المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌(1/ 471).* * *191 -باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتمُّ على أكبر ظنه

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاة الرجل التطوعَ في بيته

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌تفريع أبواب الجمعة

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌(2/ 733).208 -باب الإجابة أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌(2/ 266).213 -باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرى

- ‌(2/ 0 56).***217 -باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌(24/ 211)].***218 -باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبس للجمعة

- ‌220 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌(24/ 193)].***226 -باب الإمام يكلِّم الرجلَ في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعِد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌2).***229 -باب الرجل يخطب على قوس

الفصل: ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

وقال أبو داود: "وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين، قبل التسليم، وهو قول الزهري".

• أما أثر عبد الله بن الزبير:

فيرويه حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن العباس - يقال له: ابن عبد الرحمن الهاشمي -؛ أن عبد الله بن الزبير قام في الرابعة، فسبح به القوم، أومأ إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم.

أخرجه ابن المنذر (3/ 289/ 1673).

وهذا موقوف على ابن الزبير بإسناد رجاله ثقات؛ غير العباس بن عبد الرحمن، مولى بني هاشم، فإنه: في عداد المجاهيل؛ لم يرو عنه سوى داود بن أبي هند، ولم يوثق [انظر: التاريخ الكبير (7/ 5)، الجرح والتعديل (6/ 211)، التهذيب (2/ 290)، التقريب (305) وقال:"مستور"].

• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن الزبير؛ أنه قام في ركعتين، فسبَّح القوم حتى إذا عرف أنه قد وهم، فمضى في صلاته.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391/ 4495).

وهذا موقوف بإسناد صحيح؛ إن ثبت سماع نافع من ابن الزبير، وليس فيه ذكر السجود، ولا موضعه.

• ورواه سعيد بن منصور، وأبو داود الطيالسي:

قال سعيد: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر [جعفر بن أبي وحشية]، عن يوسف بن ماهك، قال: صلى بهم [وفي رواية: صلى بنا] ابن الزبير، فقام في الركعتين [الأوليين من الظهر] فسبحوا به، فسبح بهم، ومضى بهم حتى أتم صلاته، وسجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم.

أخرجه ابن المنذر (3/ 310/ 1705)، والطحاوي (1/ 441 - 442 و 442).

وهذا موقوف على ابن الزبير بإسناد صحيح، وفيه أنه سجد للسهو بعد السلام، لا قبله، فيكون شاهدًا لما بعده، والله أعلم.

• وانظر فتوى الزهري: عند ابن أبي شيبة (1/ 387/ 4449)، وابن المنذر (3/ 308).

***

‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

1036 -

سفيان، عن جابر - يعني: الجعفي -، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمامُ في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستويَ قائمًا فليجلسْ، فإن استوى قائمًا فلا يجلسْ، ويسجد سجدتي السهو".

ص: 154

قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.

* حديث واهٍ.

أخرجه الترمذي معلقًا بعد الحديث رقم (364)، وابن ماجه (1208)، وأحمد (4/ 253 - 254)، وعبد الرزاق (2/ 310/ 3483)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 277/ 339)، وابن المنذر (3/ 291/ 1676) معلقًا، والطبراني في الكبير (20/ 399/ 947)، والدارقطني (1/ 378)، والبيهقي في السنن (2/ 343)، وفي المعرفة (2/ 176/ 1141)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 187).

قال الترمذي: "وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي: قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما".

• رواه عن سفيان الثوري: محمد بن يوسف الفريابي، وعبد الله بن الوليد العدني، والحسين بن حفص الأصبهاني، وحجاج بن محمد المصيصي، ويزيد بن أبي حكيم، ومصعب بن ماهان [وهم ثقات؛ عدا الأخير، فهو متكلم فيه وفي روايته عن الثوري].

وفي رواية الحسين بن حفص [عند البيهقي]: "إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإن استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".

وفي رواية الفريابي [عند الطبراني]: "إذا سها الإمام؛ فاستتم قائمًا فعليه سجدتا السهو، وإذا لم يستتم قائمًا فلا سهو عليه"[لكن شيخ الطبراني: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: ضعيف، حدث عن الفريابي بالبواطيل. اللسان (4/ 562)].

• قال أبو داود: "وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث".

وقال الترمذي: "وجابر الجعفي: قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما".

وقال ابن المنذر: "وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبةُ الثوريَّ في إسناده".

وقال البيهقي في المعرفة: "وجابر هذا: لا يحتج به".

• تابع الثوري عليه:

1 -

شعبة [وعنه: حجاج بن محمد المصيصي، وأبو عامر العقدي، ولم يذكر أبو عامر: المغيرة بن شبيل في إسناده]، عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، قال: سمعته يحدث عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة؛ أنه قام في الركعتين، فسبح القوم، قال: فأراه فسبح ومضى، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فقال: هكذا فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ حجاج [عند أحمد].

أخرجه أحمد (4/ 254)(8/ 4142/ 18519 - ط. المكنز)، والطحاوي (1/ 440)[نخب الأفكار (6/ 489)].

ص: 155

هكذا اختلف على شعبة في إسناده، واقتصر على فعله صلى الله عليه وسلم، دون قوله.

2 -

ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: أمَّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فقام فقلنا: سبحان الله، فقال:"سبحان الله"، وأشار بيده، يعني: قوموا، فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال:"إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس".

أخرجه أحمد (4/ 253)، قال: حدثنا أسود بن عامر [يلقب شاذان: ثقة]: حدثنا إسرائيل به.

° وخالفه: خالد بن عمرو القرشي [الأموي السعيدي: كذاب، رمي بالوضع]، فرواه عن إسرائيل، عن جابر، عن المغيرة بن شبل، عن المغيرة بن شعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم عن التشهد الأول فاستوى قائمًا؛ فليمض في صلاته، ويسجد سجدتي السهو".

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 32)(4/ 304/ 6168 - ط. الرشد).

قال ابن عدي: "وهذا الحديث منكر المتن، يرويه خالد بن عمرو عن إسرائيل".

3 -

ورواه زيد بن أبي أنيسة [ثقة]، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين الأوليين، فسبحنا به، فأوما بيده أن: قوموا، فقمنا، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، وقال:"إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإن لم يذكر حتى يستتم قائمًا فليمض في صلاته، ثم يسجد سجدتين بعد التسليم".

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 37/ 1160)، وشيخ الطبراني فيه جهالة.

تابع جابرًا الجعفي عليه: قيس بن الربيع:

فقد رواه شبابة بن سوار [ثقة]، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح النايس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلِّ، وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس، ولا سهو عليه".

أخرجه الطحاوي (1/ 440).

• لكن هذه المتابعة لا تثبت؛ إنما هو حديث الجعفي؛ تفرد به، وبه يُعرف: فقد خالفه: يحيى بن آدم: ثنا قيس بن الربيع، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه".

أخرجه الدارقطني (1/ 378).

ص: 156

هكذا رجع الحديث إلى جابر الجعفي، ولم يعد قيس بن الربيع متابعًا له، إنما أخذ الحديث منه، إذ مداره عليه، ويحيى بن آدم: ثقة ثبت، حافظ، وهو أثبت من شبابة بن سوار، والله أعلم.

فهذا الحديث إنما مداره على جابر بن يزيد الجعفي، وهو: متروك، يكذب، ورواية الثوري وشعبة لا تشفعان له، فإنه لا متابع له.

وأما ما رواه الطحاوي (1/ 440)[إتحاف المهرة (13/ 435/ 16967)، نخب الأفكار (6/ 489)]، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا: سبحان الله! فأومى وقال: سبحان الله! فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى قائمًا من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال:"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".

فهو حديث غريب جدًّا؛ ولا أراه يثبت؛ لأمور كثيرة، أهمها وأبيَنها:

• أولًا: أن الحديث لو كان محفوظًا من رواية ابن طهمان عن ابن شبيل؛ لما قال أبو داود: "وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث"، فإنه لما كان محتاجًا لإخراج هذا الحديث في كتابه فلو وجد طريقًا آخر أصلح منه، لما أخرجه من طريق جابر، ولأخرج حديث ابن طهمان، وشتان ما بينهما، وهذا الذي ذكرت لا يقتصر على تصرف أبي داود في سننه، بل إن الترمذي وابن ماجه لم يخرجاه إلا من طريق الجعفي أيضًا، وأعقبه الترمذي بتضعيف الجعفي، فلو لم يكن الجعفي هو المتفرد به فما الذي ألجأ الأئمة إلى إخراج حديثه، وترك حديث ابن طهمان لو كان معروفًا عندهم؟.

° ثانيًا: ومما يؤكد أن هذا الحديث إنما هو حديث جابر الجعفي، ولا يُعرف له متابع، وأنه لا يُعرف من حديث ابن طهمان عن ابن شبيل:

أن الدارقطني سئل في العلل (7/ 141/ 1263)(3/ 323/ 1263 - ط. الريان) عن حديث قيس بن أبي حازم عن المغيرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في ركعتين، فسبحنا، فسبح فقمنا، فلما قضى صلاته، قال:"إذا قام أحدكم في جلوس" الحديث؟

فقال: "يرويه المغيرة بن شبيل، واختلف عنه:

فروي عن منصور، عن المغيرة بن شبيل - وقيل: ابن شبل -، عن المغيرة بن شعبة؛ فيكون ذلك مرسلًا.

واختلف عن منصور، فروي عن روح بن القاسم، عن منصور، عن المغيرة بن شبل، عن قيس، عن المغيرة، وكذلك رواه جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة؛ وهو الصحيح"؛ يعني: إثبات قيس في إسناده.

ص: 157

قلت: فلو كان لجابر الجعفي متابع غير منصور بن المعتمر لذكره الدارقطني، فلما لم يذكر قيسًا ولا ابن طهمان فيمن تابع الجعفي عليه، علمنا عدم ثبوت ذلك عنهما، وإنما هي مجرد أوهام، كما تقدم التدليل على ذلك، ويأتي أيضًا، والله أعلم.

وإن قيل: فهذا منصور بن المعتمر قد تابع جابرًا عليه، ومنصور: ثقة ثبت؟ فيقال: ثبِّت العرش ثم انقش، فهل هو ثابت حقًا من حديث منصور؟، فإن الدارقطني أحيانًا يسقط ممن دون المذكورين في الإسناد رجلًا ضعيفًا، أو يكون الإسناد غريبًا لا تثبت به المتابعة [انظر مثلًا: التتبع (203)، وقابله بتخريج السنن للحديث رقم (621)] [علل الدارقطني (9/ 34/ 1628)، وقابله بتخريج السنن للحديث رقم (623)، [وراجع تخريج السنن للحديث رقم (653)][وانظر: العلل (8/ 59/ 1415)، [العلل (13/ 342/ 3222)، وقابله بتخريج السنن للحديث رقم (975)]، فكيف يكون ثابتًا عن منصور، ويعرض عنه الأئمة أصحاب السنن وغيرهم، ويذهبون لحديث جابر الجعفي؟!!.

• ثالثًا: شيخ الطحاوي: إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري، نزيل مصر: صدوق، قال الدارقطني:"ثقة؛ إلا أنه كان يخطيء، فيقال له، فلا يرجع"، وكان قد عمي قبل موته [التهذيب (1/ 86)، الميزان (1/ 214)][وانظر في أوهامه: ما تقدم معنا في تخريج السنن تحت الحديث رقم (723)]، وهو هنا قد تفرد بهذا الحديث عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، وهو: بصري ثقة مأمون، كثير الأصحاب، وابن مرزوق وإن كان الطحاوي اعتمده في أبي عامر العقدي؛ إلا أنه لا يُعدُّ في المكثرين من أصحابه، فلعل الآفة منه في هذا الحديث، ولعله حدث به في آخر عمره بعد ما عمي، فوهم، والله أعلم.

• رابعًا: خالفه محمد بن سابق في إسناده عن ابن طهمان، فرواه كما رواه الناس: فقد تقدم في بيان طرق حديث الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة، الطريق الثانية عشرة: أن أحمد بن عثمان بن حكيم، وأحمد بن علي بن الحسن أبو العباس البربهاري، وأبو جعفر أحمد بن زياد بن مهران السمسار [وهم ثقات]:

رووا عن محمد بن سابق [وهو: صدوق]، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن مالك بن بحينة؛ أنه قال: "صلى [بنا] رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم العصر، فقام من ركعتين، ثم لم يجلس حتى قضى صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم سجد سجدتين وهو جالس.

أخرجه المحاملي في أماليه (83 - رواية ابن البيع)، والطبراني في الأوسط (2/ 220/ 1793)، وابن البخاري في مشيخته (766).

• خامسًا: فإن يكن هذا أصل حديث ابن طهمان، حيث دخل لابن مرزوق حديث في حديث؛ أو ليكن قد سقط له من إسناده: جابر الجعفي، وهو شيخ لابن طهمان، فيعود الحديث إلى الجعفي، والله أعلم.

• سادسًا: ومما يؤكد أيضًا كون هذه الرواية وهمًا محضًا: أن أحدًا ممن عاصر

ص: 158

الطحاوي، أو ممن جاء بعده؛ لم يقف على متابعة ابن طهمان هذه، فيعتمدها ويذكرها إلى جنب رواية الجعفي، فلم يفعل ذلك أحد، وها هم الأئمة يتتابعون على إخراج حديث الجعفي دون الإشارة إلى وجود متابعة له، مثل: أبي علي الطوسي، وابن المنذر، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر.

***

1037 -

. . . يزيد بن هارون: أخبرنا المسعودي، عن زياد بن عِلاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان اللّه، قال: سبحان اللّه، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال:"رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت".

قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، ورفعه.

ورواه أبو عميس، عن ثابت بن عبيد، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة.

قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي، وفعلَ سعدُ بن أبي وقاص مثل ما فعلَ المغيرةُ، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز.

قال أبو داود: وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعد ما سلموا.

حديث ضعيف

أخرجه الترمذي (365)، والدارمي (1/ 421/ 1501)، وأحمد (4/ 247 و 253)، والطحاوي (1/ 439)، وابن حزم في المحلى (4/ 172)، والبيهقي (2/ 338)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 197).

رواه عن يزيد بن هارون [وهو: ثقة متقن]: أحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وزهير بن حرب، وعبيد الله بن عمر الجشمي القواريري، وحسين بن نصر بن المعارك، وعلي بن شيبة بن الصلت [وهم ثقات حفاظ؛ عدا الأخيرين ففي جملة الثقات].

تابعه: أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، قال: حدثنا المسعودي، عن زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين الأوليين، فسبحوا به، فمضى في صلاته، فلما فرغ سجد سجدتين، ثم سلم، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الطيالسي (2/ 72/ 730)، ومن طريقه: الطحاوي (1/ 439)، والطبراني في الكبير (20/ 422/ 1019).

ص: 159

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وانظر: بيان الوهم (4/ 176/ 1645).

قلت: هو حديث ضعيف؛ لأجل اختلاط المسعودي، ويزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي: ممن روى عنه بعد الاختلاط [الكواكب النيرات (35)، التقييد والإيضاح (430)، شرح علل الترمذي (2/ 747)].

• وللحديث طرق أخرى:

1 -

فقد رواه علي بن هاشم بن البريد، وهشيم بن بشير، وسفيان الثوري، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبيد الله بن موسى [وهم ثقات]:

عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: صلَّيتُ خلف المغيرة بن شعبة، فقام في الثانية، فسبَّح الناس به فلم يجلس، فلما سلَّم وانفتل، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. لفظ علي بن هاشم، وبنحوه لفظ الثوري وأبى أسامة.

ولفظ هشيم [عند الترمذي]: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل.

أخرجه الترمذي (364)، وأحمد (4/ 248)، وعبد الرزاق (2/ 301/ 3452)، وابن أبي شيبة (1/ 390/ 4492)(3/ 450/ 4526 - ط. عوامة)، والطبراني في الكبير (20/ 411/ 987)، وهلال الحفار في جزئه عن الحسين بن يحيى القطان (77)، والبيهقي (2/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 198).

خالفهم في متنه؛ عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى:

فقد رواه محمد بن عمران بن أبي ليلى [ثقة]: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو".

أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 412/ 988)، وفي الأوسط (8/ 111/ 8124)، والبيهقي (2/ 355).

وهذه رواية منكرة.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا ابن أبي ليلى، تفرد به: ولده عنه".

وقال البيهقي في السنن: "وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي، ولا يفرح بما يتفرد به، والله أعلم".

وقال في المعرفة (2/ 174): "وهذا يتفرد به ابن أبي ليلى هذا، ولا حجة فيما يتفرد به لسوء حفظه، وكثرة خطئه في الروايات".

ص: 160

قلت: إما أن يحمل هذا الاختلاف على اضطراب ابن أبي ليلى وسوء حفظه، وإما أن ولده هو الذي وهم فيه، فإن ابنه عمران: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (3/ 321)، تاريخ الإسلام (12/ 319)]، لكن إذا قلنا بأن أهل بيت الرجل أعلم بحديثه من الغرباء، عندئذ يترجح كون الوهم فيه من ابن أبي ليلى نفسه، واضطرابه فيه؛ فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدًّا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون [انظر: التهذيب (3/ 627)، الميزان (3/ 613)].

° قال الترمذي: "حديث المغيرة بن شعبة: قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يُدرى صحيحُ حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم؛ تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح؛ لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة".

2 -

ورواه بكر بن بكار، قال: ثنا علي بن مالك الرؤاسي - من أنفسهم -، قال: سمعت عامرًا يحدث: أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين فسُبِّح به، فاستتم قائمًا حتى صلى أربعًا، ثم سجد سجدتي السهو، [وفي رواية: فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم]، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الطحاوي (1/ 440)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 199).

وهذا إسناد واهٍ؛ علي بن مالك الرؤاسي، ويقال: العنزي، أو: العبدي، قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء"، وقال مرة:"ضعيف"، وقال أبو حاتم:"هو شيخ ليس بالقوي، هو مثل عبد الأعلى بن أبي المساور"، قلت: وابن أبي المساور: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن معين، والرؤاسي: ذكره ابن حبان في الثقات، فلم يصب، وقال ابن عدي:"ليس هو بالمعروف"[تاريخ ابن معين للدوري (4/ 28/ 2974) و (4/ 31/ 2991)، ضعفاء العقيلي (3/ 251)، الجرح والتعديل (6/ 203)، الثقات (8/ 356)، الكامل (5/ 195)، اللسان (6/ 11)، التهذيب (2/ 466)]، وبكر بن بكار القيسي: ضعيف.

3 -

ورواه محمد بن بشر العبدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين:

قال العبدي: حدثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد، قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين.

ص: 161

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391/ 4501)، وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ (1/ 633 1834)، وابن المنذر (3/ 288/ 1671).

وهذا موقوف على المغيرة بإسناد كوفي صحيح، رجاله ثقات حفاظ، وهو أثبت إسناد لحديث المغيرة هذا، وعليه: فإن المحفوظ عن المغيرة في هذا: موقوف عليه فعله، ولم يصرح فيه بأنه سجد للسهو بعد السلام، والله أعلم.

• فإن قيل: كلام أبي داود يشعر بأنه قد صح عنه مرفوعًا من هذا الوجه، حيث علقه بقوله:"ورواه أبو عميس، عن ثابت بن عبيد، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة"؛ يعني: مرفوعًا، وبذكر السجود بعد السلام.

قال ابن حجر في النكت الظراف (8/ 471/ 11489 أ - تحفة الأشراف): "وقد وصله أبو علي بن السكن في كتاب السنن له، عن أبي محمد بن أبي حاتم، عن أبيه، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن أبي العميس به. وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من وجه آخر عن ثابت بن عبيد".

قلت: فصح بذلك الإسناد إلى أبي العميس، وأبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود: كوفي، ثقة، قال ابن المديني:"له نحو أربعين حديثًا"، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (3/ 51)]؛ لكن رواية مسعر بن كدام عندي هي المحفوظة، ورواية أبي العميس شاذة، ذلك لأن مسعرًا كان من أثبت الناس، حتى قرنه أحمد بشعبة في الثقة، بل إنهم كانوا يلقبونه بالمصحف لحفظه وقلة خطئه، وممن لقبه بذلك شعبة وعبد الله بن داود الخريبي وأبو حاتم وغيرهم، وقد قدمه على الثوري وشعبة: أبو نعيم، وأبو حاتم، وقال أبو حاتم:"مسعر: أتقن من حماد بن زيد"، وسئل عن مسعر بن كدام إذ اختلف الثوري ومسعر؟ فقال:"يحكم لمسعر، فإنه قيل: مسعر مصحف"، ورفعه يحيى بن سعيد القطان على تشدده في الرجال، فقال:"ما رأيت مثل مسعر، كان من أثبت الناس"، وقال الثوري:"كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرًا عنه"، فقد كان ثقة ثبتًا حجةً، واسع الرواية عن أهل بلده [التاريخ الكبير (8/ 13)، الجرح والتعديل (1/ 154) و (8/ 368)، الثقات (7/ 507)، السير (7/ 163)، التهذيب (4/ 60)]، كما أن حديث مسعر عن ثابت بن عبيد: حديث مشهور، ويغلب على ظني أن حديث أبي العميس عن ثابت: حديث غريب، لا يُعرف إلا من هذا الوجه، ولا شك أن المشهور مقدم على الغريب، كما أن حديث أبي العميس: لم يخرجه موصولًا أحد من أصحاب الصحاح والسنن والمصنفات والمسانيد والمعاجم ودواوين الإسلام، إلا ابن السكن، وهو معروف بتساهله، قال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 522):"وهو متساهل في هذا التأليف"، كما أن ابن السكن يصحح أحاديث اتفق الأئمة على إنكارها [انظر: تخريج السنن (551)]، والله أعلم.

• ورواه محمد بن الحسن المزني، ومروان بن معاوية [وهما ثقتان]:

ص: 162

ثنا أبو سعد البقال [وقال مروان: عن أبي سعيد الأعور]، عن ثابت بن عبيد، قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة فلم يجلس في الثانية، فسبح به القوم فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم، ثم التفت إلى القوم، فقال: لو سبحتم قبل أن أستوي قائمًا جلست، ولكن هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده (2/ 459/ 2107 - إتحاف الخيرة)، والطبراني في الكبير (20/ 415/ 998).

قلت: وهو منكر بهذا السياق، وأبو سعد البقال الأعور، سعيد بن المرزبان: ضعيف، مدلس، تركه جماعة من الأئمة، وقال البخاري:"منكر الحديث"[التهذيب (2/ 41)، الميزان (2/ 158)].

وانظر في الأوهام: ما أخرجه أبو جعفر بن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (46)(715 - مجموع مصنفاته).

° وبعد عرض طرق حديث المغيرة بن شعبة، فإنه لا يتقوى بعضها ببعض، فهذا جابر الجعفي الكذاب قد تفرد به عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم، وهذا المسعودي قد تفرد به عن زياد بن علاقة، وهذا ابن أبي ليلى وعلي بن مالك الرؤاسي روياه عن الشعبي، فلا يسلم إسناد منها من مقال، وأصح إسناد للحديث:

هو ما رواه محمد بن بشر العبدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، عن مسعر بن كدام، عن ثابت بن عبيد، قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين.

هكذا موقوفًا على المغيرة فعله، ولم يصرح فيه بأنه سجد للسهو بعد السلام، وروايته هذه أرجح من رواية أبي العميس المرفوعة، والله أعلم.

قلت: ولكون أسانيد حديث المغيرة لا تخلو من مقال، وأنها ليست نقية، وقد جاءت بما يخالف حديث ابن بحينة المتفق على صحته، مع كثرة طرقه، وشهرته، واشتهار رجاله بالحفظ والإتقان والإمامة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو من ترك التشهد الأوسط قبل السلام، وليس بعده، لذلك فقد قدم الأئمة حديث ابن بحينة على حديث المغيرة بن شعبة:

• فهاهما الشيخان يخرجان حديث ابن بحينة، ويصححانه، ويحتجان به؛ دون حديث المغيرة بن شعبة، وقد أعرض عنه أيضًا عامة من صنف في الصحيح؛ كابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم.

• واحتجاج الإمام أحمد في هذا الموضع بحديث ابن بحينة [كما سيأتي نقل كلامه تحت الحديث الآتي (1038)]، فيه دليل إلى أنه أصح عنده من حديث المغيرة، قال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 205):"هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة أصح عند أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث - من حديث المغيرة بن شعبة"، وقال في

ص: 163

الاستذكار (1/ 526): "وحديث ابن بحينة عند ابن حنبل: أصح من حديث المغيرة".

وقال ابن رجب في الفتح (6/ 495): "غير أن ترك التشهد الأول قد روي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد له بعد السلام، ولكن حديث ابن بحينة أصح منه، فأخذ أحمد بأصح الحديثين فيما اختلفت الرواية فيه بعينه".

وقال الترمذي: "حديث المغيرة بن شعبة: قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة،

، والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح؛ لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة".

وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة: أصح من هذا، ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، والله أعلم".

وقال نحوه في المعرفة (2/ 171)، وزاد:"والعدد أولى بالحفظ من الواحد"، قلت: ويأتي ذكر حديث معاوية قريبًا في الشواهد.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 202): "حديث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن شهاب ويحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة، وهو أقوى اسنادًا من حديث المغبرة وأثبت".

وقال في الاستذكار (1/ 517): "وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة، وزعموا أنه أولى؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده، وهذا ليس بشيء؛ لأن حديث ابن بحينة: ثابت بنقل الأئمة، وحديث المنيرة: ضعيف الإسناد، ليس مثله بحجة".

وفي الباب:

1 -

حديث سعد بن أبى وقاص:

يرويه أبو معاوية [محمد بن خازم: ثقة، في حديثه عن غير الأعمش وهم]: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد بن أبي وقاص، أنه نهض في الركعتين، فسبحوا به، فاستتم [قائمًا]، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف، ثم قال: أكنتم تروني أجلس، "إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".

أخرجه ابن خزيمة (2/ 116/ 1032)، والحاكم (1/ 323)، والضياء في المختارة (3/ 229/ 1035) و (3/ 230/ 1037) و (3/ 231/ 1038)، وأحمد بن منيع في مسنده (2/ 459/ 2108 - إتحاف الخيرة)(4/ 604/ 668 - مطالب)، والبزار (1/ 277/ 575 - كشف)، وأبو يعلى (2/ 103/ 759) و (2/ 119/ 785) و (2/ 124/ 794)، وابن حزم في المحلى (4/ 175)، والبيهقي (2/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 199).

مشى الحاكم على ظاهر الإسناد؛ فقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

ص: 164

وله علة أبان عنها الأئمة:

فقال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: "لم نسمع أحدًا يرفع هذا غير أبي معاوية".

وقال البزار: "قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن قيس عن سعد موقوفًا، ورواه المغيرة بن شبل عن قيس عن المغيرة بن شعبة".

وقال ابن خزيمة: "لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد".

قلت: خالفه فأوقفه:

يعلى بن عبيد، وزهير بن معاوية، ووكيع بن الجراح، وزائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وهشيم بن بشير، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وسفيان بن عيينة، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويحيى بن سعيد القطان، ومروان بن معاوية، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون [وهم ثقات حفاظ]:

قال زهير: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى سعد بن أبي وقاص فسها في ركعتين، فقام في الثانية، فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم، ولم يرفعوه.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 310/ 3486)[فيه سقط وتحريف، وتصحيحه من كنز العمال (8/ 67/ 22282)]، وأبو يعلى (2/ 104/ 760)، وابن المنذر (3/ 288/ 1670) و (3/ 309/ 1689)، والدارقطني في العلل (4/ 380/ 642)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 200)، والضياء في المختارة (3/ 230/ 1036).

وهذا هو الصواب؛ موقوف على سعد بإسناد صحيح.

وقد سئل يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية الضرير عن إسماعيل عن قيس عن سعد في القيام من الركعتين؟ قال يحيى: "خطأ، ليس يُرفع"[التمهيد (10/ 200)].

وقال الدارقطني في العلل (4/ 380/ 642): "والموقوف: هو المحفوظ".

ورواه أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وشعبة [في المحفوظ عنه]، وسفيان الثوري، ومحمد بن فضيل [وهم ثقات]:

عن بيان بن بشر الأحمسي أبي بشر [ثقة ثبت]، عن قيس بن أبي حازم، قال: أَمَّنا سعد بن مالك، فقام عن الركعتين الأوليين، فسبَّح له القوم من خلفه، فسبَّح بهم أن: قوموا، قال: فلم يجلس، فلما قضى صلاته سلم، وسجد بهم سجدتين. لفظ سلام، وبنحوه لفظ شعبة، وقال ابن فضيل في آخره: فصلى وسجد سجدتين. هكذا موقوفًا.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/ 227)، وعبد الرزاق (2/ 310 3486)[فيه سقط وتحريف، وتصحيحه من كنز العمال (8/ 67/ 22282)]، وابن أبي شيبة (1/ 391/ 4493)، والطحاوي (1/ 441)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 200).

وهذا موقوف على سعد بإسناد صحيح.

وانظر فيمن وهم فيه على شعبة فرفعه: ما أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 110/ 1413).

ص: 165

وانظر في أوهام النساخ: مصنف عبد الرزاق (2/ 310/ 3486)، كنز العمال (8/ 67/ 22282).

2 -

حديث معاوية بن أبي سفيان:

رواه الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه، من أثبت الناس في ابن عجلان]، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، عن أبيه يوسف؛ أن معاوية صلى أمامَهم، فقام في الصلاة وعليه جلوس، فسبَّح الناس، فتم على قيامه، ثم سجد بنا سجدتين وهو جالس، بعد أن أتم الصلاة، ثم قعد على المنبر، فقال: إني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من نسي شيئًا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين".

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 33/ 1260)، وفي الكبرى (1/ 311/ 598) و (2/ 58/ 1184)، وابن حبان (5/ 265/ 1183)، وأحمد (4/ 100).

قال المزي في التحفة (8/ 150/ 11452): "قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور".

قلت: فهذه الرواية تحتمل التأويل على الوجهين في جعل السلام قبل السجود أو بعده.

• ورواه سليمان بن بلال [مدني ثقة]، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن معاوية؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من نسي شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين".

أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 337/ 778)، بإسناد لا بأس به إلى سليمان به.

• ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج [مدني، نزيل مصر: ثقة]، ويحيى بن أيوب [الغافقي المصري: لا بأس به]، وابن لهيعة [ضعيف]:

عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه، عن أبيه؛ أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم، فقام وعليه جلوس، فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 263)، والطحاوي (1/ 439)، والطبراني في الكبير (19/ 336/ 773 و 774) و (19/ 337/ 776)، والبيهقي في السنن (2/ 334) [ووقع عنده: عن العجلان، وهو خطأ]، وفي المعرفة (2/ 170/ 1137) [وقال:"كذا وقع في كتابي"؛ يعني: عن العجلان، مشيرًا إلى الوهم الواقع فيه]، والحازمي في الاعتبار (1/ 425/ 148).

• هكذا رواه عن بكير بن الأشج: عمرو بن الحارث.

وخالفه: مخرمة بن بكير، فرواه عن أبيه، عن محمد بن يوسف به نحوه.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 263)، والدارقطني (1/ 375).

ومخرمة: لم يسمع من أبيه شيئًا، وروايته عنه إنما هي من كتاب أبيه وجادة [تقدم الكلام عليه تحت الحديث المتقدم برقم (207)] [وانظر: تخريج أحاديث الذكر والدعاء

ص: 166

برقم (459)(3/ 999) و (529)(3/ 1081 - 1082)]، وكثيرًا ما يدخل الخلل والوهم والخطأ على المحدث إذا روى من صحيفة وجدها ولم يسمعها، ولذا فإن رواية عمرو بن الحارث الحافظ الثبت أصح من رواية مخرمة، والله أعلم.

قلت: وهذه الرواية صريحة في كون سجود السهو قبل السلام، وتحمل عليها رواية الليث بن سعد.

• ورواه روح بن عبادة [ثقة، أخرج له الشيخان من حديثه عن ابن جريج]، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان، عن أبيه، عن معاوية بن أبي سفيان؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي شيئًا من صلاته؛ فليسجد سجدتين وهو جالس".

أخرجه أحمد (4/ 100)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (77 - الجزء المفقود)، والطبراني في الكبير (19/ 335/ 772)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 263).

• خالفه: عبد المجيد، فرواه عن ابن جريج: حدثني أبو بكر، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان، عن أبيه يوسف؛ أنه رأى معاوية صلى بالناس، فقام في الثنتين فسبح الناس، فأشار إليهم أن: قوموا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين قبل السلام، وسجدهما الناس معه، ثم قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من داخله شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس".

أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 337/ 777)، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي [ثقة. سؤالات حمزة السهمي (5)، الثقات (9/ 152)، السير (13/ 428)]: ثنا أحمد بن محمد القواس، ثنا عبد المجيد به.

قلت: وهذه رواية منكرة سندًا ومتنًا، فلا معنى لذكر أبي بكر عن محمد بن عجلان في هذا الإسناد، إنما يرويه ابن جريج عن محمد بن يوسف بلا واسطة، فقد صرح بسماعه منه كما في رواية روح بن عبادة، وابن جريج من طبقة ابن عجلان، وماتا في سنة واحدة، أو بينهما سنة أو سنتين على اختلاف المؤرخين في وفاتيهما، كما أن قوله في هذه الرواية:"من داخله شك" غير محفوظ، والمحفوظ رواية الجماعة:"من نسي شيئًا من صلاته".

وقد يكون الوهم فيه من عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: فإنه صدوق يخطئ، كان عالمًا بحديث ابن جريج؛ لكن يهم عليه فيه، قال ابن معين:"كان أعلم الناس بحديث ابن جريج"، وأنكر عليه ابن عدي أحاديث تفرد بها عن ابن جريج وغيره، ثم قال:"وكل هذه الأحاديث: غير محفوظة؛ على أنه ثبت في حديث ابن جريج، وله عن غير ابن جريج أحاديث غير محفوظة"، فدل ذلك على أنه ليس بالثبت في ابن جريج، يخطئ في حديثه، وقد تقدم معنا أحاديث خالف فيها ابنُ أبي رواد بعضَ أصحاب ابن جريج، وكانت هذه الأحاديث من أوهام ابن أبي رواد على ابن جريج، أصاب فيها غيره

ص: 167

[انظر الأحاديث المتقدمة برقم (461) و (646) و (788)، الشاهد الثالث].

أو يكون الوهم من الراوي عنه: أحمد بن محمد بن علقمة بن رافع بن عمر بن صبح بن عون، أبو الحسن المكي المقريء النبال القواس: ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 10)، وقال:"ربما خالف"، وروى عنه جماعة من الثقات [تاريخ الإسلام (18/ 146)، التهذيب (1/ 46)]، فالله أعلم.

والحاصل: فإنه باستثناء الرواية الأخيرة؛ فإن حديث معاوية بن أبي سفيان: حديث جيد، إسناده لا بأس به، رجاله ثقات؛ غير يوسف مولى عثمان بن عفان، لم يرو عنه غير ابنه محمد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البرقاني: قلت للدارقطني: "محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان، عن أبيه، عن معاوية؟ قال: محمد ثقة من أهل المدينة، وأبوه لا بأس به، سمع من معاوية"، ولا يضره قول النسائي فيه:"ليس بالمشهور"[سؤالات البرقاني (466)، التهذيب (3/ 740) و (4/ 465)]، فإنه كذلك؛ لكن لا يمنع ذلك من تصحيح حديثه فإنه لم يرو منكرًا، فإن حديث معاوية هذا متابع لحديث ابن بحينة، كما قال البيهقي.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "من نسي شيئًا من صلاته؛ فليسجد سجدتين وهو جالس"، فهو ليس بحجة على جعل كل سجود للسهو قبل السلام مطلقًا، وإنما هو وارد على محله، كما في رواية الليث:"من نسي شيئًا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين"، وكذلك كل ما كان في معناه فيمن نسي شيئًا من صلاته فلم يعد إليه، مما يجبر بسجود السهو، فسجوده حينئذ يكون قبل السلام؛ لأنه سجود لجبر نقص وقع في الصلاة فكان داخلًا في الصلاة، والله أعلم.

ولحديث معاوية إسناد آخر، لكنه واهٍ جدًّا [أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 389)، وأبو يعلى (13/ 378/ 7385)، والطبراني في الكبير (19/ 362/ 851)][وفي إسناده: مجهولان، معن بن علي، وعياض بن مرة، والمتفرد به: العلاء بن هلال الرقي، وهو: منكر الحديث].

3 -

حديث عقبة بن عامر:

رواه الليث بن سعد، وبكر بن مضر [وهما ثقتان ثبتان]:

عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه؛ أن عقبة بن عامر قام في صلاة وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله، فعرف الذي يريدون، فلما أن صلى سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إني قد سمعت قولكم، وهذه سنة.

وفي رواية: صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه: سبحان الله، [سبحان الله]، فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته، سجد سجدتين وهو جالس، [ثم قام] فقال: إني سمعتكم تقولون: سبحان اللّه، كيما أجلس، وليس تلك سنة، وإنما السُّنَّة التي صنعته.

ص: 168

وفي رواية أخرى [عند البيهقي]، قال في آخرها: فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس، فلما سلم، قال: إني سمعتكم آنفًا تقولون: سبحان الله، لكيما أجلس، لكن السُّنَّة الذي صنعت. فصرح بكون السجود قبل السلام، وهو مفسر لقوله في الرواية الأخرى: سجد سجدتين وهو جالس، يعني: قبل السلام.

أخرجه ابن حبان (5/ 267/ 1940)، والحاكم (1/ 325)، وابن أبى شيبة (1/ 391 4498)، والحارث بن أبي أسامة (2/ 459 - 460/ 2111 - إتحاف الخيرة)(187 - بغية الباحث)(4/ 601/ 667 - مطالب)، وابن المنذر (3/ 288/ 1668)، والطبراني في الكبير (17/ 313/ 867) و (17/ 314/ 868)، والبيهقي (2/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 201).

• خالفهما: حيوة بن شريح [التجيبي: ثقة ثبت]، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب: حدثني عبد الرحمن بن شماسة، وقال: صلى عمرو بن العاص بالناس فقام عن تشهده، فصاح به الناس، فقالوا: سبحان الله، فصلى كما هو، فلما تم صلاته سجد سجدتين، ثم قال: يا أيها الناس، إنه لم يخف عليَّ الذي أردتم، ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السُّنَّة.

أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده (2/ 458/ 2106 - إتحاف الخيرة)(4/ 601 667 - مطالب).

قلت: قول اثنين من الحفاظ أولى من قول الواحد، وأبعد عن الوهم؛ فهو عن عقبة بن عامر، لا عن عمرو بن العاص.

وقد سئل أبو زرعة عن حديث حيوة، فقال:"هذا خطأ، إنما هو عن عقبة بن عامر"[العلل (1/ 179/ 511)].

وعليه: فإن هذا إسناد مصري صحيح، وهو حديث صحيح، وهو شاهد لحديث ابن بحينة، في السجود قبل السلام لمن نسي الجلوس بعد الركعتين.

4 -

عن عمران بن حصين:

رواه يزيد بن هارون، عن هشام، عن محمد، قال: صلى بنا عمران بن حصين في المسجد فنهض في الركعتين، أو قعد في ثلاث، وأكثر ظن هشام أنه قعد في الركعتين، فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو.

أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 391/ 4502)(3/ 452/ 4536 - ط. عوامة).

وقوله: قعد في الركعتين؛ وهمٌ، لا يُدرى ممن هو، ولعله: نهض أو قام.

وهذا موقوف على عمران فعله بإسناد صحيح، ومحمد هو: ابن سيرين، وهشام هو: ابن حسان، وليس فيه تصريح بموضع السجود قبل السلام أم بعده.

5 -

عن الضحاك بن قيس:

رواه أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الشعبي، قال: صلى الضحاك بن قيس

ص: 169

بالناس الظهر، فلم يجلس في الركعتين الأوليين، فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391/ 4503)، ومن طريقه: ابن المنذر (3/ 289/ 1672).

وهذا موقوف على الضحاك فعله بإسناد كوفي صحيح.

6 -

عن النعمان بن بشير:

رواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: صدوق]، عن ابن عون، عن الشعبي؛ أن النعمان بن بشير صلى، فنهض في الركعتين، فسبحوا به، فمضى فيها، فلما فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391/ 4496)، ومن طريقه: ابن المنذر (3/ 289/ 1674).

خالفه: حماد بن زيد [ثقة ثبت]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق]:

فروياه عن ابن عون، عن الشعبي، قال: صلى بنا النعمان بن بشير، فنهض في الركعتين، فسبَّح القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين، وسجد من معه.

أخرجه ابن المنذر (3/ 291/ 1677)، والبيهقي (2/ 343).

وهذا هو الصواب، أن النعمان لم يترك الجلوس بل عاد إليه، وسجد للسهو لكونه نهض ثم جلس، مع كونه لم يترك واجبًا.

وهذا موقوف على النعمان بن بشير فعله بإسناد صحيح، لكنه ليس فيما نحن فيه من ترك الجلوس، كما أنه ليس فيه بيان موضع السجود، قبل السلام أم بعده، والأقرب للسياق أنه سجد قبل السلام، والله أعلم.

7 -

عن ابن مسعود:

ومن حديث محمد بن يحيى [هو: الذهلي الإمام الحافظ]، قال: ثنا الهيثم بن جميل [ثقة]، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن حماد بن لقيط [وفي طبعة الفلاح: ذر بن لقيط]، عن قيس بن سليم، قال: أمنا عبد اللّه - يعني: ابن مسعود -، فنهض في الركعتين على قدميه، ثم مضى ولم يجلس، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.

أخرجه ابن المنذر (3/ 289/ 1675)(3/ 479 - 480/ 1667 - ط. الفلاح) معلقًا هكذا.

والأقرب عندي أنه وقع تحريف في هذا الإسناد، وأن حماد بن لقيط، أو: ذر بن لقيط هو: إياد بن لقيط، وإلا فلم أعرف حماد بن لقيط، ولا ذر بن لقيط، ولا قيس بن سليم الذي يروي عن ابن مسعود [إلا ما ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 317)، ولا أظنه صوابًا]، وقيس بن سليم هذا ليس هو العنبري، فإنه متأخر الطبقة عن صاحب الترجمة، إلا أن يكون تحرف عن قيس بن السكن الذي يروي عن ابن مسعود، وإياد بن لقيط وقيس بن السكن: ثقتان، لكن لم أجد لهما رواية عن بعضهما، فالله أعلم.

ومنصور هو: ابن المعتمر، وهو: ثقة ثبت، وشريك هو: ابن عبد الله النخعي، وهو: صدوق، سيئ الحفظ.

ص: 170

وقد رواه ابن جريج، قال: حُدِّثت عن ابن مسعود؛ أنه صلى بالناس فسها، فقام في مثنى الأولى فلم يتشهد، فسبح الناس، فأشار إليهم أن: قوموا، فقاموا.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 311/ 3487).

وبين ابن جريج وابن مسعود مفاوز.

ورواه سفيان الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا قمتَ أو جلستَ أو سلمتَ فاسجُد سجدتي السهو، ثم تشهَّد ثم سلِّم.

وقال مرة: السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيهما. وفي رواية أخرى بنحو هذا، وقال في آخره: فإن يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم.

وهو حديث اضطرب خصيف بن عبد الرحمن الجزري في إسناده ومتنه، وتقدم تخريجه برقم (1028).

8 -

عن أنس بن مالك:

رواه عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم، فاستتم أربعًا، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، ثم قال إذا وهمتم فافعلوا هكذا.

أخرجه الطحاوي (1/ 442)، بإسناد صحيح إلى عبد الوارث.

خالفه: إسماعيل ابن علية [ثقة ثبت]، فرواه عن عبد العزيز بن صهيب؛ أن أنس بن مالك قعد في الركعة الثالثة فسبحوا به، فقام فأتمهن أربعًا، فلما سلم سجد سجدتين، ثم أقبل على القوم بوجهه، فقال: إذا وهمتم فاصنعوا هكذا.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 385/ 4419) و (1/ 390/ 4486).

وهذا إسناد بصري صحيح، لكن اختلفا، ففي رواية عبد الوارث وقع السهو في ترك الجلوس للتشهد، وفي رواية ابن علية وقع السهو في جلوسه بعد الركعة الثالثة فلما سبحوا قام فأتى بالرابعة، ففي الأولى نقص، وفي الثانية زيادة، مع اختلاف الموضع، ورواية ابن علية هي الأشبه بالصواب؛ حيث رواها عنه أحد كبار الحفاظ، وهو ابن أبي شيبة، وأما رواية عبد الوارث: فإنه وإن رواها عنه أبو معمر المقعد عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهو: ثقة ثبت، لكن شيخ الطحاوي: أحمد بن داود المكي، وهو: ابن موسى السدوسي البصري، قال ابن يونس: ثقة، ولم أجد أحدًا وثقه غير ابن يونس [تاريخ الإسلام (21/ 57)، مغاني الأخيار (2/ 26)]، فيحتمل أن يكون منه الوهم، والله أعلم.

9 -

عن ابن عباس:

روى روح بن الفرج [أبو الزنباع القطان المصري: ثقة، وقد يتفرد بما لا يتابع عليه. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (436)]، وعلان [علان بن المغيرة، وهو: علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم المصري: ثقة]:

ص: 171

عن سعيد بن كثير بن عفير [مصري، صدوق]، فقال: ثنا يحيى بن أيوب [الغافقي المصري: لا بأس به]، عن قرة بن عبد الرحمن [كذا وقع في رواية أبي الزنباع، وقال علان: موسى بن عبد الرحمن]، حدثه عن عمرو بن دينار [المكي: ثقة ثبت]، حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: سجدتا السهو بعد السلام.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (3/ 310/ 1704)، والطحاوي (1/ 441)(7/ 654 / 8691 - إتحاف المهرة).

قلت: وهذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، فإن راويه عن عمرو بن دينار الثقة الثبت كثير الأصحاب: قرة بن عبد الرحمن، أو: موسى بن عبد الرحمن، وليس هو: ابن حيويل الراوي عن الزهري، ولا هو بالأنطاكي ولا المسروقي فهما من شيوخ أصحاب السُّنن، فلا أدري من هو؟ ثم هو إسناد مكي، تفرد به المصريون.

وقد صح هذا النقل عن عدد من الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، لكنه اختصار من أحاديث الباب السابق ذكرها في قصة ذي اليدين، أو في قصة زيادة الخامسة في الظهر في حديث ابن مسعود، أو غير ذلك من الموقوفات على الصحابة مما لم يبين سببه بسبب اختصار الراوي، وقد سبق إيراد بعض ذلك في مواضعه من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود.

10 -

عن عمر بن عبد العزيز:

روى حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني الزهري، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل السلام؟ فلم يأخذ به.

أخرجه الطحاوي (1/ 442).

وهذا مقطوع على عمر بن عبد العزيز بإسناد شامي صحيح.

• وروى أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر [ثقة ثبت]، عن محمد بن مهاجر، عن أخيه عمرو بن مهاجر؛ أن الزهري قال لعمر بن عبد العزيز: السجدتان قبل السلام؟ قال: أبى ذلك عليك أبو سلمة بن عبد الرحمن، يا زهري.

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/ 519/ 1388)، والبيهقي (2/ 341)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 202).

وهذا مقطوع على عمر بن عبد العزيز بإسناد شامي صحيح، وعمرو بن المهاجر بن أبي مسلم الدمشقي: ثقة، كان على شرطة عمر، وأخوه: ثقة أيضًا.

• وروى أبو زرعة، قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: أخبرني محمد بن عجلان؛ أن ابن شهاب أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز صلى بالناس المغرب، فسها فنهض في الركعتين، فقال الناس: سبحان الله، فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم انصرف، فسأل ابن شهاب، فقال: أصبتَ إن شاء الله، والسُّنَّة على غير الذي صنعت، فقال له عمر: فكيف؟ قال: تجعلهما قبل السلام، قال عمر: إني قلت: إنه دخل عليَّ ولم يدخل عليهم، قال ابن شهاب: ما دخل عليك دخل عليهم.

ص: 172

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/ 519/ 1389)، ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (10/ 203)، وفي الاستذكار (1/ 525).

وهذا مقطوع على عمر بن عبد العزيز بإسناد جيد.

• والحاصل:

"فإنه لا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو بعد السلام في نسيانه الجلوس للتشهد؛ بل ثبت عنه خلاف ذلك: من حديث ابن بحينة، وحديث معاوية بن أبي سفيان، وحديث عقبة بن عامر.

ففي حديث ابن بحينة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم". وثبت ذلك أيضًا من حديث معاوية بن أبي سفيان، وعقبة بن عامر، والله أعلم.

***

1038 -

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، والربيع بن نافع، وعثمان بن أبي شيبة، وشجاع بن مخلد، بمعنى الإسناد؛ أن ابن عياش حدثهم، عن عبيد اللّه بن عبيد الكلاعي، عن زهير - يعني: ابن سالم العنْسي -، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، - قال عمرو وحده: عن أبيه -، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لكلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد ما يسلِّم".

ولم يذكر عن أبيه، غير عمرو.

حديث منكر

• أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/ 337).

• وأخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة: ابن ماجه (1219).

تابع هؤلاء الثلاثة بدون ذكر أبيه في الإسناد:

هشام بن عمار، وعبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي، وعبد الرزاق بن همام، وأبو داود الطيالسي، وسعيد بن سليمان الضبي الواسطي [وهم ثقات حفاظ]:

فرووه عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن ثوبان مرفوعًا.

أخرجه ابن ماجه (1219)، والطيالسي (2/ 337/ 1090)، وعبد الرزاق (2/ 322/ 3533)، وحنبل بن إسحاق في جزئه (51)، وأبو العباس الأصم في الثالث من حديثه (297)، والطبراني في الكبير (2/ 92/ 1412)[وفي سنده تحريف وسقط وزيادة].

ص: 173

هكذا رواه عن إسماعيل بن عياش بدون زيادة: "عن أبيه" سبعة من الثقات، أكثرهم حفاظ متقنون.

وأخرجه من طريق عمرو بن عثمان بزيادة جبير بن نفير في الإسناد: البيهقي (2/ 337)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 40)، وقال:"حديث حسن".

وتابع عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي [وهو: ثقة] على زيادة: "عن أبيه" في الإسناد:

أبو اليمان الحكم بن نافع [البهراني الحمصي: ثقة]، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لكلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد ما يسلِّم".

أخرجه أحمد (5/ 280).

قلت: رواية جماعة الثقات الحفاظ هي المحفوظة، بدون ذكر جبير بن نفير في الإسناد، فيكون منقطعًا بين عبد الرحمن بن جبير وثوبان، فإن بين وفاتيهما أربعة وستون عامًا، وزهير بن سالم العنسي أبو المخارق: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني:"هو حمصي منكر [الحديث]، لم يسمع من ثوبان"، وهو قليل الرواية [انظر: سؤالات البرقاني (173)، تاريخ الإسلام (7/ 82)، التهذيب (1/ 637)]، فكيف ينفرد بهذا الحكم العام المخالف للأحاديث الثابتة الصحيحة في السجود قبل السلام، وكذلك فإن عدم تكرار السجود للسهو إذا تكرر السهو وتعددت أسبابه، هو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين.

فهو حديث منكر؛ لهذا المعنى، وقد ردَّه جماعة من الأئمة.

وأما إسماعيل بن عياش فإن روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذه منها، فإن عبيد الله بن عبيد الكلاعي: دمشقي ثقة.

° قال الأثرم: "لا يثبت"[المغني (1/ 378)].

وقال البيهقي في السنن: "وهذا إسناد فيه ضعف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم".

وقال في المعرفة (2/ 171): "وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي، وقد روينا في قصة ذي اليدين ما دل على كفاية سجدتين لجميع ما يقع في صلاة واحدة من السهو وإن كثر".

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 29): "وليس إسناده مما تقوم به حجة".

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (2/ 206): "هذا خبر لا يثبت".

وقال النووي في شرح مسلم (5/ 57)، وفي المجموع (4/ 139 و 146): "حديث

ص: 174

ضعيف"، وزاد في المجموع: "ظاهر الضعف"، وقال في الخلاصة (2/ 642/ 2218): "في إسناده ضعيفان".

وضعفه أيضًا ابن حجر في البلوغ (339) وغيره.

خالف إسماعيلَ بن عياش:

الهيثمُ بن حميد [لا بأس به، ضعفه أبو مسهر لقلة ضبطه. التهذيب (4/ 295)]، فرواه عن عبيد الله بن عبيد، عن زهير الحمصي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكلِّ سهوٍ سجدتان".

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 390/ 4483)(3/ 447/ 4517 - ط. عوامة)، والروياني (658).

من طريق المعلى بن منصور [ثقة فقيه]، قال: أخبرنا الهيثم به.

قلت: قول إسماعيل بن عياش أشبه بالصواب، فإنه أثبت في الشاميين من الهيثم بن حميد، وأوسع منه رواية، وقد زاد في الإسناد رجلًا.

لكن يبقى الحديث على ضعفه؛ لما ذكرته آنفًا، والله أعلم.

° وقد عمل بظاهره بعض الفقهاء، مثل: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وابن أبي ليلى، والأوزاعي [انظر: الأوسط لابن المنذر (3/ 318)، الحاوي (2/ 225)، شرح السُّنَّة للبغوي (3/ 296)].

قال البيهقي في السُّنن: "وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم".

وقال في المعرفة: "وقد روينا في قصة ذي اليدين ما دل على كفاية سجدتين لجميع ما يقع في صلاة واحدة من السهو وإن كثر".

وقال الماوردي في الحاوي (2/ 225) ردًّا على من احتج بظاهر حديث ثوبان: "وهذا خطأ؛ والدلالة عليه قصة ذي اليدين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين ناسيًا، وتكلم ناسيًا، ومشى ناسيًا، ثم سجد لكل ذلك سجدتين"، قلت: وكذلك في قصة الخرباق.

وفي سجود السهو أيضًا أحاديث أخرى لم يسبق الكلام عليها؛ فمن ذلك:

1 -

حديث عائشة:

يرويه أبو جعفر حكيم بن نافع الجزري الرقي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سجدتا السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان". وفي رواية: "سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان".

أخرجه البزار (18/ 127/ 86)، وأبو يعلى (8/ 68/ 4592) و (8/ 140/ 4684)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (79 - الجزء المفقود)، والطبراني في الأوسط (5/ 218/ 5133) و (7/ 159/ 7154)، وابن عدي في الكامل (2/ 222)، والدارقطني في

ص: 175

المؤتلف (4/ 2158)، والبيهقي (2/ 346)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 262) و (10/ 80)، وبيبي في جزئها (97)، والرافعي في التدوين (2/ 349).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا حكيم بن نافع".

وقال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلم رواه عن هشام بن عروة غير حكيم بن نافع، وروي عن أبي جعفر الرازي عن هشام بن عروة، ويقال: إن أبا جعفر هو كنية حكيم بن نافع، فكأن الحديث رجع إلى أنه لم يروه عن هشام غير حكيم".

قلت: تفرد بتكنيته ونسبته معًا؛ أبا جعفر الرازي: عليُّ بن محمد بن عبد الله المنجوري البلخي، وهو: ضعيف، وثقه الحاكم والخليلي، وزاد:"يخالف في بعض أحاديثه"، وضعفه الدارقطني، وينفرد عن الأكابر بالمناكير [سؤالات السجزي للحاكم (171)، الإرشاد (3/ 951)، اللسان (6/ 19)]، قلت: وقد وجدت المعافى بن سليمان الجزري أيضًا [وهو: ثقة] قد كنى حكيم بن نافع بأبي جعفر [تاريخ أصبهان (2/ 38)]، فدل على أنها كنيته، فلم تعد مجرد احتمال، وقد كناه بها الخطيب لما ترجم له في التاريخ، وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، غير أن المنجوري وهم في جعله رازيًا، وإنما هو جزري رقي، وبذلك يسقط الكلام رأسًا عن كون أبي جعفر الرازي المذكور هنا هو ابن ماهان الرازي المشهور، فضلًا عن الكلام عن كونها متابعة موهومة لحكيم بن نافع.

قال الدارقطني في العلل (14/ 158/ 3496) عن رواية المنجوري، والذي قال في إسناده: عن أبي جعفر الرازي، قال الدارقطني:"ووهم في قوله: أبي جعفر الرازي، وهو حكيم بن نافع".

وقال أبو الحسن بن الحمامي: "وهذا لا أصل له عن هشام"[تعليقات الدارقطني على المجروحين ص (75)].

وقال البيهقي: "وهذا الحديث يُعدُّ من أفراد حكيم بن نافع الرقي، وكان يحيى بن معين يوثقه، والله أعلم".

وعده النووي في قسم الضعيف من الخلاصة (2225).

قلت: حكيم بن نافع أبو جعفر الرقي: حسن فيه الرأي يحيى بن معين فوثقه؛ كأنه لم يخبر حاله، حين اطلع على كتاب له، وتبعه على ذلك يعقوب بن سفيان، ويبدو أن ابن معين اطلع على حاله بعد ذلك فضعفه، كما في رواية ابن طهمان الدقاق، وهذا الحكم الأخير موضع اتفاق بقية النقاد، فقد جرحوه جرحًا مفسرًا، يُرَدُّ به أي تعديل مجمل، فقال فيه أبو حاتم:"هو ضعيف الحديث، منكر الحديث عن الثقات"، وقال أبو زرعة الرازي:"واهي الحديث"، وقال مرة:"ليس بشيء"، وقال الساجي:"عنده مناكير"، وقال الحافظ أبو علي محمد بن سعيد القشيري في كتابه تاريخ الرقة:"وفي حديثه بعض النكرة"، وذكر

ص: 176

له ابن حبان في المجروحين ترجمة مختصرة، فقال:"كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يحتج به فيما يرويه منفردًا، ضعفه يحيى بن معين"، ولم يذكر له حديثًا واحدًا أنكره عليه كعادته، إلا أني وجدت في كتاب تعليقات الدارقطني على المجروحين [النسخة المطبوعة ص (75)]، ما نصه: "حاشية بخط ابن شاقلا: حدثنا أبو الحسن بن المعلم، قال: روى حكيم بن نافع،

" فذكر الحديث، ثم قال: "وهذا لا أصل له عن هشام"، وابن شاقلا هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي الحنبلي الأصولي، وهو راوي كتاب الضعفاء للساجي عن الإيادي عنه، وأبو الحسن هذا هو علي بن أحمد بن عمر الشهير بابن الحمامي؛ كذلك مما وقفت عليه من أقوال الأئمة في حكيم: قول ابن القطان الفاسي بأنه منكر الحديث [تاريخ ابن معين للدوري (4/ 464/ 5312)، سؤالات ابن الجنيد (205)، من كلام ابن معين في الرجال (301)، التاريخ الكبير (3/ 18)، الجرح والتعديل (3/ 207)، سؤالات البرذعي (2/ 334)، المعرفة والتاريخ (2/ 462)، تاريخ الرقة (304)، المجروحين (1/ 248) (1/ 301 - ط. الصميعي)، تاريخ بغداد (8/ 262)، بيان الوهم (5/ 269/ 2466)، تاريخ الإسلام (11/ 94)، اللسان (3/ 262)].

فهو حديث منكر؛ حيث تفرد به حكيم بن نافع، وهو منكر الحديث، عن هشام بن عروة دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم.

2 -

حديث عبد الله بن عمر:

يرويه يحيى بن صالح الوحاظي [حمصي، ثقة]: ثنا أبو بكر العنسي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا سهو في وثبة الصلاة؛ إلا قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام".

أخرجه الدارقطني (1/ 377)، والحاكم (1/ 324)، والبيهقي (2/ 344 - 345).

وانظر: إتحاف المهرة (8/ 429/ 9706) و (18/ 592/ 24217).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، فلم يصب في ذلك، وأصاب تلميذه البيهقي.

قال البيهقي: "وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي، وهو: مجهول".

وقال الذهبي في تهذيبه لسنن البيهقي (2/ 778): "هذا خبر منكر، وقد روى عن العنسي أيضًا: بقية".

وتعقب النوويُّ الحاكمَ في حكمه، فقال في المجموع (4/ 136):"وادعى أن إسناده صحيح؛ وليس كما ادعى، بل هو ضعيف، تفرد به: أبو بكر العنسي بالنون، وهو مجهول، كذا قاله البيهقي والمحققون، والله أعلم"، وقال في الخلاصة (2224):"وغلَّطوا الحاكم في دعواه أنه صحيح الإسناد".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 218): "فينكر إذن على الحاكم تصحيحه".

ص: 177

وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 3/ 471): "وفيه أبو بكر العنسي، وهو: ضعيف، وقال البيهقي: مجهول، ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم، والظاهر أنه هو، وهو: ضعيف".

قلت: هو حديث منكر؛ أبو بكر العنسي، هو شيخ لبقية والوحاظي، وليس هو بابن أبي مريم، وهو: مجهول، منكر الحديث، قال أبو زرعة الرازي:"أبو بكر العنسي، روى عنه بقية ويحيى بن صالح: منكر الحديث"، وقال ابن عدي:"مجهول، له أحاديث مناكير عن الثقات، روى عنه بقية ويحيى الوحاظي"، وقال عنه البيهقي في السنن:"مجهول"، وقال عنه في الشعب في حديث آخر من رواية بقية عنه:"مجهول، يأتي بما لا يتابع عليه"[سؤالات البرذعي (2/ 375)، الكامل (7/ 298) (8/ 469 - ط. الرسالة). الشعب (3/ 397/ 3873)، تهذيب الكمال (33/ 155)، الميزان (4/ 498)، التهذيب (4/ 497)].

3 -

حديث عائشة:

يرويه حاتم بن عبيد الله النمَري، عن عيسى بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سها قبل التمام، فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال:"من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم".

أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 312/ 7593)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 349).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة بهذا اللفظ إلا عيسى بن ميمون، تفرد به: حاتم".

قلت: حاتم النمري هذا أمره محتمل، وهو صاحب غرائب، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"يخطئ"، وقال أبو حاتم:"نظرت في حديثه فلم أر في حديثه مناكير"، وقال أبو الشيخ:"وكان من الثقات، وعنده أحاديث غرائب"، وقال أبو نعيم:"وكان من الثقات"[الجرح والتعديل (3/ 260)، الثقات (8/ 211)، طبقات المحدثين (2/ 181)، تاريخ أصبهان (1/ 349)، اللسان (2/ 506)].

لكن البلية فيه من ابن تليدان، عيسى بن ميمون المدني، مولى القاسم، المعروف بالواسطي، وهو: متروك، منكر الحديث، لا يُتابع على حديثه، واتهمه ابن حبان [انظر: التهذيب (3/ 370)، الميزان (3/ 325)، المغني (2/ 173)، وغيرها].

فهو حديث باطل.

° ونسوق بعض كلام الأئمة المختار في مسألة موضع سجود السهو من السلام، هل يكون قبله أم بعده:

قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن السجود للسهو؛ قبل السلام أو بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعد السلام، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم من اثنتين: سجد بعد السلام، على حديث ذي اليدين، وإذا سلم من ثلاث: سجد

ص: 178

بعد السلام، على حديث عمران بن حصين، وفي التحري: بعد السلام، على حديث منصور حديث عبد الله، وفي القيام من اثنتين: يسجد قبل السلام، على حديث ابن بحينة، وفي الشك: يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف، قلت له: فما كان سواها من السهو؟ قال: يسجد فيه كله قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل أن يسلم، ولكني أقول: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام" [التمهيد (5/ 34). الاستذكار (1/ 518)] [وانظر أيضًا: مسائل صالح (989 و 1338)، مسائل عبد الله (308 و 310)، مسائل ابن هانئ (371)، مسائل الكوسج (201 و 202 و 307)، مسائل أبي داود (368 - 370)].

وقال الترمذي بعد حديث ابن بحينة (391): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، يرى سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.

وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة، وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة مالك أبوه، وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور، عن علي بن المديني.

واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم: أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد، وربيعة، وغيرهما، وبه يقول الشافعي.

وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانًا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.

وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسًا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر؛ فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانًا يسجدهما قبل السلام".

وقال ابن حبان في صحيحه (1/ 195) بعد حديث أبي هريرة الذي في الباب: "أمره صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى "فليسجد سجدتين وهو جالس": أمر

ص: 179

مجمل، تفسيره أفعاله التي ذكرناها، لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو قبل السلام، فيستعمله في كل الأحوال، ويترك سائر الأخبار التي فيها ذكره بعد السلام، وكذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ الأخبار التي فيها ذكر سجدتي السهو بعد السلام، فيستعمله في كل الأحوال، ويترك الأخبار الأخر التي فيها ذكره قبل السلام، ونحن نقول: إن هذه أخبار أربع يجب أن تستعمل، ولا يترك شيء منها، فيفعل في كل حالة مثل ما وردت السُّنَّة فيها سواء: فإن سلم من الاثنتين أو الثلاث من صلاته ساهيًا، أتم صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، على خبر أبي هريرة، وعمران بن حصين، اللذين ذكرناهما، وإن قام من اثنتين ولم يجلس أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام، على خبر ابن بحينة، وإن شك في الثلاث أو الأربع يبني على اليقين على ما وصفنا، وسجد سجدتي السهو قبل السلام، على خبر أبي سعيد الخدري، وعبد الرحمن بن عوف، وإن شك ولم يدر كم صلى أصلًا تحرى على الأغلب عنده وأتم صلاته، وسجد سجدتي السهو بعد السلام، على خبر ابن مسعود الذي ذكرناه، حتى يكون مستعملًا للأخبار التي وصفناها كلها، فإن وردت عليه حالة غير هذه الأربع في صلاته، ردَّها إلى ما يشبهها من الأحوال الأربع التي ذكرناها"، قلت: وهذا أقرب الأقوال، واللّه أعلم.

وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 307 - 313)(3/ 500 - 507 - ط. الفلاح)[بتصرف، واختصار]: "افترق أهل العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق:

فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم، روي هذا القول عن أبي هريرة، وبه قال: مكحول، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبه قال الشافعي، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام: خبر عبد الرحمن، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن بحينة.

وقالت فرقة: سجود السهو كله بعد السلام، وممن روينا ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وعمار، وبه قال: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: يجزيه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه، ومن حجة هذا القائل: حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، أن النبي سجد بعدما سلم.

وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وهذا قول مالك بن أنس، وبه قال أبو ثور، قال مالك: وتفسير ذلك من السهو - يعني: في الزيادة -: أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاة بعد أن يتمها، ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو: أن يقوم الرجل في موضع الجلوس، نحو ما جاء من حديث ابن بحينة، فإنه يسجد فيه قبل السلام، وبه قال إسحاق.

ص: 180

وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيها على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود، وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه، هذا قول أحمد بن حنبل، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير أبي خيثمة.

وأصح هذه المذاهب: مذهب أحمد بن حنبل؛ لأنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا أن يقول بمثل ما قال أحمد".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أظهر الأقوال: الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالك قريب منه، وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها؛ فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول؛ احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام، لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة، وإذا كان من زيادة كركعة، لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة، وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون بعد السلام،

، وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان، وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا، فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستًا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام،

، فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث، مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص" [مجموع الفتاوى (23/ 24)].

° مسألة: إذا سها المأموم خلف إمامه، ولم يسْهُ الإمام، فهل عليه سجود أم لا؟

روي في ذلك حديث باطل، لا أصل له:

يرويه خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المديني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على من خلف الإمام سهو؛ فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه".

أخرجه الدارقطني (1/ 377)، وعلقه البيهقي (2/ 352).

قال البيهقي: "وأبو الحسين هذا مجهول".

ص: 181

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 28): "إسناده ضعيف".

وقال النووي في الخلاصة (2219): "رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وضعفه البيهقي وغيره"[وانظر أيضًا: البدر المنير (4/ 228)].

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 261/ 130): "هذا الحديث لا يثبت إسناده؛ لأن خارجة بن مصعب الضبعي، أبا الحجاج الخراساني السرخسي: تركه الأئمة؛ كأحمد وابن معين ويحيى وغيرهم، وكذبه ابن معين في روايه عنه، وأما شيخه أبو الحسن المديني: فلا أعرفه، قلت: وأقرب ما يحمل هذا على أنه من فتاوى سالم، أو أبيه، والله أعلم".

وقال ابن حجر في البلوغ (338): "رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف"[ولم أجده في مسند البزار].

قلت: هو حديث باطل؛ خارجة بن مصعب: متروك، يدلس عن الكذابين، كذبه ابن معين، وقد تفرد به عن أبي الحسين هذا بهذا الإسناد، وأبو الحسين المديني: مجهول [اللسان (9/ 50)].

وقد خالفه فيه:

سليمان بن بلال [مدني، ثقة]، فرواه عن أبي الحسين، عن الحكم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام يؤم القوم؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو، وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد، والإمام يكفيه".

أخرجه البيهقي (2/ 352)، من طريق: ابن كاسب: ثنا إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال به.

قال البيهقي: "حديث ضعيف"، وقال أيضًا:"والحكم بن عبد الله: ضعيف".

قلت: هو حديث باطل من حديث سليمان بن بلال، فإن راويه عنه: إسماعيل بن داود بن مخراق: منكر الحديث، يروي عن مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأهل المدينة ما لا أصل له، قال ابن حبان:"يسرق الحديث ويسويه"[اللسان (2/ 119)، المجروحين (1/ 129)]، ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة: حافظ له مناكير وغرائب، وأسند مراسيل [انظر: التهذيب (4/ 440)، الميزان (4/ 450)، وانظر الأحاديث المتقدمة برقم (2 و 39 و 193 و 497 و 502 و 504 و 518 و 520 و 531 و 538 و 558 و 568)].

ثم لو فرضنا ثبوته عن سليمان بن بلال، لكان حديثًا موضوعًا؛ فإن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي: متروك، منكر الحديث، كذبه جماعة، وقال فيه أحمد:"الحكم بن عبد الله الأيلي: أحاديثه موضوعة"[اللسان (3/ 244)، تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 453/ 114)، المجروحين (1/ 248)].

ص: 182

وروي أيضًا من حديث ابن عباس، وهو موضوع:

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 67)، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أسد النيسابوري بمصر [لم أعرفه]: ثنا إبراهيم بن أبي سفيان [لم أعرفه]: ثنا أبو حفص عمر بن عمرو: ثنا صدقة، عن مكحول، عن ابن عباس، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله على الرجل سهو خلف الإمام؟ قال: "لا، إنما السهو على الإمام".

قال ابن عدي: "ولعمر بن عمرو هذا غير ما ذكرت من الأحاديث، وهو في عداد من يضع الحديث"، وقال قبل ذلك:"عامة ما يرويه موضوع"، وقال أيضًا:"حدث بالبواطيل عن الثقات".

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (2/ 28): "هذا يرويه عمر بن عمرو أبو حفص العسقلاني الطحان، وهو: متروك، في عداد من يكذب، والإسناد منقطع أيضًا؛ لأنه عن مكحول عن ابن عباس".

قلت: هو حديث موضوع.

° وأما حكم المسألة: فقد روى البيهقي في السنن (2/ 353) بإسناده إلى الفقهاء من أهل المدينة: "كانوا يقولون: سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا، وهو يحمل أوهامهم".

وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (3/ 321): "اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام:

فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا فيمن أدرك وترًا من صلاة الإمام، فقضى ما عليه: أنه يسجد سجدتي السهو.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا"، يدل على خلاف هذا القول، إذ لم يذكر سجود السهو".

° مسألة: إذا جهر الإمام في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، فهل يسجد للسهو؟

° قلت: أما مسألة الجهر فيما حقه الإسرار، فهو ثابت في السُّنَّة، ومن فعل الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، وغيره من الصحابة، ولم ينقل فيه سجود:

1 -

حديث أبي قتادة:

ص: 183

يرويه يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسْمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطوِّلُ الركعةَ الأولى من الظهر، ويُقَصِّرُ الثانيةَ، وكذلك في الصبح".

أخرجه البخاري (762 و 779)، ومسلم (451/ 154)، وتقدم برقم (798).

2 -

حديث البراء بن عازب:

يرويه سلم بن قتيبة، قال: حدثنا هاشم بن البريد، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال:"كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات، من سورة لقمان، والذاريات".

وهو حديث حسن، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (800).

3 -

حديث أبي مالك الأشعري:

يرويه قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا، فقال: هل فيكم أحد؟ فقالوا: لا؛ إلا ابن أختٍ لنا، قال: فذلك من القوم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ وهم شهود، "فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم صلى بهم الظهر، فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، وقرأ بهم في الركعتين الأوليين، وأسمع من يليه".

وهو حديث حسن، والمحفوظ فيه: غسل القدمين، لا مسحهما، كما أن الجملة موضع الشاهد خولف فيها قتادة:

خالفه: من هو أثبت منه في شهر: عبد الحميد بن بهرام، فقال في روايته:"فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يُسِرُّهما".

وقد تقدم برقم (677).

4 -

حديث أنس بن مالك:

يرويه محمد بن معمر بن ربعي القيسي: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا حماد بن سلمة: ثنا قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} .

وهذا الحديث لا يصح رفعه، إنما هو موقوف على أنس من وجوه متعددة، منها:

ما رواه حماد بن مسعدة، عن حميد، قال: صليت خلف أنس الظهر، فقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} ، وجعل يُسمِعنا الآية.

وما رواه أبو شهاب الحناط، عن حميد وعثمان البتي، قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر، فسمعناه يقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} .

فهو صحيح من فعل أنس، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (800).

ص: 184

5 -

أثر أبى بكر الصديق:

روى مالك، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك؛ أن عبادة بن نسي أخبره؛ أنه سمع قيس بن الحارث، يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي؛ أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورةٍ سورةٍ من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوتُ منه حتى إن ثيابي لتكادُ تمسُّ ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية:{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8].

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 129/ 209).

وهذا موقوف على أبي بكر الصديق بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (815).

6 -

أثر ابن مسعود:

يرويه شعبة، وسفيان الثوري، وشريك:

عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت أبا مريم الأسدي يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ في الظهر. لفظ شعبة [عند الطحاوي].

أخرجه الشافعي في الأم (7/ 187)، وابن سعد في الطبقات (6/ 197)، والطحاوي (1/ 210)، والبيهقي في السنن (2/ 169 و 348)، وفي القراءة خلف الإمام (206 و 207).

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح، وأبو مريم الأسدي هو: عبد الله بن زياد، وهو: كوفي ثقة.

7 -

أثر ابن عمر:

يرويه عبد الله بن إدريس [كوفي، ثقة ثبت]، عن هشام بن حسان، عن جميل بن مرة، عن مُورِّق العجلي، قال: صلَّيت خلف ابن عمر الظهر، فقرأ بسورة مريم.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 313/ 3576).

• ورواه وهب بن جرير [بصري، ثقة]، قال: ثنا هشام بن حسان، عن جميل بن مرة وحكيم؛ أنهما دخلا على مورق العجلي، فصلى بهم الظهر، فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته، فلما انصرف قال: صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات، وأسمعنا نحو ما أسمعناكم.

أخرجه الطحاوي (1/ 210).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

° ورواه وكيع، عن سيف [هو: ابن سليمان المكي]، عن مجاهد، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ في الظهر بـ" {كهيعص (1)} .

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 313/ 3577).

ص: 185

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وروي أيضًا عن ابن عمر وأنس موقوفًا عليهما من طرق أخرى لا تخلو من مقال، وروي نحو ذلك أيضًا: عن عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت، وسعيد بن العاص [عند: عبد الرزاق (2/ 105 - 107/ 2679 - 2682 و 2687 و 2689)، وابن أبي شيبة (1/ 313/ 3573 و 3574) و (1/ 318/ 3639 - 3641) و (1/ 319/ 3644 و 3647)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 300 و 301/ 1684 - 1678)، والطحاوي (1/ 209 و 210)، والطبراني في الكبير (9/ 263/ 9306)، وابن حزم في المحلى (4/ 109)، والبيهقي (2/ 348)].

° وهذه الأدلة وإن كانت في العمد، إلا أن بعضها يحتمل أن يكون وقع سهوًا، فقد دلت على عدم وجوب السجود على من سها في شيء من ذلك.

وقد حكى ابن المنذر في الأوسط (3/ 299) خلاف أهل العلم في ذلك، وممن قال: ليس على من فعل ذلك سجود السهو: الأوزاعي والشافعي، واختلف قول مالك وأحمد في ذلك، وقال أحمد في رواية الكوسج (200):"إن سجد لا يضره ذلك، وإن لم يسجد فلا بأس"، يعني: فيما إذا جهر فيما يُخافَت فيه، أو خافت فيما يُجهَر فيه، وقال إسحاق:"بل يسجد في ذلك، وفي كل سهو سجدتان"[وانظر مثلًا: مسائل أبي داود لأحمد (382)].

وقال الماوردي في الحاوي (2/ 150) محتجًا بفعل عمر الآتي ذكره: "ولأن الجهر والإسرار هيئة، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة، ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال".

• قلت: وأما مسألة الإسرار فيما حقه الجهر، فقد روي من فعل عمر:

يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري [وعنه: مالك بن أنس]، وعبيد الله بن عمر العمري: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت! قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا: حسنًا، قال: فلا بأس إذًا. لفظ يحيى بن سعيد، وفي رواية عبيد الله بن عمر: لا بأس، إني حدَّثت نفسي بعِيرٍ جهزتها بأقتابها وحقائبها.

أخرجه مالك في الموطأ (490 - رواية أبي مصعب الزهري)(268 - رواية القعنبي)، والشافعي في الأم (7/ 237)، وأحمد في مسائل ابنه صالح (609 م) [وقع عنده: عبد الله مكبرًا؛ إنما هو أخوه عبيد الله العمري]، ومحمد بن الحسن في الحجة (1/ 234)، وابن أبي شيبة (1/ 348/ 4006)، والبيهقي في السنن (2/ 347 و 381)، وفي المعرفة (2/ 177/ 1143) و (2/ 207/ 1187).

قال أحمد: "أبو سلمة: لم يدرك عمر، وتلك أثبت، قالوا: صلى بنا عمر"؛ يعني: أنه أعاد الصلاة والقراءة، كما في مسائل صالح (279).

ص: 186

وقال ابن القاسم في المدونة (1/ 65): "وقال مالك: ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة،

".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 193): "حديث منكر اللفظ، منقطع الإسناد، لا حجة فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل، وقد روي عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 427): "وهذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى وطائفة معه؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة، وقال: ليس عليه العمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"".

ثم قال: "وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة، وهو الصحيح عنه، وروى يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث؛ أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد الصلاة.

وهو حديث متصل، وحديث مالك: مرسل عن عمر، لا يصح، والإعادة عنه صحيحة، رواها عن عمر جماعة، منهم: همام، وعبد اللّه بن حنظلة، وزياد بن عياض، وكلهم لقي عمر، وسمع منه، وشهد القصة، وروى الإعادة عن عمر أيضًا غيرهم".

ثم قال: "وروى أشهب عن مالك، قال: سئل مالك عن الذي ينسى القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ قال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث، وقال: يرى الناسُ عمرَ يصنع هذا في المغرب فلا يسبحون به ولا يخبرونه! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا، ويعيد القوم الذين صلوا معه".

وقال البيهقي: "والإعادة أشبه بالسُّنَة في وجوب القراءة، وأتها لا تسقط بالنسيان كسائر الأركان".

وقال النووي في المجموع (3/ 276): "أما الأثر عن عمر رضي الله عنه، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر، والثاني: أنه محمول على أنه أسر بالقراءة، والثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد، قال البيهقي: وهذه الرواية موصولة موافقة للسُّنَّة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان"، وضعفه أيضًا في الخلاصة (1118).

• وقد رواه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 38/ 406)،من طريق محمد بن مهاجر البغدادي، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك به.

قال الجوزقاني: "هذا حديث باطل، ومحمد بن مهاجر: ليس بثقة ولا مأمون"، ثم عارضه بحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[وهو حديث متفق عليه، تقدم برقم (822)].

ص: 187

وعلقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 944/ 1572) ثم قال: "هذا حديث لا يصح؛ بل باطل، قال ابن حبان: محمد بن مهاجر كان يضع الحديث".

قلت: هو موضوع على معن بن عيسى [انظر اللسان (7/ 531)]، لكنه معروف من حديث مالك، رواه عنه جماعة من أصحابه، مثل: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبي مصعب الزهري، ويحيى بن عبد الله بن بكير.

وروى الشعبي [وعنه: يونس بن أبي إسحاق، وعبد الله بن عون]، وإبراهيم النخعي [وعنه: حماد بن أبي سليمان، وبعض الضعفاء]؛ أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيها [وفي رواية: فنسي أن يقرأ]، فأعاد الصلاة، وقال: لا صلاة إلا بقراءة.

وفي رواية إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه صلى بالناس صلاة المغرب، فلم يقرأ شيئًا حتى سلم، فلما فرغ قيل له: إنك لم تقرأ شيئًا! فقال: إني جهزت عيرًا إلى الشام، فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام، فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها، قال: فأعاد عمر وأعادوا.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (600 م)، ومحمد بن الحسن في الحجة (1/ 237)، وعبد الرزاق (2/ 125/ 2754)، والبيهقي (2/ 382).

وهذا أيضًا مرسل.

ورواه الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: صلى عمر المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف، قالوا له: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأ! فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بِعيرٍ وجَّهتها من المدينة، فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام، قال: ثم أعاد الصلاة والقراءة.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (600)، وابن أبي شيبة (1/ 349/ 4012)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1033)، والطحاوي (1/ 411).

قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 193): "وهذا حديث متصل، شهده همام من عمر".

قلت: هو إسناد كوفي صحيح، وهمام بن الحارث النخعي: تابعي كبير، سمع ابن مسعود، ومات قبل ابن عباس.

• ورواه بنحوه بأطول من هذا: أحمد في مسائل ابنه صالح (600 م).

من طريق: الحجاج بن أرطاة [ليس بالقوي]، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، وعن عطاء، عن عبيد بن عمير؛ أن عمر بن الخطاب

فذكره بنحوه.

ورواه يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، وجابر بن يزيد الجعفي [متروك، يكذب، وعنه: سفيان الثوري]:

ص: 188

كلاهما عن عامر الشعبي، عن زياد بن عياض - ختن أبي موسى -، قال: صلى عمر فلم يقرأ فأعاد.

ولفظ سلم بن قتيبة [في مسائل صالح]، قال: حدثنا يونس، عن الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري؛ أن عمر صلى بهم المغرب، فلم يقرأ شيئًا، فقال له أبو موسى: يا أمير المؤمنين ما قرأت شيئًا! فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: ما يقول؟ قال: صدق، فأمر مؤذنه فأقام، ولم يؤذن، فلما فرغ من صلاته، قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عن الصلاة عير جهزتها إلى الشام، فجعلت أفكر في أحلاسها وأقتابها.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 365)، وأحمد في مسائل ابنه صالح (600 م)، وعبد الرزاق (2/ 2753/124)[وفي سنده سقط]، وابن سعد في الطبقات (6/ 151)، والبيهقي (2/ 382)، والخطيب في تالي التلخيص (1/ 53)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 214).

وهذا موقوف على عمر بإسناد لا بأس به، وزياد بن عياض الأشعري: تابعي، ليس له صحبة، وذكره بعضهم في الصحابة فأخطأ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، ورواية الشعبي عنه ترفع من حاله؛ فإنه لا يروي إلا عن ثقة [التاريخ الكبير (3/ 365)، الجرح والتعديل (3/ 540)، الثقات (4/ 258)، تاريخ دمشق (19/ 211)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ 359)].

وله طرق أخرى، عند: عبد الرزاق (2/ 124/ 2752) و (2/ 125/ 2755).

° والحاصل: فإنه بمجموع هذه الطرق المتصلة: يصح هذا الأثر موقوفًا على عمر؛ أنه ترك القراءة في الصلاة، فأعاد الصلاة والقراءة.

وروى معاذ بن معاذ العنبري، وعاصم بن علي، وشعبة، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق:

عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد اللّه بن حنظلة بن الراهب، قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئًا، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم. لفظ حديث شعبة، ورواية معاذ بنحوه، إلا أنه قال: ثم سلم، وفي رواية عاصم بن علي: ثم مضى فصلى صلاته ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وزاد عند قوله: شيئًا، نسيه، ولم يذكر وكيع موضع السجود، وقال: فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، وقال عبد الرزاق: قبل التسليم.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (609)، وعبد الرزاق (2/ 123/ 2751)، وابن سعد في الطبقات (5/ 66)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (188 - بغية الباحث)(4/ 609/ 669 - مطالب)، والطحاوي (1/ 441)، والبيهقي (2/ 382).

وقد سأل صالح بن أحمد أباه، فقال: "قلت: حديث عمر أنه لم يقرأ في الركعة

ص: 189