المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌212 - باب من تجب عليه الجمعة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌(1/ 471).* * *191 -باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتمُّ على أكبر ظنه

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاة الرجل التطوعَ في بيته

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌تفريع أبواب الجمعة

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌(2/ 733).208 -باب الإجابة أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌(2/ 266).213 -باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرى

- ‌(2/ 0 56).***217 -باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌(24/ 211)].***218 -باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبس للجمعة

- ‌220 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌(24/ 193)].***226 -باب الإمام يكلِّم الرجلَ في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعِد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌2).***229 -باب الرجل يخطب على قوس

الفصل: ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

1055 -

. . . ابن وهب: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن محمد بن جعفر حدثه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان الناسُ ينتابون الجمعةَ من منازلهم ومن العوالي.

حديث متفق على صحته

سبق تخريجه تحت الحديث رقم (352)، وقد أخرجه البخاري (902)، ومسلم (847/ 6).

ولفظه بتمامه عند مسلم، وبنحوه للبخاري: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا".

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "من أين تؤتى الجمعة، وعلى مَن تجب؟ "؛ مشيرًا بذلك إلى أن هذا هو أصح ما في الباب، وما روي في هذا المعنى صريحًا فلا يصح منه شيء، وسيأتي بيان ذلك، والله أعلم.

***

1056 -

. . . قَبِيصة: حدثنا سفيان، عن محمد بن سعيد - يعني: الطائفي -، عن أبي سلمة بن نُبَيه، عن عبد اللّه بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على مَن سمع النداء".

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان، مقصورًا على عبد اللّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة.

حديث ضعيف، رفعه شاذ، والصحيح: موقوف بإسناد مجهول

أخرجه أبو بكر المروزي في الجمعة (69)، وابن عدي في الكامل (6/ 141)، والدارقطني (2/ 6)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 104)، والبيهقي (3/ 173)، والخطيب في الموضح (1/ 22)، وابن الجوزي في التحقيق (783).

• رواه عن قبيصة بن عقبة: محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ثقة حافظ]، وحفص بن عمر بن الصباح الرقي، المعروف بسنجة ألف [قال عنه أبو أحمد الحاكم:"حدث بغير حديث لم يتابع عليه"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"، وقال الخليلي:"وكان يحفظ، وينفرد برفع حديث"، وقال الدارقطني:"ثقة"، وقال الذهبي:"احتج به أبو عوانة، وهو صدوق في نفسه، وليس بمتقن". الثقات (8/ 201)،

ص: 302

الإرشاد (2/ 473)، الإكمال (4/ 385)، علل الدارقطني (11/ 97)، تاريخ الإسلام (20/ 339)، السير (13/ 405)، اللسان (3/ 236)]، وسفيان بن وكيع [ضعيف]، وحميد بن الربيع، وقال:"التأذين"[حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمي الخزاز الكوفي: ذاهب الحديث، وقد اختلف فيه، منهم من حسن القول فيه، مثل: أحمد بن حنبل، والدارقطني، ومنهم من وهاه، وهم الأكثر، مثل: ابن معين، قال: "كذاب خبيث، غير ثقة ولا مأمون"، والنسائي، قال: "ليس بشيء"، وابن عدي، قال: "يسرق الحديث ويرفع الموقوف"، والجرح المفسر مقدم على التعديل، لزيادة علم بحال المجروح لم يقف عليه المعدل. انظر: تاريخ بغداد (8/ 162)، الميزان (1/ 611)، اللسان (3/ 297)]. قال الدارقطني: "قال لنا ابن أبي داود: محمد بن سعيد هو الطائفي: ثقة، وهذه سُنَّة تفرد بها أهل الطائف".

وقد انفرد قبيصة بن عقبة برفع هذا الحديث عن سفيان الثوري.

ورواه أحمد بن حنبل [ثقة حافظ، إمام حجة]، ومحمد بن المثنى [ثقة ثبت]، وعمرو بن العباس الباهلي [صدوق]:

عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثني سفيان، عن محمد بن سعيد - قال: أظنه من أهل الطائف -، عن عبد الله بن هارون: سمعت عبد الله بن عمرو: الجمعة على من سمع النداء. موقوفًا.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 93)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 284)، والخطيب في الموضح (1/ 22).

قلت: هكذا رواه موقوفًا عن الثوري، ولم يذكر في الإسناد: أبا سلمة بن نبيه: عبد الرحمن بن مهدي، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام، من أثبت الناس في الثوري، وأعلمهم بحديثه، بينما قبيصة بن عقبة: ثقة، لكنه كثير الغلط في حديث الثوري؛ لأنه سمع منه وهو صغير، وكان ابن معين يضعف روايته عن الثوري [التهذيب (3/ 426)، الميزان (3/ 383)، شرح علل الترمذي (2/ 811)، الإرشاد للخليلي (2/ 572)، السُّنن الكبرى للنسائي (3/ 343/ 3216)].

بل قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعةٌ عن سفيان، مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة".

وهذا يعني: أن ابن مهدي لم ينفرد بوقفه، بل توبع على ذلك، وهو لو انفرد بذلك لقدِّمت روايته على رواية قبيصة، فهو أثبت بكثير من قبيصة في الثوري، فكيف وقد تابعه على وقفه جماعة، كما قال أبو داود.

ومن ثم فإن المحفوظ في هذا الحديث: رواية ابن مهدي، موقونًا على ابن عمرو، ورواية قبيصة شاذة

ص: 303

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "عبد الرحمن وقفه، وقال قبيصة: عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 102): "وروي موقوفًا، وهو الصحيح".

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 405): "ورُوي موقوفًا، وهو أشبه".

قلت: محمد بن سعيد هو: الطائفي، أبو سعيد المؤذن: صدوق، وثقه ابن أبي داود والبيهقي، لكن ابن عدي أورد حديثه هذا في ترجمة محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي؛ المصلوب في الزندقة، وهو: كذاب، يضع الحديث عمدًا، وقال بعده:"قال القاسم [يعني: ابن زكريا المطرز]: محمد بن سعيد هذا هو: ابن رمانة الطائفي"، فصار قولًا ثالثًا، والأول هو الصواب، وقد جزم به جماعة، والله أعلم.

وأبو سلمة بن نبيه: قال الذهبي: "نكرة"، وقال مرة:"لا يُعرف"، وقال ابن حجر:"مجهول"[الميزان (4/ 532)، المغني (3/ 471)، التقريب (912)].

وعبد الله بن هارون: مجهول أيضًا، ولا يُعرف بغير هذا الحديث.

ولما حكم الإشبيلي بكون الموقوف هو الصحيح، وسكت عمن في إسناده من المجاهيل؛ تعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/ 400/ 1141) فقال بأن عبد الله بن هارون، وأبا سلمة بن نبيه: مجهولان، لا يُعرفان بغير هذا.

وقد ضعفه بذلك أيضًا ابن الملقن في البدر المنير (4/ 643).

° والحاصل: فإن الموقوف لا يصح أيضًا؛ لجهالة تابعيه، والله أعلم.

وروى محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الجمعة على مَن كان بمدى الصوت"، قال داود بن رشيد: يعني: حيث يسمع الصوت.

أخرجه الدارقطني (2/ 6)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (345).

وهذا إسناد ساقط بمرة، لا يحلُّ ذكره في المتابعات؛ فإن حجاج بن أرطاة: ليس بالقوي، ولم يذكر سماعًا، قال أبو نعيم الفضل بن دكين:"لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي"، قال ابن رجب:"يعني: أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو: عن العرزمي"[شرح العلل (2/ 855)]، قلت: والعرزمي: متروك.

بل هو حديث باطل؛ فإن محمد بن الفضل بن عطية: متروك الحديث، كذاب، روى أحاديث موضوعة [التهذيب (3/ 675)، الميزان (4/ 6)].

وروى هشام بن خالد [الأزرق الدمشقي: ثقة، لكن قال الذهبي في الميزان (4/ 298): "من ثقات الدماشقة؛ لكنه يروج عليه"]: نا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الجمعة على من سمع النداء".

ص: 304

أخرجه الدارقطني (2/ 6)، ومن طريقه: البيهقي (3/ 173)، وابن الجوزي في التحقيق (782).

وهذا إنما يُعرف عن عبد الله بن عمرو موقوفًا عليه قوله:

فقد رواه أبو عامر موسى بن عامر: ثنا الوليد بن مسلم: أخبرني زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه.

علقه ابن المنذر في الأوسط (4/ 36/ 1761)، ووصله البيهقي (3/ 173 - 174).

قلت: وهذا الموقوف أشبه بالصواب؛ فإن موسى بن عامر بن عمارة بن خريم المري الخريمي الدمشقي، ويُعرف بابن أبي الهيذام، صاحب الوليد بن مسلم: صدوق، صحيح الكتب، تكلم فيه بلا حجة، ولا ينكر له تفرده عن الوليد؛ فإنه مكثر عنه [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (684)].

ثم انه لا يصح إسناد الموقوف أيضًا؛ فإن زهير بن محمد العنبري التميمي، أبو المنذر الخراساني، رواية أهل العراق عنه مستقيمة، ورواية أهل الشام عنه ضعيفة، فيها مناكير، وهذه منها، فإن الراوي عنه: الوليد بن مسلم الدمشقي [انظر: التهذيب (1/ 639)، الميزان (2/ 84)، إكمال مغلطاي (5/ 90)، ترتيب علل الترمذي ص (395)، جامع الترمذي (3291)، وغيرها].

• وروى ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ أنه كان يشهد الجمعة في الطائف، وهو في قرية يقال لها: الوهْطُ، على رأس ثلاثة أميال.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5093/441).

وهذا موقوف بإسناد ضعيف؛ فإن عطاء بن السائب كان قد اختلط، وابن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط، قال أبو حاتم:"وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، ورفعها إلى الصحابة"، وقال يعقوب بن سفيان بأن رواية ابن فضيل عنه ضعيفة [التهذيب (3/ 104)، شرح العلل (2/ 736)، الكواكب النيرات (39)].

• وروى وكيع، عن داود بن قيس الفراء، قال: سمعت عمرو بن شعيب، قيل له: يا أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع الصوت.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 441/ 5094).

وهذا مقطوع على عمرو بن شعيب بإسناد صحيح، وهو أصح ما روي في هذا مما تقدم من أسانيد.

وأما ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؛ إلا من عذر".

فلا يصح رفعه، وإنما يصح موقوفًا عليه، وقد تقدم برقم (551)، وروي أيضًا من

ص: 305

حديث علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وإنما يصح عنهما موقوفًا، وروي أيضًا من حديث جماعة آخرين من الصحابة، ولا يصح عنهم، مثل: عائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وبريدة بن الحصيب، وأبي هريرة، وأنس [راجع تخريجها تحت الحديث السابق برقم (551)].

° وفي الجملة فإن صلاة الجمعة داخلة في عموم حديث أبي هريرة الدال على وجوب إجابة الداعي عند سماعه:

والذي يرويه مروان بن معاوية الفزاري، وعبد الواحد بن زياد: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة [وفي رواية مسلم: إلى المسجد]، فسأله أن يرخص له [فيصلي] في بيته، فأذن له، فلما ولَّى دعاه، فقال له:"هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال له: نعم، قال:"فأجب".

أخرجه مسلم (653)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (553).

° وكذلك فإنها داخلة في عموم حديث أبي هريرة الآخر:

الذي يرويه جعفر بن بُرْقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم أخرجَ بفتيان معهم حُزَم حطب؛ فأحرق على قوم بيوتهم؛ يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة".

أخرجه مسلم (651/ 253)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (549).

وفي الباب أيضًا:

1 -

حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

روى أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن الجعد:

عن إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. زاد في رواية: وسئل عن شرب ألبان الأتُن؟ فقال: "لا بأس به"[والأتن: جمع أتان، وهي الأنثى من الحمير].

أخرجه الترمذي (501)، وابن عدي في الكامل (2/ 106)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3078/ 7114)، والبيهقي (10/ 4)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 290/ 634).

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".

وقال البيهقي: "ليس هذا بالقوي".

وقال الجوزقاني: "هذا حديث باطل؛ والرجل من أهل قباء وأبوه: مجهولان، وثوير هذا كوفي، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن ثوير؟ فقال: هو

ص: 306

ضعيف، مقاربًا لهلال بن خباب وحكيم بن جبير، وسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: كوفي ليس بذاك القوي".

قلت: صحابيه مجهول، لا تعرف صحبته إلا من طريق ابنه، وهو مبهم، ثم المتفرد به: ثوير بن أبي فاختة: ضعفوه، وتركه بعضهم [التهذيب (1/ 278)]، فهو حديث باطل، كما قال الجوزقاني، والله أعلم.

2 -

حديث أبي هريرة:

رواه أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على من أواه الليل إلى أهله".

أخرجه الترمذي في الجامع (502)، وفي العلل الصغير (41)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (784)، وفي العلل المتناهية (1/ 457 / 782).

قال الترمذي في الجامع: "وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث.

واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا: على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.

قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم.

قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، قال: حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".

قال: فغضب عليَّ أحمد، وقال: استغفر ربك، استغفر ربك، وإنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعدَّ هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده".

وذكر نحو هذا في العلل، وقال في آخره:"وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدِّق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لضعف إسناده، ولأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير: يضعَّف في الحديث، وعبد الثه بن سعيد المقبري: ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان جدًّا في الحديث".

قلت: حجاج بن نصير: ضعيف، وكان يقبل التلقين، لكنه توبع عليه:

ص: 307

فقد رواه مسلم بن إبراهيم [الفراهيدي: ثقة مأمون]، عن المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة".

أخرجه البيهقي (3/ 176).

قال البيهقي: "تفرد به معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: معارك لا أعرفه، وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد: منكر الحديث، متروك"، وقال أيضًا:"ضعيف بمرة، ذكرناه ليُعرف إسناده".

قلت: هو حديث باطل؛ عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: متروك، منكر الحديث، ومعارك بن عباد: واهي الحديث جدًّا، أحاديثه منكرة [التهذيب (4/ 102)، الميزان (4/ 133)]، ويكفي قول أحمد لمن حدثه بهذا الحديث:"استغفر ربك، استغفر ربك"، فهو أعظم في الإنكار من أن يقول له:"هذا حديث منكر"، فكأنه رآه كذبًا.

• وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر موقوفًا عليه قوله، ولا يصح أيضًا [أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 441/ 5091)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 1757/35)].

وروي مرسلًا عن أبي قلابة:

رواه لوين محمد بن سليمان المصيصي في جزئه (75)، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الجمعة على من آواه الليل".

قال لوين: "سمعت رجلًا يذكره لحماد بن زيد، فعجب منه، وسكت، فلم يقل شيئًا".

قلت: هو مع إرساله منكر؛ لتفرد ابن جابر به عن أيوب السختياني، ومحمد بن جابر بن سيار السحيمي اليمامي: ضعيف؛ وكان قد ذهبت كتبه في آخر عمره، وعمي، وساء حفظه، وكان يُلقَّن، ويُلحَق في كتابه [انظر: التهذيب (3/ 527)، الميزان (3/ 496)] [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (749)].

• وقد صح ذلك من قول ابن عمر:

فقد روى جويرية بن أسماء [ثقة]، وأبو عامر المزني [هو أبو عامر الخزاز، صالح بن رستم، قاله ابن معين في رواية الدوري (4/ 82/ 3239)، وصالح بن رستم: بصري، ليس بالقوي. تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (449)]:

عن نافع، عن ابن عمر، قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 440 / 5073)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 35/ 1756)، والطحاوي في أحكام القرآن (214).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

3 -

حديث جابر بن عبد الله:

يرويه جندل بن والق [كوفي صدوق]: نا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن

ص: 308

عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعل أحدكم أن يتخذ الضيعة [كذا في المطبوع، ولعلها: الصُّبَّة] على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة، تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، فيطبع على قلبه".

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052)، وقد روي معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر وثوبان وحارثة بن النعمان، ولا يصح من ذلك شيء.

وفي حديث حارثة: "إن الرجل تكون له الغنيمة في حاشية القرية يكون فيها، ويشهد الصلاة

" الحديث.

4 -

حديث يحيى بن أسعد بن زرارة:

يرويه شعبة: ثنا محمد بن عبد الرحمن [بن أسعد بن زرارة]، قال: سمعت عمي [يحيى]- ولم أر رجلًا منا به شبيهًا - قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، طبع الله على قلبه، وجعل قلبه قلبَ منافق".

وهذا مرسل بإسناد لا بأس به، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).

5 -

مرسل هرمي بن عبد الله الواقفي:

يرويه ابن إسحاق: حدثني ثُمامة بن قيس بن رفاعة الواقفي، عن هرَميِّ بن عبد الله - رجل من قومه، كان ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع الأذان بالجمعة ثم لم يأتها، كان في التي بعدها أثقل، فإن سمعه ثانيةً، ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل، وإن سمعه الثالثة ثم لم يأتها، كان في الرابعة أثقل، فإن سمعه ني الرابعة ثم لم يأتها، طبع الله على قلبه".

وهو مرسل بإسناد فيه جهالة، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).

6 -

حديث كعب بن مالك:

يرويه إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة، ثم لا يأتونها، أو ليطبعَنَّ الله عز وجل على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين". وفي رواية: "أو ليكونُنَّ من أهل النار".

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).

وفي الجملة: فإنه لا يصح في هذا الباب حديث صريح مرفوع في تعيين المسافة التي يؤتى منها إلى الجمعة، قال الترمذي (501):"ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء"، وأما أحاديث عائشة وأبي هريرة فليست صريحة في إيجاب الإتيان إلى الجمعة من مسافة محددة، والله أعلم.

° ومن أقوال الأئمة في ذلك:

قال أحمد: "تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يُسمع من فرسخ، الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ" [العلل ومعرفة الرجال (2/ 520/ 3431)، مسائل عبد الله

ص: 309

(434 و 435)، مسائل أبي داود (393)، مسائل ابن هانئ (440 و 445)، مسائل الكوسج (508)].

وقال الشافعي في الأم (2/ 381): "وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر، أو قريبًا منه بدلالة الآية"، وقال:"وقولي: سمع النداء؛ إذا كان المنادي صيتًا، وكان هو مستمعًا، والأصوات هادئة، فأما إذا كان المنادي غير صيِّت، والرجل غافل، والأصوات ظاهرة؛ فقلَّ من يسمع النداء"[وانظر: التمهيد (10/ 280)].

قال ابن بطال في شرح البخاري (2/ 494) فيمن قال بوجوبها على من سمع النداء: "وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق"، وقال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 282):"وهو قول أكثر فقهاء الأمصار".

وهذا القول ليس بعيدًا عن قول مالك والليث بن سعد: أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال، وذلك لأن الصوت يبلغ في هدوِّ الليل نحو هذه المسافة، قال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 281):"لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال"[الأوسط لابن المنذر (4/ 35)].

وقال القرافي في الفروق (2/ 287): "إنما اعتبرت البقاع في الجمعات، وهي ثلاثة أميال في الإتيان إليها؛ لأنها مظنة أذانها وسماعه من تلك المسافة إذا هدأت الأصوات وانتفت الموانع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء"، فجعل مظنة السماع مقام السماع".

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 405): "وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وهو ثلاثة أميال، وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد، ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله؛ لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبًا، فإن أحمد قال: الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ، وكذلك رواه جماعة عن مالك، فيكون هذا القول والذي قبله واحدًا".

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 385): "ومحله كما صرح به الشافعي: ما إذا كان المنادي صيتًا، والأصوات هادئة، والرجل سميعًا".

وقال المهلب في الرد على الكوفيين القائلين: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ومن كان خارج المصر فلا تجب عليه، وإن سمع النداء، قال:"نص كتاب الله يدل على أن الجمعة تجب على من سمع النداء، وإن كان خارج المصر، وهذا أصح الأقوال"[شرح ابن بطال (2/ 494)].

وقال ابن بطال أيضًا (2/ 495): "وأما حديث عائشة: أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالى، ففيه رد لقول الكوفيين؛ أن الجمعة لا تجب على من كان خارج

ص: 310