الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترغيب في الصلاة بعد العشاء
869 -
رُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَربع قبل الظّهْر كأربع بعد الْعشَاء وَأَرْبع بعد الْعشَاء كعدلهن من لَيْلَة الْقدر رَوَاهُ الطَّبَرَانيِّ فِي الْأَوْسَط
(1)
وَتقدم حَدِيث الْبَراء من صلى قبل الظّهْر أَربع رَكعَات كأَنَّمَا تهجد من ليلته وَمن صَلَّاهُنَّ بعد الْعشَاء كمثلهن من لَيْلَة الْقدر وَفِي الْكَبِير من حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من صلى الْعشَاء الْآخِرَة فِي جمَاعَة وَصلى أَربع رَكعَات قبل أَن يخرج من الْمَسْجِد كَانَ كَعدْل لَيْلَة الْقدر
(2)
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا صلى الْعشَاء وَرجع إِلَى بَيته صلى أَربع رَكْعَات أضربت عَن ذكرهَا لِأَنَّهَا لَيست من شَرط كتَابنَا.
قوله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع قبل الظهر كأربع بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر" رواه الطبراني، وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى العشاء
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 141 رقم 2733). قال الهيثمي في المجمع 2/ 230: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًّا. وضعفه الألباني جدًّا في الضعيفة (2739) و (5058)، وضعيف الترغيب (336).
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (13/ 130 رقم 13800)، والأوسط (5/ 254 رقم 5239).
قال الهيثمي في المجمع 2/ 231: رواه الطبراني في الكبير، وفيه من ضعف الحديث والله أعلم. وضعفه الألباني في الضعيفة (5060) وضعيف الترغيب (337).
الآخرة جماعة وصلى ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان لعدل ليلة القدر" أ. هـ؛ وفي أبي داود عن عائشة قالت: "ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل عليّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات"، وفي الحديث إشارة إلى افتتاح صلاة الليل بأربع ركعات أو ست ركعات بعد العشاء، وأما الختم آخره بالوتر فللجمع بين طرفيه في العبادة فمن خشى أن لا يقوم من آخر الليل فليحرص على ذلك من أوله ليأخذ حظا من صلاة الليل، وفيه استحباب ختم العمل بالعبادة فيجعل الصلاة آخر عمله ثم ينام
(1)
وفيه فعلها في البيت، وهو أفضل
(2)
، ومن شرطها أنه يتقدمها فعل العشاء وإلا لم تحتسب من صلاة الليل أ. هـ قاله في شرح الإلمام.
(1)
كشف المشكل (2/ 292).
(2)
شرح النووي على مسلم (5/ 198).