الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجاء في حديث ابن عمر أن المؤذن يقولها بعد فراغه من الأذان، ففي روايةٍ: فقال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في الرِّحال، وفي ثانية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذِّنًا يؤذن، ثم يقول على إثره:"ألا صلوا في الرحال"، وفي ثالثة: في دبر الأذان، وفي رابعة: يؤذنون بالصلاة ثم يقولون في آخر ذلك: "صلوا في الرحال"، وفي خامسة: أمر المؤذن أن يؤذن بالصلاة، يقول في آخر أذانه:"الصلاة في الرحال" وأما في حديث ابن عباس فإنه يقولها في أثناء الأذان بدل الحيعلتين، ففي رواية: إذا قلتَ: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، فلا تقلْ: حيَّ على الصلاة، قلْ: صلوا في بيوتكم.
وحديث ابن عمر فكان في السفر، وأما حديث ابن عباس ففي الحضر، والله أعلم.
215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة
قال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم: حدثني إسحاق بن منصور: حدثنا هُرَيم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ؛ إلا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أوصبي، أو مريض".
قال أبو داود: طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا.
حديث صحيح
وفي نسخة لأبي داود: "طارق بن شهاب: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يُعدُّ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا [البدر المنير (4/ 638)، المغني (2/ 95)، تحفة المحتاج (592)].
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السُّنن (3/ 172)، وفي المعرفة (2/ 472/ 1679).
• خولف أبو داود في إسناده:
فقد رواه عبيد بن محمد العجلي: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري [ثقة حافظ]: حدثني إسحاق بن منصور: ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
أخرجه الحاكم (1/ 288)، قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: ثنا عبيد بن محمد العجلي به. وعنه: البيهقي في فضائل الأوقات (263)، وفي المعرفة (2/ 471/ 1678).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب: ممن يعد في الصحابة".
قلت: عبيد بن محمد العجلي، هو: الحسين بن محمد بن حاتم أبو علي، المعروف بعُبَيدٍ العجل، وهو: ثقة حافظ [الكامل (1/ 233)، تاريخ بغداد (8/ 658)، موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 558)، الإكمال (7/ 43)، تذكرة الحفاظ (2/ 672)، السير (14/ 90)].
وشيخ الحاكم: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري، قال الحاكم:"كان عالمًا بالحديث والرجال والجرح والتعديل، وفي الفقه كان المشار إليه في وقته، ثقة مأمون"، ونعته الذهبي بقوله: "الإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام،
…
، جمع وصنف، وبرع في الفقه، وتميز في علم الحديث" [تاريخ نيسابور (1)، الإرشاد (3/ 840)، الأنساب (3/ 521)، التدوين (2/ 141)، السير (15/ 483)، تاريخ الإسلام (25/ 256)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 9)].
قال البيهقي في السُّنن: "ورواه عبيد بن محمد العجلي عن العباس بن عبد العظيم، فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه، وليس بمحفوظ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه".
وقال في فضائل الأوقات: "تفرد بوصله عبيد العجل، ورواه أبو داود السجستاني عن عباس دون ذكر أبي موسى".
وقال ابن حجر في الإتحاف (10/ 35/ 12227): ذكر أبي موسى فيه وهمٌ؛ فقد أخرجه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم بهذا الإسناد بدون ذكره.
والحاكم، وشيخه أبو بكر بن إسحاق، وشيخه عبيد بن محمد: حفاظ، لكنها زيادة شافة، فقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن إسحاق بن منصور كما قال أبو داود، وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر عن إسحاق.
تابع العنبري عليه بدون ذكر أبي موسى في الإسناد:
إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس [واللفظ له][أبو إسحاق القاضي: ثقة. سؤالات الحاكم (51)، تاريخ بغداد (6/ 25)، السير (13/ 198)، تاريخ الإسلام (20/ 291)]، وأبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ]:
ثنا إسحاق بن منصور: ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الجمعة واجبة [على كل مسلم] في جماعة، إلا على أربعٍ: عبد مملوك، أو صبي، أو مريض، أو امرأة".
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 321/ 8256)، وفي الأوسط (6/ 22 - 23/ 5679)، والدارقطني (2/ 3)، والبيهقي (3/ 183)، والضياء في المختارة (8/ 109/ 121).
قال الطبراني في الأوسط: "لا يُروى هذا الحديث عن طارق إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إسحاق بن منصور".
وعلى هذا فإن زيادة أبي موسى في الإسناد: وهمٌ؛ كما البيهقي وابن حجر.
وإسناده صحيح غريب؛ قيس بن مسلم الجدلي الكوفي: ثقة، روايته عن طارق بن شهاب في الصحيحين والسنن، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي: ثقة، روى له الجماعة، وهريم بن سفيان البجلي الكوفي: ثقة، روى له الجماعة، وإسحاق بن منصور السلولي: ثقة، روى له الجماعة.
ولو ثبت أن ابن عيينة تابع فيه هريم بن سفيان [كما قال الحاكم]، لزالت غرابته.
وطارق بن شهاب: صحابي؛ رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبير، ولم يثبت له منه سماع، وغزا في خلافة أبي بكر، وهو ممن أدرك الجاهلية، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ومراسيل الصحابة مقبولة وهي حجة [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (339)].
قال الخطابي في المعالم (1/ 210): "ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب: لا يصح له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال البيهقي في السُّنن (3/ 183): "وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، فطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد"[تنقيح التحقيق (2/ 553)].
وقال في المعرفة: "هذا هو المحفوظ مرسل، وهو مرسل جيد".
قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 637): "هذا الحديث صحيح".
وتعقب الخطابيَّ بكلام طويل، قال في آخره: "وعلى تقدير عدم سماعه ألبتة؛ لا يقدح ذلك في صحة الحديث؛ لأن نهايته أنه مرسل صحابي، وهو حجة بالإجماع إلا من شذ،
…
".
وتعقب أيضًا البيهقي فقال (4/ 640): "هذا الكلام منه مخالف لرأي الجمهور؛ فإن عندهم أن الصحبة تثبت بالرؤية فقط، وقد عده من أسلفنا من الصحابة".
وقال النووي في المجموع (4/ 403): "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، إلا أن أبا داود قال: طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا. وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسلَ صحابيٍّ، ومرسل الصحابي حجةٌ عند أصحابنا، وجميعِ العلماء؛ إلا أبا إسحاق الإسفراييني"، وذكر نحوه في الخلاصة (2/ 757/ 2647).
وصحح ابن رجب إسناده إلى طارق بن شهاب [الفتح (5/ 327)].
وله شواهد كثيرة لا يصح منها شيء، وفي بعضها ضعف يسير، منها:
1 -
حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة؛ إلا عبدًا أو امرأةً أو صبيًا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).
2 -
حديث أبي هريرة:
رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري [ضعيف، واتهم. انظر: اللسان (1/ 594)]، وإسحاق بن الحسن الطحان [مولى بني هاضم، أبو يعقوب المصري، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وقال: توفي سنة (262)، مغاني الأخيار (1/ 42)]:
قالا: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية".
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 72/ 202)، والدارقطني في غرائب مالك (1/ 268 - اللسان).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم".
وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم، وكان ضعيفًا".
قلت: وهذا حديث باطل؛ ليس من حديث مالك، ولا من حديث أبي الزناد؛ إذ كيف ينفرد مثل هذا الضعيف، عن مالك بن أنس بما لا يعرف عنه، ولم يروه أحد من أهل المدينة أو غيرهم عن الأعرج، ولا عن أبي الزناد، وأين أصحاب مالك على كثرتهم؟ [انظر: ضعفاء الدارقطني (28)، اللسان (1/ 267)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (2/ 174)، ونقل عن مسلمة بن القاسم الأندلسي توثيقه، ومسلمة: ضعيف].
3 -
حديث جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةُ يومَ الجمعةِ؛ إلا مريضٌ، أو مسافرٌ، [زاد ابن أبي مريم: أو امرأة]، أو صبيٌّ، أو مملوكٌ، ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).
وله إسناد آخر، ولا يصح أيضًا؛ عند: أبي إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (9/ 312).
4 -
حديث ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "
…
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا أن تكون امرأةً أو عبدًا أوصبيًا أو مسافرًا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهو حديث باطل، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).
5 -
حديث تميم الداري:
يرويه محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجمعة واجبة؛ إلا على صبي، أو مملوك، أو مسافر". وفي رواية: "الجمعة واجبة؛ إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو عبد، أو مسافر).
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 337)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 222)، والطبراني في الكبير (2/ 51/ 1257)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (2/ 65 - التلخيص)، والبيهقي في السُّنن (3/ 183)، وفي فضائل الأوقات (266).
قال البخاري بعد أن أخرجه في ترجمة الحكم أبي عمرو (2/ 337): "ولم يتابع عليه".
وقال أيضًا (4/ 339): "ضرار بن عمرو: عن أبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو، وفيه نظر"[ضعفاء العقيلي (2/ 221)].
وقال العقيلي بعد أن أخرجه في ترجمة ضرار: "ولا يتابع عليه".
وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر)[علل ابن أبي حاتم (1/ 212/ 613)].
قلت: هو كما قال أبو زرعة: حديث منكر؛ أبو عبد الله الشامي: مجهول [الكنى للبخاري (49)، الجرح والتعديل (9/ 451)، فتح الباب (4265)، بيان الوهم (3/ 160/ 870)، اللسان (9/ 107)].
وضرار بن عمرو الملطي: متروك، منكر الحديث [اللسان (4/ 340)، سؤالات البرذعي (2/ 374)، الجرح والتعديل (4/ 465)، الثقات (8/ 346)، المجروحين (1/ 252 380)، الكامل (4/ 100)، ضعفاء أبي نعيم (101)].
والحكم بن عمرو أبو عمرو: مجهول [الجرح والتعديل (3/ 119)، الثقات (8/ 193)، بيان الوهم (3/ 160/ 875)، اللسان (3/ 250)].
ومحمد بن طلحة بن مصرف: ليس به بأس، لينه بعضهم، وضعفه آخرون [التهذيب (3/ 597)، الضعفاء للعقيلي (4/ 85)، الجرح والتعديل (7/ 292)، الكامل (6/ 237)، سؤالات ابن بكير (24)].
6 -
حديث حفصة؛ مرفوعًا: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم".
وهو حديث شاذ، تقدم تخريجه برقم (342).
7 -
حديث جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمامٌ عادلٌ أو جائز، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله،
…
" الحديث.
وهو حديث منكر؛ قاله أبو حاتم، وقد تقدم تخريجه مفصلًا تحت الحديث رقم (590)، الشاهد الثاني مما يحتج به في بابه، وقد روي أيضًا من غير حديث جابر.
8 -
مرسل محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
والجمعة حق على كل مسلمٍ" أو قال: "من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه؛ إلا عبدًا، أو امرأةً، أو صبيًا، أو مريضًا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهذا مرسل بإسناد ضعيف، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052).
9 -
عن مولى لآل الزبير:
يرويه يحيى بن فَصِيل [لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل سوى أنه كان عنده نسخة من حديث الحسن بن صالح يحدث بها، وله عنه غرائب. تلخيص المتشابه في الرسم (2/ 246)، الجرح والتعديل (9/ 181)، الكامل (2/ 316)، التوضيح (7/ 110)، المؤتلف (1817)، إكمال ابن ماكولا (7/ 67)، المهروانيات (1 1) ص (56 و 57)، تاريخ الإسلام (14/ 449)،، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي [كوفي، ثقة]:
عن حسن - يعني: بن صالح بن حي -[كوفي، ثقة حافظ]: حدثني أبي [كوفي، ثقة]: حدثني أبو حازم، عن مولى لآل الزبير، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"الجمعة واجبة على كل حالم؛ إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 446/ 5148)(4/ 65/ 5190 - ط. عوامة)، والبيهقي (3/ 184).
وهذا إسناد ضعيف؛ مولى آل الزبير يحتمل أن يكون صحابيًا؛ إذ الراوي عنه تابعي، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وهو الأشبه بالصواب، إذ لم يذكر سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم له التابعي بالصحبة، بل إنه زاد في إبهامه بقوله: مولى لآل الزبير، وهي عبارة تلقي بظلالها على عدم الصحبة، والراوي عنه: إما أن يكون هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار المدني [راوية سهل بن سعد، قيل: مات سنة (144)، وقيل: مات فيما بين الثلاثين إلى الأربعين]، وإما أن يكون هو أبو حازم الأشجعي سلمان الكوفي [الراوي عن أبي هريرة، مات على رأس المائة]، والثاني هو الأقرب، لكونه بلديًا لصالح بن حي، وصالح يروي عن مثل طبقته، مثل عامر الشعبي.
وعليه: فإنه مرسل بإسناد ضعيف؛ لإبهام التابعي، وبقية رجاله ثقات.
وهذان المرسلان الأخيران صالحان في الشواهد، ويشهدان لحديث طارق بن شهاب، ويزيدانه قوةً وثبوتًا، ويصير بهما حديثًا صحيحًا، واللّه أعلم.
وقد اتفق حديث طارق بن شهاب وهذان المرسلان على: إيجاب الجمعة؛ إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض.
10 -
حديث ابن عمر:
يرويه عيسى بن عبد الله الطيالسي [هو: عيسى بن عبد الله بن سنان بن دَلُّويه، أبو موسى الطيالسي، يلقَّب زَغاث: ثقة حافظ. الثقات (8/ 495)، سؤالات الحاكم (141)، تاريخ بغداد (12/ 498)، السير (12/ 618)، تاريخ الإسلام (20/ 410)، نزهة الألباب (1377)، المنتظم (1/ 2842)]: ثنا أَسِيد بن زيد: ثنا حُلوُ بن السري، عن أبي البلاد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم، أو ذي علة".
أخرجه أبو جعفر بن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (69)(738 - مجموع مصنفاته)، ومن طريقه: البيهقي (3/ 184).
• ورواه أحمد بن علي الخزاز: ثنا أسيد بن زيد: ثنا جابر بن السري، عن أبي [كذا]، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم".
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1713/ 4320)، قال: حدثنا محمد بن أحمد: ثنا أحمد بن علي به.
قلت: أحمد بن علي بن الفضيل أبو جعفر الخزاز المقرئ البغدادي: ثقة [سؤالات الحاكم (13)، تاريخ بغداد (5/ 496)، معرفة القراء الكبار (169)]، لكن الراوي عنه: محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان الجوهري المحتسب، يقال له: ابن المحرم: ضعيف [تاريخ بغداد (2/ 165)، السير (16/ 60)، اللسان (6/ 523)]، ولعل هذا الوهم الذي وقع في إسناده إما منه، وإما تحريف وقع للنساخ، والله أعلم.
• ورواه الدارقطني في الأفراد (1/ 600/ 3512 - أطرافه).
وقال: "تفرد به: خالد بن السري عن أبي البلاد، وتفرد به: أسيد بن زيد عن جابر"، كذا وقع في المطبوعة: مرة خالد، ومرة جابر، ونبه عليه المحقق.
وأسيد بن زيد الجمال: متروك، كذبه ابن معين [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (354)، والحديث رقم (895)]، وقد توبع عليه:
• فقد وجدت الطبراني قد رواه في الكبير (13/ 159/ 13846)، بإسناد صحيح إلى أبي غسان مالك بن إسماعيل [ثقة متقن]، قال: ثنا حلو بن السري: ثنا أبو البلاد، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم، أو ذي علة".
قلت: أبو البلاد، هو: يحيى بن أبي سليمان، أو: ابن سليمان الغطفاني، وقيل: العامري، يروي عن الشعبي وغيره، وروايته عن الصحابة بواسطة، قال ابن معين:"ثقة"، وقال أبو حاتم:"شيخ، يكتب حديثه"، ونقل الذهبي في الميزان عن أبي حاتم قوله:"لا يحتج به"، وذكره ابن حبان في الثقات [تاريخ ابن معين للدوري (3/ 316 و 329 و 546) و (4/ 63)، التاريخ الكبير (8/ 280)، كنى البخاري (16)، كنى مسلم (462)، الجرح والتعديل (9/ 160)، كنى الدولابي (1/ 402)، الثقات (7/ 604)، فتح الباب (1341)، سؤالات السجزي للحاكم (182)، الاستغناء (1/ 481)، الأنساب (4/ 302)، الميزان (4/ 507)، المغني (3/ 454)، تاريخ الإسلام (9/ 344)، اللسان (9/ 32)].
قلت: والذي يبدو لي أن أبا البلاد هذا ليس بتابعي، وأن الأسانيد التي تثبت سماعه من ابن عمر وابن عباس لا يعتمد عليها، لذا فإن ابن حبان ذكره في ثقات أتباع التابعين، وأكفل ذكره في التابعين حيث لم تثبت عنده رواية تدل على أنه لقي أحدًا من الصحابة، كما أنه مقل من الحديث، قال الحاكم:"أبو البلاد يحيى بن سليمان: عزيز الحديث في الكوفيين، وقد أسند دون العشرة"، والله أعلم.
والمتفرد عنه بهذا الحديث: حلو بن السري الأودي: قال ابن حبان في الثقات:
"يخطئ ويغرب على قلة روايته"[الثقات (6/ 248)، تهذيب الكمال (3/ 238) و (27/ 87)، اللسان (3/ 265)، الثقات لابن قطلوبغا (4/ 1)]، قلت: فإن كان على قلة ما يروي يخطئ ويغرب على الثقات وغيرهم، فكيف يُسلك به مسلك العدول؟.
وعليه: فإن حديث ابن عمر هذا: حديث غريب جدًّا؛ إسناده ليس بالقائم.
• وروى عبيد الله بن عمر القواريري [ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد البصري: ثقة]، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على مسافر جمعة".
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 249/ 818)، والدارقطني (2/ 4).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله، تفرد به: أبو بكر الحنفي ".
قلت: هذا حديث منكر؛ عبد الله بن نافع العدوي مولاهم، المدني: منكر الحديث [التهذيب (2/ 444)]، والمعروف عن ابن عمر موقوف عليه.
• فقد روي عن ابن عمر في المسافر قوله:
يرويه ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا جمعة على مسافر.
أخرجه البيهقي (3/ 184)، بإسناد لا بأس به إلى ابن وهب؛ ولا أراه محفوظًا عنه.
قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
• والمحفوظ عن ابن وهب في هذا: ما رواه الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 19/ 1734).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به، وأسامة بن زيد الليثي مولاهم: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث [تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث رقم (394 و 600 و 619)]، وهو هنا قد حفظ هذا الأثر؛ فقد توبع عليه:
• رواه وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام:
عن عبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يجمِّع في السفر. لفظ وكيع. ولفظ عبد الرزاق: كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر، وكان يقول: ليس للمسافر جمعة.
أخرجه عبد الرزاق (3/ 172/ 5198)، وابن أبي شيبة (1/ 442/ 5096)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 32/ 1751).
فهو ثابت عن ابن عمر موقوفًا عليه، بمجموع هذين الطريقين، ورفعه منكر.
• وانظر في المناكير أيضًا: ما روي عن ابن عباس مرفوعًا بخلاف هذا في التجميع في السفر [أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 288)] [وهو حديث باطل؛ في إسناده: الحسن بن عمارة، وهو: متروك، والراوي عنه: عبد الله بن بزيع الأنصاري: قال ابن عدي: "أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة، أو عامتها،
…
، وليس هو عندي ممن يحتج به"، وقال الدارقطني: "لين، ليس بمتروك"، وقال أيضًا: "ليس بقوي"، وقال الساجي: في ليس بحجة، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير"، الكامل (4/ 253)، سنن الدارقطني (1/ 399) و (2/ 108)، تخريج الأحاديث الضعاف (322)، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السُّنن (225)، اللسان (4/ 441)].
11 -
عن رجل من بني وائل:
يرويه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]، وابن لهيعة [ضعيف]:
عن سلمة بن عبد الله الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي؛ أنه سمع رجلًا من بني وائل، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم؛ إلا امرأة، أو صبي، أو مملوك". لفظ الأسلمي، ولفظ ابن لهيعة: عن رجل من الأنصار من بني وائل؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من تجب الجمعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم؛ إلا ثلاثة: امرأة، أو صبى، أو مملوك".
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 189)، وفي المسند (61)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3099/ 7154)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (9/ 312)، والبيهمي في السُّنن (3/ 173)، وفي المعرفة (2/ 460/ 1662)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 225/ 1056).
وسلمة بن عبد الله الخطمي هذا: رجل مجهول، ويحتمل أن يكون هو: ابن محصن المترجم له في التهذيب (2/ 73)، وهو مجهول أيضًا، وقد رواه ليث بن أبي سليم عن محمد بن كعب مرسلًا، باطول من هذا، وروايته أولى بالصواب:
• رواه معمر بن راشد، وهشيم بن بشير، وسفيان الثوري:
عن ليث بن أبي سليم، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من كان على حرام فرغب الله عنه فحوَّله منه إلى غيره أن يغفر الله له، ومن أحسن من محسن مؤمن أو كافر فقد وقع أجره على الله في عاجل دنياه، أو آجل آخرته، ومن صلى صلاة صليت عليه عشرة، ومن دعا لي دعوة حطت عنه خطاياه، والجمعة حق على كل مسلم"، أو قال:"من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه؛ إلا عبدًا أو امرأةً أو صبيًا أو مريضًا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
أخرجه عبد الرزاق (3/ 173/ 5200) و (3/ 174/ 5207)، وابن أبي شيبة (1/ 446/ 5149)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 301).
وهذا مرسل بإسناد ضعيف، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1052)، وهو الشاهد الثامن الآنف الذكر.
12 -
مرسل الحسن البصري:
يرويه ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسافر جمعة".
أخرجه عبد الرزاق (3/ 174/ 5203).
وهذا مرسل بإسناد واهٍ بمرة؛ الحسن هو: البصري، وعمرو هو: ابن عبيد بن باب، شيخ القدرية والمعتزلة: متروك، يكذب على الحسن.
13 -
حديث أم عطية:
يرويه أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ووكيع بن الجراح، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويحيى بن حماد، ويحيى بن كثير العنبري [وهم ثقات]، وغيرهم:
عن إسحاق بن عثمان [الكلابي، أبو يعقوب البصري: صدوق]: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية [وفي رواية: حدثتني جدتي أم عطية]، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، قالت: فقلنا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرسول رسول الله، قال: تبايعن علي أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين، [ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن]، الآية، قالت: فقلنا: نعم، فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللَّهُمَ اشهد، وأمرنا بالعيدين أن تخرج فيهما الحُيَّض العُتَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]؟ قالت: نهانا عن النياحة.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 361)، وأبو داود (1139)، وابن خزيمة (3/ 112/ 1722 و 1723)، وابن حبان (4/ 317/ 3041)، والضياء في المختارة (2/ 401 - 404/ 285 - 287)، وأحمد (5/ 85) و (6/ 408 - 409)، وابن سعد في الطبقات (8/ 7)، وابن أبي شيبة (3/ 61/ 12107)، والبزار (1/ 374/ 252)[وفي إسناده وهم، أو تحريف]، وأبو يعلى (1/ 196/ 226)، وابن جرير الطبري في جامع البيان (28/ 80)، والطبراني في الكبير (25/ 45/ 85)، والبيهقي في السُّنن (3/ 184)، وفي الشعب (7/ 21/ 9317)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8/ 262).
وهذا حديث ضعيف، تفرد به بهذا السياق: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته، وهو: مجهول [التهذيب (1/ 158)]، وابن خزيمة لم يحتج بهذا الحديث؛ وإنما
علق الاحتجاج به على ثبوته، فقال:"باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية؛ الرجالَ دون النساء، إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاتِ من نقل خبر الخاص فيه".
وحديث أم عطية هذا مخرج في الصحيحين من حديث: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، كلاهما عن أم عطية، بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر إرسال عمر للبيعة، وإنما الذي بايعهن وقرأ عليهن هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: ولا جمعة علينا، وسيأتي تخريجه مفصلًا عند الأحاديث رقم (1136 - 1138)، إن شاء الله تعالى.
* ومن فقه الحديث:
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 16): "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
وأجمعوا على أنهن إن حضرن مع الإمام فصلين معه أن ذلك مجزي عنهن".
ثم قال (4/ 17): "أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين، الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد،
…
"، ثم ذكر أن أكثر أهل العلم على عدم وجوبها على العبد، وذكر منهم: مالكا، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور.
ثم قال (18/ 4): "واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة"، ثم قال:"وممن قال ليس على المسافر جمعة: مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق".
ثم قال: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم".
وقال في الإقناع (105): "فالجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين، وليس على من لم يبلغ فرض الجمعة، ولا جمعة على المسافر والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة، ويجزيهم إن حضروا فصلوا بصلاة الإمام، والسفر مباح يوم الجمعة ما لم يناد المنادي".
وانظر: معالم السُّنن للخطابي (1/ 210)، الاستذكار (2/ 36).
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 94): "وأما المسافر: فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، كذلك قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي