الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منكر الحديث، يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول بالبواطيل، كذبه أبو حاتم، قال:"كان شيخًا كذابًا"، وقال ابن عدي:"أحاديثه كلها: إما منكر المتن، أو منكر الإسناد"[ضعفاء العقيلي (1/ 275)، الجرح والتعديل (2/ 165) و (3/ 183)، المجروحين (1/ 258)، الكامل (4/ 81 - ط. الرشد)، تاريخ الإسلام (15/ 126)، الميزان (1/ 561)، التهذيب (1/ 455)].
والراوي عنه: الهيثم بن خالد بن يزيد البغدادي [انظر: تاريخ دمشق (33/ 114)]، وهو: ضعيف.
د - وأما مرسل محمد بن كعب القرظي:
فيرويه معمر بن راشد [واللفظ له]، وهشيم بن بشير، وسفيان الثوري [مختصرًا بمعناه]:
عن ليث بن أبي سليم، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من كان على حرام فرغب الله عنه فحوَّله منه إلى غيره أن يغفر الله له، ومن أحسن من محسن مؤمن أو كافر فقد وقع أجره على الله في عاجل دنياه، أو آجل آخرته، ومن صلى صلاة صليت عليه عشرة، ومن دعا لي دعوة حطت عنه خطاياه، والجمعة حق على كل مسلم" أو قال: "من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه؛ إلا عبدًا أو امرأةً أو صبيًا أو مريضًا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
أخرجه عبد الرزاق (3/ 173/ 5200) و (3/ 174/ 5207)، وابن أبي شيبة (1/ 446/ 5149)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 301).
وهذا مرسل بإسناد ضعيف؛ ليث بن أبي سليم: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه.
* وسيأتي تخريج هذا الحديث من حديث طارق بن شهاب قريبًا في السُّنن برقم (1067)؛ لكن بدون هذه الجملة - موضع الشاهد - التي في آخره: "ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غني حميد".
* وفي الباب أيضًا: عن الحسن البصري مرسلًا بإسناد لين [عند: البيهقي في الشعب (3/ 107/ 3019)].
211 - باب كفارة من تركها
…
همام: حدثنا قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة العُجَيفي، عن سمُرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة من غير عذرٍ؛ فليتصدَّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصفِ دينارٍ".
قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن.
حديث ضعيف
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 176)، وأبو داود هنا في السُّنن (1053)، وفي مسائله لأحمد (1880)، والنسائي في المجتبى (3/ 89/ 1372)، وفي الكبرى (2/ 260/ 1673)، وابن خزيمة (3/ 178/ 1861)، وابن حبان (7/ 28/ 2788) و (7/ 29/ 2789)، والحاكم (1/ 280)، وأحمد (5/ 8 و 14)(9/ 4636/ 20404 - ط. المكنز) و (9/ 4651/ 20476 - ط. المكنز)، والطيالسي (2/ 220/ 943)، وابن أبي شيبة (1/ 480/ 5535)، والروياني (854)، والطحاوي في المشكل (10/ 444/ 4239)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 484)، والطبراني في الكبير (7/ 235/ 6979)، والبيهقي في السُّنن (3/ 248)، وفي الشعب (3/ 106/ 3016 و 3017)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 466/ 799).
رواه عن همام بن يحيى: يزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وحجاج بن منهال، وموسى بن إسماعيل، وعبد الله بن رجاء، وأبو عمر الحوضي، وهدبة بن خالد، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن داود الضبي، وأبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي.
وقال قتادة [في رواية عفان، عند أحمد][وفي رواية وكيع، عند ابن حبان]: حدثني قدامة بن وبرة رجلٌ من بني عُجَيف.
فثبت بذلك سماع قتادة من قدامة بن وبرة.
* تابع همامًا على هذا الوجه:
حجاج بن حجاج الباهلي الأحول [بصري ثقة]، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك جمعة من غير عذرٍ؛ فليتصدَّق بدينارٍ، فإن لم يجد فنصفِ دينارٍ".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 176 - 177)، باسناد جيد إلى حجاج.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذرٍ فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو صاعِ حِنطة، أو نصفِ صاع".
قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا، إلا أنه قال:"مدًا، أو نصف مدًّا"، وقال: عن سمرة.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء.
حديث ضعيف
أخرجه أبو داود هنا في السُّنن (1054)، وفي مسائله لأحمد (1880)، ومن طريقه: البيهقي (3/ 248).
هكذا رواه أبو داود من طريق: إسحاق بن يوسف الأزرق، ومحمد بن يزيد الكلاعي الواسطي [وكلاهما: ثقة ثبت]، من رواية محمد بن سليمان الأنباري عنهما، وهو: ثقة.
* قال الحاكم في المستدرك (1/ 280)[مخطوط رواق المغاربة (135/ أ)، الإتحاف (6/ 29/ 6076)]: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري [ثقة حافظ. تاريخ نيسابور (929)، السير (15/ 533)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 485)]: ثنا إبراهيم بن أبي طالب [هو: إبراهيم بن محمد بن نوح: ثقة حافظ إمام. السير (13/ 547)، تذكرة الحفاظ (2/ 156)، تاريخ الإسلام (22/ 94)]: ثنا أبو هشام محمد بن يزيد [هو الرفاعي العجلي: ليس بالقوي]: ثنا إسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
هكذا رواه الحاكم، وقد قرنه بإسناد حديث سعيد بن بشير، فقال في أوله: حدثناه أبو بكر بن إسحاق: أنبأ عبيد بن عبد الواحد: ثنا أبو الجماهر: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، ثم انتقل لحديث العنبري.
ثم قال: "هذا لفظ حديث العنبري، ولم يزدنا الشيخ أبو بكر فيه على الإرسال"[وانظر: الإتحاف (6/ 29/ 6076)].
وقد ذكر أبو داود أن حديث سعيد بن بشير موقوف على سمرة، ويأتي ذكره.
* ورواه الروياني (855)، عن محمد بن بشار [بندار: ثقة]: نا إسحاق: نا أيوب بن مسكين أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو مد، أو نصف درهم".
قلت: اختلف في هذا الحديث على قتادة:
أ - فرواه همام بن يحيى، وحجاج بن حجاج الأحول [وهما ثقتان، من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة، وروايتهما عنه في الصحيحين، وهما أثبت من روى عنه هذا الحديث، وقولهما عن قتادة في هذا الحديث هو الصواب]:
قالا: حدثنا قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة العُجَيفي، عن سمُرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك الجمعة من غير عذرٍ؛ فليتصدَّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصفِ دينارٍ". وتقدم.
ب - تابعهما على الإسناد؛ لكن شك في رفعه، وخالفهما في المتن: سعيد بن بشير الشامي:
رواه مروان بن محمد الطاطري [دمشقي ثقة، إمام]، ومحمد بن شعيب بن شابور [دمشقي ثقة]:
عن سعيد [ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات]، عن قتادة، قال: حدثني قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، قال: من فاتته الجمعة فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو مُدِّ حِنطة، أو نصفِ مُدٍّ. لفظ الطاطري، وفي رواية ابن شابور: من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد، قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشك في ذلك، قال سعيد: وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (1880)، والبيهقي (3/ 248).
* خالفهما فأرسله: أبو الجماهر [محمد بن عثمان التنوخي: ثقة، صحيح السماع من سعيد بن بشير، مقدَّم فيه]: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
أخرجه الحاكم (1/ 280).
قلت: هكذا اضطرب سعيد بن بشير - على ضعفه - في إسناد هذا الحديث ومتنه، فشك في رفعه تارة، وأرسله أخرى.
ج - ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذرٍ فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو صاعِ حِنطة، أو نصفِ صاع". هكذا مرسلًا، وخالف في المتن، وتقدم.
قلت: وهذه رواية شاذة؛ أيوب بن مسكين أو: ابن أبي مسكين، أبو العلاء القصاب: صدوق يخطئ، يهم ويخالف، لم يكن يحفظ [التهذيب (1/ 207)، الميزان (1/ 293)، إكمال مغلطاي (2/ 342)، سؤالات الآجري (3/ 242)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (1/ 335)]، وقد خالف هنا اثنين من ثقات أصحاب قتادة.
د - وخالفهم فوهم في إسناده: خالد بن قيس، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من ترك الجمعة متعمدًا؛ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 177)، وأبو داود في مسائله لأحمد (1880)، والنسائي في الكبرى (2/ 261/ 1674)، وابن ماجه (1128)، والروياني (809)، والطبراني في الكبير (7/ 219/ 6911)، والبيهقي (3/ 248).
من طريق نصر بن علي الجهضمي [ثقة ثبت]، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة [ثقة حافظ]، كلاهما عن نوح بن قيس [صدوق]، عن أخيه خالد به.
هكذا سلك فيه خالد بن قيس الجادة والطريق السهل فوهم، حيث جعله عن الحسن عن سمرة، وهي جادة مشهورة، والحديث لقدامة بن وبرة عن سمرة [على اختلاف في وصله وإرساله]، ولم يُروَ بهذا الإسناد غير هذا الحديث، فهو إسناد يحتاج إلى من يقيمه ويضبطه، مثل همام وحجاج الأحول، وأما خالد بن قيس بن رباح البصري، فإنه وإن وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن المديني:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال الأزدي:"خالد بن قيس عن قتادة: فيها مناكير"[التهذيب (1/ 529)]، وأما قول الآجري:"وسمعت أبا داود يقول: خالد بن قيس: أروى الناس عن قتادة، مات قديمًا"[سؤالات الآجري (2/ 135)]، ففيه نظر، فأين المكثرون عن قتادة: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، بل: وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وحجاج بن حجاج الباهلي وحماد بن سلمة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وأيوب السختياني وأبو عوانة وعمرو بن الحارث ويزيد بن إبراهيم التستري ومسعر بن كدام وجرير بن حازم وحسين بن ذكوان المعلم والأوزاعي ومعمر بن راشد، وغيرهم من المكثرين عن قتادة، فإن قيل: أخرج له مسلم عن قتادة، فيقال: إنما أخرج له في المتابعات لا في الأصول، ولم يحتج له بحديث انفرد به عن قتادة [صحيح مسلم (1774 و 2092)].
* وممن تكلم في هذا الاختلاف على قتادة:
قال أحمد: "رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام، قال: نصف درهم أو درهم، خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد"[العلل ومعرفة الرجال (1/ 256/ 367)]، وقال في مسائل أبي داود (1880):"همام عندي أحفظ".
وقال أبو داود في السنن: "سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء".
وذكر الحاكم (1/ 280) بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال:"سمعت أبي، وسئل عن حديث همام عن قتادة، وخلاف أبي العلاء إياه فيه؟ فقال: همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء"[رواق المغاربة (135/ ب).، سنن البيهقي (3/ 248)، البدر المنير (4/ 693)، الإتحاف (6/ 30/ 6076)].
وقال البخاري بعد أن ذكر مخالفة خالد بن قيس لهمام وحجاج: "والأول أصح".
ولما سئل أبو حاتم عن حديث خالد بن قيس، قال: "يروون هذا الحديث عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلًا [العلل (1/ 577/200)]، يعني: أنه ليس من حديث الحسن عن سمرة.
وقال البيهقي بعد حديث خالد بن قيس: "كذا قال، ولا أظنه إلا واهمًا في إسناده؛ لاتفاق ما مضى على خلاف فيه، فأما المتن فإنه يشهد بصحة رواية همام، وكان محمد بن إسماعيل البخاري لا يراه قويًا؛ فإن قدامة بن وبرة لم يثبت سماعه من سمرة".
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (440): "ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة".
* وانظر أيضًا فيمن وهم على قتادة في إسناده ومتنه: الترغيب والترهيب لإسماعيل الأصبهاني (940).
* يبقى السؤال بعد ذلك: إذا كان المحفوظ هو: حديث همام وحجاج، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة مرفوعًا؛ فهل يصح؟
قال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 256/ 367): "سألت أبي، قلت: يصح حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار، يتصدق به"؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام، قال: نصف درهم أو درهم، خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد".
وقال البخاري: "ولا يصح حديث قدامة في الجمعة"[التاريخ الكبير (4/ 177)].
وقال أيضًا: "قدامة بن وبرة العجيفي: بصري عن سمرة، ولم يصح سماعه من سمرة"[التاريخ الكبير (7/ 178)، ولم تذكر فيه الجملة الأخيرة. ضعفاء العقيلي (3/ 484)، الكامل لابن عدي (6/ 51)، سنن البيهقي (3/ 248)، البدر المنير (4/ 694)، جامع التحصيل (256)، تحفة التحصيل (266)].
وقال أبو حاتم: "حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجمعة فليتصدق بدينار": له إسناد صالح، همام يرفعه، وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة عن قدامة بن وبرة، لا يذكر سمرة، وهو حديث صالح الإسناد"[العلل (1/ 196/ 563)].
وقال ابن خزيمة: "باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار؛ لترك جمعة من غير عذر؛ إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح".
قلت: أما سماع قتادة من قدامة فقد ثبت، كما تقدم بيانه في أول الكلام.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرَّج لخلافٍ فيه لسعيد بن بشير وأيوب بن العلاء، فإنهما قالا: عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا".
* قلت: قدامة بن وبرة العجيفي: قال ابن معين: "ثقة"، وقال أبو حاتم عن إسناد حديثه: صالح، وقال عنه الحاكم: صحيح، وفيه توثيق ضمني لقدامة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد اعتبره في عداد المجاهيل: أحمد وابن خزيمة، فإنه لم يرو عنه غير قتادة، وقال الذهبي:"لا يُعرف، وثقه ابن معين"[تاريخ ابن معين للدارمي (699)، تسمية من لم يرو عنه غير واحد (23)، الجرح والتعديل (7/ 127)، الثقات (5/ 320)، الكامل (6/ 51)، الميزان (3/ 386)، المغني (3/ 120)، التهذيب (3/ 435)].
وليس له غير هذا الحديث، وحديث آخر عن الأصبغ بن نباتة [متروك، متهم، يروي عن علي ما لا يتابع عليه، عن علي مرفوعًا:"اللَّهُمَّ اغفر للمتسرولات من أمتي، يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم، وخصوا بها نساءكم إذا خرجن"، وفيه قصة [أخرجه يعقوب بن سفيان في مشيخته (41)، والبزار (3/ 112/ 898)، والدولابي في
الكنى (1/ 306/ 538)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 54)، وابن عدي في الكامل (1/ 256)، والبيهقي في الآداب (760)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 206) و (8/ 222)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 213/ 1438)]، وهو حديث باطل؛ لا يصح من حديث قتادة، تفرد به إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير المعلم جار الحجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة عن قدامة عن الأصبغ به، وإبراهيم هذا: منكر الحديث، يحدث عن الثقات بالبواطيل، وقد اتفق الأئمة النقاد على رد حديثه هذا وإنكاره عليه، قال أبو حاتم:"هذا حديث منكر؛ وإبراهيم: مجهول"، وقال في موضع آخر عن إبراهيم:"مجهول، والحديث الذي رواه منكر"، وقال البزار:"لم يتابع على هذا الحديث، وهو منكر الحديث"، وقال العقيلي:"لا يُعرف هذا الحديث إلا بهذا الشيخ، فلا يتابع عليه"، وقال ابن عدي:"وهذا الحديث منكر، لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه"، وقال ابن الجوزي:"هذا حديث موضوع، والمتهم به إبراهيم بن زكريا"[اللسان (1/ 282)، مسند البزار (4/ 235)، كشف الأستار (2947)، علل ابن أبي حاتم (1476)، الجرح والتعديل (2/ 101)، سنن الدارقطني (1/ 127)، سؤالات السهمي (185)].
وعلى هذا فلا يُعرف لقدامة بن وبرة غير حديثه هذا عن سمرة في التخلف عن الجمعة، ولا روى عنه غير قتادة، فهو مجهول، لا يُعرف [كما قال أحمد وابن خزيمة]، ولا يعرف له سماع من سمرة [كما قال البخاري]، وليس له شاهد يقويه، فكيف يثبت بمثل هذا حكم وسنة، فهو حديث ضعيف، قال البخاري:"ولا يصح حديث قدامة في الجمعة"، وجواب أحمد يدل على تضعيفه له، واللّه أعلم.
وممن ضعفه أيضًا: الماوردي في الحاوي (2/ 456)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 466/ 799)، والنووي في المجموع (4/ 496)، وقال:"واتفقوا على ضعفه، وأما قول الحاكم: إنه حديث صحيح؛ فمردود؛ فإنه متساهل"، وقال في الخلاصة (2/ 767):"وهو ضعيف بالاتفاق، قال البخاري: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وضعفه هو، وأحمد بن حنبل، وهو أيضًا مضطرب، وأما قول الحاكم: إنه صحيح الإسناد، فمردود".
وروي من حديث عائشة:
رواه محمد بن عمر بن غالب: ثنا إدريس بن خالد البلخي: ثنا جعفر بن النضر: ثنا إسحاق الأزرق: ثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار".
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 269)، وعنه: الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 468 - ط. الغرب). ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 466/ 800).
قلت: هو حديث موضوع؛ تقدم ذكره تحت الحديث رقم (1052)، الشاهد الحادي عشر، واللّه أعلم.