المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

16 -

وفيه دليل على جواز التمسك بالعموم والعمل به، إلى أن يظهر دليل الخصوص؛ بل يجب.

17 -

وفيه الإبانة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه، وحلمه، وصبره، ورفقه بالجاهل.

[انظر: مسائل إسحاق الكوسج (49)، مسائل أبي داود (143 - 146)، الأم (2/ 110)، معالم السنن (1/ 155)، المغني (1/ 417)، مجموع الفتاوى (21/ 162 و 209 و 329 و 475 و 480)، المفهم (1/ 543)، إحكام الأحكام (1/ 122)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 695)، طرح التثريب (2/ 124)، فتح الباري (1/ 385 - 389) و (10/ 453 و 464)، البدر التمام (1/ 93)، وغيرها].

***

‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

382 -

. . . يونس، عن ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابًا عزبًا، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري (174)، دون قصة المبيت. وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (9/ 102 - تغليق التعليق)، وابن خزيمة (1/ 151/ 300)، وابن حبان (4/ 537/ 1656)، والبيهقي (1/ 243) و (2/ 429)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 110 - 111)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 82/ 292).

• تنبيهات:

الأول: رمز المزي في تحفة الأشراف (5/ 340)(6704) برمز (خت د)؛ يعني: أن البخاري أخرجه تعليقًا، لا موصولًا، وقد قال البخاري في صحيحه: "وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس

" فذكره بإسناده ومتنه. وهذا يوهم التعليق، والحق أنه موصول، فإن أحمد بن شبيب هذا شيخ البخاري، أخرج البخاري في صحيحه عنه عشرة أحاديث هذا أحدهما، صرح بالسماع من شيخه في أربعة منها [انظر: صحيح البخاري (1325 م و 2389 و 3696 و 6445)] يقول: "حدثنا أحمد بن شبيب

".

قال ابن عدي في "أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح" رقم (6): "أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: من أهل مكة، قبله أهل العراق، ووثقوه، يروي عن أبيه، عن يونس، عن الزهري، نسخة للزهري

".

ص: 317

قلت: وهذه الأحاديث العشرة التي رواها عنه هي بهذا الإسناد؛ قال في بعضها: حدثنا، وفي بعضها: قال.

وقال النووي في المجموع (2/ 523): "وأحمد هذا شيخه، ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال، وأن البخاري رواه عنه، كما هو معروف عند أهل هذا الفن، وذلك واضح في علوم الحديث".

الثاني: ورد الحديث في بعض نسخ البخاري بدون زيادة "تبول" وهو بدون هذه الزيادة في الجمع بين الصحيحين للحميدي (2/ 428/ 1276)، ولعبد الحق الإشبيلي (1/ 224/ 387)، واعتمد بعضهم على ذلك في نفي كون البخاري أخرج هذه اللفظة.

• والحق أنها ثابتة في الصحيح، في بعض نسخ البخاري كما في النسخة اليونينية (1/ 45 - 46) وغيرها.

وهي ثابتة من حديث أحمد بن شبيب شيخ البخاري -والذي أخرج الحديث من طريقه-، فقد روى الحديث: أبو نعيم في مستخرجه على البخاري، والبيهقي في سننه: بإسنادهما إلى أحمد بن شبيب به بلفظ: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابًا أعزب، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

وهذا يدل على أن البخاري اختصر لفظ الحديث واقتصر منه على موضع الشاهد، فلم يذكر قصة المبيت في المسجد، وأما لفظة "تبول" فهي ثابتة في صحيح البخاري لما ذكرت، وهذا ما أشار إليه البيهقي حينما قال في السنن الكبرى (2/ 429):"وليس في بعض النسخ عن أبي عبد الله البخاري: كلمة البول"؛ يعني: أنها ثابتة في البعض الآخر، وانظر: كلام الحافظ ابن حجر في التغليق (2/ 109)، وفي الفتح (1/ 334)، والقاضي عياض في المشارق (1/ 100).

• والحديث رواه أيضًا: عبد الله بن وهب، وأيوب بن سويد:

كلاهما عن يونس به هكذا بشقيه، وبلفظة:"تبول".

الثالث: قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد (13/ 111): "روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر: مبيته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إقبال الكلاب، ولا إدبارها وبولها في المسجد، ولم يذكر إلا مبيته خاصة".

• قلت: كأنه بذلك يعل حديث حمزة بن عبد الله بن عمر لاشتماله على هذه الزيادة: وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. والتي لم يشتمل عليها لا حديث نافع، ولا حديث سالم عن ابن عمر: في المبيت في المسجد.

• والحق أن حديث حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه حديث مستقل بنفسه، صحيح الإسناد، لا تعله رواية نافع ولا سالم لكونها لم تشتمل على هذه الزيادة، فإن

ص: 318

حمزة: ثقة، احتج به الشيخان، ولا مانع أن يخصه أبوه عبد الله بما لم يحدث به غيره، مثل أخيه سالم، ومولاه نافع.

فلا يستقيم الإعلال هنا لاختلاف المخرج وتعدده، وعدم اتحاده، ولصحة الإسناد وثقة رجاله، والله أعلم.

ثم إن نافعًا اختلف الرواة عليه في المتن فروى بعضهم ما لم يرو الآخر، ولا يعل حديث أحدهم الآخر، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ.

1 -

فروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري (440)، ومسلم (2479)، والنسائي (2/ 50/ 722)، وابن ماجه (751)، والدارمي (1/ 379/ 1400)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (301)، وابن خزيمة (2/ 286/ 1330)، وأحمد (2/ 12 و 106 و 196)، وابن أبي شيبة (1/ 427/ 4914)، وغيرهم.

رواه الجماعة عن عبيد الله بن عمر هكذا، وزاد أبو إسحاق الفزاري في الحديث قصة الرؤيا بنحو حديث سالم.

2 -

وروى صخر بن جويرية، قال: حدثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إن رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن، وبيتي المسجد قبل أن أنكح، فقلت في نفسي

الحديث في قصة رؤياه، وفي آخره حديث حفصة مرفوعًا:"إن عبد الله رجل صالح".

أخرجه البخاري (7028)، والطيالسي (3/ 164/ 1693)، والبيهقي في الدلائل (7/ 13).

وأما حديث سالم: فيرويه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت غلامًا شابًا عزبًا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم

فذكر الحديث في قصة رؤياه.

أخرجه البخاري (1121 و 3738 و 7030)، ومسلم (2479)، والترمذي (321) مختصرًا، وابن ماجه (3919)، وابن حبان (15/ 547/ 7070)، وأحمد (2/ 146)، وإسحاق (4/ 191/ 1988).

ووهم صالح بن أبي الأخضر [وهو ضعيف] فروى عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنت أعزب شابًا، أبيت في المسجد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

أخرجه أحمد (2/ 70 - 71).

ص: 319

وهذا حديث الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، كما رواه يونس بن يزيد، وأما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، فهو كما يرويه معمر بن راشد؛ قلبه صالح بن أبي الأخضر، وهذا من شواهد ضعفه، والله أعلم.

• ومن فقه هذا الحديث:

أنه يستدل به على أن الأرض إذا أصابها البول ثم جفت بفعل الشمس أو الريح واستحالت النجاسة؛ فقد طهرت، ولا يشترط في تطهيرها حينئذ الماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك، كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة"[مجموع الفتاوى (22/ 180)، وانظر (21/ 209 و 322 و 480 و 510)].

وقال أيضًا (21/ 474 و 475): "وأما إزالة النجاسة بغير الماء، ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: المنع؛ كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد.

والثاني: الجواز؛ كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد.

والقول الثالث: في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك.

والسُّنَّة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء"[تقدم معنا برقم (361)]، وقوله في آنية المجوس:"ارحضوها ثم اغسلوها بالماء"[يأتي إن شاء الله برقم (3839)، وأصله في الصحيحين البخاري (5478 و 5488 و 5496)، مسلم (1930)]، وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد:"صبوا على بوله ذنوبًا من ماء"[تقدم برقم (380)]، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء.

وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

منها: الاستجمار بالحجارة.

ومنها: قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور"[يأتي برقم (385)].

ومنها: قوله في الذيل: "يطهره ما بعده"[يأتي برقم (383)].

ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك [وهو حديث الباب].

ومنها: قوله في الهر: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"[تقدم برقم (75)]، مع أن الهر في العادة يأكل الفار، ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء، بل طهورها ريقها.

ص: 320