الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فى النفل واشتقاقه
والنفل في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح ما عدا الفرائض، سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالي، والنفل والسنة والتطوع والمندوب ألفاظ مترادفة [وقيل: غير الفرض] ثلاثة أقسام سنة، وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومستحب وهو [ما فعله] أحيانا، وتطوع: وهو ما لم يرد فيه [بخصوصه نقل، وينشئه الإنسان باختياره]
(1)
.
الترغيب في المحافظة على ثنتي عشرة ركعة من السنة في اليوم والليلة
839 -
عَن أم حَبِيبَة رَملَة بنت أبي سُفْيَان رضي الله عنهما قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي لله تَعَالَى فِي كل يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إِلَّا بنى الله تَعَالَى لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة أَو إِلَّا بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
(2)
وَالتِّرْمِذِيّ وزَادَ أَرْبعا قبل الظّهْر
(1)
النجم الوهاج (2/ 285).
(2)
أخرجه مسلم (101 و 102 و 103 - 728)، وابن ماجه (1141)، وأبو داود (1250)، والنسائي في المجتبى 3/ 507 (1812) و 3/ 508 (1813) و 3/ 509 (1814) و 3/ 509 (1815) و 3/ 510 (1816) و 3/ 513 (1820) و 3/ 515 (1824) و 3/ 516 (1825).
وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْغَدَاة
(1)
. وَرَوَاهُ بِالزِّيَادَةِ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم إِلَّا أَنهم زادوا وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر وَلم يذكرُوا رَكعَتَيْنِ بعد الْعشَاء. وَهُوَ كَذَلِك عِنْد النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة
(2)
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فَقَالَ وَرَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنهُ قبل الْعَصْر
(3)
وَوَافَقَ التِّرْمِذِيّ على الْبَاقِي.
قوله: عن أم حبيبة، أم حبيبة اسمها رملة، وقيل: هند والصحيح المشهور رملة وبه قال الأكثرون، كنيت بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش، وكانت من السابقين إلى الإسلام، ورملة هي بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهي أخت معاوية بن أبي سفيان، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة فتوفي عنها زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة ويقال سنة سبع، قال أبو عبيد القاسم بن سلام والواقدي: توفيت سنة أربع وأربعين، قال ابن أبي خيثمة: توفيت
(1)
أخرجه الترمذي (415)، والنسائي 3/ 510 (1817). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (579).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 512 (1818) و (1819)، وابن خزيمة (1188) و (1189) وابن حبان (2452)، والحاكم (1/ 311). قال الألباني: صحيح لغيره - الصحيحة (2347)، والمحفوظ عنها: وركعتين بعد العشاء مكان:
…
قبل العصر ....
(3)
أخرجه ابن ماجه (1142) عن أبي هريرة. وقال الألباني ضعيف، والحديث صحيح بلفظ: وأربع ركعات قبل الظهر، التعليق الرغيب (1/ 201)، الصحيحة (2347).
قبل وفاة معاوية بسنة، وتوفي معاوية في رجب سنة ستين وهذا غريب ضعيف
(1)
والله أعلم.
قال الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق: قدمت أم حبيبة دمشق زائرة أخاها معاوية، قال: وقيل إن قبرها بها، قال: والصحيح أنها ماتت بالمدينة وهي مدنية، قال ابن مندة: سنة اثنين وأربعين، قال: وكان النجاشي أمهرها من عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان وليها عثمان بن عفان، وقال .. أبو نصر: أمهرها النجاشي أربعة آلاف درهم، وبعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، قال أبو نعيم الأصبهاني: أمهرها النجاشي أربعمائة دينار وتولاها عثمان بن عفان، وقيل: خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس، وقال غيره: كان التزويج سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة سبع وقدم بها المدينة ولها بضع وثلاثون سنة وكان الخاطب عمرو بن أمية الضمري، وكان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانيا وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل، استشهد رضي الله عنه يوم أحد
(2)
والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة" أو "إلا بني له بيتا في الجنة" الحديث، التطوع في الشرع فعل ما ليس بواجب في الطاعات وإن كان في
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 359 ترجمة 1193).
(2)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 359 ترجمة 1193).
[الأصل فعل الطاعة] مطلقًا
(1)
.
قوله: "غير الفريضة" بالنصب تأكيد لفظي لقوله "تطوعا" هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة
(2)
.
وقوله: "أو إلا بني به بيت في الجنة" هو شك من الراوي
(3)
والمراد بالبيت القصر فهذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب المؤكدة قبل الفرائض وبعدها وهي اثنتا عشرة ركعة، وقد وردت مبينة في هذا الحديث ومجملة في قوله في الحديث:"من صلى اثنتي عشرة في اليوم والليلة" وليس للعصر ذكر في الصحيحين
(4)
.
وقد قيل: عن الرواتب ست عشرة وزيد فيهن أربع قبل العصر وقيل: ثماني عشرة وزيد وركعتان بعد الظهر، وقيل: أربع عشرة فنقص قائله أربعا قبل العصر، وقيل: ثمان فأسقط من العشرة الأولى سنة العشاء وجعلها من صلاة الليل، وخالفت المالكية في ذلك، فالمشهور عندهم الراتبة للفرائض إلا الفجر حماية للفرائض، قالوا: وله أن يتطوع بما شاء
(5)
، وفي الحديث عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي
(1)
انظر: النظم المستعذب (1/ 89)، والمجموع (4/ 2)، وكفاية النبيه (3/ 293).
(2)
شرح النووي على مسلم (6/ 9).
(3)
تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار (1/ لوحة 183)، وحدائق الأزهار (لوحة 119).
(4)
شرح النووي على مسلم (6/ 8).
(5)
المفهم (6/ 149)، والتوضيح (9/ 195 - 200)، وفتح الباري (3/ 51).
لفظ ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين في بيته بعد ما يطلع الفجر
(1)
، ففيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت فما هو فرض إظهاره أولى ما هو تطوع إخفاؤه أولي، وفي زماننا إظهار السنة الراتبة أولى ليتعلمها الناس ولا تندرس [ولأنه لو رأى الناس واحدا يصلي الفريضة في المسجد ولم يروه يصلي السنة اتهموه] ويظنوه تاركًا للسنة أ. هـ قاله في شرح المصابيح
(2)
وجمهور العلماء على استحباب الراتبة في البيت كغيرها من النوافل، وسواء الليلية والنهارية عندهم، قال جماعة من السلف: الراتبة في المسجد أفضل وقال مالك والثوري: الأفضل فعل النهارية في المسجد والليلية في البيت أخذا بحديث ورد بذلك
(3)
، قال النووي في شرح مسلم
(4)
: قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعداد النوافل محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل وهو الراتب المؤكد ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما في اختلاف أحاديث الضحى وكما جاء في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعداد بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل السنة وعلى الأكمل والأوسط
(5)
، أ. هـ.
(1)
أخرجه البخاري (1172، 1173) و (1180، 1181)، والترمذي (433 و 434).
(2)
المفاتيح (2/ 251).
(3)
شرح النووي على مسلم (6/ 9).
(4)
شرح النووي على مسلم (6/ 9).
(5)
شرح النووي على مسلم (6/ 9).
واعلم أن وجوب السنن يخالف وجوب الفرائض فوجوب الفرائض يجب اعتقادا أو عملا، ووجوب السنن يجب اعتقادا لا عملا، فإذا قيل في غسل الجمعة مثلا أنه واجب وجوب السنن كان معناه أنه يجب اعتقاد كونه سنة وإن كان لا يجب فعله فإذا علم ذلك ففي حديث أم حبيبة استحباب استعمال التأكيد إذا احتيج إليها قالت أم حبيبة: فما تركتهن، وكذا قال عنبسة، وكذا قال عمر بن أوس والنعمان بن سالم، ففيه دليل على أنه يحسن من العالم ومن يقتدي به أن يقول مثل هذا أو لا يقصد به تزكية نفسه بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم
(1)
، أ. هـ قاله في الديباجة.
قال الحليمي وغيره من العلماء: الحكمة في مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها تكميل الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح" إلى قوله "ثم يكون سائر عمله على ذلك" وتقدم هذا الحديث
(2)
والذي ذكره العلماء حصول الجبر بالنوافل المتقدمة أي التي تتقدم على الفريضة والنوافل المتأخرة والحديث المتقدم يعم سائر التطوعات
(3)
، وذكر العلماء أيضًا في تقديم النافلة على الفريضة وبعدها معنى لطيفا مناسبا أما في التقديم
(1)
شرح النووي على مسلم (6/ 9).
(2)
شرح النووي على مسلم (6/ 10)، وطرح التثريب (3/ 34).
(3)
طرح التثريب (3/ 35).
فلأن [الإنسان] يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت [بحالة تقرب من] الخشوع يدخل في الفرض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لولا تقدم السنن، ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين رواه مسلم والله أعلم، فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال وورود الحال المنافية لما قبلها تمحو أسبابه السابقة [أو يضعفه] وأما السنن [المتأخرة فلما ورد] أن النوافل [جابرة] لنقصان الفريضة فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده [ما يجبر خللا فيه] إن وقع
(1)
[بياض بالأصل] وأما [بياض بالأصل] لبعضها [بياض بالأصل] لما عساه يقع [بياض بالأصل] الرواتب على صلاة الليل والتراويح.
فائدة: النوافل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نوافل هي سنن رواتب وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال ابن الجوزي؛ والقسم الثاني: ما ندب الشرع إلى صلاته كصلاة الضحي؛ والثالث: ما لم يأت فيه شيء من ذلك لكنه تطوع من حيث الجملة، وأفضل الرواتب ما شرع له الجماعة كالكسوف ونحوها وتليها الرواتب
(2)
والله أعلم، ذكره صاحب تهذيب النفوس، وقال بعضهم: المراد بالرواتب السنن التابعة للفرائض وفيها
(1)
إحكام الأحكام (1/ 199).
(2)
انظر العزيز شرح الوجيز (2/ 116)، روضة الطالبين (1/ 326).
اصطلاح آخر أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص فالتراويح والعيد والضحى [راتبة على] الثاني [لا] الأول
(1)
والله أعلم.
فائدة أخرى: قال العلماء: ندب الله تعالى عباده أن يأتوا بالسنن الرواتب تارة قبل الفرائض وتارة قبلها وبعدها قالوا بالتي قبلها إنما شرعت لأن الإنسان حين يلتهي بأشغال الدنيا يكون غافلا عن خدمة الملك الحق تعالى فندبه الملك إلى أنه قبل أن يدخل في فريضته التي هي بابه الذي يدخل عليه منه عبده كل يوم خمس مرات وهو صلة بينه وبينه إلى أن يأتي بنافلة حتى يتلبس بالتهييء للدخول في الفرض فإذا دخل في الفرض يكون عنده ملابسة الخير فيدخل بنشاط وإقبال فيقبل عليه الباري تبارك وتعالى بوجهه إقبال رحمة وعطف ثم شرع له السنن بعد بعض الصلوات لنقصان عسى يقع في الفرض فينجبر بالنافلة، كان سيدنا أبو القاسم القرشي رحمه الله يقول: ليس لأمثالنا نوافل إنما النافلة لمن سلمت له فريضته عن النقص وهذا من بديع الكلام الحسن الجميل فإن النافلة في اللغة هي الزائدة مما لم تكن الصلاة على أكمل هيئة تكون النوافل مكملات لهن والله تعالى بلطيف حكمته ورحمته جعل سجدتي السهو جابرتين لنقص يقع في واجبات الصلاة وجعل السنن جابرة لنقص يقع في نوافل الصلاة .. فهو سبحانه يكمل نقصان عبيده {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}
(2)
، ذكره أيضًا
(1)
انظر العزيز شرح الوجيز (2/ 116) روضة الطالبين (1/ 327) النجم الوهاج (2/ 286).
(2)
سورة النور، الآية:40.
صاحب تهذيب النفوس.
لطيفة أخرى: قال الشيخ شهاب الدين بن العماد في كتابه كشف الأسرار قال النيسابوري: وشرعت السنن تكملة للفرائض وتزيينا لها كما أن الحلي زينة للعروس
(1)
.
تنبيه: آكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وقولي هذه الرواتب احترزت به عن الوتر فهو أفضل من ركعتي الفجر على الأصح من قولي الشافعي وهو مذهب مالك لأن أبا حنيفة يرى بوجوب الوتر ولم يوجب ركعتي الفجر، وما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف [والمراد:] مقابلة [الجنس] بالجنس، ولا يبعد أن يجعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد [الكثير مع اتحاد النوع] بدليل [القصر] في السفر فمع اختلافه أولى، وهو [الأصح من قول الشافعي وهو مذهب مالك] والقول الآخر وهو [قول للشافعي] تفضيل ركعتي الفجر للحديث
(2)
، ولم أر لأصحابنا تعرضا لآكد الرواتب بعدهما، وفي وجه بعيد أن الوتر والفجر سواء واتفقوا على أنهما أفضل من غيرهما، وقال المالكية والحنابلة آكدهما بعدهما الركعتان بعد المغرب، ويشهد له أن الحسن البصري قال بوجوبهما أيضًا فروي محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل عن الحسن أنه كان يري الركعتين بعد المغرب واجبتين ويرى الركعتين قبل صلاة الصبح واجبتين
(3)
، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن
(1)
كشف الأسرار (لوحة 30).
(2)
النجم الوهاج (2/ 311)، وطرح التثريب (3/ 35).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (6331)، ومختصر قيام الليل (ص 79).
سعيد بن جبير قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي
(1)
، وأما الآكد بعدهما فيحتمل أنهما الركعتان بعد العشاء لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل، ويحتمل أنه سنة الظهر لاتفادتى الروايات عليها قاله في شرح الأحكام
(2)
.
840 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر عَن ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة دخل الْجنَّة أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَهَذَا لَفظه. وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه كلهم من رِوَايَة الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا خطأ وَلَعَلَّه أَرَادَ عَنْبَسَة بن أبي سُفْيَان فصحف ثمَّ رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عَنْبَسَة بن أبي سُفْيَان عَن أم حَبِيبَة وَقَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح لم يسمعهُ من عَنْبَسَة
(3)
. انْتهى.
ثابر بالثاء الْمُثَلَّثَة وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة ثمَّ رَاء أَي لَازم وواظب.
قوله: وعن عائشة، تقدم الكلام على مناقبها.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة" الحديث، ثابر: بالثاء المثلثة وبعدها ألف وباء موحدة ثم راء أي لازم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5936)، ومختصر قيام الليل (ص 79).
(2)
طرح التثريب (3/ 35).
(3)
أخرجه ابن ماجه (1140)، والترمذي (414)، والنسائي في المجتبى 3/ 505 (1810) و 3/ 507 (1811) والكبرى (1471) و (1472) و (1473). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (580).
وواظب، أ. هـ قاله المنذري، وقال ابن الأثير: المثابرة: الحرص على الفعل والقول وملازمتهما
(1)
، أ. هـ، هذا الحديث قد رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وليس في الصحيح لعنبسة عن أم حبيبة إلا هذا الحديث قاله الإمام أبو بكر ابن عبد الله الجوزقي
(2)
قاله شارح مشارق الأنوار، وقال في الديياجة بعد [الحديث] وكان عنبسة محافظا على العمل بهذا الحديث [كما] ذكره مسلم في آخر الحديث
(3)
والله أعلم.
(1)
النهاية (1/ 206).
(2)
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا (الجوزقي)(306 هـ - 388 هـ) وكتابه اسمه الصحيح من الأخبار في ذكر أحاديث النبي المختار (الجمع بين الصحيحين) أو متفق الصحيحين.
(3)
انظر شرح مسلم (6/ 9).