الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شركة العنان
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات ، بحيث يلتزم المتعاقدون فيها بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال ، ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه ، والوضيعة على قدر المال المدفوع. هذا مفهومها عند الحنفية.
وعرفها الحنابلة بقولهم: (شركة العنان: هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم ، لكل منهم قدر معين ليعمل فيه جميعهم ، على أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم) وقد أورد الجبي في شرحه لغريب ألفاظ المدونة مفهوما مغايرا فقال: (شركة العنان - بفتح العين وكسرها - هي شركة في سلعة بعينها أو سلع بأعيانها ، ولا يجاوزان في الشراء إلى غيرها ، وليس بمفاوض له)