الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فإذا ردَّ أيردُّ قبل السلام؟ قال: لا، قلت: بعدُ؟ قال: نعم، قال: وإن شاء نوى بالسلام الردَّ، واحتجَّ في ترك الردِ بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"انقضاؤها التسليم".
وانظر: المحلى (4/ 133)، سنن البيهقي (2/ 181)، المغني (1/ 327)، المجموع للنووي (3/ 443)، الفتح لابن رجب (5/ 231)، المبدع
(1/ 471).
* * *
191 -
باب التكبير بعد الصلاة
1002 -
. . . سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال:"كان يُعلَمُ انقضاءُ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير".
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (842)، ومسلم (583/ 120 و 121)، وأبو عوانة (1/ 553/ 2067 و 2068)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 183/ 1293)، والنسائي في المجتبى (3/ 67/ 1335)، وفي الكبرى (2/ 93 - 94/ 1259)، وابن خزيمة (3/ 102/ 1706)، وابن حبان (5/ 610/ 2232)، وأحمد (1/ 222)، والشافعي في الأم (1/ 126)، وفي المسند (44)، والحميدي (480)، وأبو يعلى (4/ 279/ 2392)، والطبراني في الكبير (11/ 424/ 12200)، وفي الأوسط (187/ 2/ 1669)، وابن حزم في المحلى (4/ 260)، والبيهقي في السنن (2/ 184)، وفي المعرفة (2/ 67/ 946) و (7/ 404/ 5915)، والخطيب في الكفاية (380).
رواه عن سفيان بن عيينة: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والحميدي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وابن أبي عمر العدني، ويحيى بن آدم، وأحمد بن عبدة الضبي [وهذا لفظه]، وعبد الجبار بن العلاء، وسريج بن النعمان، وإبراهيم بن بشار الرمادي.
ولفظ ابن المديني [عند البخاري]: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير"، وفي رواية له خارج الصحيح [عند البيهقي]: قال عمرو: ثم أنكره أبو معبد، قال عمرو: وقد أخبرنيه.
ولفظ ابن أبي عمر [عند مسلم]: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير". قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
وفي رواية زهير [عند مسلم]: أخبرني بذا أبو معبد، ثم أنكره بعدُ، وذكر الحديث.
وفي رواية الشافعي: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير". قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعدُ، فقال: لم أحدِّثكَه، قال عمرو: وقد حدَّثنيه،
قال: وكان من أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه.
وفي رواية الحميدي: "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير"، قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدِّثْك به، فقلت: بلى قد حدَّثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه.
ورواه أحمد بنحو رواية الحميدي وابن أبي عمر، وفيه: قال عمرو: قلت له: حدَّثتني، قال: لا، ما حدَّثْتُك به.
* فهل إنكار أبي معبد لتحديثه بهذا الحديث، يقدح في ثبوته؟
قال الشافعي: "كأنه نسيه بعدما حدثه إياه".
وقال ابن حزم في المحلى (4/ 260): "فإن قيل: قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره، قلنا: فكان ماذا؟! عمرو: أوثق الثقات، والنسيان لا يَعْرَى منه آدميٌ، والحجة قد قامت برواية الثقة".
وقال البيهقي في المعرفة (7/ 404): "وقد ينسى المحدث حديثه؛ فلا يقدح ذلك في سماع من سمعه منه قبل النسيان".
وقال الخطيب في الكفاية: "وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه، فقال أهل الحديث، وعامة الفقهاء؛ من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما، وجمهور المتكلمين: إن العمل به واجب؛ إذا كان سامعه حافظًا، والناسي له بعد روايته عدلًا، وهو القول الصحيح"، ثم حكى خلاف الحنفية في ذلك.
وقال النووي في شرح مسلم (5/ 84): "في احتجاج مسلم بهذا الحديث: دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه؛ مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين،
…
" [نقله عن القاضي عياض بتصرف (2/ 536 - إكمال المعلم)].
وقال ابن حجر في الفتح (2/ 326):"وهذا يدل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث؛ ولو أنكره راويه؛ إذا كان الناقل عنه عدلًا"، قلت: ولما كان مثل هذا الإنكار الواقع في الرواية لا يخفى على البخاري؛ فيقال إذًا بأن البخاري أيضًا يرى صحة حديث المحدث إذا أنكره، وأثبته الناقل عنه وكان حافظًا، هذا وإن كان البخاري لم يأت بقصة الإنكار في تمام الرواية التي أخرجها.
ومما يصح أن يقال أيضًا في هذا الموضع: ما قاله ابن حبان عقب حديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"[صحيح ابن حبان (9/ 386/ 4074)]، فقد قال بعد كلام:"وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخيِّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدِّث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه؛ فليس بنسيانه الشيء الذي حدَّث به بدالٍّ على بطلان أصل الخبر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها، فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "كل ذلك لم يكن"، فلما جاز على من
اصطفاه الله لرسالته وعصمه من بين خلقه النسيانُ في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي، فلما استثبتوه أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه بدالٍّ على بطلان الحكم الذي نسيه؛ كان مَن بَعدَ المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته الذين لم يكونوا معصومين جوازُ النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك".
وانظر أيضًا: صحيح ابن خزيمة (3/ 121)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/ 301)، تدريب الراوي (1/ 335)، تذكرة المؤتسي (19)، وغيرها كثير.
• وانظر فيمن وهم في إسناده ومتنه على عمرو بن دينار؛ ما رواه الطبراني في الكبير (11/ 115/ 11221)، وفي الدعاء (652).
• وبعد حديث ابن عباس هذا، فلم أر مما جاء صريحًا بالتكبير دبر الصلاة إلا بعض الآثار الموقوفة والمقطوعة، وما ذكره بعضهم مرفوعًا ولم يعزه لأحد فلا أراه إلا معلولًا بالوقف، انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 245/ 3226)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 270/ 3102) و (6/ 32/ 29256)، أنساب الأشراف (7/ 24)، غريب الحديث لإبراهيم الحربي (2/ 451)، الفتح لابن رجب (5/ 234).
* * *
1003 -
. . . عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج: أخبرنا عمرو بن دينار؛ أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره؛ أن ابن عباس أخبره؛ "أنَّ رفعَ الصوتِ للذِّكر حين ينصرفُ الناسُ من المكتوبة، كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأن ابن عباس قال: كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا بذلكَ، وأسمعُه.
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (841)، ومسلم (583/ 122)، وأبو عوانة (1/ 552/ 2065) و (1/ 553/ 2066 م)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 183/ 1294)، وابن خزيمة (3/ 102/ 1707)، وأحمد (1/ 367).
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 245/ 3225)[وهو من رواية الدبري عنه، ووقع في المطبوعة مرسلًا بدون ذكر ابن عباس في أوله، وهو خطأ من الناسخ، فقد رواه أبو عوانة عن الدبري متصلًا كالجماعة].
رواه عن عبد الرزاق: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن نصر، وإسحاق بن منصور، ويحيى بن موسى البلخي، والحسين بن مهدي، وإسحاق بن إبراهيم الدبري.
وفي رواية الشيخين وغيرهما: رفع الصوت بالدكر.
وانفرد الدبري دون الجماعة بقوله: بالتكبير، بدل: بالذكر، وهو وهم.