الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة
304 -
ابن أبي عدي، عن محمد؛ يعني: ابن عمرو: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظًا، فقال: عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة.
قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر. قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة.
• حديث منكر.
تقدم برقم (286)، ورواية أبي جعفر: تقدم الكلام عليها تحت الحديث رقم (28
1).
***
116 -
باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
305 -
. . . هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت، وصلت.
• حديث مرسل، وحديث عائشة في قصة أم حبيبة هو المحفوظ.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 118/ 1347)، وفيه:"توضأت، واحتشت، وصلت"، والبيهقي (1/ 351)، وفيه:"توضأت، واستثفرت، واحتشت، وصلت".
قال البيهقي: "وهذا أيضًا منقطع، أقرب من حديث عائشة في باب الغسل، وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها: أولى أن يكون صحيحًا".
وقال الخطابي في المعالم (1/ 80): "وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش".
وقال المنذري: "هذا مرسل".
قلت: صورته مرسل: ليس بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم أحد.