المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع (1) وغيرها - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٧

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قراءة القرآن

- ‌الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوة

- ‌الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء فيمن ليس في جوفه منه شيء

- ‌الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن

- ‌الترغيب في تعاهد القرآنه وتحسين الصوت به

- ‌الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها

- ‌الترغيب في قراءة سورة البقرة وآل عمران وما جاء فيمن قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها

- ‌الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها

- ‌الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أو عشر من آخرها

- ‌التَّرْغِيب فِي قِرَاءَة سُورَة يس وَمَا جَاءَ فِي فَضلهَا

- ‌الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك

- ‌الترغيب في قراءة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وما يذكر معها

- ‌الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها

- ‌الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر

- ‌الترغيب في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌الترغيب في قراءة المعوذتين

- ‌كتاب الذكر والدعاء

- ‌الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا

- ‌الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى

- ‌الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌الترغيب في كلمات يكفرنا لغط المجلس

- ‌الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها

- ‌الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه

- ‌الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله

- ‌الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء

- ‌الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات

- ‌الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل

- ‌الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما

- ‌الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها

- ‌الترغيب في الاستغفار والإكثار منه في الليل والنهار

- ‌الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله

- ‌الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم

- ‌الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير

- ‌[الترهيب من استبطاء الإجابة وقوله دعوت فلم يستجب لي]

- ‌الترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء وأن يدعو الإنسان وهو غافل

- ‌الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله

- ‌الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما

- ‌كتاب البيوع(1)وغيرها

- ‌مشروعية البيع:

- ‌التَّرْغِيب فِي الاكْتِسَاب بِالْبيع وَغَيره

- ‌الترغيب في البكور في طلب الرزق وفيه وما جاء في نوم الصبحة

- ‌[الترغيب في ذكر اللّه تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة]

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع (1) وغيرها

‌كتاب البيوع

(1)

وغيرها

(1)

البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تُسمّى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.

وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول.

وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعِوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعًا.

أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعِوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلًّا من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: 20]، فإن معنى {وَشَرَوْهُ} في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة.

إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك.

‌مشروعية البيع:

إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

في الكتاب: ورد في القرآن الكريم: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

وفي سورة النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]. فهذه الآيات صريحة في حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع.

في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهَهم عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه"؛ رواه البخاري. =

ص: 716

الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ومعناه الضم، ومنه: كتيبة الخيل لاجتماعها وانضمامها وأما في الاصطلاح فمعناه: ما جمع جملة من علم

= وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، سواء كان جليلًا أو حقيرًا، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبِيعوا كيف شئتم"، رواه مسلم، فقوله:"فبيعوا كيف شئتم" صريح في إباحة البيع.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده"، رواه أحمد والطبراني وغيرهما، والبغ المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغشَّ ولم يخُنْ ولم يعصِ اللّه فيه، وحكمه حِلُّ ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون بينهم.

فينتظم بذلك معاشهم، وينبعث كلّ واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش، فهذا يغرس الأرض بما منحه النِّه من قوة بدنية، وألهمه من علم بأحوال الزرع، ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته، فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجلِّ أسباب الحضارة والعمران.

الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك.

كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع، والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء. في القانون الوضعي: البيع تمليك مال، أو حق مالي لقاء عوض، البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقًّا ماليًّا آخر في مقابل ثمن نقدي.

ص: 717

والبيوع جمع بيع وهو اسم جنس فيعم وإنما جمع باعتبار أنواعه، وقيل: سمي بيعا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد عادة، وحقيقة البيع في اللسان نقل شيء لشيء وهو لغة مقابلة شيء بشيء تقول العرب: بعت ما كنت أملكه وبعت بمعنى اشتريت وهو في الشرع مقابلة مال بمال ونحوه من الحدود، وقال بعضهم: هو الشرع نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه فقولنا نقل ملك احترازا من ألا يملك، وقولنا (بعوض) احترازا من الهبات ومما لا يجوز أن يكون عوضا، وقولنا (على الوجه) احترازا من البيوع المنهي

(1)

عنها كالملامسة والمنابذة وغير ذلك، والأصل في مشروعية البيع

(1)

القاعدة: أن كلّ بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر - أو كان حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة.

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة، وكثير من صور بيع الدّين، والجمع بين البيع والسلف .. ونحوها.

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه.

وللبيوع المحرمة صور كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن شيبة رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، تعين على فهم الموضوع، وبالقياس عليها يلتئم الباب.

قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (29/ 22) -:

القاعدة الثانية: في العقود حلالها وحرامها: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كلّ بها يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما اللّه في كتابه هما: الربا، والميسر. =

ص: 718

قبل الإجماع قوله تعالى: {وَأَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

(1)

، وقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}

(2)

ورجح الشافعي والأصحاب أن الآية عامة في كلّ بيع، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر لخديجة رضي الله عنها، وكان

= فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران والروم وذم اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة.

ثم إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فَصَّل ما جمعه اللّه في كتابه: فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، والغرر هو المجهول العاقبة، يفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم،

ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء.

وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، ولهذا قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279].

وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر اللّه أنه حرم على الذين هادوا طيباتٍ أُحلت لهم، بظلمهم، وصدهم عن سبيل اللّه، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يُربي الصدقات، وكلاهما أمر مجرب عند الناس انتهى.

القاعدة: أن كلّ بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر - أو كان حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة.

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة، وكثير من صور بيع الدّين، والجمع بين البيع والسلف .. ونحوها.

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه.

(1)

سورة البقرة، الآية:282.

(2)

سورة البقرة، الآية:275.

ص: 719

أبو بكر تاجرا في البر وعمر في الطعام وعثمان في البر والتمر والعباس في العطر، والبيع ثلاثة أنواع

(1)

:

(1)

قبل هذا لابد من معرفة أركان البيع: أركان البيع ستة، وهي الصيغة، والعاقد والمعقود عليه، وكل منهما قسمان، لأن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مشتريًا، والمعقود عيه إما أن يكون ثمنًا أو مثمنًا، والصيغة إما أن تكون إيجابًا أو قبولًا؛ فالأركان ستة، والمراد بالركن هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء، وإن كان غير داخل في حقيقته، وهذا مجرد اصطلاح؛ لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيغة، التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري، ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها على الترتيب الذي يلي:

الركن الأول: الصيغة: الصيغة في البيع: هي كلّ ما يدلّ على رضاء الجانبين، البائع والمشتري، وهي أمران:

الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب.

الثاني: المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام.

وأما القول: فهو اللفظ الذي يدلّ على التمليك والتملك، كـ: بعت واشتريت، ويسمى ما يقع من البائع إيجابًا، وما يقع من المشتري قبولًا، وقد يتقدم القبول على الإيجاب، كما إذا قال المشتري: بِعْني هذه السلعة بكذا.

ويشترط للإيجاب والقبول شروط، منها: أن يكون الإيجاب موافقًا للقبول في القدر والوصف والنقد، والحلول والأجل.

ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.

ومنها: أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدلّ على الإعراض.

ومنها: سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض.

الركن الثاني: العاقدان: وأما العاقدان - سواء كان بائعًا أو مشتريًا - فإنه يشترط له شروط، منها: أن يكون مميزًا، فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، أما الصبي المميِّز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عيه من الأثر، ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام، ويحسنان الإجابة عنها - فإن بيعهما وشراءهما ينعقد، ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان =

ص: 720

بيع أعيان وهي موجودة وهو المراد هنا.

وبيع أعيان في الذمة وهي المرادة بكتاب السلم.

وبيع منافع وهي الإجارة أ. هـ.

= بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه، ولا يكفي الإذن العام.

فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها، انعقد البيع لازمًا، وليس للولي رده.

ومنها: أن يكون رشيدًا، وهذا شرط لنفاذ البيع.

ومنها: أن يكون العاقد مختارًا، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه.

الركن الثالث: المعقود عليه: يشترط في المعقود عليه، ثمنًا كان أو مثمنًا، شروط، منها:

أ - أن يكون طاهرًا.

ب - أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيًّا، فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها.

ج - أن يكون المبيع مملوكًا للبائع حال البيع.

د - أن يكون مقدورًا على تسليمه.

هـ - أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا علمًا يمنع من المنازعة.

و - ألا يكون مؤقتًا، كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة.

ومن الجدير بالملاحظة أنه في النظام الاقتصادي الإسلامي تخضع أركان وشروط عقد البيع في تنظيمها لقواعد الفقه الإسلامي المتعلق بالمعاملات.

وعند تطبيق هذه العقود لدى البنوك الإسلامية في عمليات التمويل، فإن هذه العقود تخضع كذلك في تنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعي في الدولة التي يتم فيها التعاقد.

ص: 721