الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف عنه، من مذهبه في المستحاضة: تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر، وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي. . .، وكذلك الثوري عن سمي. . .، وكذلك رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة".
• وأما رواية مسور:
فلم أقف عليها، والمسور هذا: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي:"ليس بالقوي"[التاريخ الكبير (7/ 411)، الجرح والتعديل (8/ 298)، الثقات (9/ 174)، الميزان (4/ 114)، اللسان (6/ 44)].
• وروي هذا أيضًا من قول عائشة، ولا يصح:
رواه محمد بن أبي الشمال العطاردي أبو سفيان البصري قال: حدثتني أم جميلة -وكانت مولاتي-[وفي رواية: "عن أم طلحة" بدل "أم جميلة"]، قالت: لقيت عائشة إما بمكة وإما بالمدينة، فسألتها عن الحيض؟ فقالت: لو أن إحداكن تعقل دم الحيض من الاستحاضة، إن دم الحيض أحمر بحراني، وإن دم الاستحاضة دم كغسالة اللحم، إذا رأت إحداكن ذلك فلتنظر أقراءها فلتقعد، ثم لتغتسل عند كل صلاة ظهر، لتصل، ولتصم، وليأتها زوجها إن شاء.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 115) مختصرًا، والعقيلي في الضعفاء (4/ 83) وهذا لفظه.
قال البخاري: "لا يتابع عليه، ولا يصح".
وقال العقيلي: "هذا يروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا".
وقال ابن عدي في ابن أبي الشمال هذا: "ليس بالمعروف"[الكامل (6/ 235)].
وقال الدارقطني في العلل (8/ 125): "لم يكن بالقوي".
***
113 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر
302 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، -قال أبو داود: وهو محمد بن راشد-، عن معقل الخثعمي، عن علي رضي الله عنه قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
• موقوف بإسناد ضعيف.
أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب "الإيمان"(63)، من طريق مروان الفزاري، قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن معقل الخثعمي، قال: سأل رجلٌ عليًّا
عن امرأة لا تصلي؟ فقال علي: من لم يصل فهو كافر، قالوا: إنها مستحاضة. قال: تتخذ صوفة فيها سمن أو زيت، ثم تغتسل وتصلي.
وأخرجه مقتصرًا على أوله إلى قوله: "فهو كافر" من طريق ابن أبي إسماعيل: ابن أبي شيبة (2/ 159/ 7640) و (6/ 436/ 30171)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (933)، والآجري في الشريعة (277)، والبيهقي في الشعب (1/ 72/ 42)، وابن بطة في الإبانة (875).
وهذا إسناد ضعيف؛ معقل الخثعمي: مجهول [التقريب (602)، الميزان (4/ 147)].
• وهذا خلاف ما رواه سعيد بن جبير، وقد اختلف عليه:
1 -
فرواه أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي [كوفي، ثقة]، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية [ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير]، وأبو الزبير المكي [ثقة، مدلس وقد صرح بالسماع، ولم يصرح في روايته باسم علي، وقرن مع ابن عباس: ابن عمر وابن الزبير]، والمنهال بن عمرو [كوفي، صدوق]، وأبو حسان مسلم بن عبد الله الأعرج البصري [صدوق]، وعبد الله بن مسلم بن هرمز المكي [ضعيف]:
ستتهم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كتبت إليه امرأة: أني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن عليًّا قال: تغتسل عند كل صلاة؟ قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي. لفظ أشعث. وبعضهم زاد في سياق القصة.
أخرجه الدارمي (1/ 239 و 240/ 897 و 902)، وعبد الرزاق (1/ 308/ 1178 و 1179)، وابن أبي شيبة (1/ 119/ 1361)، وابن المنذر (1/ 162/ 54 و 55)، والطحاوي (1/ 99 - 100 و 100).
2 -
ورواه معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابًا، فإذا في الكتاب: إني امرأة أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وأن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك؟ فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة. فقال ابن عباس: اللَّهُمَّ لا أجد لها إلا ما قال علي؛ غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر، قال: فقيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 305/ 1173)، ومن طريقه: ابن المنذر (1/ 163/ 56).
ومعمر بن راشد في حديثه عن أهل العراق ضعف وهذا منه، ورواية الجماعة، عن سعيد بن جبير بدون ذكر الجمع عن ابن عباس: أولى بالصواب، وإن كان الجمع قد روي عن ابن عباس من طرقٍ، وهو صحيح عنه [راجع ما كتب تحت الحديث رقم (296)].
3 -
ورواه إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي [كوفي، ثقة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال لها: سلي غيري. قال: فأتت ابن عمر رضي الله عنهما، فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن
عباس رضي الله عنهما فأخبرته، فقال: رحمه الله! إن كاد ليكفرك. قال: ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: تلك ركزة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة. قال: فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما بعدُ فسألته، فقال: ما أجد لك إلا ما قال علي رضي الله عنه.
أخرجه الطحاوي (1/ 101)، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 93).
• قلت: رواية الجماعة عن سعيد بن جبير أولى بالصواب؛ لا سيما وفيهم أثبت أصحابه، فالمحفوظ عن علي: القول بالاغتسال لكل صلاة.
4 -
ورواه حماد بن أبي سليمان [صدوق، كوفي فقيه]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل عند كل صلاة وتصلي.
أخرجه الدارمي (1/ 243/ 920)، والطحاوي (1/ 100)، وأبو يوسف في الآثار (176).
فلم يذكر حماد: فتوى علي بن أبي طالب.
• والحاصل من رواية سعيد بن جبير: أن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، كانا يقولان في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة، وهو صحيح عنهما.
• ولابن عباس فيه قولٌ ثانٍ: وهو الجمع بين كل صلاتين بغسل.
وهو صحيح عنه أيضًا، وتقدم تحت الحديث رقم (296).
• وله في المستحاضة قول ثالث:
يرويه شعبة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، سئل عن الاستحاضة؟ فقال: إنما هو عرق عاند، أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل هذا الشعب.
أخرجه الدارمي (1/ 222/ 788)، وابن المنذر (1/ 159/ 51).
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم.
وهذا هو الحديث الواحد الذي سمعه شعبة من عمار مولى بني هاشم [انظر: مسائل أبي داود (1984)، تاريخ الدوري (4/ 272/ 4334)، العلل ومعرفة الرجال (3/ 5236/ 278)].
• ورواه ابن أبي شيبة (3/ 14529/314)، بإسناد صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، قال: سألت امرأة ابن وعباس، فقالت: تطوف المستحاضة بالبيت؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتطوف بالبيت. قال: فقالت: هل تدخل الكعبة؟ قال: فقال: استدخلي واستذفري وادخلي.
• وروى حميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولًا في المستحاضة، ثم رخص بعدُ، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنتِ تثجينه ثجًا، استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي.