المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

301 -

مالك، عن سمي مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.

• مقطوع علي بن المسيب بإسناد صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ [(1/ 108/ 160) رواية يحيى الليثي، (174) رواية أبي مصعب الزهري، (68) رواية سويد بن سعيد، (83) رواية محمد بن الحسن الشيباني].

وعنه: الشافعي في الأم (8/ 570/ 3688)[لكن وقع في المطبوع: "من طهر إلى طهر" بالمهملة].

وأخرجه من طريق الشافعي بالمهملة: البيهقي في المعرفة (1/ 378/ 485)، ثم أخرجه البيهقي من طريق القعنبي، ولم يسق لفظه (486)، وفي الخلافيات (3/ 460/ 1087) بالمعجمة.

وهذا إسناد صحيح.

• ومما يؤكد أن الرواية عن سعيد بن المسيب إنما هي بالمعجمة، وليست بالمهملة: ما رواه الدارمي (1/ 226/ 810)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون: حدثنا يحيى [يعني: ابن سعيد الأنصاري]، أن سميًا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، فإن غلبها الدم استثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وصلت.

فرواية يحيى بن سعيد الأنصاري هذه بيَّنت ما أجمل في رواية مالك، ولم تدع مجالًا للشك بعد ذلك من أن سعيد بن المسيب إنما أراد أن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، كما هو مبين في رواية الأنصاري، وأبعدت احتمال إرادة الطهر من الحيض -بالمهملة-.

ويحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت، وكذلك يزيد بن هارون.

فهو إسناد صحيح أيضًا.

• وتابع مالكًا ويحيى بن سعيد عليه:

سفيان الثوري، فرواه عن سمي، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن المستحاضة؟ فقال: تجلس أيام أقرائها، وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأتيها زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصا.

ص: 5

أخرجه عبد الرزاق (1/ 304/ 1169)، وابن أبي شيبة (1/ 119/ 1358)، والدارمي (1/ 226 / 808).

• ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرة أخرى -وهو محفوظ عنه-، عن القعقاع بن حكيم أنه أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة؟ فقال: يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، [ولتغسل عنها الدم، ولتوضأ لكل صلاة]، ولتصل.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 119/ 1352)، والدارمى (1/ 222/ 787).

فلم يذكر سميًا في الإسناد، وأتى بلفظ مختلف.

مما يدل على أنها فتوى أخرى من سعيد بن المسيب، سمعها الأنصاري من القعقاع، كما سمع الأخرى من سمي.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 345) في الجمع بين الروايتين: "يحتمل أن تكون هذه الرواية [يعني: الثانية]، عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم حيضتها وإدباره، وإقبال دم استحاضتها، وتكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق عليها الدم، فلم تميزه، والله أعلم".

• وروى الدارمي أيضًا (1/ 226/ 809) قال: أخبرنا أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.

وكان الحسن يقول ذلك.

فلا أدري إن كانت هذه الرواية محفوظة أيضًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري -وروايته عن سعيد في الصحيح-، أم أنها غلط، فالله أعلم.

• ولقول سعيد هذا إسناد آخر:

رواه ابن أبي شيبة (1/ 119/ 1357)، عن وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

وهذا إسناد صحيح، لولا أن سماع وكيع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط [شرح العلل (2/ 747)].

***

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر.

وكذلك روى داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قَمير، عن عائشة: إلا أن داود قال: كل يوم. وفي حديث عاصم: عند الظهر.

وهو قول سالم بن عبد اللّه، والحسن، وعطاء.

ص: 6

وقال مالك: إني لأظن حديث سعيد بن المسيب: من ظهر إلى ظهر، إنما هو: من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه.

ورواه مِسوَر بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، قال فيه: من طهر إلى طهر، فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.

وفي نسخة: من ظهر إلى ظهر، فَلَقِنَها الناس: من طهر إلى طهر.

• أما قول ابن عمر:

فوصله الدارمي (1/ 227/ 815)، قال: أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال مروان: وهو قول الأوزاعي.

قلت: مقاتل بن حيان: بلخي؛ ثقة.

وبكير بن معروف: قاضي نيسابور، نزيل دمشق، ليس به بأس، وفيه لين [التهذيب (1/ 250)، التقريب].

ومروان: هو ابن محمد الطاطري: دمشقي، ثقة إمام.

قلت: فهو إسناد حسن غريب، ومثله لا يثبت؛ فإنه إسناد مدني، ثم بلخي، ثم دمشقي، لم يعرف في المدينة عن نافع المدني على كثرة من روى عنه من الثقات.

• وأما قول أنس: فلم أعثر عليه.

• وأما رواية داود بن أبي هند وعاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي؛ فإنها شاذة، وتقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (300).

وقوله هنا: "عن امرأته" زيادة شاذة، تقدم بيان شذوذها تحت الحديث رقم (300).

• وأما قول سالم:

فوصله ابن أبي شيبة (1/ 1363/120)، بإسناد صحيح.

• وأما قول الحسن البصري؛ في المستحاضة: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد.

فوصله الدارمي (1/ 221 و 227/ 811 و 812)، وابن أبي شيبة (1/ 120 / 1369).

بإسنادين صحيحين إلى الحسن.

• وأما قول عطاء:

فوصله الدارمي (1/ 227/ 813)، مقرونًا مع الحسن البصري بإسناد ضعيف.

• وأما قول مالك:

فقد تقدم بيان صحة هذه الرواية عن ابن المسيب.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 344): "وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به: من ظهر إلى ظهر؛ إلا قد وهم.

ص: 7