الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب
388 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثتنا أم يونس بنت شداد، قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية: أنها سألت عائشة، عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه وأجفِّيها، ثم أرسلي بها إليَّ فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن الكبرى (2/ 404).
وقال: "قولها: "فأَحَرْتُها إليه"؛ يعني: رددتها إليه".
وهو من الحور يعني: الرجوع، وانظر: لسان العرب (4/ 217)، معالم السنن (1/ 103).
وهو حديث ضعيف:
أم جحدر العامرية، وأم يونس بنت شداد: لا تعرفان، قال الذهبي في كل منهما:"لا تعرف"[الميزان (4/ 611 و 614)]، وقال ابن حجر في كل منهما:"لا يعرف حالها"[التقريب (771 و 775)].
قال شيخ الإسلام بعد هذا الحديث: "وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة، ولا ذكر لهم أنه يعيد؛ وأن عليه الإعادة، ولا ذكرت ذلك عائشة، وظاهر هذا أنه لم يعد، ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي، كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء"[المجموع (22/ 185)].
وقال المنذري: "غريب"[نيل الأوطار (2/ 120)].
وقال الشوكاني: "لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب"[نيل الأوطار (2/ 120)].
قلت: ولا يصح في هذا الباب شيء، وأما حديث:"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم"، فهو حديث باطل، لا أصل له، أجمع أهل العلم على رده.
يرويه روح بن غطيف، وبه يعرف.
رواه القاسم بن مالك، عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه، قال:"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 308) معلقًا، وكذا في التاريخ الأوسط (1/ 446) معلقًا. ووصله: العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 56)، وابن حبان في المجروحين (1/ 299)، وابن عدي في الكامل (3/ 138)، والدارقطني (1/ 401)، والبيهقي (2/ 404)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 4).
هكذا إسناده عندهم إلا ابن حبان في المجروحين، ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات، فوقع عندهما: عن القاسم بن مالك، عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعًا. هكذا "سعيد بن المسيب" بدل:"أبي سلمة".
وهكذا رواه القاسم بن مالك المزني [وهو: صدوق] فقال: روح بن غطيف، وهو الصواب.
قال الدارقطني في السنن: "خالفه أسد بن عمرو في اسم روح بن غطيف، فسماه غطيفًا، ووهم فيه".
رواه أسد بن عمرو [هو ابن عامر أبو المنذر البجلي: ليس بالقوي. اللسان (2/ 90)]، عن غطيف الطائفي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم: غسل الثوب، وأعيدت الصلاة".
أخرجه الدارقطني (1/ 401)، ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 4)، وانظر: الإتحاف (16/ 1/ 90)، وعلل الدارقطني (8/ 43/ 1402).
قال البخاري في الأوسط: "وهذا لا يتابع عليه، وقال يونس عن الزهري -مرسل- أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دمًا في ثوبه فانصرف. سمع منه محمد بن ربيعة والقاسم بن مالك، عنده مناكير".
وقال في التاريخ الكبير: "منكر الحديث".
وقال العقيلي: "حدثني آدم، قال: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث باطل، وروح هذا: منكر الحديث".
وقال سفيان بن عبد الملك [ثقة، من أحفظ أصحاب ابن المبارك]: سألت ابن المبارك عن روح بن غطيف صاحب: "الدم قدر الدرهم" عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "جلست إليه مجلسًا فجعلت أستحيى من أصحابي أن يروني جالسًا معه كراهية لحديثه".
أسنده إلى سفيان: مسلم في المقدمة (1/ 18)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 56)، والبيهقي (2/ 404).
وقال البيهقي في السنن (2/ 405): "وفيما بلغني عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: أخاف أن يكون هذا موضوعًا، وروح هذا: مجهول".
وأنكره على روح بن غطيف: ابن معين [انظر القصة عند ابن عدي (3/ 138)، ومن طريقه: البيهقي (2/ 405)].
وقال ابن حبان في روح بن غطيف: "كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه"، ثم أسند حديثه هذا ثم قال:"وهذا خبر موضوع لا شك فيه، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا روى عنه أبو هريرة، ولا سعيد بن المسيب ذكره، ولا الزهري قاله، وإنما هذا اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام، وكل شيء يكون بخلاف السُّنَّة فهو متروك، وقائله مهجور".
وقال ابن عدي: "وهذا قد رواه عن روح بن غطيف: القاسم بن مالك، ولا يرويه عن الزهري -فيما أعلمه- غير روح بن غطيف، وهو منكر بهذا الإسناد".
ثم قال: "وروح بن غطيف رأيته قليل الرواية، ولا يعرف إلا بحديث: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم" وضعف مجراه، ومقدار ما يرويه من الحديث ليس بمحفوظ".
وقال البزار: "أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث "[التلخيص (1/ 503/ 438)].
وقال الدارقطني في السنن: "لم يروه عن الزهري: غير روح بن غطيف، وهو: متروك الحديث".
وقال في العلل (8/ 44): "وروح: ضعيف، ولا يعرف هذا عن الزهري".
وقال البيهقي في المعرفة (2/ 227 - 228): "لم يثبت، فقد أنكره عليه: عبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، وغيرهما من الحفاظ".
وقال في الخلافيات: "هذا حديث ليس بثابت"[البدر المنير (4/ 139)].
وحكم ابن الجوزي بوضعه؛ فأورده في موضوعاته.
وقال النووي في شرح مقدمة مسلم (1/ 97): "وهو حديث باطل، لا أصل له عند أهل الحديث".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 139): "هذا الحديث: ضعيف بمرة".
وقال ابن طاهر في التذكرة: "موضوع".
وقال العيني في عمدة القاري (3/ 141): "حديث منكر".
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 216): "لا يصح".
وكذا قال ابن قدامة في المغني (1/ 409).
وقال الشوكاني في النيل (2/ 121): "غير صحيح، بل باطل".
وانظر ترجمة روح في: اللسان (3/ 483)، ومما لم يذكر قول أبي حاتم في الجرح (3/ 495):"ليس بالقوي، منكر الحديث جدًّا".
• ورواه أيضًا: أبو عصمة نوح بن أبي مريم [كذاب، يضع الحديث]، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الدم قدر الدرهم، فإنه يغسل، وتعاد منه الصلاة".