المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌139 - باب البصاق يصيب الثوب - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

أخرجه ابن عدي (7/ 43)، والخطيب في تاريخه (9/ 330)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 3)، وفي التحقيق (106).

قال ابن عدي: "وقد روي هذا من كير هذا الطريق عن الزهري، وهذا وذاك: ليسا بمحفوظين".

وحكم بوضعه ابن الجوزي، وأقره السيوطي في اللآليء (2/ 4)، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (2):"رواه الخطيب من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهو: موضوع؛ والمتهم به: نوح بن أبي مريم".

وهذا الحديث: هو حجة القائلين بالتقدير بقدر الدرهم في النجاسات، وهو كما ترى حديث باطل، بل موضوع.

قال ابن حزم في المحلى (1/ 106): "وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 243): "وأما قول من راعى في النجاسات قدر الدرهم: فقول لا أصل له، ولا معنى يصح؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف، لا من جهة الرأي".

وقال العلامة الألباني بعد الحديث من طريقيه في الضعيفة (1/ 148/281 و 149): "واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع، يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم، لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير".

قلت: الذي صح في هذا الباب هو حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في الباب الذي قبله، والقاضي بصحة صلاة من صلى وفي ثوبه، أو نعله، أو بدنه، أو بقعته، نجاسة، وهو جاهل، أو ناسي، وأنه لا إعادة عليه، وتقدم ذكر ذلك في فوائد الحديث، والله أعلم.

وانظر: الخلاف في هذه المسألة: جامع الترمذي (138)، الأوسط لابن المنذر (2/ 152)، وغيرهما.

***

‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

389 -

. . . حماد: أخبرنا ثابت البناني، عن أبي نضرة، قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحك بعضه ببعض.

• حديث مرسل، وهو صحيح محفوظ من حديث ثابت عن أنس.

أخرجه عمر بن شبة أبو زيد النميري في أخبار المدينة (54 و 56)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 120/ 329).

ص: 349

رواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد به هكذا مقتصرًا منه على موضع الشاهد.

وقد رواه عمر بن شبة [وهو ثقة]، عن موسى بن إسماعيل، وعفان بن مسلم، عن حماد به مطولًا.

ولفظ عثمان: قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن أبي نضرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب غضبًا شديدًا حتى كاد يدعو على صاحبها، ثم قال:"لا يبزق أحدكم في قبلته، فإن ربه مستقبله، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى، فإن كان عن يساره أحد فليبزق في ثوبه"، وبزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وحك بعضه ببعض.

ثم رواه عن موسى بن إسماعيل، وأحال لفظه على لفظ عفان، فقال: مثله، إلا أنه قال:"فإن كان عن يساره أحد يكره أن يبزق نحوه، فليبزق في ثوبه".

هكذا رواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي [ثقة ثبت]، وعفان بن مسلم [ثقة ثبت]:

كلاهما، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي نضرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا مرسلًا.

ووصله: عبد الصمد بن عبد الوارث [صدوق]، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه ثم دلكه.

أخرجه أحمد (3/ 42)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 120/ 329)، والدارقطني في الأفرا د (5/ 103/ 4816 - أطرافه).

وهذا وهم من عبد الصمد، والصواب: مرسل؛ كما تقدم من رواية موسى بن إسماعيل وعفان بن مسلم.

قال أبو حاتم في المرسل: "وهو الصحيح".

وقال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه"؛ يعني: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، موصولًا.

وقال في العلل (11/ 330/ 2318): "يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث، ومنصور بن صقير [ضعيف. التقريب (612)]، عن حماد، عن ثابت، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: وفيه وهم.

والصواب: عن ثابت [عن رجل: كذا في المطبوع وهو خطأ من الناسخ أو غيره]، عن أبي نضرة: مرسلًا".

• والحديث محفوظ عن ثابت عن أنس أيضًا:

فقد رواه عفان بن مسلم، وحسن بن موسى الأشيب [ثقة]، وعبد الصمد بن عبد الوارث:

ص: 350

ثلاثتهم عن حماد: أنبأنا ثابت، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بيده.

أخرجه أحمد (3/ 212 و 238 و 252)، وأبو يعلى (6/ 223/ 3506).

ورواه عبد الصمد أيضًا، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه -وهو في الصلاة- ثم دلكه.

أخرجه ابن ماجه (1024).

وهو حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن زيادة:"وهو في الصلاة": زيادة شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد في حديث أنس.

***

390 -

. . . حماد، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

• حديث صحيح.

أخرجه عمر بن شبة أبو زيد النميري في أخبار المدينة (55 و 57).

رواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد به.

ورواه عمر بن شبة، عن عفان، وموسى بن إسماعيل عن حماد به، وأحال لفظه على لفظ حديث عفان، عن حماد، عن ثابت، عن أبي نضرة: المرسل، المطول.

وقد أُعل هذا الحديث بما ليس بعلة:

فقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 240): "نا صالح: نا علي، قال: سمعت يحيى، يقول: كان حماد بن سلمة، يقول: حديث حميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه، ثم دلك بعضه ببعض؛ إنما رواه حميد، عن ثابت، عن أبي نضرة.

قال يحيى: ولم يقل شيئًا، هذا قد رواه قتادة عن أنس".

قلت: إعلال حماد بن سلمة لحديث حميد، عن أنس، بحديث أبي نضرة المرسل؛ ليس بصحيح لأمور منها:

1 -

أن الحديث محفوظ، عن ثابت، عن أنس؛ كما تقدم.

2 -

أن الحديث مشهور، عن أنس، رواه عنه: حميد، وثابت، وقتادة، وغيرهم.

3 -

أن حديث حميد مشهور عنه، رواه عنه جماعة من أصحابه الثقات، ولم يختلفوا عليه.

4 -

أن حميدًا قد سمعه من أنس مباشرة بلا واسطة فقد ورد التصريح بسماعه منه في رواية: سفيان بن عيينة [عند الحميدي (1219)]، ومعتمر بن سليمان التيمي [عند عبد الرزاق (1692)]، ويحيى بن أيوب [علقه البخاري (241 م)].

وبذا يظهر معنى قول يحيى بن سعيد القطان في إعلال حماد بن سلمة للحديث: "ولم يقل شيئًا"؛ يعني: أن الحديث صحيح ثابت.

ص: 351

• أما حديث ثابت، عن أنس، فقد تقدم.

• وأما حديث حميد فقد رواه أيضًا: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وإسماعيل بن جعفر، وزهير بن معاوية، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وحفص بن غياث، وعبد الله بن بكر بن حبيب السهمي، والأوزاعي [ولا يصح عنه]، وزائدة بن قدامة، ومعتمر بن سليمان التيمي، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويحيى بن أيوب المصري، وأنس بن عياض، وداود بن نصير الطائي، وجعفر بن زياد الأحمر، وشريك بن عبد الله النخعي، وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية [ما به بأس. الجرح والتعديل (2/ 113)، الثقات (6/ 13)، التاريخ الكبير (1/ 305)]:

رووه [وهم ثمانية عشر رجلًا]، مطولًا ومختصرًا؛ عن حميد الطويل، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رُئي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال:"إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، -أو: إن ربه بينه وبين القبلة-، فلا يبزقن أحدكم قِبَل فبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه"، ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال:"أو يفعل هكذا".

هذا لفظ إسماعيل بن جعفر [وهو ثقة ثبت] عند البخاري (405)، وبنحوه رواه زهير بن معاوية [البخاري (417)]، وعبد الله بن بكر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وزائدة بن قدامة، وبيَّن أن الشك في قوله:"أو: إن ربه بينه وبين القبلة"، إنما هو من حميد الطويل.

وتابعهم على هذا اللفظ المطول أيضًا: يزيد بن هارون، وسفيان بن عيينة، لكن زادا في آخره:"أو تحت قدمه اليسرى"، فعيَّنا القدم، وكله محفوظ من الحفاظ.

أخرج الحديث من رواية هؤلاء: البخاري (241 و 405 و 417)، والنسائي في المجتبى (1/ 163/ 308)، وفي جزء من إملائه (26)، والدارمي (1/ 377/ 1396)، وابن الجارود (59)، وأحمد (3/ 188 و 199 - 200)، وعبد الرزاق (1/ 433/ 1692)، والحميدي (2/ 511/ 1219)، وابن أبي شيبة (2/ 142/ 7451)، وعمر بن شبة في أخبار المدينة (52 و 53)، وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (61)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (119)، وأبو يعلى (6/ 457/ 3853)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 129/ 2522)، وابن الأعرابي في المعجم (383)، والطبراني في الأوسط (1/ 204/ 653) و (4/ 351/ 4407)، وفي مسند الشاميين (3/ 2467/361)، وابن عدي في الكامل (1/ 361) و (7/ 216)، والدارقطني في الأفراد (2/ 72/ 787 - أطرافه)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 366)، والبيهقي في السنن (1/ 255) و (2/ 292)، وفي الأسماء والصفات (2/ 213)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 158)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 382/ 491)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (54/ 171).

وفي حديث هؤلاء، عن حميد، عن أنس: أن الذي حك النخامة هو النبي صلى الله عليه وسلم،

ص: 352

حكها بيده الشريفة ولم يذكر أحد منهم أنه طيب مكانها؛ وهو المحفوظ.

• لكن خالفهم فشذ: عائذ بن حبيب [وهو: صدوق. التقريب (300)]، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أحسن هذا".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 60)، والنسائي (2/ 52/ 728)، وابن ماجه (762)، وابن خزيمة (2/ 1296/270)، والضياء في المختارة (6/ 57 و 58/ 2032 و 2033)، وابن حزم في المحلى (4/ 240 - 241).

أعله البخاري فقال: "وروى إسماعيل بن جعفر وحفص عن حميد، ولم يقولا: الخلوق، وقالا: حكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا أصح".

وضعفه ابن خزيمة فقال: "هذا حديث غريب غريب".

وسأل الأثرم الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: "قد روى الناس هذا على غير هذا الوجه"[فتح الباري لابن رجب (2/ 327)].

• وأما حديث قتادة فيرويه:

1 -

شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة [وفي رواية: إذا كان أحدكم في الصلاة] فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه [وفي رواية: ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى] [وفي رواية أخرى: ولكن عن شماله تحت قدمه] " وكلها في الصحيح.

أخرجه البخاري (412 و 413 و 1214)، ومسلم (551)، وأبو عوانة (1/ 338/ 1208)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 153/ 1211)، وابن حبان (6/ 44/ 2267) [وانظر: الإتحاف (2/ 175/ 1493)]، وأحمد (3/ 176 و 273 و 278 و 291)، والطيالسي (1974)، وابن طهمان في مشيخته (121)، والبزار (13/ 431/ 7175)، وأبو يعلى (5/ 339/ 2968) و (6/ 7/ 3220 و 3221)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (933)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 342)، وقال:"هذا حديث صحيح متفق عليه"، وابن حزم في المحلى (4/ 23)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 292)، وفي القراءة خلف الإمام (179 و 180).

2 -

هشام [هو: الدستوائي]، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى".

أخرجه البخاري (531).

3 -

سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم في صلاته فلا يتفل أمامه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه، وليتفل عن يساره أو تحت قدمه".

ص: 353

علقه البخاري (531 م)، ووصله: أبو عوانة في صحيحه (1/ 338/ 1207)، وأحمد (3/ 5109 و 214 و 234)، وأبو يعلى (5/ 453 و 464/ 3169 و 3195)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (934)، وابن حجر في التغليق (2/ 251).

4 -

يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه".

أخرجه البخاري (532)، وأحمد (3/ 191)؛ وزاد في آخره:"ولكن عن يساره أو تحت قدمه".

وشطره الأول سوف يأتي تخريجه في موضعه من سنن أبي داود برقم (897) إن شاء الله تعالى.

5 -

همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه؛ ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى".

أخرجه أحمد (3/ 191 و 245 و 269)، وأبو يعلى (5/ 266 و 420/ 2884 و 3107)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 383/ 492)، وقال:"صحيح".

6 و 7 و 8 - ورواه أيضًا: مجاعة بن الزبير [ضعيف. اللسان (6/ 463)، الجرح والتعديل (8/ 420) و (1/ 154)، الثقات (7/ 517)، المرسل الخفي (3/ 1443)]، وسليم بن حيان [ثقة. التقريب (246)]، وسويد بن إبراهيم [ليس بقوي. التهذيب (2/ 132)]:

ثلاثتهم، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا بنحوه.

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 333/ 2144)، وابن عدي (3/ 422)، وأبو طاهر السلفي في معجم السفر (51)، ومن طريقه: السبكي في طبقات الشافعية (4/ 46).

• ولحديث أنس طريقان آخران، لكن ضعفهما شديد جدًّا، وفي أحدهما زيادة منكرة، فلا نعرج عليهما سوى ذكر مصادرهما.

انظر: زوائد مسند الحارث (1/ 275/ 157)، مختصر الأحكام لأبي علي الطوسي (3/ 126 - 128/ 536)، أفراد الدارقطني (2/ 89/ 828 - أطرافه)، تاريخ أصبهان (1/ 234)، تاريخ دمشق (22/ 114).

***

ص: 354