المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌133 - باب في الرخصة في ذلك - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضعها، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه، والله أعلم

".

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 586) شارحًا قوله: "باب الصلاة على الفراش"، قال:"أي: سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق: الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا، وكأنه أيضًا لم يثبت عنده، أو رآه شاذًا مردودًا، وقد بيَّن أبو داود علته".

ويبدو أن هذه العلة قد خفيت على الدارقطني، حيث لم يستوعب الخلاف فيه، فقال في العلل (14/ 372/ 3720):"والقول: قول أشعث عن ابن سيرين"، والصواب: ما تقدم، والله أعلم.

***

‌133 - باب في الرخصة في ذلك

369 -

. . . سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، سمعه من عبد الله بن شداد، يحدثه عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه.

• حديث شاذ.

أخرجه ابن ماجه (653)، وابن خزيمة (1/ 768/377) و (2/ 104/ 1007)، وابن حبان (6/ 99/ 2329)، وابن الجارود (133)، وأبو عوانة (1/ 391/ 1426)، وأحمد (6/ 330)، والشافعي في اختلاف الحديث (10/ 223/ 262 - أم)، وفي السنن المأثورة (1/ 208/ 147)، وفي المسند (183)، والحميدي (1/ 316 - 317 و 317 - 318/ 313 و 315)، وأبو يعلى (13/ 10/ 7095)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 57/ 2381)، والطبراني في الكبير (24/ 8 و 22/ 7 و 9 و 52)، والبيهقي (2/ 239 و 409)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 131/ 318).

هكذا يرويه محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي بهذا اللفظ، وهو صدوق.

وأما أصحاب سفيان بن عيينة فرووه بلفظ فيه بعض الاختلاف.

فلفظ الشافعي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه عليَّ، وبعضه عليه، وأنا حائض.

ولفظ الحميدي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب مرط، كان بعضه عليه، وبعضه عليَّ، وأنا حائض. وأيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. فرقه حديثين وهو حديث واحد.

ص: 251

ولفظ عبد الجبار بن العلاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليَّ مرط، عليَّ بعضه، وعليه بعض، وأنا حائض.

وبنحو هذا: رواه معظم أصحاب ابن عيينة.

لكن ابن عيينة قد وهم في لفظ هذا الحديث، فقد رواه عن أبي إسحاق الشيباني جمع من الثقات الحفاظ، فلم يذكروا أن هذا الثوب كان بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه على ميمونة، وإنما اتفقوا على أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقع بعضه على ميمونة إذا سجد، لقربها منه؛ لأنها كانت بحذائه نائمة.

رواه أبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهشيم بن بشير، وشعبة بن الحجاج، وعبد الواحد بن زياد، وعباد بن العوام، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن مسهر، ومحمد بن فضيل [وهم: ثقات]، وأبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع [صدوق]، وإبراهيم بن الزبرقان [صدوق. اللسان (1/ 281)]:

وهم أحد عشر نفسًا: رووه عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت تكون حائضًا [لا تصلي]، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني طرف ثوبه. لفظ أبي عوانة.

ولفظ خالد الطحان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.

ولفظ هشيم: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه عليَّ، وأنا على فراشي.

ولفظ عبد الواحد بن زياد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصابني ثيابه، وأنا حائض.

ولفظ عباد بن العوام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا بحذائه، فربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.

ولفظ جرير بن عبد الحميد وإبراهيم بن الزبرقان، يقرب أحدهما من الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسط له الخمرة في المسجد، فيصلي عليها، فإذا سجد أصاب ثوبه ثيابي، وأنا حائض.

أخرجه البخاري (333 و 379 و 381 و 517 و 518)، ومسلم (513/ 273 - الصلاة) و (513/ 270 - مساجد)، وأبو عوانة (1/ 391 و 408/ 1427 و 1505)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 121 و 256/ 1138 و 1477)، وأبو داود (656)، والنسائي (2/ 57/ 738)، وابن ماجه (958 و 1028)، والدارمي (1/ 368/ 1373)، وابن خزيمة (2/ 104/ 1007)، وابن الجارود (176)، وأحمد (6/ 330 و 330 - 331 و 331 و 335 و 336)، وإسحاق (4/ 207/ 2010)، والطيالسي (3/ 197/ 1731)، وابن سعد (1/ 469) و (8/ 137)، وابن أبي

ص: 252

شيبة (1/ 256 و 350/ 2952 و 4021)، وأبو يعلى (13/ 5/ 7090)، وأبو العباس السراج في مسنده (432)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (914 و 1004)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2465)، وابن المنذر (5/ 114/ 2485 و 2486)، والطحاوي (1/ 462)، والطبراني في الكبير (24/ 7 و 8 و 9 و 22 و 23/ 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 10 و 51 و 53 و 54)، والبيهقي (2/ 421) و (3/ 107)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 163/ 529 و 530)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 285)، وانظر: علل الدارقطني (15/ 268/ 4020).

وقد اختصره بعضهم فروى منه جملة الصلاة على الخمرة فقط.

• والخلاصة: أن حديث ابن عيينة شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ ما رواه الجماعة واتفق عليه الشيخان.

***

370 -

. . . طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليَّ مِرط لي، وعليه بعضه.

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (514)، وأبو عوانة (1/ 397/ 1451 و 1452)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 121/ 1139)، والنسائي (2/ 71/ 768)، وابن ماجه (652)، وأحمد (6/ 67 و 99 و 137 و 199 و 204)، وإسحاق (2/ 564/ 1138)، وعبد الرزاق (2/ 32/ 2377)، وابن أبي شيبة (2/ 258/ 8758)، وأبو العباس السراج في مسنده (433)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (915)، والبيهقي (2/ 409).

• ورواه قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض، عن عائشة، أنها قالت: قد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وإن بعض مرطي عليه.

أخرجه الحاكم (4/ 188)، وأحمد (6/ 129 و 146 و 220 و 249).

هكذا رواه هشام الدستوائي، وهمام -من رواية عبد الصمد عنه-.

ورواه عفان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، قال: وحدثني إما قال: كثير، وإما قال: عبد ربه [شك همام]، عن أبي عياض، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف لعائشة، عليها بعضه، وعليه بعضه. [عند أحمد (6/ 129)].

فالشك هذا وهم من همام، والمحفوظ: ما رواه هشام وتابعه عليه همام -من رواية عبد الصمد-.

قال الحاكم: "وهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا كثير بن أبي كثير: وهو البصري، مولى

ص: 253