الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
196 - باب إذا صلى خمسًا
1019 -
. . . شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك"؟ قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم.
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (404 و 1226 و 7249)، ومسلم (572/ 91)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 171/ 1260)، والترمذي (392)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 323/ 369) و (2/ 324/ 372)، والنسائي في المجتبى (3/ 31/ 1254) و (3/ 32/ 1255)، وفي الكبرى (1/ 305/ 582) و (2/ 56/ 1178 و 1179)، وفي الرابع من الإغراب (126)، وابن ماجه (1205)، والدارمي (1/ 420/ 1498)، وابن خزيمة (2/ 131/ 1056 و 1057)، وابن حبان (6/ 382/ 2658) و (6/ 400/ 2682)، وأحمد (1/ 376 و 443 و 465)، والشافعي في الأم (7/ 184)، والطيالسي (274)، وابن أبى شيبة (7/ 282/ 36103)، والبزار (4/ 292/ 1465) و (4/ 305/ 1484 و 1485) و (5/ 7/ 1559)، وأبو يعلى (9/ 185/ 5279)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (886)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 293/ 1680 و 1681)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (1/ 333 - 336/ 308 - 310 و 312)، وأبو جعفر بن البختري في الحادي عشر من حديثه (123)(619 - مجموع مصنفاته)، والطبراني في الكبير (10/ 29/ 9841)، والدارقطني في الأفراد (2/ 27/ 3798 - أطرافه)، وابن حزم في المحلى (4/ 174)، والبيهقي (2/ 341 و 342 و 351)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 91)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 287/ 756)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وفي الشمائل (612).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 529): "هذا حديث صحيح".
رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ بن معاذ، وغندر محمد بن جعفر، وحفص بن عمر أبو عمر الحوضي، ومسلم بن إبراهيم، ويزيد بن زريع، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، والنضر بن شميل [وقرن الحكم بمغيرة]، وشبابة بن سوار، وسليمان بن حرب، ويزيد بن هارون، وسعيد بن عامر الضبعي، وحجاج بن منهال، وشاذان أسود بن عامر، وعمرو بن الهيثم، ومصعب بن المقدام الخثعمي [(18) وهم ثقات، وفيهم أثبت الناس في شعبة].
زاد يحيى القطان [عند البخاري (404)]: فثنى رجليه.
وزاد غندر بعد الحديث [عند أحمد (1/ 465)]: قال شعبة: وسمعت سليمان وحمادًا يحدثان؛ أن إبراهيم كان لا يدري أثلاثًا صلى أم خمسًا.
وروى النضر بن شميل، عن شعبة، عن منصور وسليمان، قالا: كان إبراهيم يشك؛ أخمسًا صلى أم أربعًا.
أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (887).
° وانظر فيمن وهم في إسناده على شعبة، فجعله عن حماد بن أبى سليمان بدل الحكم: ما أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 29/ 9839)، وفي الأوسط (3/ 341/ 3342).
° تابع شعبة عليه:
1 -
أبو بكر النهشلي [كوفي، ثقة]، عن الهيثم الصيرفي [هو: ابن حبيب الكوفي: ثقة]، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو حديث القطان عن شعبة.
أخرجه البزار (4/ 307/ 1486)، والطبراني في الكبير (10/ 29/ 9842).
من طريق سهل بن حماد [أبى عتاب الدلال البصري: لا بأس به]، عن أبى بكر النهشلي به.
• وخالفه: يعقوب بن خليفة أبو يوسف الأعشى، قال: نا أبو بكر النهشلي، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطولًا بنحو حديث الأسود عن ابن مسعود [ويأتي تحت الحديث رقم (1022)].
أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (1/ 1 33 - 332/ 305).
قلت: رواية سهل بن حماد هي الصواب، وقد زاد في الإسناد رجلًا، وتابع في روايته شعبة عن الحكم، وأما أبو يوسف الأعشى فقد دخل له حديث في حديث، وأسقط من الإسناد رجلًا، وهو يعقوب بن محمد بن خليفة المقرئ الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مقرئ مشهور، أخذ القراءة عن أبى بكر بن عياش، وهو أجلُّ أصحابه، وتصدَّر للإقراء مدة، وهو قليل الحديث جدًّا؛ لذا لم يترجم له البخاري ولا ابن أبى حاتم، لكن ذكره الذهبي في الميزان، وتبعه ابن حجر في اللسان، قال الذهبي:"يعقوب أبو يوسف الأعشى: عن الأعمش، قال أبو الفتح الأزدي: كذاب رجل سوء، قلت: قرأ على أبى بكر بن عياش، وهو محمود في القراءة، وهو يعقوب بن محمد بن عبيد الكوفي"، قلت: وهم الذهبي في اسم جده، فقد ترجم له الذهبي نفسه في التاريخ وفي معرفة القراء وسمى جده خليفة، ولعل الأزدي عنى رجلًا آخر غيره، والله أعلم [الثقات (9/ 284)، غاية النهاية (2/ 390)، تاريخ الإسلام (14/ 474)، معرفة القراء الكبار (1/ 159)، الميزان (4/ 456)، اللسان (8/ 537)].
• وأما ما رواه إسماعيل بن عمرو البجلي: نا أبو بكر النهشلي، عن الحكم بن
عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خمسًا، قالوا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: "لم ذلك؟ "، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين.
أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 263/ 7454).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود؛ إلا أبو بكر النهشلي، تفرد به: إسماعيل بن عمرو، ورواه أبو نعيم والناس عن أبى بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، ورواه أبو عتاب الدلال وأبو غسان عن أبى بكر النهشلي عن الهيثم عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله".
فهو حديث منكر بهذا الإسناد، والمعروف عن أبى بكر النهشلي في هذا حديثان: رواية أبى عتاب الدلال من حديث الحكم، ورواية الناس من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وكلاهما حديث صحيح [ويأتي تحت الحديث رقم (1022)]، وإسماعيل بن عمرو البجلي: ضعيف، صاحب غرائب ومناكير [اللسان (1/ 155)]، وهذا منها.
2 -
زيد بن أبى أنيسة [ثقة]، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن
عبد الله؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمس ركعات، فلما سلم؛ قيل له ذلك، فاستقبل القبلة، فسجد سجدتين وهو جالس".
أخرجه ابن حبان (6/ 400/ 2681)، والطبراني في الكبير (10/ 30/ 9844).
من طريق: حكيم بن سيف الرقي [صدوق]، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو [الجزري الرقي، ثقة فقيه، كان راويًا لزيد بن أبى أنيسة. انظر: التهذيب (3/ 24)]، عن زيد به.
• خالفه: أبو عبد الرحيم [خالد بن أبى يزيد الحراني: لا بأس به]، فرواه عن زيد بن أبى أنيسة، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فنهض في الرابعة ولم يجلس، حتى صلى بنا الخامسة، فقيل: يا رسول الله! صليت بنا خمسًا، فاستقبل القبلة، وكبر وسجد سجدتين.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 28/ 9836)، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي [حافظ متقن]: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني أصدوق،: ثنا محمد بن سلمة [هو: ابن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني: ثقة]، عن أبى عبد الرحيم به.
قلت: الرواية الأولى: أشبه بالصواب، وهو حديث صحيح، فإن الحديث معروف من حديث الحكم بن عتيبة، ولا يُعرف من حديث طلحة بن مصرف إلا من هذا الوجه، ورواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد، أولى من رواية أبى عبد الرحيم، والله أعلم.
3 -
ابن أبى ليلى أليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدًّا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون. انظر: التهذيب (3/ 627)، الميزان (3/ 613)]، رواه عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة؛ أنه صلى بالناس خمس
ركعات،. . . فذكر الحديث بنحو سياق إبراهيم بن سويد عن علقمة.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 29/ 9843)، قال: حدثنا عيسى بن محمد السمسار الواسطي [أكثر عنه الطبراني في معاجمه، خاصة من روايته عن وهب، ولم أقف له على ترجمة]: ثنا وهب بن بقية [ثقة]: أنا خالد [هو: ابن عبد الله الواسطي: ثقة ثبت]، عن ابن أبى ليلى به.
قلت: هو حديث غريب، ولا أظنه يثبت من حديث ابن أبى ليلى، ولا من دونه، والله أعلم.
° هكذا روى هذا الحديث جماعة من ثفات أصحاب شعبة عن الحكم به: ورواه محمد بن بكر البرساني [صدوق]، والنضر بن شميل [ثقة ثبت] [وقرن بمغيرة بالحكم]:
عن شعبة، عن مغيرة [قال النضر بن شميل: عن الحكم ومغيرة]، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسًا"، فقالوا: إنك صليت خمسًا، "فسجد سجدتين، بعدما سلم وهو جالس".
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 32/ 1255)، وفي الكبرى (1/ 305/ 582) و (2/ 56/ 1179)، وابن خزيمة (2/ 131/ 1056 و 1057)، والبزار (4/ 292/ 1465 و 1466) و (5/ 7/ 1559 و 1560)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (4/ 322/ 372)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (886)، والدارقطني في الأفراد (2/ 27/ 3798 - أطرافه)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 91).
قال البزار: "هذا الحديث عن المغيرة لا نعلم رواه إلا شعبة، ولا نعلم رواه عن شعبة إلا النضر ومحمد بن بكر، وأما حديث الحكم فرواه غير واحد عن شعبة، ورواه غير شعبة أيضًا".
وقال الدارقطني: "تفرد به النضر بن شميل عن شعبة عن المغيرة والحكم عن إبراهيم، جمع النضر بينهما".
فلت: هو حديث صحيح؛ ومغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، وهو وإن كان أكثر حديثه عن إبراهيم مدخولًا، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره؛ فإنه قد سمع طائفة لا بأس بها من حديث إبراهيم تقرب من مائتي حديث، ولا يبعد أن يكون هذا منها، لا سيما وقد توبع عليه [انظر: التهذيب (4/ 138)، تحفة التحصيل (313)].
• تابع شعبةَ عن مغيرة في إسناده، وخالفه في متنه، وزاد فيه زيادات منكرة:
مندل بن علي العنزي [ضعيف، له غرائب وأفراد]، فرواه عن مغيرة، عن إبراهيم [يعني: النخعي]، قال صلى بنا علقمة العصر خمسًا،. . . فذكر قصة إبراهيم بن سويد مع علقمة في حديث طويل، وأدخل حديث ذي اليدين في حديث ابن مسعود.
أخرجه الهيثم بن كليب الشاشي (311)، والطبراني في الكبير (10/ 28/ 9837).
° خالف شعبة فأرسله:
أبو عوانة [الوضاح اليشكري: ثقة ثبت]، فرواه عن مغيرة، عن إبراهيم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. . .، مرسل.
أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 583/305).
قلت: رواية الوصل أصح؛ فقد وصله شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وتابعه على وصله: مندل بن علي العنزي.
* ولشعبة فيه حديث آخر عن الحكم، لكن موقوفًا على ابن مسعود:
رواه عبد الله بن المبارك، وغندر محمد بن جعفر:
عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا وائل، يقول: قال عبد الله: من أوهم في صلاته فليتحرَّ الصواب، ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس. موقوفًا على ابن مسعود.
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 30/ 1245)، وفي الكبرى (1/ 306/ 586) و (2/ 54/ 1169)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (48 - الجزء المفقود).
° تابعه: مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، ومطيع بن عبد الله الغزَّال [صدوق]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، وإسماعيل بن مسلم المكي [ضعيف]:
عن الحكم، عن أبى وائل، عن عبد الله، قال: من شك أو أوهم فليتحر الصواب، ثم ليسجد سجدتين. لفظ مسعر.
ولفظ مطيع: إذا وَهِم أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب في نفسه، فليُتمَّ عليه، ثم يسجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس. موقوفًا على ابن مسعود.
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 30/ 1246)، وفي الكبرى (2/ 54/ 1170)، وابن أبى شيبة (1/ 384/ 4408)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (47 - الجزء المفقود)، والطبراني في الكبير (9/ 241/ 9182 و 9183).
وهذا موقوف على ابن مسعود، بإسناد صحيح.
وسيأتي ذكر طرق هذا الموقوف عند الحديث رقم (1028)، إن شاء الله تعالى.
***
1020 -
. . . جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص -، فلما سلَّم، قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيءٌ؟ قال: "وما ذاك؟ "، قالوا: صليتَ كذا وكذا، فثنى رجله، واستقبل القبلة، فسجد بهم سجدتين، ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسَون، فإذا
نسِيتُ فذكُروني"، وقال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فليُتِمَّ عليه، ثم ليُسلِّم، ثم ليسجد سجدتين".
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572/ 89)، وأبو عوانة (1/ 515/ 1927) و (1/ 517/ 1935)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 169/ 1255)، وابن خزيمة (2/ 113/ 1028)، وابن حبان (6/ 385/ 2662)، وأحمد (1/ 379)، وابن أبى شيبة في المصنف (1/ 383/ 4402) و (7/ 282/ 36102)، وفي المسند (181)، والبزار (4/ 297/ 1473)، وأبو يعلى (9/ 76/ 5142)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (32 و 49 - الجزء المفقود)، وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (27/ ب - 28/ أ)، والدارقطني (1/ 375)، وابن حزم في المحلى (4/ 172)، والبيهقي (2/ 335 و 336).
رواه عن جرير بن عبد الحميد: عثمان بن أبى شيبة، وأبو بكر بن أبى شيبة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والحميدي، وزياد بن أيوب دلُّويه، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، ومحمد بن الصباح الدولابي، ويوسف بن موسى القطان [وهم: ثقات حفاظ، عدا الأخير فهو: ثقة]، وغيرهم.
* تابع جريرًا عليه:
1 -
عبد العزيز بن عبد الصمد [العمي البصري: ثقة حافظ]: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر، فزاد أو نقص منها - قال منصور: لا أدري إبراهيم وهِمَ أم علقمة -، قال: قيل: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "وما ذاك؟ "، قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال:"هاتان السجدتان لمن لا يدري: زاد في صلاته أم نقص، فيتحرَّى الصواب، فيُتِمُّ ما بقي، ثم يسجد سجدتين".
أخرجه البخاري (6671)، ومسلم (90/ 572)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 170/ 1259)، وابن خزيمة (2/ 113/ 1028).
(2 - 16) مسعر بن كدام، ووهيب بن خالد، وشعبة، وفضيل بن عياض، ومفضل بن مهلهل، وزائدة بن قدامة، وروح بن القاسم، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة [وحديثهما مختصر][وهم ثقات أثبات]، وإسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق [ثقة]، وإبراهيم بن طهمان [ثقة]، وعمرو بن أبى قيس الرازي [ليس به بأس]، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث [صدوق، كثير الخطأ]، وأيوب السختياني [ثقة ثبت، إمام فقيه؛ لكنه لا يصح عنه، تفرد به عنه: داود بن الزبرقان؛ وهو: متروك، كذبه الجوزجاني]:
عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص [قال شعبة: إبراهيم القائل: لا يدري؛ علقمة قال: زاد أو نقص، أو عبد الله، وفي رواية زائدة: فأما الناسي لذلك فإبراهيم عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله، وفي رواية وهيب: وأكثر ظني أنه قال: نقص، وفي رواية شيبان: لا أدري إبراهيم نسي أو علقمة]، فلما سلم [وفي رواية: ثم أقبل علينا بوجهه]، قلنا: يا رسول الله! هل حدث في الصلاة شيء؟ [زاد فضيل بن عياض وشعبة وزائدة ووهيب وروح وشيبان وإسرائيل وابن طهمان، واللفظ لفضيل: قال: "وما ذاك؟ "، فذكرنا له الذي فعل، فثنى رجله، فاستقبل القبلة، فسجد سجدتي السهو، ثم أقبل علينا بوجهه، فـ] قال: "لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكموه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون [زاد شعبة وزائدة وروح ووهيب وشيبان: فإذا نسيت فذكِّروني]، فأيكم ما شك في صلاته [وقال وهيب: فلم يدر أزاد أو نقص]؛ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمَّ عليه، ثم ليسلم، وليسجد سجدتين". لفظ مسعر، وفي رواية له:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ [الصواب]، ويسجد سجدتين بعد ما يفرغ"[عند النسائي، وبعضه لغيره]، وقد وقع من وهيب بن خالد تقديم وتأخير، والصواب رواية الجماعة.
وقال وهيب وزائدة وشيبان: "فلينظر أحرى ذلك للصواب".
وقال الثوري وروح وابن طهمان وأبو الأشهب: "فليتحرَّ الصواب".
وقال شعبة: "فليتحرَّ أقرب ذلك من الصواب".
وقال فضيل ومفضل: "فليتحرَّ الذي يُرى أنه الصواب".
وقال ابن عيينة في روايته: أن عبد الله بن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام، وحدَّث أن رسول الله سجدهما بعد السلام، قال سفيان: وكان طويلًا [يعني: الحديث]، فهذا الذي حفظت منه [الحميدي].
أخرجه مسلم (572/ 90)، وأبو عوانة (1/ 516 و 517/ 1928 - 1934)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 169 و 170/ 1256 - 1259)، والنسائي في المجتبى (3/ 28 و 29/ 1240 - 1244)، وفي الكبرى (1/ 306/ 585) و (2/ 51 - 53/ 1164 - 1168)، وابن ماجه (1211 و 1212 و 1218)، وابن خزيمة (2/ 113/ 1028)، وابن حبان (6/ 380/ 2656) و (6/ 381/ 2657) و (6/ 383/ 2659) و (6/ 384/ 2660)، وابن الجارود (244)، وأحمد (1/ 376 و 419 و 438 و 455)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/ 232 - 233)، والطيالسي (269)، والحميدي (96)، وابن أبى شيبة (1/ 387/ 4441)، وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير (3/ 95/ 3974)، والبزار (4/ 296 - 298/ 1470 - 1472 و 1474 و 1475)، وأبو يعلى (8/ 419/ 5002)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (28 - 31 و 50 - الجزء المفقود)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 324/ 370 و 371)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (888)، وابن المنذر في
الأوسط (3/ 285/ 1664)، وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (ق 27 - 30)، والطحاوي (1/ 275 و 433 - 434 و 434)، والهيثم بن كليب الشاشي (304)، والطبراني في الكبير (10/ 25 - 27/ 9825 - 9831)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (439)، والدارقطني في السنن (1/ 376 و 377)، وفي العلل (5/ 121 - 123/ 764)، وفي الأفراد (2/ 3798/27 - أطرافه)، وابن سمعون في الأمالي (98)، وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده بانتقاء ابن أبى الفوارس (303)(1322 - المخلصيات)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 233) و (5/ 44)، وفي أخبار أصبهان (1/ 417)، وابن بشران في الأمالي (938)، وابن حزم في المحلى (3/ 275) و (4/ 162 و 171)، والبيهقي في السنن (2/ 15 و 330)، وفي المعرفة (2/ 165/ 1133)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 57)، والحازمي في الاعتبار (1/ 423/ 147)، وقال:"هذا حديث صحيح متفق عليه".
قال ابن المنذر: "إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا: إسناد ثابت، لا أعلم أحدًا من أصحابنا دفعه".
وقال أبو نعيم في الحلية بعد أن أخرجه من طريق زائدة: "هذا حديث صحيح، متفق عليه، رواه عن منصور جماعة، منهم: روح بن القاسم، والثوري، ومسعر بن كدام، ومفضل بن مهلهل، وفضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وإبراهيم بن طهمان.
ورواه عن إبراهيم سوى منصور: الأعمش، وأبو حصين، وحصين، وطلحة بن مصرف، والمغيرة، والحكم، وحماد بن أبى سليمان، وحبيب بن حسان".
قلت: إنما يثبت من حديث: الحكم، ومنصور، والأعمش، والمغيرة، ولا يصح من حديث: أبى حصين، وحصين، وطلحة بن مصرف، وحماد؛ وحبيب: متروك، وستأتي الإشارة ذلك، وتقدم الكلام عن حديث الحكم والمغيرة وطلحة وحماد.
• وفي رواية لوهيب: "إذا صلى أحدكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم".
أخرجها الطحاوي (1/ 434)، بإسناد صحيح إلى وهيب.
وهي رواية شاذة، والمحفوظ عن وهيب:"فلم يدر أزاد أو نقص"، وأنه لم يزد ذكر التشهد بعد سجود السهو.
° وممن وهم في هذا الحديث؛ فخالف أصحاب منصور، وأوقفه على ابن مسعود، ولم يرفعه، واختصره، ورواه بالمعنى:
معمر بن راشد [ثقة، يهم في غير حديث الزهري وطاووس]، فرواه عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أم اثنتين، فليبنِ على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 305/ 3468). ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (3/ 281/ 1655)، والطبراني في الكبير (9/ 272/ 9361).
• وانظر أيضًا فيمن وهم في إسناده على: الثوري أو شعبة أو مسعر أو فضيل أو غيرهم، فجعله عن غير منصور، كان جعله من حديث: حماد بن أبى سليمان، أو أبى حصين، أو حصين بن عبد الرحمن، عن إبراهيم النخعي به:
أخرج هذه الطرق: البزار (5/ 11/ 1565)، والطبراني في الكبير (10/ 27/ 9833 و 9834) و (10/ 29/ 9839 و 9840)، وفي الأوسط (3/ 341/ 3342)، وفي الصغير (206)، وابن عدي في الكامل (1/ 380)، والدارقطني في العلل (5/ 118 - 124/ 764)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 236).
° ومن الأوهام في إسناده ومتنه على منصور:
1 -
ما رواه أحمد بن أبى شعيب، قال: نا الحارث بن عمير، عن أيوب، عن منصور، عن أبى وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً إما زاد فيها، وإما نقص منها، فقال له بعض القوم: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "ما أُحدِث فيها شيء، ولو أُحدِث فيها لحدثتكم، ولكني بشر أنسى، فإذا نسيت فذكروني"، فصلى ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو، ثم قال:"إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليتوخَّ الصواب من ذلك، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس".
أخرجه ابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (31/ أ)، والطبراني في الأوسط (4/ 4348/331)، وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبى الفوارس (25)(2530 - المخلصيات).
من طرقٍ عن أحمد بن أبى شعيب به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا الحارث بن عمير، تفرد به: أحمد بن أبى شعيب الحراني".
وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (2/ 27/ 3798).
قلت: هو حديث شاذ، بل منكر؛ والحارث بن عمير البصري: ثقة من أصحاب أيوب، وله مناكير عن غيره [تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (69 و 486). وانظر: التهذيب (1/ 335)، الميزان (1/ 440)، المجروحين (1/ 223)، التنكيل (1/ 220/ 68)، الفوائد المجموعة (297)]، فليست التبعة عليه، وإنما على المتفرد به عنه: أحمد بن عبد الله بن أبى شعيب الحراني، قال فيه أبو حاتم:"صدوق ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وله أوهام [التهذيب (1/ 30)، الجرح والتعديل (2/ 57)، الثقات (8/ 15)، السير (10/ 661)][وانظر في أوهامه: علل ابن أبى حاتم (3/ 459/ 1008 - ط. الحميد) و (6/ 139/ 2393) و (6/ 551/ 2747)]، ثم إن الإسناد كوفي، ثم بصري، ثم حراني، فلم يشتهر عن أيوب، ولا عن الحارث بن عمير، ولا رواه أهل البصرة، ثم هو مخالف لما رواه الكوفيون وغيرهم عن منصور.
فهذا الحديث إنما يرويه أصحاب منصور عنه عن إبراهيم عن علقمة، لا عن أبى وائل، ومن مناكيره في المتن:"فصلى ما بقي من صلاته"، ورواة هذا الحديث عن منصور، وكذلك كل من رواه عن إبراهيم بن يزيد النخعي: لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأتم الصلاة، وإنما قال فيه أصحاب منصور الثقات:"فثنى رجله، فاستقبل القبلة، فسجد سجدتي السهو"، وكذلك قوله:"فليتوخَّ الصواب من ذلك"، فلم يذكر أحد من أصحاب منصور لفظ التوخي؛ إلا في رواية شاذة عن الثوري، وإنما اجتمعوا على ذكره بلفظ التحري، ومن مناكيره أيضًا تقديم جملة النسيان على سجود السهو، وقد اجتمع أصحاب منصور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله قبل السجود:"وما ذاك؟ "؛ إلا في رواية شاذة عن وهيب بن خالد، ومن مناكيره أيضًا قوله:"ثم ليسجد سجدتين وهو جالس"، والمحفوظ من حديث منصور: تقديم السلام على السجود، فقالوا:"ثم ليسلم، وليسجد سجدتين"، والله أعلم.
وذكر إسناده الدارقطني في العلل (5/ 120/ 764)، لكن سقط منه ذكر أيوب، وقال:"ووهم فيه"؛ يعني: الحارث بن عمير، قلت: هو بريء عندي من عهدته؛ إنما الوهم فيه من المتفرد به: أحمد بن أبى شعيب الحراني.
قال ابن رجب في الفتح (6/ 447): "وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذُكِّر بسهوه لم يزد على أن سجد سجدتين".
وانظر بقية كلام ابن رجب بتمامه في آخر الكلام عن حديث الأعمش الآتي برقم 1021).
• وقال ابن رجب أيضًا (6/ 448): "ولكن رواه أبو بكر الحنفي، عن مسعر، عن منصور، وقال في حديثه: "ثم تام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم صلاته، وسجد سجدتين بعد ما سلم".
وذكر إتمامه صلاته: زيادة غير محفوظة، لم يقلها غير أبى بكر الحنفي، وهو ثقة يتفرد بغرائب، ولم يتابع على هذه الزيادة".
قلت: قد رواه جماعة من الثقات من أصحاب مسعر بدون هذه الزيادة، وقد سبق يراد لفظ مسعر.
2 -
وما رواه بشر بن الوليد الكندي: حدثنا أبو يوسف القاضي: حدثنا الحسن بن عبيد الله، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى؛ فليتحرَّ حتى يستيقن، ثم ليتمَّ على ما في نفسه، ثم ليسجد سجدتي السهو".
أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 168/ 1603)، وفي الصغير (95).
قال الطبراني: "لم يروه عن الحسن بن عبيد الله إلا أبو يوسف".
قلت: وهذا حديث منكر؛ إنما يُعرف من حديث الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود [كما سيأتي برقم (1022)]، وأبو يوسف
القاضي يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ [اللسان (6/ 368)، تاريخ بغداد (14/ 242 - 262)، صحيح ابن خزيمة (1/ 265)، الإرشاد (2/ 569)، طبقات ابن سعد (7/ 330)، [وانظر في أوهامه مما تقدم معنا: الأحاديث (300 و 440)، وما قبل (534)].
وبشر بن الوليد الكندي الفقيه: صدوق، لكنه خرف، وصار لا يعقل ما يحدث به [تاريخ بغداد (7/ 80)، اللسان (2/ 316)].
***
1031 -
. . . عبد الله بن نمير: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بهذا، قال:"فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، ثم تحوَّل فسجد سجدتين.
قال أبو داود: رواه حصين، نحو [حديث] الأعمش.
* حديث صحيح
أخرجه ابن خزيمة (2/ 131/ 1055)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 172/ 1263)، وأحمد (1/ 424)، والهيثم بن كليب الشاشي (306)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبى الفوارس (15)(1591 - المخلصيات)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 536).
رواه عن ابن نمير: ابنه محمد بن عبد الله بن نمير [وهذا لفظه]، وأحمد بن حنبل، والحسن بن علي بن عفان العامري، وعبد الله بن سعيد الأشج، وعلي بن شعيب السمسار، وسهل بن عثمان بن فارس الكندي [وهم ثقات].
ولفظ أحمد بن حنبل: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد وإما نقص - قال إبراهيم: وإنما جاء نسيان ذلك من قِبَلي -، فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذاك؟ "، قلنا: صليتَ قبلُ كذا وكذا، قال:"إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، ثم تحوَّل صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
ولفظ الأشج [عند ابن خزيمة]: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا،. . . فذكره، ولم يشك، يعني: لم يقل: فإما زاد وإما نقص.
• هكذا رواه عبد الله بن نمير عن الأعمش، وتابعه عليه:
1 -
علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص - قال إبراهيم: والوهم مني -، فقيل: يا رسول الله! أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: "إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس"، ثم تحوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
أخرجه مسلم (572/ 94)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 1263/172)، وابن ماجه (1203)، والبيهقي (2/ 343).
2 -
زائدة بن قدامة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما زاد أو نقص - قال إبراهيم: وأيمُ الله! ما جاء ذاك إلّا من قبلي -، قال: فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: "لا"، قال: فقلنا له الذي صنع، فقال:"إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين"، قال: ثم سجد سجدتين.
أخرجه مسلم (572/ 96)، وأبو عوانة (1/ 520/ 1944)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 172/ 1263)، والطبراني في الكبير (10/ 27/ 9832).
3 و 4 - حفص بن غياث، وأبو معاوية:
عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
ولفظ حفص [عند النسائي]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم ثم تكلَّم، ثم سجد سجدتي السهو".
وله لفظ آخر مطول [عند أبى عوانة بإسناد صحيح]: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً، فإما زاد وإما نقص، فلما قضى الصلاة قلنا: أوهمتَ؛ إما زادتْ وإما نقصَتْ، فقال:"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن وجد من ذلك شيئًا فليسجد سجدتين"، ثم أقبل على القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم.
أخرجه مسلم (572/ 95)، وأبو عوانة (1/ 518/ 1936) و (1/ 520/ 1943)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 172/ 1263)، والترمذي (393)، والنسائي في المجتبى (3/ 66/ 1329)، وفي الكبرى (1/ 311/ 599) و (2/ 92/ 1253)، وابن خزيمة (2/ 132/ 1058 و 1059)، وابن أبى شيبة (1/ 389/ 4474)، والبيهقي (2/ 15 و 342).
5 -
خالفهم: جرير بن حازم [ثقة، يغلط إذا حدث من حفظه]، قال: سمعت الأعمش، يحدث عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أنه "صلى خمسًا فذكر في السادسة فجلس، وسجد سجدتين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 305/ 581)، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد [هو: ابن إبراهيم الرباطي: ثقة حافظ]، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبى به.
قلت: هو حديث منكر بهذا السياق، حيث قال فيه جرير: فذكر في السادسة فجلس، تفرد جرير بهذه اللفظة عن الأعمش دون أصحابه الثقات الذين رووا عنه هذا الحديث: أبو معاوية، وحفص بن غياث، وزائدة بن قدامة، وعبد الله بن نمير، وعلي بن مسهر.
وجرير بن حازم: بصري ثقة، من السادسة، وقد يهم على الأعمش [وانظر في أوهامه على الأعمش ما تقدم تحت الحديث رقم (584)]، وابنه وهب: ثقة أيضًا، وقد يهم على أبيه [انظر: الحديث المتقدم برقم (334)، سؤالات الآجري (1335)]، والله أعلم.
6 -
وخالفهم أيضًا في إسناده ومتنه:
عكرمة بن إبراهيم [الأزدي الموصلي، وهو: ليس بشيء، منكر الحديث، اللسان (5/ 460)]، قال: حدثني سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود وعلقمة،
عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
…
بلفظ مفصل لم يتابع عليه.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 127/ 10190).
فهو حديث باطل بهذا الإسناد والسياق، وشيخ الطبراني متكلم فيه أيضًا.
* ورواه أيضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي به مطولًا ومختصرًا:
حبيب بن حسان [ابن أبي الأشرس: متروك، منكر الحديث. انظر: اللسان (2/ 544) وغيره]، وعبيدة بن معتب الضبي [ضعيف].
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 28/ 9835) و (10/ 9/ 9838).
* هكذا روى هذا الحديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحابه الثقات: الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، وسليمان بن مهران الأعمش، والمغيرة بن مقسم.
* وروي من طريق جماعة آخرين عن إبراهيم، ولا يصح عنهم، منهم: طلحة بن مصرف، وحماد بن أبي سليمان، وحُصَين بن عبد الرحمن السلمي، وأبي حَصِين الأسدي عثمان بن عاصم.
وقد سبقت الإحالة على من أخرج هذه الطرق في أوهام حديث منصور وغيره.
* لكن لكون أبي داود علق طريق حصين، فقال:"رواه حصين، نحو حديث الأعمش"، لذا نفصل فيه:
أ - فقد روى معاوية بن هشام، قال: نا سفيان، عن حصين - يعني: ابن عبد الرحمن -، عن الشعبي وسعيد بن جبير؛ أنهما قالا: إذا شككت في الصلاة المكتوبة فأعِد، وإذا شككت في التطوع فاسجد سجدتين، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم؛ فقال: ما تصنع بهذا؟ حدثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس".
أخرجه البزار (5/ 11/ 1565)، والطبراني في الكبير (10/ 27/ 9834)، والدارقطني في العلل (5/ 124/ 764).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الثوري إلا معاوية بن هشام، ولا أسند حصين عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا هذا الحديث".
قلت: وهم فيه معاوية بن هشام القصار، وهو: صدوق، كثير الخطأ، وليس بالثبت في الثوري، حاله قريب من قبيصة والفريابي [التهذيب (4/ 112)، الميزان (4/ 138)، شرح العلل (2/ 722). وانظر في أوهامه على الثوري: ما تقدم برقم (178 و 676)].
* والصواب فيه عن سفيان الثوري:
ما رواه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن يوسف الفريابي، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبيد بن سعيد بن أبان الأموي، ويحيى بن آدم [وهم ثقات]، ومؤمَّل بن إسماعيل [وهو: صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ]:
عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين". وهذا لفظ عبيد بن سعيد الأموي [عند ابن حبان، ومن طريقه أيضًا أخرجه مسلم، ولم يسق لفظه].
ولفظ أبي أحمد الزبيري؛ قال: ثنا سفيان، عن منصور، قال: سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة؟ فقال: أما أنا؛ فإن كانت فريضةً استقبلتُ، وإن كانت تطوعًا سلمتُ وسجدتُ سجدتين. قال: فذكرته لإبراهيم؟ فقال: وما تصنع بقول سعيد بن جبير، حدثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ، وليسجد سجدتين"[عند ابن جرير وغيره].
وكلٌّ قد رواه عن الثوري على وجهٍ، وقد تفرد فيه الفريابي عن الثوري بلفظ:"فليتوخَّ"، ووهم في ذلك، والمحفوظ عن الثوري:"فليتحرَّ".
أخرجه مسلم (572/ 90)، وأبو عوانة (1/ 517/ 1931)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 170/ 1258)، وابن حبان (6/ 383/ 2659)، وأحمد (1/ 419)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (29 و 50 - الجزء المفقود)، وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (28/ ب)، والطحاوي (1/ 433 - 434)، والدارقطني في العلل (5/ 121 - 122 و 122/ 764).
* وروى المقطوع منه: محمد بن فضيل [ثقة]، عن حصين، عن إبراهيم، وعلي بن مدرك، قالا: صلى بنا علقمة، فصلى بنا خمسًا، فلما سلم، قالوا له: صليت خمسًا! فالتفت إلى رجل من القوم، فقال: كذلك يا أعور؟ فقال: نعم، فسجد سجدتين.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 389/ 4481).
وهذا مقطوع على علقمة بإسناد كوفي صحيح.
ب - ورواه أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن يزيد المطرز [ليس بالقوي، تاريخ بغداد (3/ 208)، تاريخ الإسلام (21/ 289) و (22/ 291)]، قال: ثنا القاسم بن يزيد، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن حُصَين، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
…
بنحوه.
أخرجه الدارقطني في العلل (5/ 124/ 764).
• ورواه عبد الله بن محمد بن ياسين [أبو الحسن الفقيه الدوري: ثقة مأمون، معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (2/ 681)، سؤالات حمزة السهمي (320)، تاريخ بغداد (10/ 106)، تاريخ الإسلام (23/ 123)]، قال: ثنا القاسم بن يزيد الوزان: ثنا وكيع: ثنا مسعر، عن أبي حَصين، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب، ثم ليسجد سجدتين".
أخرجه الدارقطني في العلل (5/ 124/ 764)[وقع في العلل: عن أبي حَصين]، وأبو نعيم في الحلية (7/ 236) [وقع في الحلية: عن حُصين].
قال أبو نعيم: "تفرد به وكيع عن مسعر".
وقال الدارقطني في العلل (5/ 121/ 764): "وكلاهما وهم"، يعني: قوله: عن حصين، أو: عن أبي حصين.
قلت: وكيع بن الجراح بريء من عهدته، ولم يتفرد به عن مسعر، وإنما الواهم فيه: القاسم بن يزيد بن كليب، أبو محمد المقرئ الوزان، قال عنه عبد الله بن أبي سعد الوراق:"كان شيخ صدق، من الأخيار"[تاريخ بغداد (12/ 426) (14/ 420 - ط. دار الغرب)، تاريخ الإسلام (19/ 231)].
* والمحفوظ في هذا عن وكيع، وعن مسعر:
ما رواه وكيع بن الجراح [وعنه: محمد بن حاتم بن ميمون، وأبو كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ويوسف بن موسى القطان، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعلي بن محمد بن أبي الخصيب، وأحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي، وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، ومحمد بن بشر العبدي، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وحفص بن غياث، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة حماد بن أسامة [وهم ثقات حفاظ]، وعبد الرحيم بن سليمان [ثقة]، والقاسم بن الحكم بن كثير العرني [صدوق]، وإبراهيم بن المغيرة [قال ابن حبان في الصحيح:"ختن ابن المبارك على ابنته، ثقة"، وذكره في الثقات، وقال مسلمة:"ثقة"، الجرح والتعديل (2/ 136)، الثقات (6/ 25)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (2/ 250)]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]، وعبد الله بن محمد بن المغيرة [الكوفي، نزيل مصر، وهو: منكر الحديث، اللسان (4/ 554)، والراوي عنه: مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني المصري: ضعيف، اللسان (8/ 144)]، وخالد بن عمرو القرشي [هو: ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي، أبو سعيد الكوفي: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن معين، ورماه بالوضع جماعة، الكامل (3/ 29)، تاريخ بغداد (8/ 199)، التهذيب (1/ 528)، الميزان (1/ 635)]:
عن مسعر بن كدام، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص
…
، فذكر الحديث، مطولًا ومختصرًا، وقد سبق ذكره بطوله عند سياق حديث منصور [الحديث رقم (1020)].
أخرجه مسلم (572/ 90)، وأبو عوانة (1/ 516/ 1928)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 169/ 1256)، والنسائي في المجتبى (3/ 28/ 1241 و 1242)، وفي الكبرى (2/ 52/ 1165 و 1166)، وابن ماجه (1212)، وابن حبان (6/ 2657/381) و (6/ 384/ 2660)، وأحمد (1/ 455)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/ 232 - 233)، والبزار (4/ 296/ 1470 و 1471)، وأبو يعلى (8/ 419/ 5002)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (30 و 31 - الجزء المفقود)، وابن صاعد في الثاني من حديث ابن مسعود (28/ أ) و (29/ ب)،
والهيثم بن كليب الشاشي (304)، والطبراني في الكبير (10/ 27/ 9831)، والدارقطني في السنن (1/ 376)، وابن سمعون في الأمالي (98)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 417)، والبيهقي في السنن (2/ 330)، وفي المعرفة (2/ 165/ 1133)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 57).
* والحاصل: فإنه لا يصح من حديث حصين بن عبد الرحمن، وإنما هو حديث منصور عن إبراهيم.
° قال ابن خزيمة: "إن كان أراد ابن مسعود بقوله: بعد الكلام؛ قوله: لما صلى الظهر خمسًا، فقال: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك"؛ فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى كلامه في قصة ذي اليدين، وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر لما صلى فزاد أو نقص، فقيل له، فقال: "إنما أنا بشر أنسٌ كما تنسون"، فإن هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأعمش في خبره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأبو بكر النهشلي في خبره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، ذكرا أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي السهو، وأما منصور بن المعتمر والحسن بن عبيد الله؛ فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؛ أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو، فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم ساهيًا بعد السلام وهو لا يعلم أنه قد سها سهوًا يجب عليه سجدتا السهو ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه ساهيًا".
وقال البيهقي (2/ 343): "وفي هذا الحديث [يعني: حديث ابن مسهر عن الأعمش]، وفي حديث الأسود عن عبد الله؛ أن سجوده كان بعد قوله: "إنما أنا بشر"، وقد مضى في رواية منصور عن إبراهيم ما دل على أنه صلى الله عليه وسلم سجد أولًا ثم سلم ثم أقبل على القوم وقال ما قال، وقد مضى في هذا الباب عن إبراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك، وهو أولى أن يكون صحيحًا من رواية من ترك الترتيب في حكايته".
° قلت: أخشى أن يكون ذلك الوهم في الترتيب من إبراهيم بن يزيد النخعي [وهو: ثقة إمام فقيه]، فقد وقع له النسيان في بعض تفاصيل هذه الواقعة، فهذا الأعمش يقول مفسرًا قول النخعي في الزيادة والنقصان:"قال إبراهيم: وإنما جاء نسيان ذلك من قِبَلي"، وفي رواية:"قال إبراهيم: والوهم مني"، وفي ثالثة يقول:"قال إبراهيم: وأَيمُ الله! ما جاء ذاك إلا من قبلي"، يعني في قوله: فإما زاد وإما نقص.
وقال غندر [عند أحمد (1/ 465)]: قال شعبة: "وسمعت سليمان وحمادًا يحدثان؛ أن إبراهيم كان لا يدري أثلاثًا صلى أم خمسًا".
وروى النضر بن شميل [في الجعديات (887)]، عن شعبة، عن منصور وسليمان، قالا:"كان إبراهيم يشك؛ أخمسًا صلى أم أربعًا".
ووقع ذلك أيضًا لمن روى عن إبراهيم هذا الحديث، فهذا منصور بن المعتمر [على
ضبطه وحفظه وإتقانه، حتى إنهم كانوا يقدمونه على نظرائه مثل: الحكم بن عتيبة والأعمش، وأنه لم يكن يختلفون عليه] اختلف عليه الثقات بما يدل على عدم ضبطه لهذا الموضع بما لا يعود على الحديث بالإعلال؛ فهذا شعبة يقول في روايته عنه:"إبراهيم القائل: لا يدري؛ علقمة، قال: زاد أو نقص، أو عبد الله"، وهذا زائدة بن قدامة يقول في روايته عن منصور:"فأما الناسي لذلك فإبراهيم عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله"، وتابعه على ذلك: عبد العزيز بن عبد الصمد فقال: "قال منصور: لا أدري إبراهيم وهِمَ أم علقمة"، وكذا قال شيبان، وهذا وهيب بن خالد يقول:"وأكثر ظني أنه قال: نقص"، وهذا جرير بن عبد الحميد يقول:"قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص"، وهذا عندي إنما هو من منصور نفسه، كما جزم بذلك الحميدي في روايته عن جرير عن منصور، فقال:"شك منصور"[أبو عوانة (1935)].
° وكان أحاديث الوهم في الصلاة قضى الله تعالى فيها بالوهم على رواتها الأثبات، فحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهِم فيه ابن سيرين فلم يضبط تعيين الصلاة، وإنما قال فيه بغلبة الظن، والزهري وهم فيه وغلط في أكثر من موضعٍ، فسمى ذا اليدين ذا الشمالين، ونفى وقوع سجود السهو، واضطرب في إسناده اضطرابا شديدًا، وهكذا حديث ابن مسعود في هذا الموضع.
* والحاصل: فإن المحفوظ في حديث ابن مسعود هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، بزيادة ركعة، وليس بنقصان، كما وقع الجزم بذلك في رواية: الحكم ومغيرة عن إبراهيم النخعي، وكما وقع ذلك أيضًا في رواية إبراهيم بن سويد عن علقمة، وفي رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.
بل إن رواية منصور [في المحفوظ عنه] والأعمش عن إبراهيم ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته حين ذكَّروه، وإنما اقتصر على سجود السهو، مما يدل على أنه لم ينقص من الصلاة شيئًا، ففي رواية منصور: فثنى رجله، واستقبل القبلة، فسجد بهم سجدتين، ثم سلَّم، وفي رواية الأعمش: ثم تحوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين.
قال ابن رجب في الفتح (6/ 447): "وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذُكِّر بسهوه لم يزد على أن سجد سجدتين، وهذا يدل على أنه كان سهوه بزيادة لا بنقص، فإنه لو كان سهوه بنقص لأتى بما نقص من صلاته ثم سجد، فلما اقتصر على سجدتي السهو دل على أن صلاته كانت قد تمت، وأن السهو كان في الزيادة فيها"، ثم ذكر رواية من شذَّ بذكر إتمام الصلاة، فقال:"وذكر إتمامه صلاته: زيادة غير محفوظة"، ثم احتج أيضًا برواية إبراهيم بن سويد، ثم بحديث الأسود عن ابن مسعود، والله أعلم.
* * *
1022 -
. . . جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فلما انفتل توَشْوَش القومُ بينهم، فقال:"ما شأنكم؟ "، قالوا: يا رسول الله! هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: "لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلَّم، ثم قال:"إنما أنا بشرٌ أنسٌ كما تنسَون".
* حديث صحيح
أخرجه مسلم (572/ 92)، وأبو عوانة (1/ 519/ 1941 م)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 171/ 1261)، وابن خزيمة (2/ 133/ 1061)، والبزار (5/ 56/ 1617)، والبيهقي (2/ 342). رواه عن جرير بن عبد الحميد: نصر بن علي الجهضمي، ويوسف بن موسى [واللفظ له]، وعثمان بن أبي شيبة [وهم ثقات حفاظ].
* ولفظ عثمان [عند مسلم]: عن إبراهيم بن سويد، قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسًا، فلما سلم، قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسًا، قال: كلا، ما فعلت، قالوا: بلى، قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى، قد صليت خمسًا، قال لي: وأنت أيضًا يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال:"ما شأنكم؟ "، قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ قال: "لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون".
وقد رواه البزار وابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جرير به، وزادا في أوله قصة سهو علقمة مثله.
* تابع جرير بن عبد الحميد عليه:
(1 - 4) عبد الله بن إدريس، ومفضل بن مهلهل، وزائدة بن قدامة، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان [وهم ثقات أثبات]، وغيرهم:
عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة أنه صلى بهم خمسًا،
…
، فذكروا الحديث بنحو رواية عثمان، وزاد ابن إدريس في آخره:"فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وزاد زائدة في وسطه: إلا، ولكن سهوت"، ولم يزد شيئًا بعد قوله: ثم سلم.
أخرجه مسلم (572/ 92)، وأبو عوانة (1/ 519/ 1940 و 1941)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 171 / 1261)، والنسائي في المجتبى (3/ 32/ 1256)، وفي الكبرى (2/ 56/ 1180)، وابن الجارود (246)، وأحمد (1/ 448)، والشافعي في الأم (7/ 184)،
وأبو يعلى (9/ 146/ 5225)، والطبراني في الكبير (10/ 30/ 9845 و 9846)، والبيهقي في السنن (2/ 342)، وفي المعرفة (2/ 139/ 1174).
5 -
ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه:
أ - فرواه محمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة:
عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة؛ أنه صلى خمسًا، فقال إبراهيم: إنك صليت خمسًا، قال: وتقول ذلك يا أعور؟ فقال: نعم، "فثنى رجليه، فسجد سجدتين وهو جالس"، ثم حدث عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هكذا.
وفي رواية قبيصة: عن علقمة، عن ابن مسعود؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس".
أخرجه أبو عوانة (1/ 518/ 1937 و 1938)، والبزار (5/ 56/ 1618).
ب - ورواه عبد الله بن المبارك، ويحيى بن آدم، وعبد الرزاق [وهم ثقات، من أصحاب الثوري]:
عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، أن علقمة صلى خمسًا فلما سلم، قال إبراهيم بن سويد: يا أبا شبل صليت خمسًا، فقال: أكذلك يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا مرسلًا.
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 33/ 1258)، وفي الكبرى (2/ 57/ 1182)، وفي الرابع من الإغراب (40)، وأبو عوانة (1/ 518/ 1939)[لم يسقه بتمامه، وظاهر سياقه الوصل]، وعبد الرزاق (2/ 302/ 3455).
ولم يشر المزي في التحفة (6/ 361/ 9409) إلى أنه وقع مرسلًا عند النسائي، بل ظاهره الوصل.
قلت: رواية الوصل أولى بالصواب، حيث اتفق عليها اثنان من أصحاب الثوري، وهي الموافقة لرواية جماعة الحفاظ عن الحسن بن عبيد الله به موصولًا، وهم: جرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن إدريس، ومفضل بن مهلهل، وزائدة بن قدامة، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهي الرواية التي اختارها مسلم، وأخرجها في صحيحه.
• وقد توبع عليها أيضًا الحسن بن عبيد الله النخعي [وهو: ثقة فاضل]:
* فقد رواه شعبة [وعنه: غندر، ومسلم بن إبراهيم]، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم بن سويد [وكان إمام مسجد علقمة بعد علقمة]، قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسًا [وفي رواية: فلا أدري أصلى ثلاثًا أم خمسًا، وفي أخرى: فصلى خمسًا أو ستًا]، فقال له إبراهيم، فقال: وأنت يا أعور؟ قال: نعم، قال: فسجد سجدتين، ثم حدث علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
أخرجه ابن حبان (6/ 384/ 2661)، وأحمد (1/ 438)، والطبراني في الكبير (10/ 31/ 9847).
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا إبراهيم بن سويد؛ وهو: ثقة، من رجال مسلم.
* خالفه فأرسله: حماد بن سلمة، فرواه عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة؛ أنه صلى بهم الظهر أو العصر خمسًا، فقيل له، فقال: كذاك يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو، ثم "حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثله".
أخرجه أبو جعفر بن البختري في الحادي عشر من حديثه (122)(618 - مجموع مصنفاته)، بإسناد صحيح إلى حماد.
قلت: هو غريب من حديث حماد بن سلمة؛ ثم رواية شعبة هي الصواب، فهو أحفظ وأضبط من حماد، وقد جوَّد إسناده، وحفظه موصولًا.
• ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل [متروك، منكر الحديث. التهذيب (4/ 361)]، عن أبيه، عن ابن أخي علقمة، قال: صلى بنا علقمة خمس ركعات،
…
فذكره بطوله.
أخرجه الدولابي في الكنى (2/ 650/ 1156)، والهيثم بن كليب الشاشي (307).
* وقد روي مرسلًا من وجه آخر عن علقمة:
رواه عبد الله بن المبارك، عن مالك بن مغول، قال: سمعت الشعبي، يقول: سها علقمة بن قيس في صلاته، فذكروا له بعد ما تكلم، فقال: أكذلك يا أعور؟ قال: نعم، فحلَّ حبوته، ثم سجد سجدتي السهو، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وسمعت الحكم، يقول: وإن علقمة صلى خمسًا.
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 1257/32)، وفي الكبرى (2/ 57/ 1181).
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
ولا يقدح مثله في المرفوع، فإن رواية من قصر فيه ليست بحجة على رواية من حفظ وضبط، فقد رواه موصولًا عن علقمة: صاحباه إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بن سويد النخعي، وقد أخرجه صاحبا الصحيح، والله أعلم.
• وانظر فيمن روى هذه القصة مقطوعة على علقمة دون أن يرفعها:
ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 389/ 4481)، وتقدم ذكره قريبًا.
* وله طرق أخرى عن ابن مسعود:
1 -
رواه أبو بكر النهشلي [عند مسلم][وهو: ثقة]، وأبو خالد الدالاني [عند الطبراني] [وهو: يزيد بن عبد الرحمن: كوفي، لا بأس به]، ومحمد بن مرة القرشي الكوفي [عند البخاري في التاريخ والطبراني] [وهو: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 99)، الثقات (7/ 416)، التهذيب (3/ 691)]، وجابر بن يزيد الجعفي [عند أحمد والبزار والطبراني] [وهو: متروك يكذب، [واللفظ للنهشلي]:
عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[إحدى صلاتي العشي] خمسًا، فقلنا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ "،
قالوا: صليت خمسًا، قال:"إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون"، ثم سجد سجدتي السهو، [ثم انفتل].
أخرجه مسلم (572/ 93)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 235)، وأبو عوانة (1/ 520/ 1942)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 172/ 1262)، والنسائي في المجتبى (3/ 33/ 1259)، وفي الكبرى (1/ 305/ 584) و (2/ 58/ 1183)، وأحمد (1/ 409 و 420 و 428 و 463)، وعبد الرزاق (2/ 302/ 3456)، والبزار (5/ 73/ 1644)، والهيثم بن كليب الشاشي (415)، والطبراني في الكبير (10/ 31 و 32/ 9848 - 9853)، وفي الأوسط (2/ 36/ 1157)، والحسن بن رشيق العسكري في جزئه (89)، والبيهقي (2/ 342)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 376).
2 -
وروى محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
…
فذكر حديثًا ملفقًا من حديث ابن مسعود، وقصة ذي اليدين.
أخرجه البزار (5/ 78/ 1650)، والطبراني في الكبير (10/ 32/ 9854).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي إسحاق عن الأسود إلا من حديث محمد بن أبان".
قلت: هو حديث منكر من حديث أبي إسحاق السبيعي؛ تفرد به: محمد بن أبان بن صالح القرشي الجعفي الكوفي، وهو: ضعيف [انظر: اللسان (6/ 488) وغيره].
* ومما روي في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية، حيث صلاها خمسًا:
ما رواه سعيد بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فسجد سجدتي الوهم، وهو جالس".
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 138/ 12697)، وفي الأوسط (5/ 66/ 4685)، وفي مسند الشاميين (4/ 81/ 2785)، وابن عدي في الكامل (3/ 375).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زاذان إلا سعيد بن بشير".
وقال ابن عدي: "ولا أعلم يروي عن منصور هذا الحديث غير سعيد بن بشير".
وهذا حديث منكر؛ آفته سعيد بن بشير، وهو: شامي ضعيف؛ وقد تفرد به عن منصور بن زاذان الواسطي، وهو: ثقة ثبت، كبير الشأن، من أصحاب الحسن، وهشيم أروى الناس عنه، وأعلمهم بحديثه [انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 542/ 1287)، الجرح والتعديل (9/ 115)]، ولسعيد بن بشير عن منصور حديث آخر منكر، أنكره عليه الأئمة وغلطوه فيه، تقدم ذكره تحت الحديث رقم (180).
والحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس [راجع الأحاديث رقم (704 و 709 و 716 و 717)].
• وانظر فيما لا يصح أيضًا: الفتح لابن رجب (2/ 217) و (6/ 450).
° قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 285): "إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدًا من أصحابنا دفعه.
وقد اختلفوا في تأويله، فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذا، وخبر ابن عباس، وأبي سعيد الخدري: ثابتة كلها، يجب القبول بها في مواضعها، فإذا شك المصلي في صلاته، وله تحري، والتحري: أن يميل قلبه إلى أحد العددين، وجب عليه استعمال حديث عبد الله، ويبني على العدد الذي مال إليه قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود، وإذا لم يكن له تحري، ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين، على ما في حديث ابن عباس، وأبي سعيد، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام"،
…
إلى أن قال: "ومن قال بخبر أبي سعيد وابن عباس في موضعهما، وبخبر ابن مسعود في موضعه، قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها، ونستعمل كل خبر في موضعه، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر".
وانظر أيضًا: معالم السنن للخطابي (1/ 238)، معرفة السنن والآثار (2/ 166)، نصب الراية (2/ 173).
° وانظر فيمن خالف دليل المسألة برأيه، فقال بإبطال صلاة من قام إلى خامسة ساهيًا، أو أن يشفعها بركعة سادسة، ولا دليل له على قوله، ولو بحديث ضعيف: انظر مثلًا: مصنف عبد الرزاق (2/ 303/ 3460 و 3461)، مسائل الكوسج (232 و 237 و 351)، جامع الترمذي (394)، الأوسط لابن المنذر (3/ 295) [وقال:"فهذه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة"]، مختصر اختلاف العلماء (1/ 279)، معالم السنن (1/ 236) [وقال:"متابعة السنة أولى، واسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة"]. المحلى (4/ 174)[وقال: "وهذا تقسيمٌ مخالفٌ للسُّنَّة، خارجٌ عن القياس، بعيدٌ عن سداد الرأي"]. معرفة السنن والآثار (2/ 175)[وفيه: قال الشافعي: "يروونه ثم يخالفونه إلى غير أثر ولا حجة"]. المبسوط للسرخسي (1/ 227)، شرح السُّنَة للبغوي (3/ 288)، المغني (1/ 383)، بدائع الصنائع (1/ 178)، فتح الباري لابن رجب (6/ 449).
° مسألة:
إذا قام الإمام إلى خامسة، فماذا على المأمومين؟
الجواب: أن يسبحوا بالإمام حتى يرجع؛ فإن تمادى فلم يرجع؛ لم يكن لهم أن يتابعوه، وإنما يجلسون للتشهد فإن فرغوا منه سلموا، وصحت صلاتهم، إذ لا يلزمهم انتظاره؛ لأنه مخطئ في ترك متابعتهم؛ فلا يجوز اتباعه على الخطأ، فإن انتظروا الإمام ليسلموا معه فلا حرج في ذلك؛ لأنهم سيتابعونه فيما أصاب فيه من السلام، دون ما أخطأ فيه من الزيادة.