المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترغيب في الغسل يوم الجمعة - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٤

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة]

- ‌[الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر]

- ‌الترهيب من مسح الحصى وغيره في مواضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة

- ‌الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

- ‌الترهيب من المرور بين يدي المصلي

- ‌الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا

- ‌فصل فى النفل واشتقاقه

- ‌الترغيب في المحافظة على ثنتي عشرة ركعة من السنة في اليوم والليلة

- ‌الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح

- ‌الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها

- ‌الترغيب في الصلاة قبل العصر

- ‌الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء

- ‌الترغيب في الصلاة بعد العشاء

- ‌الترغيب في صلاة الوتر وما جاء فيمن لم يوتر

- ‌الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرًا ناويًا القيام

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل

- ‌الترغيب في قيام الليل

- ‌التَّرْهِيب من صَلَاة الإِنْسَان وقراءته حَال النعاس

- ‌التَّرْهِيب من نوم الإنْسَان إِلَى الصَّباح وَترك قيام شَيْء من اللَّيْل

- ‌التَّرْغِيب فِي آيَات وأذكار يَقُولهَا إِذا أصبح وإذا أَمْسَى

- ‌التَّرْغِيب فِي قَضَاء الْإِنْسَان ورده إِذا فَاتَهُ من اللَّيْل

- ‌التَّرْغِيب فِي صَلَاة الضُّحَى

- ‌التَّرْغِيب فِي صَلاة التَّسْبِيح

- ‌[عدة في خدم المصطفى صلى الله عليه وسلم

- ‌التَّرْغِيب فِي صَلَاة التَّوْبَة

- ‌[بعض مناقب أبي بكر الصديق]

- ‌التَّرْغِيب فِي صَلَاة الْحَاجة ودعائها

- ‌التَّرْغِيب فِي صَلاة الاستخارة وَمَا جَاءَ فِي تَركهَا

- ‌كتاب الجمعة

- ‌الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها

- ‌في الترهيب من ترك الجمعة

- ‌الترغيب في الغسل يوم الجمعة

- ‌فصل يذكر فيه الأغسال المسنونة

- ‌الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء فيمن يتأخر عن التبكير لغير عذر

- ‌التَّرْهِيب من تخطي الرّقاب يَوْم الْجُمُعَة

- ‌التَّرْهِيب من الْكَلَام وَالْإِمَام يخْطب وَالتَّرْغِيب فِي الْإِنْصَات

- ‌الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر

- ‌التَّرْغِيب فِي قِرَاءة سُورَة الْكَهْف وَمَا يذكر مَعهَا لَيْلَة الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعَة

- ‌كتاب الصدقات

- ‌الترغيب في أداء الزكاة وأداء وُجُوبِها

الفصل: ‌الترغيب في الغسل يوم الجمعة

‌الترغيب في الغسل يوم الجمعة

وَقد تقدم ذكر الْغسْل فِي الْبَاب قبله فِي حَدِيث نُبيْشَة الْهُذلِيّ وسلمان الْفَارِسِي وَأَوْس بن أَوْس وَعبد اللّه بن عَمْرو.

وَتقدم أَيْضا حَدِيث أبي بكر وَعمْرَان بن حُصَيْن قَالا قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كفرت عَنهُ ذنُوبه وخطاياه

الحَدِيت.

الغسل: إن أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإن أريد به المصدر فيجوز به ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل يوم الجمعة مسنون، وكذا الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه

(1)

؛ وأما الغِسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره

(2)

، واللّه أعلم.

وقد تقدم ذكر الغسل في الباب قبله في حديث نبيشة الهذلي وسلمان الفارسي وأوس بن أوس وعبد اللّه بن عمرو، وتقدم أيضًا حديث أبي بكر وعمران بن حصين.

(1)

شرح النووي على مسلم (3/ 99).

(2)

الصحاح (5/ 1781)، والمجموع المغيث (2/ 560)، والنهاية (3/ 368)، والميسر (1/ 151) و (2/ 591)، وشرح النووي على مسلم (3/ 99).

ص: 603

1054 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة ليسل الْخَطَايَا من أصُول الشّعْر استلالا، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرُوَاته ثِقَات

(1)

.

قوله: وعن أبي أمامة، تقدم الكلام على أبي أمامة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا" الحديث، المراد بالخطايا الصغائر من الذنوب.

1055 -

وَعَن عبد اللّه بن أبي قَتَادَة رضي الله عنه قَالَ دخل عَليّ أبي وَأَنا أَغْتَسِل يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ غسلك هَذَا من جَنَابَة أَو للْجُمُعَة قلت من جَنَابَة قَالَ أعد غسلا آخر إِنِّي سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة إِلَى الْجُمُعَة الأخْرَى رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط وَإِسْنَاده قريب من الْحسن وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب لم يروه غير هَارُون يَعْيي ابْن مُسلم صَاحب الحنا وَرَوَاهُ الْحَاكم بِلَفْظ الطَّبَرَانِيّ وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا

(2)

.

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة لم يزل طَاهِرا إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى

(3)

.

(1)

الطبراني في المعجم الكبير (7996)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 174)، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1509).

(2)

الطبراني في المعجم الأوسط (8180)، وابن خزيمة (1760)، والحاكم (1/ 282)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (706).

(3)

ابن حبان (1222)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (706).

ص: 604

قوله: وعن عبد اللّه بن أبي قتادة عبد اللّه هذا يكنى أبا إبراهيم، ويقال: أبا يحيى الأنصارى السلمى، بفتح السين واللام، المدنى التابعى، سمع أباه

(1)

.

قوله: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة، قلت: من جنابة، قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى" الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه

(2)

، ولفظه:"من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرًا إلى الجمعة الأخرى" وهذا يشمل كل غسل، واللّه أعلم؛ قال العلماء: ومن نوى غسل الجمعة لم يجزه عن الجنابة لأنه لم ينوها ولا تضمنتها نيته

(3)

، قال: ومن نوى غسل الجنابة لم يجزه عن الجمعة في أصح القولين عملا بما نواه

(4)

، وهذا هو الأصح عند النووي تبعا للرافعي في المحرر

(5)

، فلو نوى غسل الجنابة والجمعة، فالمذهب أنه إذا نواهما حصلا نص عليه الشافعي، واستدل له بأن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لهما غسلا واحدًا.

(1)

بياض في الأصل وكملته من: الاستيعاب (4/ الترجمة 3130)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 283 ترجمة 326)، وتهذيب الكمال (34/ الترجمة 7475).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

كفاية النبيه (1/ 510).

(4)

التنبيه (ص 19)، وكفاية النبيه (1/ 510).

(5)

المجموع شرح المهذب (4/ 534) روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 333) وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 85).

ص: 605

فرع: لو نوى الجمعة والعيد، قال في الكافي

(1)

: حصلا، وكذا لو نوى به الجنابة والجمعة والعيد يحصل الكل

(2)

، وقد صححه النووي

(3)

وغيره، واللّه أعلم، ذكره في مختصر الكفاية

(4)

، قال صاحب تهذيب النفوس

(5)

: واختلف العلماء في بعض مسائل الغسل: فَاَلَّذِي يُوجِبُ اغْتِسَالَ الْحَيِّ أَرْبَعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَهِيَ إيلَاجُ حَشَفَةِ الذَّكَرِ فِي فَرْجِ وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ

(6)

.

(1)

هو كتاب الكافى في النظم الشافى في الفقه تصنيف محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي [المتوفى: 568 هـ]، قال أبو سعد السمعاني: كان فقيها، عارفا بالمتفق والمختلف، صوفيا، حسن الظاهر والباطن. سمع الكثير على كبر السن، وعلق المذهب عن الحسن بن مسعود البغوي. وأفاد الناس بخوارزم، وألف تاريخ خوارزم. ولد سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، قال الذهبى: توفي في رمضان سنة ثمان رحمه الله، وكان يعرف بالعباسي، وله ترجمة في تاريخ ابن النجار. انظر: تاريخ الإسلام (12/ 398 - 399)، وطبقات الشافعية (7/ 289)، وطبقات الشافعيين (1/ 372 - 373).

(2)

الكافى في النظم الشافى الوحة 44/ أ/ مخطوط 3443 تشستربتى المجلد الأول)، وكفاية النبيه (1/ 511).

(3)

المجموع شرح المهذب (4/ 534).

(4)

مختصر الكفاية (لوحة 126/ خ 2175 الظاهرية).

(5)

ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 17) التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 445) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 211) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 114) شرح منتهى الإرادات= دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 85).

(6)

المجموع (2/ 131) والنجم الوهاج (1/ 378).

ص: 606

أما إيلاج الحشفة فهو إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قُبله أو دبره ذكر أو أنثى حي أو ميت صغير أو كبير

(1)

، هذا مذهب الشافعي؛ وعند أبي حنيفة: لا يجب في الإيلاج في البهيمة والميتة

(2)

، وقد بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين

(3)

- بَيَانًا شَافِيًا -، فقال هو وغيره: خِتَانُ الرَّجُلِ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْهُ فِي حَال الْخِتَانِ وَهُوَ مَا دُونَ حُزَّةِ الْحَشَفَةِ وَأَمَّا خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ هُوَ مَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ وَالْمَنِيِّ وَفَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ ثَقْبٌ مِثْلُ إحْلِيلِ الرَّجُلِ هُوَ مَخْرَجُ الْبَوْل وَبَيْنَ هَذَا الثَّقْبِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ جِلْدَةٌ رَقِيقَة وَفَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْل جِلْدَةٌ رَقِيقَة مِثْلُ وَرَقَةٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَالشَّفْرَانِ تُحِيطَانِ بِالْجَمِيعِ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ وَهِيَ خِتَانُ الْمَرْأَةِ، فَحَصَلَ أَنَّ خِتَانَ المرأة مستقل وَتَحْتَهُ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَتَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَدْخَلُ الذَّكَرِ، فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا غَابَتْ فَقَدْ حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا وَالْمُحَاذَاةُ هِيَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، هذا كلام الغزالي

(4)

؛ وقال النووي

(5)

: إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا

(1)

المجموع (2/ 132).

(2)

المجموع (2/ 136).

(3)

زيادة من المجموع (2/ 131).

(4)

إحياء علوم الدين (1/ 136).

(5)

المجموع شرح المهذب (2/ 132).

ص: 607

خلاف، وسواء كان المولج فيه حيًا أو ميتًا أو مجنونًا أو مكرها، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين، وعلى الناسي والمكره؛ وأما الصبي إذا ولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في هذه الصور كلها جنبًا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي، وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، فإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، وَلَوْ أَوْلَجَ مَجْنُون أَوْ أُولِجَ فِيهِ صَارَ جُنُبًا فَإِذَا أَفَاقَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ

(1)

؛ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرَ رَجُلٍ وجب الغسل عليه وعليها سواء كان عَالِمًا بِذَلِكَ مُخْتَارًا أَمْ نَائِمًا أَمْ مُكْرَهًا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمِّ

(2)

، واتفق عليه أصحابه، ولو استدخلت ذكرًا مقطوعًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان، ولا حد عليها بلا خلاف؛ وإذا استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة، صرح به أبو محمد الجويني وطائفة

(3)

، وإذا كان المولج غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف؛ ولو لفَّ على ذكره خرقة وأولجه حيثما غابت الحشفة ولم يُنْزل، ففيه ثلاثة أوجه، أصحهما: يجب الغسل عليهما، لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج، وقد حصل؛ والثاني: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه لم يلمس

(1)

المجموع (2/ 133).

(2)

ينظر: الأم للشافعي (1/ 52).

(3)

المجموع (2/ 133).

ص: 608

بَشَرَةً، الثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب وإن كان رقيقة لا تمنعها وجب

(1)

.

فال صاحب المهذب

(2)

: وإن كانت المرأة تغتسل من الحيض استحب لها إن تأخذ فِرْصة من المسك فتتبع بها موضع الدم لحديث عائشة رضي الله عنها فان لم تجد مسكا فطيبا غيره وهذا التطييب متفق على استحبابه. قال البغوي

(3)

وآخرون: تَأْخُذُ مِسْكًا فِي خِرْقَةٍ أَوْ صُوفَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ وَنَحْوِهَا وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا وَالنُّفسَاءُ كَالْحَائِضِ فِي هَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وأصحابه قال الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ولها فإن لم تجد شيئا من الطيب تأخذ طينا أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة فالمقصود بذلك تطييب المحل وتستعمل ذلك بعد الغسل لحديث عائشة في ذلك، واتفق العلماء على استحباب ذلك للمتزوجة وغيرها

(4)

.

والعلماء متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره أو يستحب

(5)

اهـ.

قال النووي: وَقْتُ نِيَّةِ الْغُسْلِ عِنْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا يَضُرُّ عُزُوبُهَا بَعْدَهُ وَيُستَحَبُّ اسْتِصْحَابُهَا إلَى الْفَرَاغِ كَالْوُضُوءِ فَإِنْ غَسَلَ

(1)

المجموع (2/ 134).

(2)

المهذب (1/ 65)

(3)

انظر: تفسير البغوي - طيبة (2/ 219)، والمجموع (2/ 188).

(4)

المجموع (2/ 188).

(5)

جامع المسائل (المجموعة السابعة ص 400 - 401) لابن تيمية.

ص: 609

بَعْضَ الْبَدَنِ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى أَجْزَأَهُ مَا غَسَلَ بَعْدَ النيةِ وَيَجِبُ إعَادَةُ مَا غَسَلَهُ قَبْلَهَا

(1)

اهـ.

قال في الإلمام: فإذا أراد المغتسل الاغتسال استحب له أن يسمي اللّه تعالى وينوي استباحة الصلاة ويذكر ما قاله العلماء وتكفي النية بالقلب إجماعا

(2)

ويشرع الكلام على النية ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا للحديث ثم قال: ويبدأ المغتسل بعد غسل يديه خارج الحوض فيتوضأ وضوءه للصلاة ويبالغ في تخليل لحيته

(3)

ولو اقتصر على النية وعمم بالماء جسده ورأسه أجزأ بعد أن يتمضمض ويستنشق

(4)

قال صاحب المهذب

(5)

: ولا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل ولكن يستحب البداية بالرأس ثم بأعالى البدن وبالشق الأيمن والسنة أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه ويتوضأ وضوء الصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء علي رأسه وسائر جسده ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل رجليه إذا كان قدماه في مستنقع الماء وان كان علي حجر أو آجرة فلا يؤخر غسلهما

(6)

قال وأدنى ما يكفي من الماء الاغتسال صاع والمتوضئ مد وهذا ليس بتقدير لازم بل إن كفاه أقل من ذلك نقص عنه وإن لم يكف زاد

(1)

المجموع (1/ 321).

(2)

الإلمام بآداب دخول الحمام (ص 149).

(3)

الإلمام (ص 151).

(4)

الإلمام (ص 152).

(5)

المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 64).

(6)

المحيط البرهانى (1/ 78).

ص: 610

عليه بحيث لا إسراف ولا تقتير

(1)

والمد رطل وثلث بالبغدادي وأكثر ما قيل في وزن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما

(2)

والصاع أربعة أمداد فمن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأء ومن لم يكتف بذلك فقد اعتدى وأساء وظلم وللأحاديث في ذلك

(3)

، والوضوء سنة في الغسل وليس شرط ولا واجب وبه قال العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي ثور وداود الظاهري أنها شرطاه ونقل ابن جرير الإجماع

(4)

على أنه لا يجب ودليله أن اللّه تعالى أمر بالغسل ولم يشترط وضوءا، وقوله عليه السلام لأم سلمة

(5)

يكفيك أن تفيضي عليك الماء

(6)

وأما وضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله محمول على الإستحباب جمعا بين الأدلة.

قال صاحب المهذب: وان كانت امرأة تغتسل من جنابة فغسلها كغسل الرجل قال النووي

(7)

: وقال الإمام أحمد: فإن كانت امرأة قد وجب عليها غسل جنابة أو حيض أو نحوه وهي لا تستطيع الاغتسال في البيت تعين عليها

(1)

انظر الحاوى (1/ 232)، والتنبيه (ص 19)، والبيان (1/ 257)، والمحيط البرهانى (1/ 86)، والمجموع (2/ 189)، والإلمام (ص 157).

(2)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 110)، والعدة (2/ 806).

(3)

التنبيه (ص 19)، وكفاية النبيه (1/ 505 - 506)، ومختصر الكفاية (لوحة 123/ مخطوط 2175 ظاهرية) والإلمام (ص 157).

(4)

الإجماع لابن المنذر (ص: 35) الإقناع لابن المنذر (1/ 47)، والمجموع (2/ 186).

(5)

في الأصل أم سليم ووقع عنده بلفظ: يكفيك غسلك بالماء ولم أجد هذا اللفظ: والحديث الذي ذكرته أخرجه مسلم (58 - 330)، وابن ماجه (603)، وأبو داود (251) و (252)، والترمذي (105)، والنسائي في المجتبى 1/ 399 (246).

(6)

المجموع (2/ 186) والإلمام (ص 167).

(7)

ينظر: شرح النووي على مسلم (3/ 219).

ص: 611

الإتيان إلى الحمام ولا تمشي وسط الطريق فقد نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقيق الطريق وإن كن جماعة فلا تمشي الواحدة إلي جانب الأخرى بل تمشي واحده خلف واحدة بسكينة وانضمام من غير إظهار زينة أو طيب أو تبرج ومزاحمة للرجال كما يفعله كثير من نساء زماننا هذا

(1)

انتهى.

فائدة: أجمع العلماء

(2)

على أن الحيض يوجب الغسل وكذلك النفاس وذهب الأكثرون إلى أنها إذا انقطع دم الحيض لا يقربها الزوج حتى تغتسل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام عندهم جاز وطئها عملا بقراءة التخفيف وإن انقطع لأقل من عشرة لعادتها لم يجز وطئها إلا حين تأخذ حكما من أحكام الطاهرات كأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة

(3)

وأجمع العلماء على أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل نقله ابن المنذر وابن جرير

(4)

وآخرون.

1056 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة فاغتسل الرجل وَغسل رَأسه ثمَّ تطيب من أطيب طيبه وَلبس من صَالح ثِيَابه ثمَّ خرج إِلَى الصَّلاة وَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ ثمَّ اسْتمع الإِمَام غفر لَهُ من الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة في صَحِيحه

(5)

.

(1)

الإلمام بآداب دخول الحمام (ص 132).

(2)

الإقناع لابن المنذر (1/ 73).

(3)

مختصر القدورى (1/ 19) والاختيار لتعليل المختار (1/ 28).

(4)

ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 33) والإقناع لابن المنذر (1/ 73)، وتفسير الطبرى (3/ 728).

(5)

ابن خزيمة (1803)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (707).

ص: 612

قَالَ الْحَافِظ: وَفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيل على مَا ذهب إِلَيْهِ مَكْحُول وَمن تَابعه فِي تَفْسِير قَوْله غسل واغتسل وَاللّه أعلم.

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه". تقدم الكلام على الباقي من الحديث.

فرع: قال العلماء يختص بالرجال أما العجوز إذا حضرت الجمعة فلا يستحب لها ذلك بل يكره ويكره لها أيضا لبس الشهرة من الثياب

(1)

.

1057 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسلم وَغَيره

(2)

.

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام على أبي سعيد.

قوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أي بالغ مدرك، ولم يرد الذي احتلم فأجنب، لأن ذلك يجب عليه الغسل جمعة كان أو غيره، وإنما أراد الذي بلغ الحلم

(3)

.

قال العلماء: أما من ذهب إلى وجوبه فاحتج بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر "حَقٌّ الله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

(1)

المجموع (5/ 9)، والنجم الوهاج (2/ 328).

(2)

مسلم (846).

(3)

المجموع المغيث (1/ 493).

ص: 613

يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ"

(1)

. والحديث الآخر: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ"

(2)

.

اختلف العلماء في غسل الجمعة

(3)

فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكي عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك والإمام أحمد في رواية عنه وحكاه شارح غنية شريح عن الشافعي في القديم وأما من ذهب إلى أنه سنة وليس بواجب يُعْصَى بِتَرْكِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار

(4)

.

وقال القاضي عياض

(5)

: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث التي تقدمت، احتج أبو حنيفة والشافعي والجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعةٍ هذِه؟ فقال: ما زدتُ على أن سمعت النداء فتوضأت ثم جئت وقد ترك

(1)

أخرجه البخاري (897 و 898) و (3487)، ومسلم (9 - 849) عن أبي هريرة.

وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 163 (1394) وابن حبان (1219) عن جابر. وصححه الألباني في الإرواء (1/ 173). وأخرجه ابن حبان (1232) عن ابن عمر. وصححه الألباني في التعليق على الإحسان (1229).

(2)

أخرجه البخاري (877) و (894) و (919)، ومسلم (1 و 2 - 844) عن ابن عمر.

(3)

الاختيار لتعليل المختار (1/ 13) التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 456) الأم للشافعي (1/ 53) المجموع شرح المهذب (1/ 158) المغني لابن قدامة (2/ 256).

(4)

شرح النووي على مسلم (6/ 133).

(5)

إكمال المعلم (3/ 323)، وشرح النووي على مسلم (6/ 133).

ص: 614

الغسل، وقد ذكره مسلم

(1)

. وهذا الرجل هو عثمان بن عفان كما جاء مبينا في الروايه الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزمه به، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"

(2)

حديث صحيح في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب

(3)

.

قال الأصمعي

(4)

: معناه فبالسنة أخذ، وقوله: ونعمت يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة ونحو ذلك وإنما ظهرت التاء التي هي من علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة.

(1)

صحيح مسلم (3 - 845). ولفظه في مسلم: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَادَاهُ عُمَرُ:"أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذهِ؟ " فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ:"وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ".

(2)

أخرجه أبو داود (354) والترمذي (503)، والنسائي (1380)، وأحمد (20089) عن سمرة بلفظه، وجاء عن أنس أخرجه الطيالسي (2110)، وعبد الرزاق (5312)، والبزار (628 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (4086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1750)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 307)، والبيهقي (1/ 296)، عن جابر بن عبد اللّه عند عبد الرزاق (5313)، وعبد بن حميد (1077)، والبزار (629 - كشف الأستار). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (6180).

(3)

شرح النووي على مسلم (6/ 133).

(4)

ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 2041)، لسان العرب (12/ 587).

ص: 615

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"

(1)

. وهذا اللفظ يقتضى على أنه ليس بواجب لأن تقريره أفضل لكان أفضل أو أكمل ونحو هذا من العبارات ولأنه غسل لأمر مستقبل فلم يجب كغسل العيد، وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث

(2)

.

قال الخطابي رحمه اللّه تعالى

(3)

: قوله: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض واللزوم وإنما شبهه بالواجب تأكيدا كما يقال: فلان يجب علينا رعايته وكما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي وإنما ذكر بهذا اللفظ مبالغة في الاستحباب لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب على تركه

(4)

اهـ.

ولأن القوم كانوا يلبسون الصوف ويعملون في المهنة وكان المسجد ضيقا متقارب السقف فإذا عرقوا تأذي بعضهم برائحة بعض فنبهم صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب ليكون ادعى للإجابة

(5)

، وكان الحسن يراه لازما

(1)

أخرجه مسلم (6 - 847)، والبُخَارِيّ أيضا (902) و (903) و (2071)، عن عائشة. انظر جامع الأصول (5367).

(2)

شرح النووي على مسلم (6/ 133 - 134).

(3)

ينظر: معالم السنن (1/ 106).

(4)

شرح النووي على مسلم (6/ 134).

(5)

شرح المصابيح (1/ 336) ونحو هذا ذكره ابن عباس كما أخرجه أبو داود (353) وابن خزيمة (1755) عن عكرمة، أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس =

ص: 616

وحكي ذلك عن مالك

(1)

يقال وجب الشيء أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على تركه، فرق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب

(2)

واللّه أعلم.

قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي

(3)

: المهنة بفتح الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق

(4)

ذكره شارح مشارق الأنوار

(5)

.

= عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف - إنما هو عريش - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس: ثم جاء اللّه بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حسنه الألباني في صحيح أبي داود (380).

(1)

الأوسط (4/ 41) ومعالم السنن (1/ 106).

(2)

النهاية (5/ 152 - 153).

(3)

لسان العرب (13/ 424).

(4)

الفائق (3/ 394).

(5)

مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 389).

ص: 617