الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسخ
الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
وعلى ذلك عرف ابن نجيم الفسخ في العقود بأنه (حل رابطة العقد) .
وقال القرافي: (هو قلب كل واحد من العوضين لصاحبه) .
وقال غيرهم: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ولا نقصان. والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي ، كما في الإقالة وخيار العيب وخيار الشرط ونحوهما ، فيسمى فسخا.
وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي ، كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري ، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله ، فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين ، لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة ، فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. ويسمى هذا الزوال انفساخا.
هذا ، وقد عرف بعض الفقهاء المحدثين الفسخ بمعناه الأعم الشامل للحالتين بقوله:(هو إنهاء للعقد الصحيح ، ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد ، أو شرط افترضه الشارع ، أو ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام) .
ويلاحظ في التعريف عدم الإشارة إلى الفسخ بسبب الامتناع عن التنفيذ ، لأن الفقه الإسلامي لا يعترف بذلك الامتناع سببا من أسباب الفسخ.