المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌190 - باب الرد على الإمام

- ‌(1/ 471).* * *191 -باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192 - باب حذف التسليم

- ‌193 - باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195 - باب السهو في السجدتين

- ‌196 - باب إذا صلى خمسًا

- ‌197 - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك

- ‌198 - باب من قال: يتمُّ على أكبر ظنه

- ‌199 - باب من قال: بعد التسليم

- ‌200 - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201 - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌ 273).***202 -باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203 - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205 - باب صلاة الرجل التطوعَ في بيته

- ‌206 - باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌تفريع أبواب الجمعة

- ‌207 - باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌(2/ 733).208 -باب الإجابة أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209 - باب فضل الجمعة

- ‌210 - باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211 - باب كفارة من تركها

- ‌212 - باب من تجب عليه الجمعة

- ‌(2/ 266).213 -باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214 - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

- ‌215 - باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216 - باب الجمعة في القُرى

- ‌(2/ 0 56).***217 -باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌(24/ 211)].***218 -باب ما يُقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219 - باب اللُّبس للجمعة

- ‌220 - باب التحلُّق يومَ الجمعة قبلَ الصلاة

- ‌221 - باب في اتخاذ المنبر

- ‌222 - باب موضع المنبر

- ‌223 - باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌224 - باب في وقت الجمعة

- ‌225 - باب النداء يوم الجمعة

- ‌(24/ 193)].***226 -باب الإمام يكلِّم الرجلَ في خطبته

- ‌227 - باب الجلوس إذا صعِد المنبر

- ‌228 - باب الخطبة قائمًا

- ‌2).***229 -باب الرجل يخطب على قوس

الفصل: ‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

‌204 - باب كيف الانصراف من الصلاة

1041 -

. . . شعبة، عن سماك بن حرب، عن قَبِيصةَ بن هُلْب - رجلٌ من طيِّء -، عن أبيه؛ أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصرف عن شِقَّيْه.

حديث حسن

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (759)، الشاهد الثالث، وهو حديث حسن.

• ورواه أيضًا: سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن قَبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله في الصلاة، وَرأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله. وفي رواية: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه، ومرة عن شماله، وكان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة".

• ورواه أبو الأحوص، عن سماك، عن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤُمُّنا فيأخذ شماله بيمينه، وكان ينصرف عن جانبيه جميعًا: عن يمينه وعن شماله".

• ورواه زائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وعمرو بن أبي قيس، وشريك بن عبد الله النخعي، وقيس بن الربيع، وأسباط بن نصر، وحفص بن جميع:

عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله". لفظ زائدة، وبمعناه لفظ زهير وإسرائيل وأسباط وعمرو، وفي رواية لزائدة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ويضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة".

***

1042 -

. . . شعبة، عن سليمان، عن عمارة بن عمير، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، قال: لا يجعل أحدُكم نصيبًا للشيطان من صلاته؛ أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ ما ينصرفُ عن شماله".

قال عمارة: أتيتُ المدينةَ بعدُ، فرأيتُ منازلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره.

حديث متفق علي صحته

أخرجه البخاري (852)، والدارمي (1/ 359/ 1350)، وابن خزيمة (3/ 106/ 1714)، وابن حبان (5/ 337/ 1997)، وأحمد (1/ 429 و 464)، والطيالسي (282)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (419 و 422)، والبيهقي (2/ 294 و 295).

ص: 196

رواه عن شعبة: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ومسلم بن إبراهيم [وهذا لفظه]، ومحمد بن جعفر غندر، ومحمد بن أبي عدي، وأبو داود الطيالسي سليمان بن داود، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير.

ولفظ أبي الوليد الطيالسي [عند البخاري]: لا يجعل أحدُكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره". وقال أبو داود الطيالسي: يراه حتمًا عليه.

هكذا رواه شعبة عن الأعمش، وتابعه عليه:

أبو معاوية، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وزائدة بن قدامة، وجرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن فضيل [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب الأعمش]، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني [صدوق]، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث [صدوق، كثير الخطأ]:

عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله، قال: لا يجعلنَّ أحدُكم للشيطان من نفسه جزءًا، لا يرى إلا أنَّ حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وفي رواية ابن عيينة وغيره: أن حتمًا عليه.

زاد جرير: قال عمارة: فأتيتُ المدينةَ فرأيتُ منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله.

أخرجه مسلم (707)، وأبو عوانة (1/ 559/ 2087)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 298/ 1595)، والنسائي في المجتبى (3/ 81/ 1360)، وفي الكبرى (2/ 105 - 106/ 1285)، وابن ماجه (930)، وابن خزيمة (3/ 106/ 1714)، وأحمد (1/ 383 و 429)، والشافعي في الأم (1/ 127)، وفي المسند (45)، والحميدي (127)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 270/ 3108)، وفي المسند (250)، والبزار (5/ 69/ 1639)، وأبو يعلى (9/ 105/ 5174)، والهيثم بن كليب الشاشي (418 و 420 و 421 - 424)، والطبراني في الكبير (10/ 120/ 10162) و (10/ 163/ 10121 و 10164)، وابن المقرئ في الأربعين (48)، والبيهقي (2/ 294)، والخطيب في المدرج (2/ 583 و 584)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 210/ 702)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته".

وقد اختلف فيه على الثوري:

أ - فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الثوري]، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي [صدوق، كثير الوهم، ليس بذاك في الثوري. شرح علل الترمذي (2/ 726)، التهذيب (4/ 188)]:

عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود به.

أخرجه الخطيب في المدرج (2/ 583 و 584).

ص: 197

ب - وخالفهما: عبد الرزاق [ثقة حافظ، مصنف]، فرواه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن رجل، عن الأسود، عن عبد الله به.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 240/ 3208)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (10/ 120/ 10161).

قلت: رواية أبي نعيم ومن معه هي الصواب، وهي الموافقة لرواية الجماعة من أصحاب الأعمش، قصر فيه عبد الرزاق بإبهام عمارة بن عمير، والله أعلم.

• خالفهم في إسناده:

1 -

حجاج بن أرطأة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين]، فرواه عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن المستورد العجلي؛ أن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره".

أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 121/ 10165)، بإسناد صحيح إلى حجاج.

والصواب رواية الجماعة: عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن ابن مسعود، وقد خطَّأ أبو حاتم رواية حجاج هذه في العلل (1/ 121/ 331)، وقال:"ليس للمستورد معنى".

2 -

زياد بن عبد الله: ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله.

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 192)، بإسناد فيه لين إلى البكائي.

قلت: هو منكر بهذا الإسناد، فقد خالف فيه زياد البكائي جماعة الثقات من أصحاب الأعمش، وهم أعلم بحديث الأعمش منه، وزياد وإن كان ثبتًا في ابن إسحاق إلا أنه لم يكن بالقوي في غيره، وقد ضعفه جماعة لكثرة غرائبه ومناكيره [انظر: التهذيب (1/ 649)، الميزان (2/ 91)، جامع الترمذي (1097)، سؤالات البرذعي (2/ 368)، سؤالات ابن بكير (10)] [وانظر فيما تقدم من أوهامه (104 و 507 و 520 و 597)] [وانظر له وهمًا آخر في هذا الإسناد عند: البزار (5/ 1639/70)].

• وانظر بقية الأوهام على الأعمش، فيما أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 31). وعنه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 326)، وما أخرجه الدارقطني في الثالث من الأفراد (35).

قال الدارقطني في الثالث من الأفراد (35)(2/ 7/ 3673 - أطرافه): "والمحفوظ عن الأعمش: عن عمارة، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود".

وله إسناد آخر:

يرويه الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن الأسود حدثه؛ أن الأسود حدثه؛ أن ابن مسعود حدثه؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات".

ص: 198

أخرجه ابن حبان (5/ 340/ 1999)، وأحمد (1/ 408 و 459)، والبزار (5/ 71/ 1640)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (240 و 503).

• ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، قال: سمعت رجلًا يسأل عبد اللّه بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره؟ قال: فقال عبد اللّه بن مسعود: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته".

أخرجه أحمد (1/ 459).

وهذا إسناد جيد.

وله إسناد ثالث فيه اختلاف، وصوابه مرسل [أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 271/ 3114)، ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه (48)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (450)].

وفي الباب أيضًا:

1 -

عن أنس بن مالك:

يرويه أبو عوانة، عن السدي، قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني، أو عن يساري؟ قال:"أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه". لفظ قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة [عند مسلم وغيره]، وتابعه على هذا اللفظ لوين محمد بن سليمان [عند أبي الشيخ في الطبقات]، ولفظ عفان بن مسلم وحجاج بن المنهال عن أبي عوانة: "أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، [عند أبي عوانة وأحمد].

أخرجه مسلم (708/ 60)، وأبو عوانة (1/ 559/ 2089)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 298/ 1596)، والنسائي في المجتبى (3/ 1359/81)، وفي الكبرى (2/ 105/ 1284)، وأحمد (3/ 281)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 440)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 248)، والبيهقي (2/ 295).

• ورواه سفيان الثوري، وإسرائيل بن أبي إسحاق، والحسن بن صالح:

عن السدي، عن أنس؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه". لفظ الثوري، وفي رواية صحيحة له أيضًا:"انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن يمينه".

ولفظ إسرائيل والحسن بن صالح: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه". أخرجه مسلم (708/ 61)، وأبو عوانة (1/ 559/ 2088)، والدارمي (1/ 359/ 1351) و (1/ 360/ 1352)، وابن حبان (5/ 336/ 1996)، وأحمد (3/ 133 و 179 و 217)، وابن أبي شيبة (1/ 271/ 3110)، وأبو يعلى (7/ 100/ 4042) و (7/ 101/ 4301)، وابن عدي في الكامل (1/ 277)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (22)، والدارقطني في الأفراد (1/ 157/ 647 - أطرافه)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 248) و (2/ 187)، والبيهقي (2/ 295).

ص: 199

وانظر فيمن وهم فيه على الثوري: علل الدارقطني (12/ 14/ 2348).

* فإن قيل: يعارضه ما رواه مسدد في مسنده الكبير، قال: حدثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: كان أنس ينفتل عن يمينه وعن شماله، ويعيب على من يتوخَّى ذاك؛ أن لا ينفتل إلا عن يمينه، ويقول: يدورون كما يدور الحمار [تغليق التعليق (2/ 340)].

وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (852)، بصيغة الجزم.

وهذا موقوف على أنس بإسناد على شرط الشيخين.

قال ابن حجر في التغليق (2/ 340) في الجمع بين المرفوع والموقوف: "والجمع بين هذين الأثرين: أن أنسًا كان ينكر على من يرى الانصراف عن اليمين حتمًا واجبًا، أما كونه يفعل على سبيل الاستحباب فلعله كان لا ينكره إن شاء الله، جمعًا بين روايته ورأيه، والله أعلم".

وقال في الفتح (2/ 338): "ويجمع بينهما بأن أنسًا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى".

2 -

حديث البراء بن عازب:

يرويه مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يُقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث - أو: تجمع - عبادك".

أخرجه مسلم (709)، وتقدم برقم (615).

3 -

حديث عبد الله بن عمرو:

يرويه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا وناعلًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائمًا وقاعدًا".

تقدم برقم (653)، وهو حديث صحيح.

4 -

حديث عائشة:

رواه بقية بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي: أن مكحولًا حدثه: أن مسروق بن الأجدع حدثه، عن عائشة، قالت:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي حافيًا ومنتعلًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله".

وهذا حديث صحيح غريب، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (653).

• وله إسناد آخر فيه جهالة [عند: البخاري في التاريخ الكبير (4/ 232)].

5 -

حديث أبى هريرة:

رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا وناعلًا، وقائمًا وقاعدًا، وينفتل عن يمينه وعن شماله".

ص: 200

وقد وهم في لفظه ابن عيينة، وهو محفوظ بدون الجملة موضع الشاهد، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (653).

* وفي الباب أيضًا ولا يصح:

6 -

عن أسماء بن حارثة الأسلمي [عند: الطبراني في الكبير (1/ 296/ 871)][وهو حديث باطل، مسلسل بالمجاهيل، والهيثم بن عدي: متروك، متهم بالكذب. اللسان (8/ 361)].

7 -

عن جابر بن عبد الله [عند: أبي نعيم في مسند أبي حنيفة (136)][وفي إسناده: عباد بن صهيب، وهو: متروك، منكر الحديث، اللسان (4/ 390)].

° نقل ابن رجب في الفتح (5/ 276) عن القاضي أبي يعلى، قال:"وقال ابن أبي حاتم: سمعت يقول [كذا بدون ذكر القائل، ولعله أبو حاتم، أو أبو زرعة]: تدبرت الأحاديث التي رويت في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهه، فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت".

قلت: أصرح شيء في هذا الباب حديث البراء، وأما بقية الأحاديث ففي مطلق الانصراف، والذي يمكن حمله على قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته.

قال الشافعي في الأم (1/ 127): "فإذا قام المصلي من صلاته إمامًا أو غير إمام فلينصرف حيث أراد، إن كان حيث يريد يمينًا أو يسارًا، أو مواجهة وجهه، أو من ورائه، انصرف كيف أراد، لا اختيار في ذلك أعلمه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن يساره، وإن لم يكن له حاجة في ناحية، وكان يتوجه ما شاء؛ أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيامن، غير مضيَّق عليه في شيء من ذلك".

وقال النووي في شرح مسلم (5/ 220)، في الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث أنس:"وجه الجمع بينهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه؛ فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقًا عليه، فإنما ذم من رآه حقًا عليه، ومذهبنا: أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها، هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم"[وانظر: المجموع (3/ 454)][وانظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 338)].

* * *

ص: 201