المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌(1/ 471).* * *191 -باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتمُّ على أكبر ظنه

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاة الرجل التطوعَ في بيته

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌تفريع أبواب الجمعة

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌(2/ 733).208 -باب الإجابة أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌(2/ 266).213 -باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرى

- ‌(2/ 0 56).***217 -باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌(24/ 211)].***218 -باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبس للجمعة

- ‌220 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌(24/ 193)].***226 -باب الإمام يكلِّم الرجلَ في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعِد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌2).***229 -باب الرجل يخطب على قوس

الفصل: ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

الأولى من المغرب، فقرأ في الثانية الحمد وسورة، ثم أعادها، أليس هو هكذا؟ قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار، ولا أذهب إليه، قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ فأعاد الصلاة" [مسائل صالح (279)][وانظر أيضًا: مسائل حرب الكرماني ص (409)].

وقد أعله أيضًا: مالك بن أنس، قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 428):"وروى أشهب عن مالك، قال: سئل مالك عن الذي ينسى القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ قال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث، وقال: يرى الناسُ عمرَ يصنع هذا في المغرب فلا يسبحون به، ولا يخبرونه، أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا، ويعيد القوم الذين صلوا معه".

وقال البخاري في القراءة خلف الإمام (236 و 237): "ويروى عن عبد الله بن حنظلة، عن عمر؛ أنه نسي القراءة في ركعة من المغرب فقرأ في الثانية مرتين، وحديث أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه: أنه قرأ في الأربع كلها، ولم يدع فاتحة الكتاب".

وقال البيهقي: "وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلًا، والله أعلم".

قلت: رواية همام بن الحارث وزياد بن عياض عن عمر، أنه لم يقرأ فاعاد الصلاة: أولى بالصواب، من رواية عكرمة بن عمار، فإنه: صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كثير، وقد قال عنه الإمام أحمد مرة:"مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة"[التهذيب (3/ 133)][وتقدمت له أحاديث وقع منه الاضطراب أو الوهم فيها، انظر مثلًا ما تقدم برقم: (15 و 97)، وتحت الحديث رقم (821)].

وانظر أيضًا: الحاوي (2/ 103)، نصب الراية (1/ 367)، البدر المنير (4/ 88)، التلخيص الحبير (1/‌

‌ 273).

***

202 -

باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

1039 -

. . . محمد بن عبد الله بن المثنى: حدثني أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد - يعني: الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم.

حديث شاذ

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1018)، وهو حديث شاذ.

ومما روي أيضًا في إثبات التشهد بعد سجدتي السهو:

1 -

حديث ابن مسعود:

يرويه محمد بن سلمة، عن خُصَيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن

ص: 190

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كنتَ في صلاةٍ فشككتَ في ثلاثٍ أو أربعٍ، وأكبرُ ظنِّك على أربعٍ تشهَّدتَّ، ثم سجدتَّ سجدتين وأنت جالسٌ، قبل أن تسلِّم، ثم تشهَّدتَّ أيضًا، ثم تسلم".

وهو حديث ضعيف مضطرب، ومتنه منكر، تقدم تخريجه برقم (1028).

وله طريق ثانية:

يرويها وهيب بن خالد، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم".

أخرجها الطحاوي (1/ 434)، بإسناد صحيح إلى وهيب.

وهي رواية شاذة، والمحفوظ عن وهيب:"فلم يدر أزاد أو نقص"، وأنه لم يزد ذكر التشهد بعد سجود السهو، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1020).

وله طريق ثالثة:

يرويها عبد الله بن محمد بن ناجية [ثقة ثبت. سؤالات السهمي (64)، تاريخ بغداد (10/ 104)، السير (14/ 164)]، قال: ثنا عثمان بن حفص التومني، قال: ثنا عاصم بن سليمان، قال: ثنا عثمان بن مقسم، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال:"سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو بعد السلام، وتشهد فيهما، وسلم عن يمينه وعن شماله".

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 158)، عن ابن ناجية به.

وهذا إسناد واهٍ بمرة، وهو حديث باطل؛ أبو سلمة الكندي عثمان بن مقسم البري: متروك، كذبه جماعة [راجع الحديث السابق برقم (132)]، وعاصم بن سليمان هذا، هو الكوزي، والكوزي: كذاب، يضع الحديث [انظر: اللسان (4/ 368)]، وعثمان بن حفص التومني: ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 455)، وقال:"من أهل الأهواز، يروي عن أبي عاصم وأهل البصرة، حدثنا عنه: أهل الأهواز، يغرب"[الثقات (5/ 155). اللسان (5/ 378)].

وحديث ابن مسعود في سجدتي السهو بعد السلام: رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود؛ جماعة من أصحاب إبراهيم الثقات: الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، وسليمان بن مهران الأعمش، والمغيرة بن مقسم، ولم يذكروا فيه التشهد بعد سجود السهو [راجع تخريجه مفصلًا برقم (1019 - 1021)].

2 -

حديث عائشة:

يرويه الطبراني، بإسناد جيد إلى: موسى بن مطير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو في الصلاة؟ قال: "إذا صليتِ فرأيتِ أنكِ قد أتممتِ صلاتكِ، وأنتِ في شكٍّ؛ فتشهدي، وانصرفي، ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثم تشهدي بينهما، وانصرفي ".

أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 346/ 4392).

ص: 191