الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبول
يقال في اللغة: قبلت القول ، أي صدقته ، وقبلت الهدية أخذتها.
أما في الاصطلاح الفقهي ، فقد ذهب الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر من الطرف المتعاقد الآخر بعد الإيجاب ، معبرا عن موافقته عليه.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم دائما ، والآخر هو القابل ، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله بعت أم المشتري بقوله اشتريت. أم كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله آجرت أم المستأجر بقوله استأجرت ، وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 102) من المجلة العدلية (القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف ، وبه يتم العقد) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من العاقد مفيدا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء صدر أولا أم آخرا.
والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبر عن موافقته على ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: (فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظا يدل عليهما ، والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت) .