الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك، أو جاهلين به:
فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم، وإن تابعوه جهلًا بتحريم ذلك؛ فإن صلاتهم صحيحة؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود، فلم تبطل صلاتهم، وفي حديث إبراهيم بن سويد، قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسًا، فلما سلم، قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسًا، قال: كلا، ما فعلت، قالوا: بلى، قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى، قد صليت خمسًا، قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، فلم يأمر علقمة من وراءه بالإعادة، فدل على أن صلاتهم لم تبطل بمتابعته، والله أعلم [المغني (1/ 377)].
* * *
1023 -
الليث - يعني: ابن سعد -، عن يزيد بن أبي حبيب، أن سويد بن قيس أخبره، عن معاوية بن حُدَيج، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعةٌ، فأدركه رجلٌ، فقال: نسيت من الصلاة ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً".
فأخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله.
* حديث لا يثبت
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1018)، ولا يثبت مثله.
* * *
197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك
1024 -
. . . أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليُلقِ الشكَّ، وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيقَن التَّمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعةُ نافلةً والسجدتان، وإن كانت ناقصةً كانت الركعةُ تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغِمَتَيِ الشيطان".
قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي خالد أشبع.
* حديث صحيح، دون قوله: كانت الركعة نافلةً والسجدتان؛ فإنه شاذ
أخرجه ابن ماجه (1210)، وابن خزيمة (2/ 110/ 1023)، وابن حبان (6/ 387/ 2664) و (6/ 389/ 2667)، والحاكم (1/ 322)، وابن أبي شيبة (1/ 383/ 4403)(3/ 430/ 4436 - ط. عوامة)، والدارقطني (1/ 372)، وابن حزم في المحلى (4/ 173)، والبيهقي في السنن (2/ 351)، وفي المعرفة (2/ 163/ 1129)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 21 - 22)، والحازمي في الاعتبار (1/ 427/ 149)، وقال:"هذا حديث صحيح".
ووقع عند ابن ماجه وابن خزيمة: "فليُلغِ"، بدل:"فليُلقِ"، وكذا في بعض نسخ ابن أبي شيبة. وعندهما وعند ابن حبان والحاكم والدارقطني:"ترغمان أنف الشيطان"، وعند ابن أبي شيبة:"يرغمان الشيطان"، وعند ابن حبان:"كانت الركعةُ نافلةً، والسجدتان نافلةً"، وعند ابن أبي شيبة:"كانت الركعةُ والسجدتان نافلةً".
رواه عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان جماعة من الثقات: أبو كريب محمد بن العلاء [عند أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة]، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج [عند ابن خزيمة وابن حبان]، وأبو بكر ابن أبي شيبة [في مصنفه، ومن طريقه: الحاكم].
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحازمي والنووي وابن الملقن وغيرهم، واحتج به أبو داود [الخلاصة (2206)، المجموع (4/ 118)، البدر المنير (4/ 224)].
° تابع أبا خالد عليه عن ابن عجلان:
خالد بن الحارث [ثقة ثبت]، والليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه، وهو من أثبت الناس في ابن عجلان]، وحيوة بن شريح [التجيبي المصري: ثقة ثبت] [وعنه: أبو زرعة وهب الله بن راشد: ليس به بأس، له إفرادات وأوهام. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (812)]، وعبد الله بن رجاء المكي [ثقة، تغير حفظه قليلًا]:
عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فليُلغِ الشكَّ، وليَبنِ على اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان". لفظ خالد.
ولفظ الليث [عند ابن خزيمة]: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى: واحدةً أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمم ما شك فيه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصةً فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة". قال ابن خزيمة: ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه، وقال:"فليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين من قبل السلام".
ولفظ حيوة [عند ابن جرير والطحاوي]: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؛ فليبن على اليقين، ويدع الشك، [ثم يسجد سجدتين]، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة".
ولفظ عبد الله بن رجاء [عند ابن المنذر]: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة؟ فقال: "ألقِ الشك، وابنِ على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس".
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 27/ 1238)، وفي الكبرى (1/ 307/ 588) و (2/ 51/ 1162)، وابن خزيمة (2/ 110/ 1024) و (2/ 111/ 1025)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (25 - الجزء المفقود)، وابن المنذر (3/ 279/ 1652)، والطحاوي (1/ 433)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 22).
° وهو حديث صحيح، دون قوله فيه:"كانت الركعةُ نافلةً، والسجدتان نافلةً"، فإنه لم يأت بهذه الزيادة جماعة الثقات الذين رووا هذا الحديث عن زيد بن أسلم، مثل: مالك بن أنس، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وداود بن قيس الفراء، وأبي غسان محمد بن مطرف، وهشام بن سعد، وفليح بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن القاري، كذلك فإن اختلاف الثقات على ابن عجلان في متن هذا الحديث يدل على أنه لم يكن يضبطه، وقد رواه مرة بلفظ جماعة الثقات عن زيد بن أسلم، وذلك في رواية خالد بن الحارث عنه، فهي زيادة شاذة، انفرد بها ابن عجلان، واختلف عليه في إثباتها.
وعلى فرض ثبوتها؛ فإنها ليست دليلًا على عدم وجوب سجود السهو، وإنما معناها: الزيادة على أصل ما أوجبه الله على العبد، فإن الله أوجب عليه أربعًا، فإن كانت الركعة التي زادها للشك وقعت خامسة، فهي زائدة على القدر الواجب، وكذلك السجدتان اللتان تشفعان له صلاته، وهو مثاب عليهما أيضًا لامتثاله أمر الشرع في ذلك، ومنه: النوافل في العبادات، ومنه قوله تعالى:{وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: 72]، والله أعلم.
وأما الدليل على الوجوب فهو مأخوذ من الأمر الصريح: "ليسجد سجدتين"، الوارد في حديث ابن مسعود [تقدم برقم (1020)، وهو متفق عليه]، وفي حديث أبي هريرة [الآتي برقم (1030)، وهو متفق عليه]، وفي حديث أبي سعيد هذا أيضًا:"ثم ليسجد سجدتي السهو "[وانظر كلام ابن المنذر في الأوسط (3/ 280)].
° هكذا روى محمد بن عجلان هذا الحديث عن زيد بن أسلم موصولًا، وقد تابعه على وصله، بذكر أبي سعيد في الإسناد:
1 -
سليمان بن بلال [مدني، ثقة]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشكَّ وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن
كان صلى خمسًا شفعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه مسلم (571)، وأبو عوانة (1/ 509/ 1904)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 168/ 1253 و 1254)، وابن حبان (6/ 391/ 2669)، وأحمد (3/ 83)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (24 - الجزء المفقود)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (61 و 62)، والدارقطني (1/ 371)، والخطابي في معالم السنن (1/ 208)، وابن حزم في المحلى (3/ 275) و (4/ 173)، والبيهقي (2/ 331)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 23).
2 -
داود بن قيس [الفراء: مدني، ثقة][وعنه: عبد الله بن وهب]، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال:"يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
أخرجه مسلم (571)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 168/ 1254)، والبيهقي (2/ 331).
* واختلف فيه على ابن وهب:
هكذا رواه عنه به موصولًا: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
وابن أخي ابن وهب هذا: أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدَّث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع [التهذيب (1/ 81)، إكمال التهذيب (1/ 75)، الميزان (1/ 113)، ضعفاء النسائي (71)، سؤالات البرذعي (2/ 711 و 712)، المجروحين (1/ 149)، المدخل إلى الصحيح (4/ 130)][وانظر: ما تقدم برقم (148 و 714 و 829)]، لذا فإن وصله عن داود بن قيس لا يثبت:
فقد خالفه: بحر بن نصر [الخولاني مولاهم، وهو: مصري ثقة]، فرواه عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد؟ أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في الصلاة؛ فلا يدري كلم صلى ثلالًا أو أربعًا، فليقم فليصلِّ ركعة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان"؛ إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.
أخرجه ابن وهب في الجامع (457)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (2/ 331)، وفي المعرفة (2/ 162 - 163/ 1128).
قال البيهقي: "هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب؛ فجعل الوصل لداود بن قيس"، ثم قال:"رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ورواية بحر بن نصر: كأنها أصح".
3 -
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون [مدني، ثقة]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[إذا شكَّ أحدكم في الصلاة؛ فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليقُم فليصلِّ ركعةً [حتى يكون الشك في الزيادة]، ثم ليسجد سجدتي السهو [وهو جالس] [وفي رواية: قبل أن يسلم]، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعًا فهما يرغمان الشيطان [وفي رواية: كانتا ترغيمًا للشيطان] ".
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 27/ 1239)، وفي الكبرى (2/ 51/ 1163)، والدارمي (1/ 419/ 1495) [وقال:"آخذ به"]، وأبو عوانة (1/ 509/ 1906)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 168/ 1253)، وابن خزيمة (2/ 110/ 1024)، وابن الجارود (241)، وأحمد (3/ 84)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (26 - الجزء المفقود)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2914)، والطحاوي (1/ 433)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (60)، والدارقطني (1/ 371)، والبيهقي في السنن (2/ 331)، وفي المعرفة (2/ 164/ 1130)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 21).
4 -
يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير [مدني، نزيل البصرة، حديثه صالح في المتابعات، واستشهد به مسلم]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا، فليصلِّ ركعةً تامةً ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت تلك الركعة خامسةً شفع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 307/ 589)، وابن خزيمة (2/ 110/ 1024)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (23 - الجزء المفقود). وأبو القاسم الحامض في المنتقى من الجزء الأول من حديثه (18)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 23).
5 -
أبو غسان محمد بن مطرف [مدني، ثقة]، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليُلقِ الشكَّ، وليَبنِ على اليقين، وليصلِّ سجدتين، فإن كانت خمسًا شفع بهما، وإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان".
أخرجه أبو عوانة (1/ 509/ 1905)، وأحمد (3/ 87).
6 -
هشام بن سعد [مدني، صدوق، لم يكن بالحافظ، يهم ويخطئ؛ وهو: ثبت في زيد بن أسلم، قال أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم". التهذيب (4/ 270)]؛ أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليقم فليصلِّ ركعةً، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان".
أخرجه أبو عوانة (1/ 510/ 1907)، وابن خزيمة (2/ 110/ 1024)، والطحاوي (1/ 433)، والدارقطني (1/ 375)، والبيهقي في السنن (2/ 331)، وفي المعرفة (2/ 162 - 163/ 1128).
7 -
فليح بن سليمان [مدني، صدوق، كثير الخطأ، احتج به البخاري]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليبن على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد أتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه إن كانت صلاته وترًا صارت شفعًا، وإن كانت شفعًا كان ذلك ترغيمًا للشيطان".
أخرجه أحمد (3/ 72)، والدارقطني (1/ 375).
8 -
أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة [متروك، رمي بالوضع]، رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث الجماعة.
أخرجه الدارقطني (1/ 372).
* * *
1025 -
. . . الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: المرْغِمَتَين.
* حديث منكر
أخرجه ابن خزيمة (2/ 63/ 10134)، وابن حبان (6/ 380/ 2655) و (6/ 407/ 2689)، والحاكم (1/ 216 و 324)، والضياء في المختارة (12/ 109 و 110/ 145 و 146)، والطبراني في الكبير (11/ 375/ 12050)، وابن عدي في الكامل (4/ 233)، والدارقطني في الأفراد (1/ 467/ 2575 - أطرافه)، وعلقه العقيلي في الضعفاء (2/ 291) في جملة ما لم يتابع عليه عبد الله بن كيسان.
قال ابن عدي بعد أن ساق لعبد الله بن كيسان جملة من أحاديثه المنكرة، وهذا منها:"ولعبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس: أحاديث - غير ما أمليت - غير محفوظة، وعن ثابت عن أنس كذلك".
وقال الدارقطني: "تفرد به أبو مجاهد عبد الله عنه"، يعني: عن عكرمة.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، محتج بجميع رواته، وأبو مجاهد عبد الله بن كيسان: من ثقات المراوزة، يجمع حديثه، ولم يخرجاه".
قلت: بل هو حديث منكر؛ تفرد به عن عكرمة دون أصحابه الثقات على كثرتهم: عبد الله بن كيسان المروزي، وهو: منكر الحديث، كما قال البخاري، وقال في التاريخ الكبير:"منكر، ليس من أهل الحديث"، وقد ضعفه الجمهور، ولم يوثقه غير الحاكم،
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"يتَّقي حديثه من رواية ابنه عنه"، وقال مرة:"يخطئ"، وقد عدَّ حديثه هذا في جملة منكراته عن عكرمة: العقيلي وابن عدي [التهذيب (2/ 410)، التاريخ الكبير (5/ 178)، الثقات (7/ 33 و 52) موسوعة أقوال الدارقطني (2/ 369). وانظر: تاريخ دمشق (66/ 17)].
* وقد جاء هذا الحديث في تعليل الأمر بسجود السهو، وأنه لإرغام الشيطان، ولكنه حديث ضعيف؛ والذي صح في الباب: حديث أبي سعيد، وفيه: أنه إذا زاد خامسة للشك وقعت السجدتان للشفع، تشفع له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان، وصح أيضًا في حديث ابن بحينة الآتي برقم (1034)، أنها مكان ما نسي من الجلوس، فدل على أنها لجبر النقص، والله أعلم. [انظر: فتاوى السبكي (1/ 230)].
* * *
1026 -
. . . مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إذا شك أحدُكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، وليسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةً، فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان".
* حديث مرسل، وهو متصل صحيح من غير طريق مالك
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 149/ 252).
ومن طريقه: أبو داود (1026)، وعبد الرزاق في المصنف (2/ 305/ 3466)، وفي الأمالي (134)، والطحاوي (1/ 433)، والبيهقي في السنن (2/ 331 و 338)، وفي المعرفة (2/ 162 - 163/ 1128)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 281/ 754).
رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي (260)، وأبو مصعب الزهري (475)، وعبد الله بن وهب، وعثمان بن عمر، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن الحسن الشيباني (138)، وسويد بن سعيد الحدثاني (312).
وفي الأمالي، قال أحمد بن منصور الرمادى:"قيل لعبد الرزاق: وهذا عن أبي سعيد؛ حديث مالك؟ قال: لا، فقلت أنا لعبد الرزاق: فإن الماجشون يقول: عن أبى سعيد؛ [قال]: فإن مالكًا لم يزدنا على هذا".
قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 18): "هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه، ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم؛ فإنه وصله وأسنده عن مالك، وتابعه على ذلك: يحيى بن راشد - إن صح - عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابع مالكًا على إرساله: الثوري، وحفص بن ميسرة الصنعاني، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وداود بن قيس الفراء - فيما روى عنه القطان -.
ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس - في غير رواية القطان -.
والحديث متصل مسند صحيح، لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله؛ "لأن الذين وصلوه حفاظ، مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق".
* خالف أصحاب مالك فوصله:
1 -
الوليد بن مسلم [ثقة ثبت، وليس هو من أصحاب مالك]، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وفي رواية: فليلقِ الشك وليبنِ على اليقين]، وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت ثالثةً شفعتها السجدتان، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان"، كذا، وهو وهم، أعني: قوله: "فإن كانت ثالثة"، والصواب ما في الرواية الأخرى:"فإن كانت وترًا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعًا فالسجدتان ترغيم للشيطان".
أخرجه ابن حبان (6/ 663/ 2386)، والبيهقي (2/ 339)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 19، 20).
2 -
يحيى بن راشد المازني [بصري، ضعيف]: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث سواء.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (2/ 220/ 4780 - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 20).
والصواب عن مالكٍ الإرسال، كما رواه عنه أصحابه في الموطأ، والله أعلم.
* * *
1027 -
قال أبو داود: حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاريُّ، عن زيد بن أسلم بإسناد مالك، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته؛ فإن استيقن أن قد صلى ثلاثًا فليقُم فليتمَّ ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبقَ إلا أن يسلِّم فليسجد سجدتين وهو جالسٌ، ثم ليسلم"، ثم ذكر معنى مالك.
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.
* حديث مرسل، وهو متصل صحيح من غير طريق يعقوب.
لم أقف على من أخرجه من هذا الطريق، غير أبي داود.
° وحديث ابن وهب الذي علقه أبو داود تقدم ذكره تحت الحديث رقم (1024).
* هكذا اختلف على زيد بن أسلم في وصل هذا الحديث وإرساله:
• فرواه عنه موصولًا جماعة من ثقات أصحابه المدنيين: سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وداود بن قيس الفراء [في رواية عنه مرجوحة، استشهد بها مسلم]، ومحمد بن عجلان، وأبو غسان محمد بن مطرف، وهشام بن سعد، وفليح بن سليمان، ويحيى بن محمد بن قيس أبو زكير، وغيرهم.
• ورواه عنه مرسلًا: مالك بن أنس، وداود بن قيس الفراء [في رواية عنه، وهي الراجحة]، ويعقوب بن عبد الرحمن القاري [مدني ثقة]، وحفص بن ميسرة [العقيلي الصنعاني: لا بأس به، تكلموا في سماعه من زيد بن أسلم، وروايته مقرونة بمالك وداود وهشام]، وسفيان الثوري [فيما ذكره عنه الدارقطني في العلل (11/ 263/ 2274)، وابن عبد البر في التمهيد].
وكلا الوجهين صحيح عن زيد بن أسلم، كان إذا نشط أسنده، وربما قصر فيه فأرسله، ورواية الوصل صحيحة محفوظة، والله أعلم.
° قال الأثرم: "سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو، أتذهب إليه؟ قال: نعم؛ أذهب إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة"[التمهيد (5/ 25)، الاستذكار (1/ 513)].
وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (989): "قال أبي: إن كانت خامسةً شفعتا صلاته، وإن كانت رابعةً كانتا ترغيمًا للشيطان، وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم، يسنده محمد بن عجلان، والماجشون، وسليمان بن بلال، وكان في حلق زيد بن أسلم شيء، فكان مرة يسنده لهم، ومرة يقصِّر".
وقال البزار: "لم يسنده مالك ولا ابن عيينة، والذين أسندوه ثقات، وهو صحيح"[الإيماء إلى أطراف الموطأ (5/ 122)، كذا وقع فيه: ابن عيينة، وإنما يحكى عن الثوري].
وقال الدارقطني في العلل (11/ 263/ 2274) بعد ذكر اختلاف الرواة على زيد بن أسلم وغيره: "والقول: قول الماجشون وسليمان بن بلال وابن عجلان".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 18): "ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس - في غير رواية القطان -.
والحديث متصل مسند صحيح، لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حفاظ، مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق".
ثم قال أيضًا: "هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال؛ فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته".
وقال أيضًا (5/ 24): "هذا حديث متصل صحيح".
وقال البغوي عن الموصول: "وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم".
وقال ابن رجب في الفتح (6/ 505): "ولعل البخاري ترك تخريجه؛ لإرسال مالك والثوري له، وحكم جماعة بصحة وصله، منهم: الإمام أحمد والدارقطني".
قلت: القول ما قال أحمد والبزار والدارقطني وابن عبد البر، وقد صححه مسلم وغيره، فالذين وصلوه: جماعة من ثقات المدنيين، من أصحاب زيد بن أسلم، بعضهم حفاظ، ومن أثبت الناس فيه، فتقبل زيادتهم، والله أعلم.
* وممن وهم في إسناده، فجعله عن ابن عباس، بدل أبي سعيد:
1 -
عبد العزيز بن محمد الدراوردي [صدوق، كان سيئ الحفظ، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكان كتابه صحيحًا؛ إلا أنه كان يحدث من كتب الناس فيخطئ أيضًا. انظر: التهذيب (2/ 592) وغيره]، قال: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أو أربعًا، فليقم فليركع - يعني: ركعةً - ويسجد سجدتين [قبل السلام]، فإن كانت خامسةً شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً كانت السجدتان ترغيمًا للشيطان".
أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 307/ 587)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 168/ 1253)، وابن حبان (6/ 390/ 2668)، والبزار (11/ 428/ 5285)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 280/ 1653) و (3/ 308/ 1696)، وفي الإقناع (1/ 97/ 19)، والخطابي في معالم السنن (1/ 208).
قال ابن حبان: "وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو: عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع الدراوردي عليه، وإنما يرويه ابن عجلان، وداود بن قيس، وغيرهما من أصحاب زيد، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، ولكن هكذا قال الدراوردي، وفي هذا الحديث أنه قال: "يسجد سجدتين قبل أن يسلم".
قلت: الوهم من الدراوردي نفسه، فإن ابن راهويه قد توبع عليه، تابعه: سعيد بن منصور، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعمران بن خالد بن يزيد، وتقييد السجود بما قبل السلام ثابت من حديث جماعة من الثقات عن زيد بن أسلم.
2 -
عبد الله بن جعفر [هو: ابن نجيح السعدي أبو جعفر المديني: ضعيف]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك