المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

قال ابن حجر في الفتح (1/ 508): "قولها: كنا لا نعد: أي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد من المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب".

‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

309 -

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا معلى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة، قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها.

قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي.

• حديث منقطع.

أخرجه من طريق المصنف: البيهقي (1/ 329).

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 336/ 689)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عكرمة، قال: كانت أم حبيبة بنت جحش تستحاض، وهي في المسجد الحرام، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتصوم وتصلي.

وهذا إسناد حسن إلى زائدة بن قدامة؛ إن كان محمد بن إسماعيل هذا هو: ابن سالم الصائغ [وهو: صدوق].

وزائدة بن قدامة: ثقة ثبت متقن، وهو أثبت من علي بن مسهر، ولم يذكر في حديثه: فكان زوجها يغشاها، وروايته أولى بالصواب، والله أعلم.

وهذا منقطع؛ عكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش، وراجع فيما تقدم الحديثين (272 و 305).

قال المنذري: "في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما".

وأما قول ابن حجر في الفتح (1/ 511): "وهو حديث صحيح؛ إن كان عكرمة سمعه منها"، فقد علق الصحة بالسماع، وقد نفاه الخطابي في المعالم (1/ 80)، وجزم به فقال:"وعكرمة: لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش".

***

ص: 25

310 -

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي: أخبرنا عبد الله بن الجهم: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.

• حديث منقطع.

أخرجه من طريق المصنف: البيهقي (1/ 329).

وهذا أيضًا منقطع؛ إذ لا يعرف لعكرمة سماع من حمنة بنت جحش.

قال المنذري: "في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما".

وهذا يقدح في حكم النووي على هذا الإسناد بأنه: "إسناد حسن"[شرح مسلم (4/ 17)].

وقد ذكر الدارقطني في العلل (15/ 385/ 4091) اختلاف أصحاب عكرمة عليه في هذا الحديث، ثم قال:"واضطرب أصحاب عكرمة في روايتهم عنه، والصحيح: قول من قال: عن عكرمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن ابنة جحش".

وتقدم ذكر أحد هذه الطرق تحت الحديث السابق برقم (293).

• وقد صح عن عكرمة أنه روى عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها.

أخرجه الدارمي (1/ 227/ 817)، وعبد الرزاق (1/ 310/ 1188 و 1189)، وابن المنذر (2/ 816/ 803 و 804).

• وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها؛ فلا يصح من قولها، إنما هو قول الشعبي، كما قال البيهقي في السنن (1/ 329).

• وجمهور العلماء على القول بجواز وطء المستحاضة، وممن قال بذلك: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وعكرمة، وحماد بن أبي سليمان، ومكحول، وهو قول: الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.

ومن كره ذلك: الشعبي، والنخعي، والحكم، وابن سيرين، وسليمان بن يسار، ومنصور، والزهري، وروي عن الحسن، وهو المشهور عن أحمد؛ إلا أنه قيده بخوف العنت، قال:"لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها".

والصحيح قول الجمهور، وقد علل بعض أصحاب القول الثاني قولهم بأن دم الاستحاضة أذى، والله يقول:{قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].

قال ابن المنذر (2/ 218): "وأنكر غيره هذا القول وقال: غير جائز [أن] يشبه دم الحيضة بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فقال في الحيض: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وقال في الاستحاضة: "إنما ذلك محرق، وليس بالحيض"، والمسوي بينهما

ص: 26