الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمان العهدة
قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع ، أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها ، فتسلم السلعة إليه ، ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.
يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه ، أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية ، وقليلا ما يرد عند غيرهم.
قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري ، وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، وإن ظهر فيه عيب أو استحق ، رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا ، أو رد بعيب ، أو أرش العيب.
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن ، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه ، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.