل من ثمنها

- ‌شراء الشيكات بأقل من قيمتها

- ‌هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف

- ‌تسديد الدين بعملة أخرى

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ما يدخله الربا من صرف النقود

- ‌الصرف والحوالة قبل التقابض

- ‌صرف العملات وتأخير بعض القيمة

- ‌العمل في شركات تحويل الأموال

- ‌السمسرة في بيع وشراء العملات

- ‌هل تجوز هذه المصارفة

- ‌الربا والقرض

- ‌شبهات لأكل الربا

- ‌ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌دفع متبقي الأقساط دفعة واحدة

- ‌هل هذه أجور خدمة أم فائدة ربوية

- ‌هل هذه الشراكة صحيحة

- ‌دفع رسوم عند تأجيل أحد الأقساط

- ‌شبهة جريان الربا في العملات الورقية

- ‌يقترض عملة ثم يؤدي بعملة أخرى

- ‌أخذ قرض ربوي لبناء مسكن

- ‌أحكام البنوك والتعامل معها

- ‌هل هذا النظام البنكيّ مشروع

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌هل هذا من الربا

- ‌العمل في البنوك

- ‌التقسيط بين البنك والمعرض

- ‌شراء منزل عليه أقساط ربوية

- ‌استخدام (الكريد كارد)

- ‌خدمة (كاش يوكارد)

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌الاقتراض من بنك: إسلامي

- ‌الاستثمار في بنك إسلامي

- ‌التعامل مع بنك البركة

- ‌الإيداع في البنك الربوي

- ‌حكم الإعلان عن البنوك الربوية في مواقع الإنترنت

- ‌معاملتكم ليست ربوية

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌الاقتراض من البنوك الأمريكية

- ‌فوائد البنوك الإسلامية

- ‌عقد مرابحة تضمن شراء بضاعة وأخذ ثمنها

- ‌الجوائز البنكية

- ‌حكم البيع على البنوك الربوية

- ‌ضوابط التعامل مع البنوك التي تحولت إلى بنوك إسلامية

- ‌استخدام أجهزة الصرف للبنوك الربوية

- ‌بطاقة الفيزا

- ‌الاستثمار في البنوك

- ‌امتلاك الشقق عن طريق البنك

- ‌عدم التسديد للبنك العقاري

- ‌الانتفاع بفوائد البنوك

- ‌قروض مؤسسة تشغيل الشباب

- ‌فتح اعتماد عن طريق البنك

- ‌الاقتراض الربوي للزواج

- ‌الاقتراض ببطاقة الفيزا

- ‌الإيداع في البنوك الربوية

- ‌مصداقية تحول البنوك الربوية إلى إسلامية

- ‌عرض بوضع ماكينة صراف

- ‌تسديد الأموال المسحوبة بالفيزا

- ‌لا تتوفر جهة إقراض إلا البنك

- ‌هذا القرض ربا

- ‌التسهيلات البنكية للمساهمة باتحاد الاتصالات

- ‌تمويل الدولة للمشروعات بفوائد ربوية

- ‌الفروع الإسلامية في البنوك الربوية

- ‌القرض بفائدة

- ‌التعامل بالهامش

- ‌بيع العقارات للبنوك الربوية

- ‌الاقتراض بطريقة قلب الدين

- ‌الشراء ببطاقة الفيزا ورسوم عملية الشراء

- ‌المشاركة في مشروعات الدولة الربوية

- ‌البطاقات البنكية

- ‌تقاضي الراتب ببطاقة الصراف الآلي

- ‌التورق من البنك الإسلامي

- ‌هل أقيم دورات تدريبية لموظفي البنوك الربوية

- ‌توسط البنك في بيع التقسيط

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بصيغة إسلامية

- ‌إعداد البحوث والدراسات للبنوك

- ‌التورق الباطل والتورق الصحيح

- ‌البنوك الربوية ودعوى التورق الإسلامي

- ‌بيع برمجيات لبنوك ربوية

- ‌التعامل بالربا مع بنوك الكفار

- ‌الأرباح من شركة اقترضت بالربا

- ‌الاقتراض الربوي بنية عدم تسديد الفوائد

- ‌السحب النقدي ببطاقة فيزا

- ‌هل يتوقفون عن بناء المصرف الربوي

- ‌شراء الشقق التي يحجزها البنك لعدم تسديد أصحابها

- ‌اقترض لغيره قرضاً ربوياً فلم يسدد

- ‌التعامل مع البنوك الربوية

- ‌بعثات البنوك الدراسية

- ‌الاستقطاع.. وبرنامج الادخار

- ‌التبايع مع البنك الربوي

- ‌رسوم السحب من الحساب الجاري

- ‌صرف الفوائد الربوية في احتياجات المسجد

- ‌الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌اشتراط الخسارة على صاحب المال دون المضارب

- ‌أموال الربا بعد التوبة

- ‌أموال أصلها ربا

- ‌التخلص من الفوائد الربوية

- ‌شبهة في تحليل الفوائد البنكية

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌ بطاقات الائتمان

- ‌الوفاء بدين الربا

- ‌استخدام بطاقة الفيزا

- ‌فوائد الفيزا ورسومها

- ‌بطاقة الشراء عن طريق الإنترنت

- ‌بطاقة سعودي تك

- ‌بطاقة الخير الائتمانية

- ‌بطاقة الصرف مدفوعة الثمن

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌الاشتراك في عضوية (Hotel Xpres International)

- ‌بطاقة (فيزا) من بنك ربوي

- ‌شهادات الاستثمار

- ‌الاشتراك في الجمعية التعاونية

- ‌جمعية الموظفين

- ‌التأمين التعاوني بين الموظفين

- ‌رد القرض بعملة أخرى

- ‌سداد القرض بعملة أخرى

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌متى تبرأ ذمة المدين المتوفى

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌تداول أسهم الشركات الربوية

- ‌التخلص من القرض الربوي

- ‌اقترضت للتجارة فتراكم الدين

- ‌تمويل شراء أسهم الشركات

- ‌حكم استخدام هاتف العمل في المكالمات الشخصية

- ‌حكم الإفراغ الصوري للأرض

- ‌استيفاء الدين من مال حرام

- ‌هل هذا من الربا

- ‌مصارفة القرض

- ‌القرض بفائدة لغرض التعليم

- ‌حكم الاقتراض بنسبة

- ‌سداد القرض الربوي

- ‌العجز عن تسديد القروض الربوية

- ‌القرض مقابل توقيع شيك على بياض

- ‌شركة برايم بنك

- ‌التجارة عن طريق الأوراق البنكية

- ‌تكوين صندوق للقرض الحسن

- ‌هل يأخذ قرضاً تدفع الشركة فوائده

- ‌يقترض له ولغيره

- ‌الاقتراض من بنك ربوي بطريقة إسلامية

- ‌الاقتراض بالربا لبناء مدرسة إسلامية

- ‌رد القرض بزيادة غير مشروطة

- ‌التورق عن طريق الوسيط

- ‌استبدال الدقيق بالخبز

- ‌وفاء القرض بعد نقص قيمة العملة

- ‌اقترضت من أبيها ثم توفي

- ‌طلب إنظار الدائن له ووعده بمكافأة مالية

- ‌بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

- ‌الاشتراك في الموقع لأجل التسويق

- ‌خدمات القرض

- ‌الاستثمار في برنامج تقاعدي

- ‌أقرضه بشرط أن يسكن في بيته سنةً

- ‌الادخار غير المستثمر

- ‌يعمل في بنك ربوي

- ‌تعامل المسلم المقيم في الغرب بالربا

- ‌شركة تمنح قرض إسكان لموظفيها

- ‌إنشاء صندوق تعاوني

- ‌هل هذا قرض جر نفعًا

- ‌برنامج استثماري في الهند

- ‌طلب تمويلاً شخصياً من البنك الأمريكي

- ‌الاقتراض من البنك بفائدة لسداد الديون

- ‌بيع الزرع قبل الحصاد

- ‌السلم والاستصناع

- ‌عن بيع السلم وبيع المعدوم

- ‌رد الدين الذي صرف في الحرام

- ‌بناء العقارات بالتقسيط

- ‌هل عقد الاستصناع ملزمٌ للطرفين

- ‌تأجير الذهب وفساتين الزفاف

- ‌هل هذه عمولة مقابل السمسرة

- ‌ الرهن

- ‌الانتفاع بالمرهون

- ‌استغلال المرتهن للأرض المرهونة

- ‌استأجر أرضاً ليرهنها

- ‌هل له رهن الأرض المشتركة

- ‌انتفاع المقرض بالرهن

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌الضمان والكفالة

- ‌ضمان رأس المال في المضاربة

- ‌زيادة الثمن لأجل الضمان

- ‌خدمة ضمان المرتب

- ‌كفالة مقترض الربا

- ‌تمديد الضمان بمبلغ

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌أخذ الأجرة على الكفالة

- ‌عقود الصيانة والضمان

- ‌تسديد الضامن لما ضمن

- ‌هل عليه ضمان رأس مال الشركة

- ‌تلفت البضاعة فمن يضمنها

- ‌أخذ فائدة سنوية على الضمان

- ‌كفالة الأيتام

- ‌الزيادة في ثمن الأجهزة لأجل الضمان

- ‌حكم هذا الشرط في البيع

- ‌هل يغرم أجير النقل تلف المنقول

- ‌تلفت بضاعةُ مستأجر في عمارته، فهل عليه ضمان

- ‌هل يضمن ما تلف من مال المستأجر

- ‌هل يسقط خيار الرد بالعيب بضمان التلف

- ‌ الحوالة

- ‌هل هذا الصرف من الربا

- ‌شروط صحة الإحالة

- ‌له دين على نصراني مفلس

- ‌الحجر والإفلاس

- ‌تصرف الطفل في ماله

- ‌صرف المال لغير المسجلين بالجهة الخيرية

- ‌تنازل المريض عن ماله

- ‌نزع الدولة لبعض الأراضي المملوكة

- ‌تصرف الإمام في أموال المسجد

- ‌استخدام مولدات تركتها الأمم المتحدة

- ‌هل له الحجر على قريبه

- ‌الحجر على الشيخ الهرم

- ‌التصرف في غلة العقارات

- ‌الوكالة

- ‌أوكل على عملي بمقابل

- ‌استثمار الوكيل لأموال الورثة

- ‌بيع بضاعة الدعاية

- ‌هل لها أن توكل زوج خالتها لعقد نكاحها

- ‌صرف التبرعات في غير ما وجهت له

- ‌التوكيل والزيادة في السعر

- ‌عمولة الوكيل بين البائع والمشتري

- ‌التوكيل والمحاماة

- ‌بيع شيكات السداد

- ‌هل هذه السمسرة جائزة

- ‌وكالة اللجان الخيرية على الصدقات

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌الشركة وأنواعها

- ‌تسليم المحل إلى عامل

- ‌اشتراط الربح في الشراكة

- ‌تصنيع مستحضرات الدم

- ‌عقود شركة المضاربة

- ‌الشراكة في مشروع له نشاط محرم

- ‌إنشاء صندوق مساهمة للفلاحين

- ‌المضاربة بربح ثابت

- ‌طريقة قسمة الربح في المضاربة

- ‌مشاركة من ماله حرام

- ‌حكم المساهمات العقارية

- ‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة

- ‌المضاربة بأموال الشركاء من غير إخبارهم ببعض أعمال المشروع

- ‌التفاوت في الربح بين رب المال والمضارب

- ‌هل يشترط في المضاربة إعادة رأس المال والربح دفعة واحدة

- ‌المزارعة

- ‌استثمروا ماله بغير علمه، فماذا له

- ‌هل يصح شريكًا أجيرًا في الوقت نفسه

- ‌معنى: المضاربة..المرابحة..المشاركة

- ‌مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة

- ‌ساهم في شركة تقسيط ثم اشترى منها

- ‌على من تكون الخسارة في المضاربة الشرعية

- ‌المضاربة بأسهم شركات تقرض بالربا

- ‌هل يشاركه في الخسارة

- ‌هل صورة هذه المضاربة صحيحة

- ‌المشاركة بربح مقطوع

- ‌إجارة الأرض للزراعة

- ‌المساقاة والمزارعة

- ‌تأجير الشجر المثمر

- ‌هل يدفع باقي الإيجار

- ‌الإجارة والجعالة

- ‌طبخ الخنزير وتحضير الخمر للكفار

- ‌إصلاح سيارات شركات التأمين

- ‌أخذ الأجرة على الشفاعة

- ‌شراء وتأجير مواقع الإنترنت

- ‌حكم نقل شخص يحمل الخمر

- ‌الشرط الجزائي

- ‌المناقصات التجارية

- ‌متى يستحق الموظف أجرة الانتداب

- ‌إيجار المنتجعات السياحية

- ‌العمل في إدراج وتقييد الفوائد البنكية

- ‌حكم صرف الأدوية الحكومية للأقارب

- ‌راتب الإمام إذا تغيب عن المسجد

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌هل يحق لي عدم إكمال عقد الإيجار

- ‌هل أفتح مقهى للإنترنت

- ‌العمل في شركة تقترض بالربا

- ‌ما حكم تأجير جزء من المسجد

- ‌منحة التقاعد

- ‌تخفيضات الرسوم المدفوعة جملة

- ‌دفع مبلغ للحصول على وظيفة

- ‌العمل في شركة تتعامل بالربا

- ‌العمل لدى شركات التدخين

- ‌استقدام الخادمة الكافرة

- ‌العمل في الشرطة في بلد لا يحكِّم الشريعة

- ‌استبدال الدورة والتوفير من مالها

- ‌العمل في الجيش الكافر جبراً أو اختياراً

- ‌العمل في المحاماة

- ‌العمل في البنوك المركزية

- ‌العمل الصحفي للنساء

- ‌راتب الإجازة المرضية

- ‌تأجير البيوت لمن يعمل فيها المنكرات

- ‌توقيع الموظف عن زميله

- ‌العمل في برامج تخدم البنوك

- ‌العمل في التعاونية للتأمين

- ‌تأجير السكن الوظيفي

- ‌لا يحضر العمل بإذن رئيسه، ويأخذ راتباً

- ‌إعطاء موظفى الجمعيات الخيرية نسبة مما يحصلونه

- ‌العمل في الشركات المتعاملة بالربا

- ‌العمل في تركيب المجوهرات

- ‌وظيفة التجسس على العمال

- ‌عمل الزوجة بدون إذن الزوج

- ‌العمل بمصانع الدخان

- ‌يعمل محاسبا في شركةٍ تتعامل بالربا

- ‌هل تصح هذه الإجارة

- ‌وظيفتي التعامل مع بنك ربوي

- ‌تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

- ‌العمل مع المنظمات الإنسانية الأمريكية في العراق

- ‌عقوبة الموظف بحسم جزء من راتبه

- ‌العمل في محل لألعاب الكومبيوتر

- ‌العمل في الشركات البترولية الأجنبية بالعراق

- ‌إيجار للمشاركة الوقتية

- ‌العمل في مصنع ممول بالربا

- ‌الراتب من غير وظيفة

- ‌يعمل في شركة تبيع البضائع الأمريكية

- ‌العمل في المعاهد الأجنبية لتعليم لغاتها

- ‌تأجير القنوات الفضائية

- ‌العمل مع شركات النقل السريع

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌العمل في تصميم الدعايات

- ‌استئجار ضاربة الدف

الفصل: ‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة

‌أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 9/1/1425هـ

السؤال

يوجد لدى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي قائمة بأسهم الشركات المتواجدة بالسعودية عموماً، ونحن نقوم بالدخول على الموقع والمساهمة في هذه الأسهم شراء وبيعاً وما إلى ذلك، فما الحكم؟.

الجواب

يظهر أن مقصود السائل: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء. وهناك خلاف بين العلماء المعاصرين في هذه المسألة، بين من يرى جواز ذلك بالضوابط التي يقترحها، ومن يرى تحريم ذلك. ولا أعرف من يجيز ذلك بدون ضوابط. وممن يرى الجواز بالضوابط الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، حيث فصلت ضوابطها في القرار ذي الرقم 310، ثم عدلته بالقرار ذي الرقم 485. وأرفق القرار للفائدة ففيه غنية عن الكلام. ومن المهم الإشارة إلى ما نصت عليه الهيئة من "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك." والضوابط باختصار، هي:

(1)

أن يكون نشاط الشركة مباحا.

(2)

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25?) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

(3)

أن يتخلص من نصف ريع القرض الربوي من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.

ص: 394

(4)

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5?) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.

(5)

ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15?) من إجمالي موجودات الشركة.

نص القرار (485)

الدورة الثالثة-السنة الثانية

23/8/1422هـ

الموضوع: ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ-6و7و8/11/2001م، في مدينة الرياض، مبنى الإدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع، والأوراق والإحالات ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية.

وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ، والتاسع بتاريخ 19و20/6/1420هـ، والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ، والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29/7/1421هـ، والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421هـ، والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة.

ص: 395

وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة.

وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي:

النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة.

وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها.

وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقام (53) والتاريخ 2/4/1411هـ، و (182) والتاريخ 7/10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.

وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:

(1)

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

ص: 396

(2)

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25?) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.

(3)

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5?) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

(4)

ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15?) من إجمالي موجودات الشركة.

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

ص: 397

خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.

سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقاً لما يأتي:

(1)

الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة. وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها. كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.

(2)

يرد التخلص على شيئين:

أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.

ثانيهما: الإيراد المحرم أياً كان مصدره.

(3)

يكون التخلص على النحو الآتي:

ص: 398

(أ) في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه:"وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا" ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ (1396) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر رضي الله عنه: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلم، وأما عبيد الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رضي الله عنه المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. أ-هـ

وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20?) مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10?) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص. ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.

ص: 399

(ب) في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.

ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

4.

لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.

5.

تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهيئة الشرعية:

- عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل (رئيساً)

- عبد الله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)

- عبد الله بن عبد الرحمن البسام (عضواً)

- عبد الله بن عبد الله الزايد (عضواً)

- صالح بن عبد الله بن حميد (عضواً)

- أحمد بن علي سير المباركي (عضواً)

- عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً)

ص: 400