الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مضاربة
المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض.
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.
وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة ، وأهل الحجاز يسمونها قراضا.
وإنما سمي هذا العقد مضاربة ، لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.
وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م 1404) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف ، والسعي والعمل من الطرف الآخر) .
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: (وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله ، وشركة إن ربح ، وغصب إن خالف ، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك ، وقرض إن شرطه للمضارب) .
والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة ، ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.