الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد
يطلق العقد في اللغة على جملة معان ، منها: الشد والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء.
أما في الاصطلاح الفقهي ، فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين:
أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي.
فإذا قيل: زوجت وتزوجت ، وجد معنى شرعي وهو النكاح ، يترتب عليه حكم شرعي ، وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع ، يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه.
فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له ، لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر.
والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته ، بل قد يكون من جانب واحد. فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك ، كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد ، كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.