المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌199 - باب من قال: بعد التسليم - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌(1/ 471).* * *191 -باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتمُّ على أكبر ظنه

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاة الرجل التطوعَ في بيته

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌تفريع أبواب الجمعة

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌(2/ 733).208 -باب الإجابة أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌(2/ 266).213 -باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرى

- ‌(2/ 0 56).***217 -باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌(24/ 211)].***218 -باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبس للجمعة

- ‌220 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌(24/ 193)].***226 -باب الإمام يكلِّم الرجلَ في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعِد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌2).***229 -باب الرجل يخطب على قوس

الفصل: ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

ثم إذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعًا؛ كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات، وهو لم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص، والشك في الزيادة أولى، فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوًا، وذلك لا يبطل صلاته، وأما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أُمر به فلم تبرأ ذمته منه.

وأيضًا فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن يقال: يطرح الشك مطلقًا، ولا يتحرى، أو يحمل التحري على طرح الشك، فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود.

وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام، وهذا في حق المنفرد، ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين، لم يخاطب بأحدهما الأئمة وبالآخر المنفردين، ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك، فجعْلُ هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون في كلامه ما يدل عليه، نسبةٌ له إلى التدليس والتلبيس، وهو منزه عن ذلك، وأيضًا فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق، فإخراج الأئمة منه غير جائز، وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد فلم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن كلاهما خطاب للشاك، فذاك أَمرٌ له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك، والثاني أمرٌ له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع؟ " [مجموع الفتاوى (23/ 12 - 15)].

وانظر أيضًا: تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (61 - 68 - الجزء المفقود).

* * *

‌199 - باب من قال: بعد التسليم

1023 -

. . . حجاج، عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع؛ أن مصعب بن شيبة أخبره؛ عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعدما يسلم".

* حديث ضعيف

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 30/ 1250 و 1251)، وفي الكبرى (2/ 55/ 1174 و 1175)، وأحمد (1/ 205)(1/ 446/ 1777 - ط. المكنز)، والبيهقي (2/ 336)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (33/ 45)، وابن الجوزي في التحقيق (607)، والرافعي في التدوين (4/ 10)، والضياء في المختارة (9/ 183/ 165) و (9/ 184/ 166)، والمزي في التهذيب (16/ 120).

ووقع في المسند والمجتبى وتاريخ دمشق والتحقيق والتدوين والتهذيب: عقبة، بدل: عتبة، من طرق عن حجاج.

ص: 138

* تابع حجاج بن محمد المصيصي الأعور [وهو: ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]، تابعه:

روح بن عبادة [وهو: ثقة، كان ابن جريج يخصه كل يوم بشيء من الحديث. التهذيب (1/ 614)]: ثنا ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع؛ أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي شيئًا من صلاته [وفي رواية: من شكَّ في صلاته]؛ فليسجد سجدتين وهو جالس"، هكذا قال: عقبة، بدل: عتبة، وفي رواية:"بعدما يسلم"، وفي رواية:"إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين إذا فرغ من صلاته".

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 30/ 1251)، وفي الكبرى و (2/ 55/ 1175)، وابن خزيمة (2/ 116/ 1033)، وأحمد (1/ 204 و 205 - 206)(1/ 444/ 1772 - ط. المكنز) و (1/ 448/ 1786 - ط. المكنز)، وأبو يعلى (12/ 163 - 165/ 6792) و (12/ 173/ 6800)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (78 - الجزء المفقود)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ 170)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 53)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (33/ 44)، وفي المعجم (1481)، والضياء في المختارة (9/ 63/ 1182) و (9/ 183/ 164).

قال أحمد في المسند (1/ 204)(1/ 444/ 1772 - ط. المكنز): "وقال حجاج: عتبة بن محمد بن الحارث"؛ كالمنكر على روح قوله في الإسناد: عقبة.

وقال أحمد بن منصور الرمادي: "روح يقول: عقبة، وحجاج يقول: عتبة، والصواب: عقبة"[طبقات المحدثين].

وقال ابن خزيمة: "هكذا قال أبو موسى: عن عقبة بن محمد بن الحارث، وهذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق: عن عتبة بن محمد، وهذا الصحيح حسب علمي".

وقال البيهقي: "هذا الإسناد لا بأس به، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسنادًا منه،

".

* خالفهما:

عبد الله بن المبارك [ثقة ثبت، إمام فقيه، من أثبت الناس في ابن جريج]، والوليد بن مسلم [ثقة ثبت]، ومخلد بن يزيد الحراني [صدوق]:

فرووه عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الله بن مسافع، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعدما يسلم".

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 1248/30 و 1249)، وفي الكبرى (1/ 310 / 597) و (2/ 54 و 55/ 1172 و 1173)، وأحمد (1/ 205)، وأبو يعلى (12/ 175/ 6802).

ص: 139

قال حنبل بن إسحاق: "حدثني أبو عبد الله [يعني: أحمد بن حنبل] قال: حدثنا روح، قال: حدثني عبد الله بن مسافع؛ أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عقبة بن محمد بن الحارث، قال أبو عبد الله: أخطأ فيه روح؛ إنما هو عتبة بن محمد، كذا حدثناه عبد الرزاق"[تهذيب الكمال (19/ 322)].

قال النسائي: "مصعب: منكر الحديث، وعتبة: ليس بمعروف، ويقال: عقبة"[تحفة الأشراف (4/ 185/ 5224)، تهذيب الكمال (19/ 322)].

ونقل ابن قدامة في المغني (1/ 378) عن الأثرم أنه لا يثبت.

وذكره النووي في قسم الضعيف من الخلاصة (2/ 641/ 2216)، وقال:"رواه أبو داود والنسائي، ضعفوه، قال البيهقي: لا بأس به".

وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (2/ 772): "لأن عتبة، ويقال: عقبة: لا يُدرى من هو، ومصعب: ليس بذاك".

• قلت: قد اضطرب ابن جريج في إسناده، فمرة يرويه عن عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، ومرة يسقط مصعب بن شيبة من الإسناد، ومرة يقول: عتبة، بدل: عقبة.

وعتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل: قال ابن عيينة: "أدركته، لم يكن به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال النسائي:"ليس بمعروف"[التاريخ الكبير (6/ 523)، التهذيب (3/ 53)].

ومصعب بن شيبة: ليس بالقوي، ومسلم لم يخرج لمصعب حديثًا انفرد بأصله، بل ما توبع عليه في الجملة، فإنه قد أخرج له في صحيحه ثلاثة أحاديث لم ينفرد بواحد منها من حيث الجملة، بل توبع عليها، فلا يقال بأن مسلمًا احتج بمصعب بن شيبة، وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وانتقى من حديثه ما يصلح للاستشهاد، وقد سبق أن تكلمت على مصعب بن شيبة، وبينت حاله، وتكلمت على بعض أحاديثه، فيما تقدم من السنن: عند الحديث رقم (53)، والحديث رقم (237)، وقلت هناك بأن مصعب بن شيبة: لا يحتج بمثله، ولا تستقل روايته بإثبات حكم.

وعبد الله بن مسافع الحجبي: مجهول، لم يرو عنه سوى ابن جريج، ومنصور بن عبد الرحمن الحجبي، وهو مقل جدًّا في الرواية [التهذيب (2/ 431)، تاريخ الإسلام (6/ 409)].

فهو حديث ضعيف.

وهو مخالف لما ثبت من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد فيمن بنى على اليقين واطَّرح الشك؛ فإنه يسجد قبل السلام، وليس بعد السلام، فإن قيل: هو موافق لحديث ابن مسعود في موضع السجود بعد السلام، واشتراكه معه في أصل الشك، فيقال: في حديث ابن مسعود لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود بعد السلام حتى أمر المصلي بالتحري، والبناء على غالب الظن، والله أعلم.

ص: 140

* ومما روي في معناه:

1 -

حديث عثمان بن عفان:

يرويه سوار بن عمارة [ليس به بأس] قال: حدثنا مسرة بن معبد اللخمي، قال: صلى بنا يزيد بن أبي كبشة العصر ثم انصرف إلينا عند سلامه، فقال: إني صليت خلف مروان بن الحكم، فسجد بنا سجدتين، ثم انصرف إلينا، فقال: إنه صلى وراء عثمان بن عفان فسجد مثل هاتين السجدتين، فقال: إني كنت عند نبيكم صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسلَّم عليه، ثم قال: يا نبي الله إني صليت فلم أدر أشفعت أم أوترت - ثلاث مرات -؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أين يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم؟ من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر؟ فليسجد سجدتين؟ فإنه تمام صلاته".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 355)، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (1/ 63)، وأبو زرعة الدمشقي في الأول من الفوائد المعللة (1)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (76 - الجزء المفقود)، وابن الأعرابي في المعجم (145)، والطبراني في الأوسط (5/ 70/ 4750)، وفي مسند الشاميين (2/ 275/ 1330)، والدارقطني في الأفراد (1/ 73/ 206 - أطرافه)، وتمام في الفوائد (798 - 801)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 286/74)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (65/ 363 و 364)، والضياء في المختارة (1/ 518/ 386).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مسرة بن معبد إلا سوار بن عمارة، ولا يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد".

وقال الدارقطني: "تفرد به: سوار بن عمارة، عن مسرة بن معبد، عن يزيد بن أبي كبشة، عن مروان".

وقال أبو نعيم: "تفرد به: سوار عن مسرة".

* خالفه: أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [ثقة ثبت]، قال: حدثنا مسرة بن معبد، عن يزيد بن أبي كبشة، عن عثمان بن عفان، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

فذكر الحديث.

أخرجه أحمد (1/ 63).

قلت: ورواية الزبيري أشبه بالصواب، من رواية سوار بن عمارة.

ويزيد بن أبي كبشة السكسكي: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه جماعة من الثقات، وتوفي في خلافة سليمان بن عبد الملك [96 - 99] مما يعني أنه لم يدرك عثمان بن عفان [انظر: تاريخ دمشق (65/ 362)، التهذيب (4/ 426] ومسرة بن معبد اللخمي الفلسطيني، قال عنه أبو حاتم:"شيخ ما به بأس"، وترجم له أبو زرعة الدمشقي في تاريخه وذكر لدحيم بعض حديثه، فترادا الكلام فيه، ولم يتكلما في حفظه بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يخطئ"، وقال عنه في المشاهير:

ص: 141

"من ثقات أهل فلسطين، وكان يغرب"[الجرح والتعديل (8/ 423)، تاريخ أبي زرعة الدمشقي (2/ 725)، الثقات (7/ 524)، مشاهير علماء الأمصار (1436)، التهذيب (4/ 58)، الميزان (4/ 96)]، ثم أعاد ذكره في المجروحين (3/ 42)(2/ 382 - ط. الصميعي)، فقال:"مسرة بن معبد اللخمي: أخو زهير بن معبد، من أهل الشام، يروي عن يزيد بن أبي كبشة، روى عنه أهل بلده، كان ممن ينفرد عن الثقات بما ليس من أحاديث الأثبات؛ على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"[وانظر: الحديث المتقدم برقم (342)، وما تقدم تحت الحديث رقم (547)].

قلت: فلا يصح مثله.

2 -

حديث معاوية بن أبى سفيان:

ويأتي ذكره في شواهد حديث المغيرة الآتي برقم (1036 و 1037).

* ومما روي في باب الشك، خلاف ما تقدم من أحاديث:

1 -

حديث أسامة بن عمير:

يرويه عنبسة بن سعيد القطان، وأبو سعيد:

عن المهاجر بن المنيب، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني أشكو إليك وسوسة أجدها في صدري، إني أدخل في صلاتي فما أدري على شفع أنفتل، أم على وتر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فإذا وجدت ذلك فارفع إصبعك السبابة اليمنى فاطعنه في فخذك اليسرى، وقل: بسم الله، فإنها سكين الشيطان".

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (6/ 147/ 1380)، والبزار (6/ 327/ 2337)، والدولابي في الكنى (3/ 1065/ 1871)[وفي سنده تحريف]، والعقيلي في الضعفاء (4/ 209)، والطبراني في الكبير (1/ 192/ 512)(1/ 337/ 222 - إتحاف المهرة).

قال البزار: "لا نعلم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو سعيد هو: الحسن بن دينار، ومهاجر أبو حبيب: بصري، وليسا بالقويين في الحديث، ولكن ذكرنا هذا لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه".

وقال العقيلي: "مهاجر بن المنيب: مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به"، ثم أورد هذا الحديث في ترجمته، ونقله الذهبي في الميزان (4/ 194)، وزاد ابن حجر في اللسان (8/ 177):"وقال الأزدي: منكر الحديث، زائغ، غير معروف".

قلت: وعنبسة بن سعيد القطان، أخو أبي الربيع السمان: متروك [التهذيب (3/ 332)، الميزان (3/ 299)، سؤالات الآجري (2/ 159)، كشف الأستار (884)].

وأبو سعيد الحسن بن دينار: متروك، كذبه جماعة من الأئمة النقاد [اللسان (3/ 40)].

فهو حديث باطل.

ص: 142