الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّرْغِيب فِي صَلَاة الضُّحَى
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ أَوْصَانِي خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثَلَاثَةَ أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن أرقد رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ نَحوه وَابْن خُزَيْمَة وَلَفظه قَالَ أَوْصَانِي خليلي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاث لست بتاركهن أَن لا أَنَام إِلَا على وتر وَأَن لا أدع رَكعَتي الضُّحَى فَإنَّهَا صَلَاة الأوَّابِينَ وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر
(1)
.
قوله: عن أبي هريرة، تقدم الكلام على أبي هريرة؟ قول أبي هريرة:"أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم" لأنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر والثواب
(2)
، ففي هذا الحديث دليل على استحباب هذه الأمور وتأكدها بالوصية عليها واللّه أعلم.
قوله: خليلي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو الحسين الواحدي
(3)
في قول اللّه عز وجل: "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا"
(4)
قال أبو بكر بن الأنباري
(5)
: الخليل
(1)
أخرجه البخاري (11787) و (1981)، ومسلم (85 - 821)، وأبو داود (1432)، والترمذي (455) و (760)، والنسائي في المجتبى 3/ 423 (1693) و 3/ 424 (1694) و 4/ 398 (2388) و 4/ 427 (2425)، وابن خزيمة (1222) و (1223) و (2123)، وابن حبان (2536).
(2)
الكواكب الدراري (7/ 6).
(3)
التفسير البسيط (7/ 114).
(4)
سورة النساء، الآية:125.
(5)
الزاهر (1/ 493 - 494).
معناه المحب الكامل والمحبوب الوفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل، قال: فتأويل قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}
(1)
اتخذ اللّه إبراهيم محبا له خالص المحبة ومحبوبا له وشرفه بلزوم هذا الاسم له الذي لا يستحق مثله إلا أنبياؤه ومن يشرفه اللّه تعالى ويرفع قدره، قال ابن الأنباري: وقال بعض أهل العلم معناه: واتخذ اللّه إبراهيم فقيرا إليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيره ولا ينزل حوائجه بسواه، فالخليل على هذا القول فعيل من الخلة بمني الفقير ونحو هذا، قال الزجاج
(2)
: الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل فجائز أن يكون إبراهيم سمى خليلا لأنه الذي أحبه اللّه تعالى محبة تامة وأحب اللّه هو محبة تامة
(3)
واللّه أعلم.
قوله: "بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" والمعنى: في الصلاة أن الحسنة بعشر أمثالها فمن واظب على ذلك عدل صيام الدهر لكنه بغير تضعيف، ومن صام الدهر كتب له الأجر مضاعفا الحسنة بعشر أمثالها، قال النووي
(4)
: قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي واختاره النخعي وآخرون آخر الشهر واختار آخرون ثلاثة
(1)
سورة النساء، الآية:125.
(2)
معانى القرآن (2/ 112).
(3)
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 97 - 98).
(4)
شرح النووي على مسلم (8/ 52).
من أول الشهر منهم الحسن واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين والخميس، وفي رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، وعن أم سلمة اول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين، وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرون، وقيل: إنه صيام مالك بن أنس وروى عنه كراهة صوم أيام البيض، وقال ابن شعبان المالكي أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرين واللّه أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وركعتي الضحى وصلاة الضحى" كانت صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قال اللّه سبحانه وتعالى مخبرا عن داود:{إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)}
(1)
فأبقى اللّه في دين محمد العصر صلاة العشى ونسخ صلاة الإشراق
(2)
، وقد روى عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم كانوا [لا]
(3)
يصلونها
(4)
، فصلاة الضحى سنة ثابتة مرغب فيها عند الجمهور
(5)
لا تسن فيها الجماعة وتستحب الملازمة عليها، ويكره تركها لمن اعتادها وإن تركها فلا شيء لكن يفوته حظه من ثوابها، وروي في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يصلي الضحى ثم تركها إلا صعدت إلى اللّه تعالى وقالت يا رب إن فلانا حفظني فاحفظه وإن فلانا
(1)
سورة ص، الآية:18.
(2)
عارضة الأحوذى (2/ 257).
(3)
سقطت من الأصل وأثبتناها من المصدر انظر التعليق التالى.
(4)
المفهم (6/ 141) وعنه نقل أبن المقن في التوضيح (9/ 46).
(5)
المفهم (6/ 141).
ضيعني فضيعه"
(1)
وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بعض الأوقات ويدعها خشية أن تفرض ويعتقد وجوبها أو أنه لا يجوز الإخلال بها ورأى عمر الناس يصلونها في المسجد فقال: بدعة فكأنه يعني الاجتماع إليها، أو أراد أنها بدعة حسنة كما فعل في التراويح وقال:(نعمت البدعة هذه)
(2)
ولهذا قالت عائشة: ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصليها قط وإني لأستحبها
(3)
، أي: ما رأيته يصليها مداوما عليها أو في المسجد، والقول بأنه لم يداوم عليها مشكل لأن الصحيح وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم كالوتر كما تقدم الحديث به ولأن عمله كان ديمة ويحتمل أنه فعلها في الجملة واجب عليه لا المواظبة عليها وإنما تركها خشية أن تفرض علينا، [بياض في الأصل]
(4)
وكما في حديث عائشة وإن كان ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم [وكما في حديث أبى سعيد] كان يصليها حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه الترمذي
(5)
، قال الغزالي
(6)
: ويستحب أن يقرأ في في الركعتين بعد الفاتحة سورة الضحى وألم نشرح، وصلاة الضحى مأخوذة
(1)
أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (696) وفنون العجائب (92) من حديث عبد اللّه بن سمحج الجنى.
(2)
المفهم (6/ 141).
(3)
أخرجه البخاري (1128) ومسلم (77 - 718).
(4)
بياض بمقدار كلمة.
(5)
أخرجه الترمذي (477) وفي الشمائل (286)، وأبو يعلى (1270). وضعفه الألباني في المشكاة (1320) والإرواء (460).
(6)
لم أهتد إليه.
من قوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)}
(1)
وقال ابن عباس: صلاة الإشراق هي صلاة الضحى
(2)
والشروق طلوع الشمس والإشراق ارتفاعها، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت
(3)
، قال الغزالي في الإحياء
(4)
: [ويدخل وقتها] المواظبة على صلاة الضحى من عزائم الأفعال وفواضلها، قال: وأما وقتها فقد روى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعا في وقتين إذا اشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من جانب المشرق صلى أربعا
(5)
فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبقى من النهار ربعه والظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب وهذا أفضل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت الضحى على الجملة واللّه تعالى أعلم، ا. هـ.
(1)
سورة ص، الآية:18.
(2)
تفسير الثعلبى (8/ 183)، والوسيط (3/ 543 - 544).
(3)
الفصيح (1/ 273)، ومعانى القرآن (4/ 92).
(4)
الإحياء (1/ 196 - 197).
(5)
أخرجه ابن ماجه (1161)، والترمذي في الشمائل (297)، والنسائي في الكبرى (335 - 338) و (473). وحسنه الألباني في المشكاة (1171)، الروض النضير (691)، تعليقي على صحيح ابن خزيمة (1211 و 1232)، تخريج المختارة (489 - 495)، الصحيحة (237)، مختصر الشمائل (243).
قوله: "وأن أوتر قبل أوتر قبل أن أرقد" الإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق بالاستيقاظ فآخر الليل أفضل
(1)
، واختلفوا في أول وقته والصحيح في مذهب الشافعي والمشهور عن الشافعي: أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء
(2)
وتقدم الكلام على ذلك في الوتر.
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الرواية الأخرى: "أوصاني خليلي أن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين" الأوابين: جمع أواب فالأواب هو الراجع إلى اللّه تعالى بترك المعاصي وفعل الخيرات
(3)
، وقيل: الأواب هو الكثير الرجوع إلى اللّه تعالى بالتوبة
(4)
، وسيأتي الكلام على الأواب في آخر الباب أبسط من هذا.
994 -
وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يصبح على كل سلامى من أحدكُم صَدَقَة فَكل تَسْبِيحَة صَدَقَة وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة وَنهي عَن الْمُنكر صَدَقَة ويجزئ من ذَلِك رَكْعَتَيْنِ يركعهما من الضُّحَى رَوَاهُ مسلم
(5)
.
(1)
رياض الصالحين (ص 325).
(2)
شرح النووي على مسلم (6/ 24).
(3)
الميسر (1/ 324).
(4)
النهاية (1/ 79).
(5)
أخرجه مسلم (84 - 720).
قوله: وعن أبي ذر، اختلفوا في اسمه ونسبه إلى أقوال، أحدها: جندب بن جنادة بن كعيب
(1)
أو كعب وهو الأصح
(2)
، وغفار قبيلة من كنانة وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين وكان رضي الله عنه آدم طوالا أبيض [لعل أبيض من صفات الرأس واللحية، وإلا أشكل مع آدم ففي نسخة بخط المصنف رحمه الله ما نصه: قال ابن الأثير الآدم من الناس الأسمر الشديد السمرة، وبه سمي آدم عليه السلام
(3)
] وقيل أسود الرأس واللحية
(4)
، وقال الواقدي: كان شجاعا فاتكا يقطع الطريق وحده ويغير على الصرم وكان أسد تم قذف اللّه الإسلام في قلبه فقدم مكة وسمع من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان يتعبد قبل مبعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بمكة قديما، وقال: كنت في الإسلام رابعا أو خامسًا ورجع إلى بلاد قومه ثم قدم المدينة
(5)
وتوفي في السنة الثانية والثلاثين وقبر أبي ذر بالربذة وهي قرية معروفة قرب المدينة منها إلى المدينة مسيرة ثلاثة أيام
(6)
واللّه أعلم.
(1)
كذا قال ابن سعد في الطبقات (4/ 219).
(2)
وهو قول ابن الجوزى كما في تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 125). والذى قاله الطبرى وسار عليه ابن الأثير والنووي أن اسمه جندب بن جنادة بن سفيان على المشهور. انظر تاريخ الطبرى (11/ 533) وأسد الغابة (1/ 562 و 6/ 96)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 229).
(3)
النهاية (1/ 32).
(4)
مرآة الزمان (5/ 488).
(5)
مرآة الزمان (5/ 488).
(6)
تهذيب اللغة (3/ 131)، ومعجم البلدان (3/ 24).
قوله صلى الله عليه وسلم: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة" السلامي واحد السلاميات، واختلف في معناها فقيل السلامية الأنملة من أنامل الأصابع
(1)
، وقيل: السلامي كل عظم مجوف من صغار العظام
(2)
، قال العراقى: والصواب: أن السلامي هي المفاصل وأنها ثلاثمائة وستون مفصلا كما ثبت ذلك مبينا في صحيح مسلم
(3)
والمراد بالصدقة الشكر والقيام بحق المنعم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "فكل تسبيحة صدقة" إلى آخره، والمعنى: أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله فعليه صدقة شكر لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه
(4)
، فإن قلت: قد عد في حديث أبي ذر هذا من الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض، قلت: المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام الفرض بنفسه، وحصل المقصود وكان كلامه زيادة تأكيد والمراد تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هنا من واقعه، فإذا فعله كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلاثمائة وإذا تركه لم يكن عليه فيه حرج وتقدم عنه
(1)
النهاية (2/ 396).
(2)
قاله أبو عبيد كما في غريب الحديث (5/ 421).
(3)
طرح التثريب (2/ 302).
(4)
المفاتيح (1/ 377).
وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر عند فعله حيث لم يقم به غيره فقد أثم ولا يرفع الأعم عنه ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات ولا من الواجبات ذكره ابن رجب الحنبلي
(1)
واللّه أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" ضبطناه تجزى بفتح أوله بغير همزة في آخره وضم أوله بهمزة في آخره فالفتح من جزأ يجزئ أي كفي، ومنه قوله تعالى: لا تجزئ نفس عن نفس الآية، وفي الحديث الآخر:"لا تجزئ عن أحد بعدك" والضم من الأجزاء ذكره النووي
(2)
وفيه دليل وحث عظيم على فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين
(3)
.
995 -
وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول فِي الإِنْسَان سِتُّونَ وثلثمائة مفصل فَعَلَيهِ أَن يتَصَدَّق عَن كل مفصل مِنْهَا صَدَقَة، قَالُوا فَمن يُطيق ذَلِك يَا رَسُول اللّه قَالَ النخاعة فِي الْمَسْجِد تدفنها وَالشَّيْء تنحيه عَن الطَّرِيق فَإِن لم تقدر فركعتا الضُّحَى تجزئ عَنْك رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا
(4)
.
(1)
هذا وهم في العزو بل هو من كلام العراقى في طرح التثريب (3/ 70 - 71).
(2)
شرح النووي على مسلم (5/ 233 - 234).
(3)
شرح النووي على مسلم (5/ 234).
(4)
أخرجه أحمد 5/ 354 (22998) و 5/ 359 (23037)، وأبو داود (5242)، وابن خزيمة (1226)، وابن حبان (1642) و (2540). وصححه الألباني في الإرواء (2/ 213)، المشكاة (1315)، صحيح الترغيب (666).
قوله: وعن بريدة، هو: بريدة بن [الحصيب، بضم الحاء المهملة، ابن عبد اللّه بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. سكن المدينة، ثم البصرة، ثم مرو، وتوفى بها سنة اثنتين وستين، وهو آخر من توفى من الصحابة رضي الله عنه بخراسان. روى له عن رسول صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة وستون حديثا، اتفق البخارى ومسلم على حديث، وانفرد البخارى بحديثين، ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدر، ولم يشهدها، وقيل: أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد اللّه، وسليمان
(1)
].
قوله صلى الله عليه وسلم: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق على كل مفصل منها صدقة" الحديث، المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة، قال في المحكم: كل ما ملتقى عظمين من الجسد أما المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان
(2)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فعليه أن يتصدق على كل مفصل منها صدقة" أي على سبيل الاستحباب المتأكد وإن لم يكن واجبا وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل الوجوب وهذه العبارة تستعمل في المستحب كما تستعمل في الواجب ومنه الحديث "للمسلم على المسلم خصال واجبة"
(3)
، ومعلوم أن البداء بالسلام
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (1/ 133).
(2)
المحكم (8/ 329 و 330).
(3)
طرح التثريب (3/ 69). والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (922)، والطبراني في الكبير (4/ 180 رقم 4076) عن أبي أيوب. وصححه الألباني في الصحيحة:2154 صحيح الترغيب والترهيب: 2157.
لا تجب فهو سنة.
قوله: في الحديث قالوا فمن [يطيق] ذلك يا رسول اللّه، كأن الصحابة رضي الله عنهما فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها يقع على الغير ولذلك قال في حديث أبي ذر المتقدم:"فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة"
(1)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: قال "النخاعة في المسجد تدفنها" قال ابن الأنباري: النخاعة بمعنى النخامة بالميم وهما ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما
(2)
وتقدم ذلك، والمراد أن دفن النخامة الكائنة في المسجد حسنة وصدقة وسواء كانت النخامة منه أو من غيره
(3)
.
وقوله: "تدفنها" والشيء تنحيه بتاء الخطاب ويجوز في قوله: "نخامة" الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه كذا في رواية أحمد، وفي رواية أبى داود الشيء تنحيه بالواو وهو الأصل والمراد بالشيء معناه الأذى الذي يتضرر به المارة وكذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله فقال: باب إماطة الأذى
(4)
، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محانس أعمالها الأذى يماط عن
(1)
طرح التثريب (3/ 69).
(2)
طرح التثريب (3/ 69).
(3)
طرح التثريب (3/ 69).
(4)
طرح التثريب (3/ 69 - 70).
الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن"
(1)
وفي المسند عن عامر بن سعد قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه"
(2)
وفي المسند عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد"
(3)
وفيه عن رجل من الأنصار أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فيصرها ولا يلفها في المسجد ويجتنب الأذى"
(4)
فقد ثبت فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريحه"
(5)
واللّه أعلم.
996 -
وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من حَافظ على شُفْعَة الضُّحَى غفرت لَهُ ذنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر رَوَاهُ ابْن مَاجه
(1)
أخرجه مسلم (57 - 553).
(2)
أخرجه أحمد 1/ 179 (1543)، والبزار (1127)، وابن خزيمة (1311). وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (2/ 718) والصحيحة (1265).
(3)
أخرجه أحمد 5/ 419 (23558) عن شيخ عن أبي أيوب. وحسنه الألباني لغيره في الثمره المستطاب: 2/ 594.
(4)
أخرجه أحمد 5/ 410 (23485)، وأبو داود في المراسيل (16)، والبيهقي في الكبرى (2/ 418 رقم 3607 و 3608). قال البيهقي: وهذا مرسل حسن في مثل هذا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (713).
(5)
أخرجه البخاري (854) و (855) و (5452) و (7359)، ومسلم (72 - 563) و (73 و 74 و 75 - 564) عن جابر.
وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ وَقد روى غير وَاحِد من الأئِمَّة هَذَا الحَدِيت عَن نهاس بن قهم انْتهى وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه بِغَيْر إِسْنَاد
(1)
.
شُفْعَة الضُّحَى بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَقد تفتح أَي رَكعَتَا الضُّحَى.
قوله: وروى عن أبي هريرة، تقدم الكلام على أبي هريرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على شفعة الضحى" بضم الشين وقد تفتح [أى ركعتا الضحى] قاله الحافظ من الشفع الزوج وإنما سماها شفعة لأنها أكثر من واحدة، قال القتيبي: الشفع الزوج ولم أسمع له مؤنثا إلا هاهنا وأحسبه ذهب تأنيثه إلى الفعلة الواحدة أو إلى [الصلاة] قاله في النهاية
(2)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر" المراد بغفران الذنوب الصغائر دون الكبائر كما تقدم ذكره.
997 -
وَعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاث لن أدعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَاثَة أيَّام من كل شهر وَصَلَاة الضُّحَى وَأَن لا أَنام إِلَا على وتر رَوَاهُ مسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيّ
(3)
.
قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه. قوله رضي الله عنه: "أوصاني خليلي بثلاث لم أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" الحديث تقدم الكلام على هذا الحديث من حديث أبي هريرة أول هذا الباب وغيره.
(1)
أخرجه ابن ماجه (1382)، والترمذي (476). وضعفه الألباني في المشكاة (1318) وضعيف الترغيب (402).
(2)
النهاية (2/ 485).
(3)
أخرجه مسلم (86 - 722)، وأبو داود (1433).
998 -
وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من صلى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى اللّه لَهُ قصرا فِي الْجنَّة من ذهب رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد وَاحِد عَن شيخ وَاحِد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب
(1)
.
قوله: وروى عن أنس بن مالك تقدم الكلام على أنس.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى اللّه له قصرا في الجنة من ذهب" كذا جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج بأن أكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة لكن قالا الحديث الوارد في ذلك ضعيف
(2)
، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا واختلاف العلماء في ذلك.
999 -
وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ بعث رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة فغنموا وأسرعوا الرّجْعَة فَتحدث النَّاس بِقرب مغزاهم وَكَثْرَة غنيمتهم وَسُرْعَة رجعتهم فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَلا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكْثر
(1)
أخرجه ابن ماجه (1380)، والترمذي (473). وضعفه الألباني في المشكاة (1316) وضعيف الترغيب (403).
(2)
فتح العزيز (4/ 258)، والمحرر (ص 220)، وروضة الطا لبين (1/ 332)، والمنهاج (ص 36)، وطرح التثريب (2/ 381).
وأما الحديث المشار إليه: أخرجه البزار (3890)، والبيهقي في الكبرى (3/ 69 رقم 4906) عن ابن عمر عن أبي ذر مرفوعًا: قال الهيثمي في المجمع 2/ 336: رواه البزار، وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويدلس. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (6435) وضعيف الترغيب (406).
غنيمَة وأوشك رَجْعَة من تَوَضَّأ ثمَّ غَدا إِلَى الْمَسْجِد لسبحة الضُّحَى فَهُوَ أقرب مِنْهُم مغزى وَأكْثر غنيمَة وأوشك رَجْعَة رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة وَالطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد جيد
(1)
.
قوله: وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي تقدم الكلام عليه.
قوله: بعث رسول صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا، الرجعة السرية تقدم ذكرها في صلاة الصبح أو قريبًا منه.
قوله: فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكترة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فذكره إلى أن قال ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة، أوشك: معناها أسرع وزنه ومعناه وتقدم ذكر ذلك.
قوله: "من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى" تقدم الكلام على الغد وإلى المسجد وسبحة الضحى، فكل صلاة يتطوع بها تسمى تسبيحًا وسبحة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن" هذا ظاهره أن القيح والدم لا يختص بصاحب النخامة بل [يدخل] فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه
(2)
، وفي قوله: "فإن لم تقدر
(1)
أخرجه أحمد 2/ 175 (6638)، والطبراني في الكبير (14/ 78 رقم 14684). وقال الهيثمي 2/ 235:"رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، ورجال الطبراني ثقات؛ لأنه جعل بدل ابن لهيعة: ابن وهب". وصححه الألباني في صحيح الترغيب (668).
(2)
شرح النووي على مسلم (5/ 38).
فركعتا الضحى تجزئ عنك" ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورين في الحديث خاصة وإنما المراد على الإتيان بثلاثمائة وستين حسنة
(1)
ومعلوم أن النوافل لا تجزئ عن الواجبات مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس
(2)
واللّه أعلم. وفيه فضل عظيم لصلاة الضحى لما دل عليه الحديث من أنها تقوم مقام ثلاثمائة وستين حسنة
(3)
، قال العراقي
(4)
: وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب وفيه أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع واللّه أعلم.
فائدة: وأما ما صح عن ابن عمر من قوله في الضحى أنها بدعة، وعن ابن عباس نحوه فمحمول على صلاتها في المسجد، والتظاهر بها لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو أراد بقوله بدعة المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة عليها في حقنا لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما في الضحى" رواه مسلم
(5)
وغير ذلك من الأحاديث
(6)
.
(1)
طرح التثريب (3/ 70).
(2)
طرح التثريب (2/ 302).
(3)
طرح التثريب (3/ 71).
(4)
طرح التثريب (3/ 71).
(5)
أخرجه مسلم (84 - 720).
(6)
طرح التثريب (3/ 64 - 65).
فرع: قال الشيخ في المهذب
(1)
: إن صلاة الضحى من السنن الراتبة وأنكر عليه ذلك صاحب البيان، قال النووي: والأمر في هذا قريب وتسميتها راتبة مرادة به أنها تفعل في وقت مضبوط لا أنها راتبة في وقت مع فرض كسنة الظهر وغيرها واللّه تعالى أعلم قاله في الديباجة.
1000 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ بعث رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظموا الْغَنِيمَة وأسرعوا الكرة فَقَالَ رجل يَا رَسُول اللّه مَا رَأينَا بعثا قطّ أسْرع كرة وَلا أعظم غنيمَة من هَذَا الْبَعْث فَقَالَ أَلا أخْبركُم بأسرع كرة مِنْهُم وَأعظم غنيمَة رجل تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ عمد إِلَى الْمَسْجِد فصلى فِيهِ الْغَدَاة ثمَّ عقب بِصَلَاة الضحوة فقد أسْرع الكرة وَأعظم الْغَنِيمَة رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَال إِسْنَاده رجال الصَّحِيح وَالْبَزَّار وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَبَين الْبَزَّار فِي رِوَايته أَن الرجل أَبُو بكر رضي الله عنه
(2)
وَقد روى هَذَا الحَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات من جَامعه من حَدِيث عمر بن الْخطاب
(3)
رضي الله عنه وَتقدم.
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة وتقدم الكلام أيضا
(1)
المجموع شرح المهذب (4/ 40).
(2)
أخرجه البزار (9314)، وأبو يعلى (6473) و (6559)، وابن حبان (2535). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا حميد وحميد هذا لا نعلم أحدا شاركه في هذه الأحاديث. قال الهيثمي في المجمع 10/ 107: رواه البزار، وفيه حميد مولى ابن علقمة، وهو ضعيف. وصححه الألباني في الصحيحة (2531) وصحيح الترغيب (669). وضعف الألباني رواية البزار في ضعيف الترغيب (248).
(3)
أخرجه الترمذي (3561). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (247).
على معنى هذا الحديث في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح.
قوله: ثم عقب بصلاة الضحى، يريد بذلك صلاة الضحى.
1001 -
وَعَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رضي الله عنه: أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن اللّه عز وجل يَقُول يَا ابْن آدم اكْفِنِي أول النَّهَار بِأَرْبَع رَكعَات أكفك بِهن آخر يَوْمك رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَرِجَال أَحدهمَا رجال الصَّحِيح
(1)
.
قوله: وعن عقبة بن عامر الجهنى، تقدم الكلام على عقبة.
قوله: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللّه عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول نهارك بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك" الحديث، حمله العلماء على صلاة الضحى.
1002 -
وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي ذَر رضي الله عنهما عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم عَن اللّه تبارك وتعالى أَنه قَالَ يَا ابْن آدم لا تعجزني من أَربع رَكعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب.
قَالَ الْحَافِظ فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَلكنه إِسْنَاد شَامي
(2)
وَرَوَاهُ أَحْمد عَن أبي الدَّرْدَاء وَحده
(3)
وَرُوَاته كلهم ثِقَات وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث
(1)
أخرجه أحمد 4/ 153 (17390) و 4/ 201 (17794)، وأبو يعلى (1757). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (671).
(2)
أخرجه الترمذي (475). وصححه الألباني في المشكاة (1313) صحيح الترغيب (672).
(3)
أخرجه أحمد 6/ 440 (27480) و 6/ 451 (27550)، والطبراني في الشاميين (964) و (1148). وقال الهيثمي في المجمع 2/ 236: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (672).
نعيم بن همار
(1)
.
قوله: وعن أبي الدرداء أو أبي ذر، تقدم الكلام عليهما.
قوله: عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: "يا ابن آدم لا تعجزني في أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره" الحديث، وحمل العلماء هذه الركعات الأربع على صلاة الضحى، وتقدم ذلك في الحديث قبله، وقال بعضهم: النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
(2)
.
قوله: ورواه أبو داود من حديث نعيم بن همار، وحديث نعيم بن همار قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا، وقد جمع بعض الحفاظ طرقه في جزء منفرد
(3)
، ونعيم بن همار قد اختلف في أبيه اختلافا كثيرا، فقيل: بالميم وقيل: هبار بالباء الموحدة، وقيل: هدار بالدال المهملة وهما بميمين، وخمار بالخاء المعجمة المفتوحة، وحمار بالحاء المهملة [المكسورة والمفتوحة].
1003 -
وَعَن أبي مرّة الطَّائِفِي رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول قَالَ اللّه عز وجل ابْن آدم صل لي أَربع رَكعَات من أول النَّهَار أكفك آخِره رَوَاهُ
(1)
أخرجه أحمد 5/ 286 (22469) و (22470) و 5/ 287 (22471) و (22472) و (22473) و (22474) و (22475)، وأبو داود (1289)، وابن حبان (2533) و (2534). وصححه الألباني في الإرواء (2/ 216) وصحيح أبي داود (1167) وصحيح الترغيب (673).
(2)
شرح أبي داود (5/ 187) للعينى.
(3)
هو الخطيب البغدادى كما في تاريخ الذهبى (10/ 181).
أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح
(1)
.
قوله: وعن أبي مرة الطائفي، أبو مرة الطائفي اسمه: [لا يعرف، ذكره مطين في الصحابة، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه مكحول، قال البغويّ: سكن الطائف
(2)
].
قوله: في حديثه صلى الله عليه وسلم قال اللّه عز وجل: "ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره" تقدم الكلام على الأربع ركعات في الحديثين قبله.
1004 -
وَرُوِيَ عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه أَنه خرج مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَة تَبُوك فَجَلَسَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يحدث أَصْحَابه فَقَالَ من قَامَ إِذا استقبلته الشَّمْس فَتَوَضَّأ فَأحْسن وضوءه ثمَّ قَامَ فصلى رَكعَتَيْنِ كفرت لَهُ خطاياه وَكَانَ كمَا وَلدته أمه رَوَاهُ أَبُو يعلى
(3)
.
قوله: وعن عقبة بن عامر، تقدم الكلام على عقبة بن عامر.
قوله: أنه خرج مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك، الحديث؛ تبوك: كانت في السنة [التاسعة في شهر رجب فأقام بها عشرين ليلة وعاد ولم يلق كيدا، وهي
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى (470) عن أبي مرة الطائفى. وقال الألباني في صحيح الترغيب (674) كذا وقع في هذه الرواية، وهي وهمْ، والمحفوظ رواية كثير بن مرة عن نُعيم بن همَّار المذكور آنفًا. وكذا رواه النسائي في السنن الكبر ى (1/ 177/ 466 - 468).
(2)
الإصابة (7/ 306).
(3)
أخرجه أبو يعلى (1763)، والفاكهى في الفوائد (228). قال الهيثمي في المجمع 2/ 236: رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (5031) وضعيف الترغيب (404).
آخر غزوة خرج إليها بنفسه صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل: علي بن أبي طالب، وقيل: سباع بن عرفطة].
قوله صلى الله عليه وسلم: "من قام إذا استقبلته الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء" يريد بذلك صلاة الضحى، وتقدم معنى إحسان الوضوء، وكذلك "غفر له خطاياه"، وأن المراد بذلك غفران الصغائر دون الكبائر.
1005 -
وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ من خرج من بَيته متطهرا إِلَى صَلاة مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَاج الْمحرم وَمن خرج إِلَى تَسْبِح الضُّحَى لا ينصبه إِلَا إِيَّاه فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إِثْر صَلَاة لا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَتقدم
(1)
.
قوله: وعن أبي أمامة، تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة" المراد بقوله متطهرا الوضوء الشرعي، وقوله "إلى صلاة مكتوبة" أي مفروضة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن خرج على تسبيح الضحى" وتقدم الكلام على أن كل صلاة يتطوع بها تسمى تسبيحا وسبحة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصبه إلا ذلك" النصب هو التعب.
قوله: "وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما" أثر بفتح الهمزة والثاء المثلثة، وبكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان مشهورتان.
قوله: "كتاب في عليين" تقدم الكلام على ذلك في كتاب الصلاة.
(1)
أخرجه أبو داود (558) و (1288). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (567) وصحيح الترغيب (320) و (675).
1006 -
وَعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من صلى الضُّحَى رَكعَتَيْنِ لم يكْتب من الغافلين وَمن صلى أَرْبعا كتب من العابدين وَمن صلى سِتا كفي ذَلِك الْيَوْم وَمن صلى ثمانيا كتبه اللّه من القانتين وَمن صلى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى اللّه لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة وَمَا من يَوْم وَلا لَيْلَة إِلَا للّه من يمن بِهِ على عباده وَصدقَة وَمَا من اللّه على أحد من عباده أفضل من أَن يلهمه ذكره رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرُوَاته ثِقَات وَفِي مُوسَى بن يَعْقُوب الزمعِي خلاف وَقد رُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة
(1)
وَمن طرق وَهَذَا أحسن أسانيده فِيمَا أعلم وَرَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق حُسَيْن بن عَطاء عَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر قَالَ قلت لأبي ذَر يَا عماه أوصني قَالَ سَأَلتني كَمَا سَأَلت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِن صليت الضُّحَى رَكعَتَيْنِ لم تكْتب من الغافلين
(2)
، فَذكر الحَدِيث ثمَّ قَالَ لا نعلمهُ يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَا من هَذَا الْوَجْه، كَذَا قَالَ رَحمَه اللّه تَعَالَى.
(1)
أخرجه العقيلي (2/ 209)، والطبراني كما في جامع المسانيد 9/ 309 (11922). قال الهيثمي في المجمع 2/ 237: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن يعقوب الزمعى وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (405).
(2)
أخرجه البزار (694/ كشف الأستار) وأبو يعلى كما في المطالب (654)، وابن حبان في المجروحين (1/ 243)، والبيهقي في الصغير (1/ 296 رقم 825)، والأصبهانى في الترغيب (1954)، قال البزار: لا نعلمه إلا عن أبي ذر، ولا روى ابن عمر عنه إلا هذا.
قال الهيثمي في المجمع 2/ 237: رواه البزار، وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويدلس. وقال الألباني: منكر الضعيفة (6435) وضعيف الترغيب (406).
قوله: عن أبي الدرداء، تقدم الكلام على أبي الدرداء.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين" إلى قوله "وصلى ثنتي ركعة بنى اللّه له بيتا في الجنة" الحديث، قال الشيخ ولي الدين العراقي
(1)
: واختلف أصحابنا في أكثر الضحى، فحكي النووي في شرح المهذب عن أكثر أصحابنا: أن أكثرها ثمان ركعات وهو مذهب الحنابلة، وجزم الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا للروياني بأنا أكثرها ثنتا عشرة ركعة، وورد فيه حديث ضعيف، وقال الروياني في الحلية: أكثرها ثنتا عشرة ركعة وكلما زاد كان الأفضل ولما ذكر النووي في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين
(2)
وإن جمع الكل بتشهد واحد وتسليم واحد جاز
(3)
، ففيه دليل على استحباب الضحى وأن أدناها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة، وصلاتها قائما أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها عام الفتح في بيت أم هانئ ثمان ركعات، واختلفوا هل واظب عليها صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فذهبت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها وأنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم، وفي رواية عنها أنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، وقال الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان
(1)
طرح التثريب (3/ 71).
(2)
روضة الطالبين (1/ 332).
(3)
نهاية المطلب (2/ 350)، والتهذيب (2/ 228).
أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أياما ويدعها أياما
(1)
.
واعلم أنه جاء في عددها ركعتان وهو أقلها وأربع وست وثمان واثنا عشر لحديث أبي داود الذي رواه البزار وعلى هذا فالثمانية أفضل من اثنتي عشرة لصحة حديثها، قاله في الروضة
(2)
واللّه أعلم.
لطيفة: وقال عالم: النهار اثنا عشر ساعة فمن صلى صلاة الضحى اثني عشر ركعة لكل ساعة ركعة فإن اللّه يحفظه في يومه ذلك إلى الليل ويدفع عنه جميع الآفات ويعطيه اللّه في الجنة مثل الدنيا وأكثر
(3)
.
سؤال: إذا رتب الشارع صلى الله عليه وسلم ثوابا على عمل هل يدل على تفضيله على غيره مما أكد عليه الشارع صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليه ذلك الثواب بل سكت عن ثوابه؟ الجواب: قد يرتب الشارع صلى الله عليه وسلم الثواب للترغيب في العمل لئلا يترك ولا يكون ذلك أفضل مما أكده ولم يرتب عليه ثوابا معلوما فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى اللّه له بيتا في الجنة من ذهب" رواه جماعة مع أن الراتبة التابعة للفرائض أفضل من الضحى ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة" رواه الترمذي وابن ماجه، وسنة المغرب أفضل من ذلك وإنما رتب الثواب على ذك لكثرة الغفلة في ذلك الوقت واللّه أعلم، ذكره في كشف الأسرار
(4)
.
(1)
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 294) عن أبي سعيد.
(2)
روضة الطالبين (1/ 322)
(3)
ذكره ابن الخراط في التهجد (ص 250).
(4)
كشف الأسرار (لوحة 57).
فائدة: قال شيخ الإسلام ولي الدين العراقي
(1)
: قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: اشتهر بين كثير من العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفا من ذلك وليس لهذا أصل البتة لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ومن بعدهم، والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام لكي يتركوا صلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير أ. هـ.
وفي كتاب الترمذي عن أبي سعيد قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها، هذا حديث حسن غريب فهذا سيد المرسلين كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلو كان العمى يحصل بذلك كانت الفرائض أولى بذلك، نعم ورد الحديث أنه يعمى قلبه رأيته في كلام شيخنا شهاب الدين الزاهد تغمده اللّه برحمته.
1007 -
وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم إِذا طلعت الشَّمْس من مطْلعهَا كهيئتها لصَلَاة الْعَصْر حِين تغرب من مغْرِبهَا فصلى رجل رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات فَإِن لَهُ أجر ذَلِك الْيَوْم وحسبته قَالَ وَكفر عَنهُ خطيئته وإثمه وَأَحْسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَ من يَوْمه دخل الْجنَّة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَإِسْنَاده مقارب وَلَيْسَ فِي رُوَاته من ترك حَدِيثه وَلا أجمع على ضعفه
(2)
.
(1)
طرح التثريب (3/ 66).
(2)
أخرجه الطبراني في الشاميين (2279) والكبير (8/ 192 رقم 7790). وقال الهيثمي في المجمع 2/ 237 رواه الطبراني في الكبير، وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينه أبو حاتم =
قوله: وعن أبي أمامة، تقدم الكلام على أبي أمامة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيئتها لصلاة العصر حتى تغرب من مغربها فصلى رجل ركعتين وأربع سجدات فإن له أجر ذلك اليوم" المراد بذلك صلاة الضحى.
1008 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صَلَاة الضُّحَى إِلَا أواب قَالَ وَهِي صَلَاة الأوَّابِينَ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة في صحِيحه
(1)
وَقال لمْ يُتَابع إِسْمَاعِيل بن عبد اللّه يَعْني ابْن زُرَارَة الرقي على اتِّصَال هَذَا الْخَبَر وَرَوَاهُ الدَّرَاورْدِي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة مُرْسلا وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة قَوْله.
1009 -
وَرُوِيَ عَنهُ رضي الله عنه أَيْضا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن فِي الْجنَّة بَابا يُقَال لَهُ الضُّحَى فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد أَيْن الَّذين كَانُوا يديمون صَلَاة الضُّحَى هَذَا بَابَكُمْ فادخلوه برحمة اللّه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط
(2)
.
= وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وبقية رجاله موثقون إلا أن فيهم ليث بن أبي سليم وفيه كلام. وضعفه الألباني في الضعيفة (5350) وضعيف الترغيب (407).
(1)
أخرجه ابن خزيمة (1224)، والطبراني في الأوسط (4/ 159 - 160 رقم 3865)، والحاكم (1/ 314). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن حمران. وقال الهيثمي في المجمع 2/ 239: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عمرو وفيه كلام وفيه من لم أعرفه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألباني في الصحيحة (703) و (1994) وصحيح الترغيب (676).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 195 رقم 5060). قال الهيثمي في المجمع 2/ 239: =
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، قال: وهي صلاة الأوابين" الحديث، الأواب قيل هو الكثير الرجوع بالتوبة [قال اللّه تعالى:{فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّبِينَ غَفُورَا}
(1)
أي الرجوع إليه بالتوبة
(2)
]، وقيل: المطيع وقيل: المسبح وقيل الراحم، وقيل: الفقيه
(3)
، وقيل: هو الراجع إلى اللّه تعالى في جميع أحواله بترك المعاصي وفعل الخيرات
(4)
، وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين لأن النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة فكأنه أواب أي رجع من مراد النفس إلى مرضاة الرب عز وجل.
خاتمة فيها بشرى: نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد القشيري رحمه اللّه تعالى أنه صحح من خمس طرق عن أشياخه ما رووه عن سفيان الثوري عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى أربع ركعات في يوم جمعة في دهره مرة واحدة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشرا وقل أعوذ برب الناس عشرا والفلق عشرا والإخلاص عشرا والكافرون
=رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد وهو متروك. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (392) و (5065) وضعيف الترغيب (408).
(1)
سورة الإسراء، الآية:25.
(2)
النهاية (1/ 79)، الكواكب الدراري (5/ 101).
(3)
مشارق الأنوار (1/ 51).
(4)
الميسر (1/ 324)، والمفاتيح (2/ 299).
وآية الكرسي فإذا سلم استغفر سبعين مرة" وقال: "سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك دفع اللّه عنه شر أهل السموات وشر أهل الأرض وشر الجن والإنس وشر كل سلطان جائر وبعث اللّه إليه بكل حرف يقرأ في هذه الصلاة ملائكة يكتبون له الحسنات ويمحو عنه السيئات ويستغفرون له إلى أن يموت"
(1)
أ. هـ.
(1)
أخرجه الأصبهانى في التر غيب (1966)، وابن الجوزى في الموضوعات (2/ 112). قال ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 176): قال أبو نعيم بعد تخريجه: فيه ألفاظ مكذوبة، وآثار الوضع عليه لائحة. قال ابن الجوزى: وهذا حديث موضوع.