المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب فرض الصلاة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٤

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌112 م- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌1)].***114 -باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌115 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌1).***116 -باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌117 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌118 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌119 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌(19/ 239 - 240)].120 -باب الاغتسال من الحيض

- ‌121 - باب التيمم

- ‌(111).***122 -باب التيمم في الحضر

- ‌123 - باب الجنب يتيمم

- ‌124 - باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم

- ‌125 - باب في المجروح [وفي نسخة: المجدور] يتيمم

- ‌126 - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي، في الوقت

- ‌127 - باب في الغسل يوم الجمعة

- ‌1)].***128 -باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌129 - باب في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل

- ‌(12/ 88).***130 -باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

- ‌131 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌132 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌133 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌134 - باب المني يصيب الثوب

- ‌(1/ 125).***135 -باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌(1/ 245).***136 -باب الأرض يصيبها البول

- ‌137 - باب في طهور الأرض إذا يبست

- ‌باب في الأذى يصيب الذيل

- ‌باب في الأذى يصيب النعل

- ‌138 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌139 - باب البصاق يصيب الثوب

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب فرض الصلاة

- ‌2 - باب في المواقيت

- ‌3 - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

- ‌4 - باب في وقت صلاة الظهر

الفصل: ‌1 - باب فرض الصلاة

‌2 - كتاب الصلاة

‌1 - باب فرض الصلاة

391 -

. . . مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع".

قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع".

قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".

فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفلح إن صدق".

• حديث متفق على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 248 - 249/ 485).

ومن طريقه: البخاري (46 و 2678)، ومسلم (11/ 8)، وأبو عوانة (1/ 348/ 1244) و (2/ 47/ 2270)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 105/ 87 و 88 و 89)، وأبو داود (391)، والنسائي (1/ 227/ 458) و (8/ 118/ 5028)، وابن حبان (5/ 11/ 1724) و (8/ 53/ 3262)، وابن الجارود (144)، والشافعي في الأم (2/ 150/ 133)، وفي السنن (2)، وفي الرسالة (1/ 49/ 13 - أم)، وفي المسند (24 و 234)، وأحمد (1/ 162)، وابن زنجويه في الأموال (1095)، والبزار (3/ 148/ 933)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (400)، والحسن بن سفيان في الأربعين (3)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 317/ 927) و (5/ 167/ 2603)، والطحاوى في أحكام القرآن (276)، والهيثم بن كليب (1/ 77 و 78/ 15 و 16)، وأبو القاسم البغوى في حديث مصعب بن

ص: 355

عبد الله الزبيري (86)، وابن الأعرابي في المعجم (1344)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (428)، والجوهري في مسند الموطأ (731)، وابن منده في الإيمان (1/ 278 و 279/ 134)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 834/ 1544 و 1545)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 100/ 390)، وابن حزم في المحلى (2/ 228)، البيهقى في السنن الكبرى (1/ 361) و (2/ 8 و 467)، وفي المعرفة (1/ 388 و 390/ 500 و 502)، و (2/ 282/ 1334)، والبغوى في شرح السُّنَّة (1/ 7/65)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 54 و 55 - 56)، وابن بشكوال في الغوامض (2)، والرافعي في التدوين (2/ 59).

قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 80): "هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه"؛ يعني: على مالك.

***

392 -

. . . إسماعيل بن جعفر المدني، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر

بإسناده بهذا الحديث، قال:"أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة -وأبيه- إن صدق".

• حديث صحيح متفق عليه، وزيادة:"وأبيه" شاذة غير محفوظة.

أخرجه أبو داود هنا (392)، وأعاده بنفس إسناده مختصرًا أيضًا في كتاب الأيمان والنذور، برقم (3252).

وأخرجه أيضًا من طريق إسماعيل بن جعفر: البخاري (1891 و 6956)، ولم يذكر قوله "وأبيه"، ومسلم (11/ 9)، مختصرًا مثل أبي داود لكن بالشك "أو: دخل"، وأبو عوانة (6/ 353/ 6621 - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 105 - 106/ 90)، والنسائي (4/ 120 - 121/ 2090)، والدارمي (1/ 447/ 1578)، وابن خزيمة (1/ 158/ 306)، وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (459)، وابن نصر في كتاب الوتر (270 - 271 - مختصره)، والحسن بن سفيان في الأربعين (3)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 51/ 3922 - تحفة الأخيار)، والهيثم بن كليب (1/ 17/79)، وابن الأعرابي في المعجم (1345 و 1346)، وابن المقرئ في الأربعين (27)، وابن منده في الإيمان (1/ 280/ 135)، وابن بشران في الأمالي (651)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 101/ 391)، والبيهقي (2/ 466) و (4/ 201)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 80)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 54).

وزيادة: (وأبيه) محفوظة من حديث إسماعيل بن جعفر، وقد رواه عنه بهذه الزيادة: سليمان بن داود الزهراني [ثقة]، ويحيى بن حسان التنيسي [ثقة]، وداود بن رشيد [ثقة]، وحجاج بن إبراهيم الأزرق [ثقة]، وسعيد بن سليمان الضبي الواسطى [ثقة حافظ]،

ص: 356

ويحيى بن أيوب المقابري [ثقة]، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ [صدوق]، وعاصم بن علي بن عاصم [صدوق].

فهؤلاء ثمانية من الثقات رووه عن إسماعيل بن جعفر بزيادة: "وأبيه"، إلا ما وقع عند البيهقي من رواية داود بن رشيد، وعاصم بن علي:"أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة -والله- إن صدق" وما أراها إلا وهمًا؛ فالحديث مروي من طريقهما مثل الجماعة.

ورواه بحذف "وأبيه" في الموضعين: أبو عمر الدوري، حفص بن عمر بن عبد العزيز، [وهو: لا بأس به] عند ابن نصر، ورواه بإثباتها كالجماعة عند ابن المقرئ في الأربعين.

• واختلف على قتيبة بن سعيد البغلاني [وهو: ثقة ثبت]، فرواه عنه البخاري في الموضعين بدون هذه الزيادة، ويبدو لي أن البخاري قد حذفها عمدًا، فهي ثابتة من حديث قتيبة، رواه عنه بها: مسلم، والحسن بن سفيان، وجعفر الفريابي، وغيرهم.

• واختلف أيضًا على: علي بن حجر السعدي [وهو: ثقة حافظ]، فرواه عنه النسائي بحذفها، ويبدو لي أيضًا أن النسائي حذفها عمدًا، فهي ثابتة من روايته في جزئه، وعند ابن خزيمة، وابن منده، وابن عبد البر.

والذي أميل إليه أن البخاري، والنسائي قد حذفا هذه الزيادة من حديث إسماعيل بن جعفر لكونه أخطأ فيها، وأن المحفوظ في حديث نافع بن مالك: بدون هذه الزيادة، كما رواه إمام الحفاظ المتقنين وكبير المثبتين: إمام دار الهجرة: مالك بن أنس، لذلك فإن الإمام مسلمًا قد أشار إلى إعلال هذه الزيادة التي خالف فيها إسماعيل بن جعفر [الثقة]، من هو أوثق منه وأضبط للحروف فأتبع رواية مالك بعد أن ساق لفظها، برواية إسماعيل فلم يسق لفظها، وإنما أشار لموضع المخالفة منها، وهي قوله:"أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة -وأبيه- إن صدق".

والمحفوظ أيضًا من حديث إسماعيل بن جعفر: أنه روى هاتين الجملتين بالشك: " أفلح -وأبيه- إن صدق، دخل الجنة -وأبيه- إن صدق"، رواه عنه هكذا بالشك: قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، ويحيى بن أيوب، ويحيى بن حسان، وعاصم بن علي، وأبو عمر الدوري.

وهذا مما يؤكد أن إسماعيل بن جعفر لم يضبط هذا الحرف من الحديث، كما ضبطه الإمام مالك، وأخطأ فيه مرتين، مرة بزيادة "وأبيه"، ومرة أخرى بالشك من هذا الحرف، والمحفوظ: ما رواه مالك: "أفلح إن صدق".

قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 80) بعد حديث مالك: "هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده، ولا في متنه، إلا أن إسماعيل بن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، فذكر معناه سواء، وقال في آخره: "أفلح -وأبيه- إن صدق، أو:

ص: 357

دخل الجنة -وأبيه- إن صدق)، وهذه لفظة -إن صحت- فهي منسوخة، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، وبغير الله،

".

قلت: لم تصح هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي لفظة شاذة، مخالفة لما رواه إمام الحفاظ: مالك بن أنس، تعمد البخاري حذفها من حديث إسماعيل بن جعفر، وأشار مسلم إلى إعلالها، ولذلك فلسنا بحاجة إلى تأويلها، وتكلف القول في معناها [وانظر في تأويلها: سنن البيهقي (10/ 29)، النهاية (1/ 19)، شرح مسلم للنووي (1/ 168) و (11/ 105)، طرح التثريب (7/ 134)، فتح الباري (1/ 107)، نيل الأوطار (1/ 363) و (9/ 124)].

وقد جزم ابن عبد البر نفسه قبل ذلك بكونها غير محفوظة، فقال في التمهيد (5/ 393): "والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك، فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك،

[فذكره ثم قال:] قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث: مالك وغيره عن أبي سهيل؛ لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه "أفلح -والله- إن صدق، أو: دخل الجنة -والله- إن صدق"، وهذه أولى من رواية من روى:"وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وبالله التوفيق".

وقد أطال العلامة الألباني في ضعيفته (10/ 2/ 755 - 764) رقم (4992)، أطال النفس في رد هذه الزيادة، وبيان شذوذها ومما احتج به أيضًا: أن هذه القصة وردت من حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة، ولم تأت هذه الزيادة من شيء منها، لا سيما حديث أنس عند مسلم (12)، والذي أتى به بعد حديث طلحة مباشرة، وفي آخره:"لئن صدق ليدخلن الجنة".

وكان مما قال الألباني -رحمه الله تعالى-: "ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة، ألا وهو: أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يحلف بالله دون سواه، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة! فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل هذه الزيادة، والله أعلم".

ولفظ حديث إسماعيل بن جعفر عند البخاري: أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا"، فقال: أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصيام؟ فقال: "شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا"، فقال: أخبرني بما فرض الله عليَّ من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفلح إن صدق" أو: "دخل الجنة إن صدق".

• وهذا الحديث من أقوى الحجج الدامغة في كون الصلوات المفروضات الواجبات

ص: 358

على العباد التي لا يجب على المكلف غيرها: خمس فقط، فإن هذا الأعرابي قدم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجح طائفة أنه ضمام بن ثعلبة كما في حديث أنس وابن عباس-، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه من الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي سائلًا مستثبتًا: هل عليَّ غيرهن؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب قاطع فاصل في محل النزاع: "لا إلا أن تطوع".

فدل ذلك على أن ما سوى هذه الخمس: تطوع، وليس بفرض.

• ومن أبين الأدلة على ذلك أيضًا: حديث الإسراء ففي رواية أنس، عن أبي ذر:"هي خمس، وهي خمسون، لا يبدل القول لديَّ"[البخاري (349 و 3342)، مسلم (163)]، وفي رواية أنس عن مالك بن صعصعة:"أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي"[البخاري (3207 و 3887)، مسلم (164)].

وهو من أقوى الأدلة وأبينها على استقرار الصلاة المفروضة على العباد على هذا العدد، فلا يقبل الزيادة ولا النقصان، ولا يحتمل معه قول القائل بوجوب صلاة الوتر أو الضحى أو غيرهما؛ بحجة أنها أوامر، وأنها زيدت بعد الأوامر الحاصرة للصلوات المفروضة في خمس فقط فوجب قبولها، زعموا! وهذا زعم باطل لهذا الحديث:"لا يبدل القول لديَّ" فلو زاد سادسة لكان -تعالى وتقدس- مبدلًا لقوله؛ وحاشاه سبحانه وتعالى، ولو زاد سادسة لكان ذلك تكليفًا زائدًا على عباده منافيًا لقوله تعالى:"وخففت عن عبادي"، والله أعلم.

قال ابن نصر في كتاب الوتر (ص 269 - مختصره): "افترض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات في اليوم والليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمته، ثم لم يزل بعد هجرته وقدوم المدينة ونزول الفرائض عليه فريضة بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد يخبر بمثل ذلك، إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، وقدمت عليه وفود العرب بعد فتحه مكة، ورجوعه إلى المدينة، وذلك في سنة تسع وعشر، من البادية ونواحيها يسألونه عن الفرائض يخبرهم في كل ذلك: أن عدد الصلوات المفترضات: خمس.

ووجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وذلك قبل وفاته بقليل فأمر أن يخبرهم بأن فرض الصلوات: خمس.

ثم آخر ما خطب بذلك في حجة الوداع فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترضات خمس لا أكثر من ذلك.

وفيها نزلت: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3]، ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة ولا حرام ولا حلال، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات بعد رجوعه بأقل من ثلاثة أشهر

"، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ 167): "فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من

ص: 359