الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيع
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال ، وهو من الأضداد ، كالشراء ، ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة.
وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع.
وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين ، كبيع السلع بأمثالها ، ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين ، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ، ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين ، وهو السلم ، حيث إن المسلم فيه مبيع ، وهو دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين ، فيصير بذلك عينا.