المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

• والجواب من وجوه، منها:

1 -

أن واقعة إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بمكة، بعد فرض الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، كما في حديث ابن عباس:"أمني جبريل عند البيت مرتين"، وفي رواية:"لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الظهر".

وأما قصة سؤال السائل فكانت بالمدينة؛ أي: متأخرة في زمان وقوعها عن حديث جبريل؛ فوجب تقديمها في العمل، ولاشتمالها على زيادات صحيحة ثابتة يرويها الثقات الحفاظ فوجب قبولها.

2 -

يحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، لا لاستيعاب وقت الجواز والاضطرار.

3 -

أن أحاديث سؤال السائل أقوى من حديث جبريل وأصح، ومن وجوه الترجيح: اقتصار مسلم على إخراج حديث أبي موسى وبريدة في قصة سؤال السائل -في صحيحه- دون حديث جبريل.

[وانظر: الأوسط (2/ 336)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 372)، والمعرفة له (1/ 406)، المجموع (3/ 34)، إعلام الموقعين (2/ 403 و 422)، الفتح لابن رجب (3/ 166 و 167)، التنقيح (1/ 254)، نيل الأوطار (1/ 461)].

• ثم اشتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على زيادة صحيحة في المواقيت فوجب قبولها والمصير إليها، لا سيما وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتيك الأحاديث فعل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [المجموع (22/ 75)]:"وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت أصح منه".

وقد جاء فيه من الزيادة: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط"، والله أعلم.

***

‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

؟

397 -

. . . شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو -وهو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب- قال: سألنا جابرًا، عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ والشمسُ حية، والمغربَ إذا غربت الشمس، والعشاءَ: إذا كثر الناس عجَّل، وإذا قلوا أخَّر، والصبح بغلس.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (560 و 565)، ومسلم (646)، وأبو عوانة (1/ 306 و 307/ 1081 و 1082)، وأبو نعيم (2/ 240/ 1434)، والنسائي (1/ 264/ 527)، والدارمي (1/ 284/ 1184)، وابن حبان (4/ 395/ 1528)، وأحمد (3/ 369)، والطيالسي (3/ 289/ 1828)،

ص: 413

وابن أبي شيبة (1/ 281/ 3224)، وأبو يعلى (4/ 27 و 79/ 2029 و 2103)، وأبو العباس السراج في مسنده (626 و 1172)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1659)، والطحاوي (1/ 177 و 184)، والبيهقي (1/ 434 و 449 و 455)، وابن عبد البر (8/ 88)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 15/ 352)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 16).

وفي رواية في الصحيحين: عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: لما قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة [وفي رواية خارج الصحيحين: إذا زالت الشمس]، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، والصبح كانوا -أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.

وله طريق أخرى، تأتي تحت الحديث رقم (417).

***

398 -

. . . شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، -قال: ثم قال: إلى شطر الليل- قال: وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها [من] الستين إلى المائة.

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (541 و 771)، ومسلم (647/ 235 و 236)، وأبو عوانة (1/ 288 و 306/ 1008 و 1009 و 1079 و 1080)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 241/ 1435)، والنسائي (1/ 246/ 495)، والدارمي (1/ 392/ 1429)، وأحمد (4/ 425)، والطيالسي (2/ 235/ 962)، والبزار (9/ 299 و 308/ 3853)، والروياني (1315)، وأبو العباس السراج في مسنده (139 و 142 و 627 و 628 و 1151 و 1172 و 1173)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1660 و 1661 و 2023)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 193) و (4/ 329)، وفي المشكل (10/ 193/ 4022)، وابن حزم (3/ 183) و (4/ 101)، والبيهقي (1/ 436).

• وقد اختلف على شعبة في وقت تأخير العشاء:

فقال آدم بن أبي إياس، وعمرو بن مرزوق، والطيالسي، وحجاج بن محمد الأعور:"إلى ثلث الليل".

وقال خالد بن الحارث [ثقة ثبت متقن، من أثبت أصحاب شعبة]: "إلى نصف الليل".

ص: 414

لكن قال معاذ بن معاذ العنبري [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب شعبة]: "إلى نصف الليل"، ثم قال: قال شعبة: ثم لقيته [يعني: أبا المنهال سيار بن سلامة] مرة أخرى فقال: أو: "ثلث الليل".

فظهر بذلك أن التردد إنما هو من سيار بن سلامة أبي المنهال لا من شعبة.

يؤيده رواية أبي عمر الحوضي حفص بن عمر -عند أبي داود والبخاري- "إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل".

وكذلك رواية أبي زيد سعيد بن الربيع الهروي [وهو ثقة]: "إلى نصف الليل"، ثم قال: قال شعبة: ثم أتيته مرة أخرى فسألته فقال: "كان لا يبالي تأخيرها إلى نصف الليل وثلث"[الروياني].

وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي [وهو: تابعي، ثقة] لم يحفظ في هذا الحديث ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: وقت المغرب، قال سيار:"ونسيت المغرب"، انظر: رواية حفص بن عمر، وحجاج بن محمد الأعور، وسعيد بن الربيع.

الموضع الثاني: وقت تأخير العشاء، كما تقدم.

الموضع الثالث: القراءة في الصبح: "من الستين إلى المائة" قال سيار: "لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما"[عند: البخاري، وأحمد، والروياني].

ومثل هذا لا يقدح في صحة هذا الحديث في شيء.

وهذا الحديث قد رواه عن أبي المنهال جماعة غير شعبة، منهم:

1 -

عوف بن أبي جميلة، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا، وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.

أخرجه البخاري (547 و 599)، وأبو داود (4849) مختصرًا، والترمذي (168) مختصرًا، والنسائي (1/ 262 و 265/ 525 و 530)، وابن ماجه (674 و 701 و 818)، والدارمي (1/ 338/ 1300)، وابن خزيمة (1/ 178/ 346)، وابن حبان (4/ 369 - 370/ 1503) و (12/ 356/ 5548)، وأحمد (4/ 420 و 423)، والشافعي في المسند (387)، وفي الأم (8/ 477/ 3507)، وعبد الرزاق (1/ 561/ 2131)، وابن أبي شيبة (1/ 281 و 285 و 310/ 3223 و 3268 و 3544) و (2/ 79 و 119/ 6687 و 7176)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (107)، وأبو يعلى (13/ 417 و 420/ 7422 و 7425)، والروياني (767)، والسراج في مسنده (137)، وابن المنذر (2/ 370/ 1035)، والطحاوي

ص: 415

(1/ 178 و 185)، والطبراني في الأوسط (3/ 223 - 224/ 2984)، والبيهقي في السنن (1/ 450 و 451)، وفي المعرفة (1/ 466 و 471/ 627 و 638)، وابن عبد البر (24/ 215 و 216)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 14/ 351)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 98)، وابن الجوزي في التحقيق (333 و 337).

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

وقال البغوي: "هذا حديث: متفق على صحته".

2 -

خالد الحذاء، عن أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، ولا يحب الحديث بعدها.

وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية.

أخرجه البخاري (568) مقتصرًا على الشق الأول فقط، ومسلم (461/ 172) مقتصرًا على الشق الثاني فقط، وأبو عوانة (1/ 482/ 1792)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (153 و 154)، وابن خزيمة (1/ 265/ 530) و (2/ 295/ 1339)، وأحمد (4/ 421 و 423)، والبزار (10/ 369/ 4500)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (108)، والروياني (765)، والدولابي في الكنى (1/ 52/ 130).

• واختلف على خالد الحذاء:

أ- فرواه الحفاظ: سفيان الثوري، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:

عن خالد الحذاء، عن أبي المنهال، عن أبي برزة به.

وهو المحفوظ.

ب- وخالفهم: عثمان بن عثمان الغطفاني [صدوق يخطئ. انظر: التهذيب (3/ 71)]، قال: نا خالد الحذاء، عن المغيرة بن أبي برزة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء الآخرة، وعن الحديث بعدها. فوهم في إسناده، إنما هو عن أبي المنهال.

أخرجه البزار (9/ 299 و 308/ 3852) و (10/ 368/ 4499)، والروياني (1318)، والطبراني في الأوسط (3/ 162/ 2806)، والدارقطني في الأفراد (5/ 25/ 4560 - أطرافه).

قال البزار: "وحديث خالد الحذاء، عن المغيرة بن أبي برزة، عن أبيه: أحسب وهم فيه عثمان بن عثمان. والصواب: خالد الحذاء، عن أبي المنهال، عن أبي برزة، وأبو المنهال: اسمه سيار بن سلامة".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن المغيرة: إلا خالد، تفرد به: عثمان".

وقال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به عثمان بن عثمان [في المطبوع: عثمان بن عمر، وهو تحريف ظاهر]، عن خالد الحذاء، عن المغيرة، وغيره يرويه عن خالد، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة".

ص: 416

وقال في العلل (6/ 307/ 1157): "ورواه عثمان بن عثمان الغطفاني، عن خالد الحذاء، فقال: عن المغيرة بن أبي برزة، عن أبي برزة.

والصواب: عن أبي المنهال؛ وحديث المغيرة بن أبي برزة عن أبيه؛ إنما هو: "أسلم سالمها لله".

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: "حديث عبد الوهاب أشبه [يعني: حديث أبي المنهال]، ولا أعلم أحدًا روى عن المغيرة بن أبي برزة إلا علي بن زيد بن جدعان"[علل الحديث (1/ 88/ 235)].

3 -

حماد بن سلمة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال، قال: سمعت أبا برزة الأسلمي، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.

أخرجه مسلم (647/ 237)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 241/ 1436)، وأحمد (4/ 424)، وأبو العباس السراج في مسنده (142 و 1152)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (2024)، والطحاوي في المشكل (10/ 193/ 4023)، والبيهقي (1/ 438).

4 -

سليمان التيمي، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة.

أخرجه مسلم (461/ 172)، وأبو عوانة (1/ 482/ 1793)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 78/ 1018)، والنسائي (2/ 157/ 948)، وابن ماجه (818)، وابن خزيمة (1/ 264 و 265/ 528 و 529)، وأحمد (4/ 419)، والروياني (763 و 772)، والسراج في مسنده (138)، والبيهقي (2/ 389).

• واختلف فيه على سليمان التيمي:

أ- فرواه الحفاظ: يزيد بن هارون، وخالد بن عبد الله الطحان، وجرير بن عبد الحميد، ومعتمر بن سليمان، وعبثر بن القاسم، وغيرهم:

عن سليمان التيمي، عن أبي المنهال، عن أبي برزة به.

وهو المحفوظ.

ب- وخالفهم فوهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي [صاحب أبي حنيفة: صدوق. اللسان (8/ 518)، السير (8/ 535)]، قال: نا سليمان التيمي، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 265/ 532).

وقال: "روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته، فجاء بطامة؛ رواه عن سليمان التيمي، فقال: عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .، وهذا خطأ فاحش، والخبر إنما هو عن سليمان، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة، كذا رواه هؤلاء

ص: 417

الحفاظ الذين الحديث صناعتهم" [وانظر: الإتحاف (13/ 500/ 17053)].

وقال الدارقطني في العلل (6/ 306/ 1156): "ووهم فيه، والصواب: عن أبي المنهال عن أبي برزة".

فما أجمل الإنصاف!

5 -

إبراهيم بن طهمان، قال: سمعت أبا المنهال، عن أبي برزة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها، والحديث بعدها.

أخرجه أحمد (4/ 423)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (152).

• وانظر فيما لا يصح: المعجم الأوسط للطبراني (9/ 98/ 9238)، المعجم الصغير (2/ 248/ 1109)، الكامل (3/ 453).

• وفي الباب عن:

1 -

عمر بن الخطاب:

موقوفًا، ومثله لا يدرك بالرأي.

أخرجه من طرق: مالك في الموطأ (6 و 7 و 8)، وعبد الرزاق (1/ 535 - 537/ 2035 - 2039)، وابن أبي شيبة (1/ 282/ 3230 و 3231)، وإسحاق بن راهويه (1/ 138/ 262 - مطالب)، والحارث بن أسامة (1/ 242/ 113 - زوائده)(1/ 140/ 265 - مطالب)، وابن المنذر (2/ 359 و 362/ 1008 و 1017)، والطحاوي (1/ 193)، والبيهقي في السنن (1/ 370 و 376 و 445)، وفي المعرفة (1/ 462 و 463 و 467/ 620 - 622 و 629).

2 -

معاذ بن جبل:

أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 249)، والسهمي في تاريخ جرجان (247)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 409)، والخطيب في الموضح (2/ 396).

3 -

أبو هريرة:

موقوفًا، وله حكم الرفع، فمثله لا يدرك إلا بالتوقيف.

أخرجه مالك في الموطأ (9)، وعنه: عبد الرزاق (1/ 540/ 2041).

4 -

أنس بن مالك: وله طرق:

أخرجه النسائي (1/ 273/ 552)، وعبد بن حميد (1231)، وأبو يعلى (1/ 140/ 267 - مطالب)، والضياء في المختارة (4/ 405 و 406/ 1577 - 1579).

5 -

عبد الله بن أبي أوفى:

أخرجه البزار (8/ 303/ 3376)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 159/ 448)، والطبراني في الكبير (2/ 133 - مجمع)، والدارقطني في الأفراد (4/ 183 - أطرافه).

***

ص: 418