المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

أخرجه الدارمي (1/ 222 - 223/ 789)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 335/ 685).

فإن صح هذا؛ ورجاله ثقات إلا أن حميدًا يدلس: فهو دليل على رجوع ابن عباس عن القولين الأولين، إلى القول بالاغتسال عند الطهر مرة واحدة، ثم الوضوء بعدُ لكل صلاة، والله أعلم.

• وقد يؤيد هذا ما رواه عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض؟ قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل ولتصل، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن.

أخرجه الدارمي (1/ 224/ 797).

وهذا إسناد حسن، وشهر بن حوشب سمع ابن عباس [انظر؛ مسند الطيالسي (4/ 450/ 2854)][الأدب المفرد (893)][الجهاد لابن المبارك (42)][زوائد نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك (353)][الحلية (6/ 66)][تاريخ دمشق (23/ 217 و 219 و 221)].

• وفي معناه أيضًا: ما رواه سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب، قال: كتبت امرأة إلى ابن عباس في الدم منذ سنتين، فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إلا أنبأها به؟ فقال: تجلس وقت أقرائها، ثم تغتسل وتصلي. فما أتى عليها شهران حتى طهرت.

أخرجه البيهقي (1/ 335).

وهذا إسناد صحيح، وطلق بن حبيب: ثقة كوفي سمع ابن عباس [الجرح والتعديل (4/ 49‌

‌1)].

***

114 -

باب من قال: تغتسل بين الأيام

303 -

قال أبو داود: حدثنا القعنبي: حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد-، عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد، عن المستحاضة؟ فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام.

• مقطوع بإسناد صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 1363/120)، قال: حدثنا صفوان بن عيسى [ثقة]، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: سألت سالمًا والقاسم عن المستحاضة؟ فقال أحدهما [وهو القاسم]: تنتظر أيام أقرائها فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت.

وقال الآخر [وهو سالم بن عبد الله]: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ ومحمد بن عثمان: هو ابن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي المدني: ثقة.

*

ص: 11