الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1033).
• قال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 209)، وفي الاستذكار (1/ 527):"وأما التشهد في سجدتي السهو: فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
3 -
حديث المغيرة بن شعبة:
رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو.
أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 111/ 8124)، والبيهقي (2/ 355).
وهذا حديث منكر؛ تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1037).
° والحاصل: فإنه لا يصح حديث في التشهد بعد سجدتي السهو.
وأما التسليم من سجدتي السهو إذا كانتا بعد السلام: فثابت من حديث عمران بن حصين وابن مسعود، راجع الأحاديث المتقدمة برقم (1018 - 1022).
قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 316): "أما التسليم في سجدتي السهو فهو: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما أربع تكبيرات"، ثم قال:"وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيهما".
***
تنبيه
جاء في رواية ابن الأعرابي وحده زيادة باب في هذا الموضع، وترجمه بقوله: باب ما تُسمَّى سجدتا السهو، ثم أورد تحته الحديث السابق برقم (1025)، بنفس إسناده ومتنه، ولا أستبعد أن يكون أبو داود قد نقله بعد ذلك من هذا الموضع إلى الموضع السابق، وحذف الباب، وجعله ما بين حديثي أبي سعيد (1024 و 1026) لمناسبته له في المعنى، ولهذا لم أثبته هنا، والله أعلم.
***
203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
1040 -
. . . عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم مكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفُذَ النساءُ قبلَ الرجال.
حديث صحيح، وآخره مدرج من كلام الزهري.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 573/ 2181) و (2/ 245/ 3227). ومن طريقه: أبو داود (1040)، وأحمد (6/ 310)، والطبراني في الكبير (23/ 355/ 831)، والبيهقي (2/ 183).
رواه عن عبد الرزاق: أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن رافع، وأحمد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن إبراهيم الدبري [وهم ثقات حفاظ؛ عدا الأخير ففيه كلام].
• هكذا أدرج معمر هذه الزيادة التي في آخره في الحديث، فجعلها من كلام أم سلمة، وإنما هي من كلام الزهري، فصله إبراهيم بن سعد:
فقد رواه إبراهيم بن سعد: حدثنا الزهري، عن هند بنت الحارث [زاد الشافعي: ابن عبد الله بن أبي ربيعة، وقال الطيالسي: القرشية]؛ أن أم سلمة رضي الله عنه، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم".
قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم - أن مكثه لكي ينفُذ النساء قبل أن يدركَهنَّ مَن انصرف مِن القوم.
وفي رواية أخرى له [عند البخاري أيضًا]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا". قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء.
وفي ثالثة [عند البخاري أيضًا]: "ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم".
وفي رواية الطيالسي عن إبراهيم بن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم من الصلاة لم يلبث في مقعده إلا قليلًا حتى يقوم.
قال الزهري: فنرى ذلك من أجل النساء حتى يمضين.
أخرجه البخاري (837 و 849 و 870)، وابن ماجه (932)، وابن خزيمة (3/ 108/ 1719)، وأحمد (6/ 296)، والشافعي في الأم (1/ 126)، وفي السنن (76)، وفي المسند (44)، والطيالسي (3/ 178/ 1709)، وأبو يعلى (12/ 441/ 7010)، والطبراني في الكبير (23/ 355/ 832)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (313)، وفي العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (142)(2297 - المخلصيات)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 14)، والبيهقي في السنن (2/ 182)، وفي المعرفة (2/ 66/ 945)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 218/ 708)، وقال:"هذا حديث صحيح".
وقد سأل صالح بن أحمد أباه عن حديث معمر هذا، فذكره ثم قال:"في الحديث عن أم سلمة، أو هو من كلام الزهري؟ "، فأجابه الإمام أحمد بما يقتضي أن معمرًا أدرجه، وفصله إبراهيم بن سعد [مسائل صالح (691)].
وممن رواه أيضًا عن الزهري غير معمر وإبراهيم بن سعد:
3 -
ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: حدثتني هند بنت الحارث [الفراسية، وفي المسند: القرشية]، أن أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها؛ "أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال".
أخرجه البخاري (866)، والنسائي في المجتبى (3/ 67/ 1333)، وفي الكبرى (2/ 93/ 1257)، وابن خزيمة (3/ 108/ 1718)، وابن حبان (5/ 612/ 2233) و (5/ 613/ 2234)، وأحمد (6/ 316)، وأبو يعلى (12/ 339/ 6909) و (12/ 416/ 6983)، وابن حزم في المحلى (4/ 261)، والبيهقي (2/ 192)، وابن حجر في التغليق (2/ 339)، وعلقه البخاري بعد الحديث رقم (850) بصيغة الجزم.
رواه عن يونس: الليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، وعثمان بن عمر بن فارس.
4 -
ورواه الزبيدي، قال: أخبرني محمد بن مسلم [الزهري]: أن هند بنت الحارث [القرشية] أخبرته - وكانت تحت معبد بن المقداد الكندي [وهو حليف بني زهرة]، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أن أم سلمة أخبرتها؛ "أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلَّم، قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال".
علقه البخاري بعد الحديث رقم (850) بصيغة الجزم، وأخرجه موصولًا: الطبراني في مسند الشاميين (3/ 1788/50)[بإسناد ضعيف إلى الزبيدي، وراجع الكلام عليه تحت الحديث رقم (936)]. ومن طريقه: ابن حجر في التغليق (2/ 339)، وقال في الفتح (2/ 336):"وصله الطبراني في مسند الشاميين".
5 -
وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: أخبرني جعفر بن ربيعة: أن ابن شهاب كتب إليه، قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها - قالت:"كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
علقه البخاري برقم (850) هكذا بصيغة الجزم. ووصله ابن حجر في التغليق (2/ 338)، من طريق الذهلي في الزهريات، وقال في الفتح (2/ 336):"رويناه موصولًا في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره".
وسعيد بن الحكم بن أبي مريم شيخ للبخاري، روى عنه في صحيحه في تسعة وستين موضعًا، وروى عنه في موضع واحد بواسطة محمد بن يحيى الذهلي [الحديث رقم (4729)، في تفسير سورة الكهف]، فيحتمل أن يكون هذا الموضع موصولًا سمعه البخاري من ابن أبي مريم، لكنه لم يعبر بصيغة السماع لكونه ساقه لبيان الاختلاف على الزهري في نسبة هند هل هي قرشية أم فراسية، ويؤيد ذلك أن أحد هذه الطرق المعلقة قد وصلها في موضع آخر، كما سبق في طريق يونس بن يزيد، ويحتمل أيضًا أن يكون البخاري أخذه عن ابن أبي مريم بواسطة الذهلي، فقد رواه الذهلي عن ابن أبي مريم في الزهريات، وهذا هو الأقرب، والله أعلم.
6 -
وقال شعيب [هو: ابن أبي حمزة: ثقة ثبت]، عن الزهري: حدثتني هند القرشية به.
علقه البخاري بعد الحديث رقم (850) هكذا بصيغة الجزم، ووصله الذهلي في الزهريات [الفتح (2/ 336)، التغليق (2/ 340)].
7 -
وقال ابن أبي عتيق [هو: محمد بن عبد الله التيمي المدني، وهو: صدوق]، عن الزهري، عن هند الفراسية به.
علقه البخاري بعد الحديث رقم (850) هكذا بصيغة الجزم، ووصله الذهلي في الزهريات [الفتح (2/ 336)، التغليق (2/ 340)].
8 -
وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه عن ابن شهاب، عن امرأة من قريش، حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
علقه البخاري بعد الحديث رقم (850) هكذا بصيغة الجزم. ووصله الذهلي في الزهريات [الفتح (2/ 336). التغليق (2/ 340)].
هكذا قصر فيه يحيى بن سعيد الأنصاري [وهو: ثقة ثبت، من أقران الزهري] فأرسله، وأبهم هند بنت الحارث، والمحفوظ عن الزهري: رواية الحفاظ من أصحابه، عنه، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللّه أعلم.
وفي الباب أيضًا:
1 -
حديث عائشة:
يرويه الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته، قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي رواية: من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم انصرفن.
حديث متفق عليه [البخاري (372 و 578)، ومسلم (645/ 230 و 231)]، تقدم برقم (423).
2 -
حديث أنس:
يرويه المختار بن فلفل، عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال:"أيها الناس، إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي، ومن خلفي".
أخرجه مسلم (426)، وتقدم برقم (624).
وثمة أحاديث أخر ليست نصًّا في مسألتنا، منها: حديث البراء بن عازب، وقد تقدم برقم (854)، وموضع الشاهد منه وهم، والله أعلم.
***